You cannot copy content of this page
قرار تثبيت العامل بعقد مؤقت يترتب عليه ضم مدة خدمته العمليه السابقه ايا كانت مدتها ...وله الحق في الدرجه الوظيفيه التى تتناسب مع مدة خدمته وخبرته ... ولا يضار العامل بتثبيته ... واعتبار مدة خدمته متصله.
– دأبت بعض الجهات الحكوميه عند تثبيت العاملين بعقود مؤقته على وظيفه دائمه (عملا باحكام القرار بقانون رقم 19 لسنة 2013) الا تضم مدة الخبره السابقه او ضمها لمدة خمس سنوات فقط وعدم منحهم الدرجه الوظيفيه التى تتناسب مع مدة عملهم وخبرتهم السابقه وهذا يعد خطا في تطبيق القانون .
– ذلك ان الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2011 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الاداره قد اعطى الحق للعامل المعين بعقد مؤقت عند تثبيته في ضم كامل مدة الخدمه العمليه دون حد اقصى بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل .
– وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2011 بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري في الدولة.وجاء في الكتاب الدوري .. إلحاقا لكتاب دوري الجهاز رقم 6 لسنة 2011 بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة للدولة ، حيث تضمن البند الرابع من الكتاب الدوري الإشارة إلى حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين بحد أقصى خمس سنوات وبمراعاة قيد الزميل. وحيث ويود الجهاز توضيح الأتي : – وطبقا لما ورد بالمادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 5547، 5548 لسنة 1982 يتم حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة بمراعاة قيد الزميلواتفاق طبيعة العمل التي تقررها لجنة شئون العاملين ويمنح العامل عن كل سنة منهذه السنوات علاوة بحد أقصى 5 علاوات وذلك خلافا لما ذكر بالبند الرابع من الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2011 بحساب مدة الخبرة بحد أقصى 5 سنوات.
– وهو ما انتهت اليه الجمعيه العموميه لقسم الفتوى والتشريع بجلستها المنعقده في 3/12/1986 ملف رقم 86/3/698 على النحو الموضح بالصوره المرفقه
وهو ما اكدته ايضا دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا بان :-
إن البين من نصي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق، وليس هناك ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة، أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة، بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل على الوجه المشار إليه في المادة 27 المبينة آنفا. ولا يقدح في ذلك مجرد القول بأن احتفاظ العامل المعاد تعيينه دون فاصل زمني بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة على وفق نص المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يتضمن استفادته من مدة خبرته العملية السابقة، وبالتالي لا يجوز له الاستفادة من المدة نفسها مرة أخرى طبقا لنص المادة 27 من ذات القانون .
( المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2456 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 3-3-2012 -)
– كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه:-
لكل من المادتين السابقتين مجال في التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توافرت في حقه شرائط انطباقها، ففي مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له في الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة أيهما أكبر، مع مراعاة عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة شرط اتفاق طبيعة العمل والالتزام بقيد الزميل-
( المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4094 – لسنة 40 قضائية – تاريخ الجلسة 12-6-1999 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 895)
– واخيرا قضت المحكمة الاداريه العليا بانه :-
ومن حيث إن المادة تعيين العامل طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر لا يعد تعييناً مبتدأ يدخل العامل المعامل بهذه المادة في سياق وظيفي جديد إذ الأمر لا يعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً)، وليس أول على ذلك من أن التعديل الذي جاء به القانون رقم 34 لسنة 1992 على تلك المادة نص على تسوية حالات العاملين الذين يعينون طبقاً لهذه المادة بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التي قضوها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل إذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولي والثانية من مجموعة الوظائف الفنية أو المكتبية بما يستفاد منه من جميع الوجوه أن التعيين طبقاً لنص المادة (25 مكرراً) ما هو إلا تسوية وظيفية لحصول العامل على مؤهل أعلي أثناء خدمته الوظيفية ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقاً لهذه المادة لا يعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين وأن كان يدفعها في طور جديد أو ينشي لها مركزاً قانونياً جديداً ومن ثم فإن ذلك كله يعد امتداداً للوضع الوظيفي السابق مما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة مما لا يجوز معه قانوناً إعادة حساب المحكمة الإدارية العليا – هذه العلاوات بمناسبة أعمال حكم المادة (25 مكرراً) المشار إليها.
( الطعن رقم 5913 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 23-12-2006 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 208 )