You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۲٦۲ لسنة ۷۹ قضائية : قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۲٦۲ لسنة ۷۹ قضائية : قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف

طعن / حكم محكمة النقض رقم ۱۷۲٦۲ لسنة ۷۹ قضائية : قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف


العنوان : – قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف التداعى .

الموجز : – حصول المؤجر ( الطاعن ) على حكم قبل المستأجر الأصلى ( المطعون ضده الثانى ) بفسخ عقد الإيجار والطرد لعدم الوفاء بالأجرة في دعوى سابقة . أثره . سريانه في حق زوجة المستأجر الأصلى ( المطعون ضدها الأولى ) المقيمة معه في عين النزاع . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم الاعتداد بحكم الفسخ والطرد في مواجهة المطعون ضدها الأولى لعدم اختصامها في تلك الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : – إذ كان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار شقة النزاع أبرم فى1/1/2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى في 23/1/2006 وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر – الطاعن – استصدر حكماً في الدعوى رقم …….. لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه – المطعون ضده الثانى – قضى بتاريخ 10/10/2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ إن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً .

(( الطعن رقم ۱۷۲٦۲ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۱۳ ))

 

قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لايجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف

 


الطعن رقم ۱۷۲٦۲ لسنة ۷۹ ق

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن
أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين

وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو ريه .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1434 ه الموافق 14 من مايو سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17262 لسنة 79 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / رضا إبراهيم الصغير كرم الدين ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 178 لسنة 2009 بنها الابتدائية مأمورية قليوب على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب فى مواجهتها وعدم سريانه فى حقها ،

وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثانى ، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة ، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور ، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب فى مواجهة المطعون ضدها الأولى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا مأمورية شبرا الخيمة وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

– وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلى المطعون ضده الثانى لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالى لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها فى حين أنها لم تكن طرفا فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 ولا يربطها به أى الطاعن ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد ، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر ، كما لا تترتب فى ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن فى المسكن

– المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم فى1/1/2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى فى 23/1/2006 وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر الطاعن استصدر حكماً فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه المطعون ضده الثانى قضى بتاريخ 10/10/2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر فى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل فى العقد يسرى فى حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها فى دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به فى مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة فى تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا مأمورية شبرا الخيمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

 

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1