You cannot copy content of this page
دور إرادة أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ فى العقود الدولية – القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية PDF – الموطن في القانون الدولي الخاص PDF – الالتزامات التعاقدية في القانون الدولياص – القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي – قانون الموطن – الالتزامات التعاقدية والغير تعاقدية – القانون الواجب التطبيق على الخ الالتزامات غير التعاقدية – تعريف الموطن في القانون الدولي الخاص- قواعد التنازع المتعلقة بالالتزامات التعاقدية
– نصت المادة رقم ١٩ من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : –
” (١) يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
(٢) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسرى على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار “.
1 – فيما يتعلق بالإلتزامات التعاقدية، يكون المرجع لقانون البلد الذى تم فيه العقد، أو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد
تطبيقه، ما لم يكن الإتفاق قد قصد منه التهرب من أحكام القانون (1).
2 – تعترف كافة تشريعات الدول المتحضرة بمبدأ سلطان الارادة، اى ترك الحرية للمتعاقدين فى إختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، وهو المبدأ السائد الان دوليا. لان المتعاقدين اعلم بظروف العقد من غيرهم، ولان إختيار القانون الذى يطبق على العقد عن طريق القضاء أو عن طريق تطبيق قواعد تنازع القوانين امر عسير قلما يتفق فيه الفقهاء على راى واحد، وقد اعتد القانون المدنى المصرى بهذه القاعدة-وعند إختيار القانون الذى يحكم العقد فإن المتعاقدين يلتزمان بإتباع نصوصه الأمره، كالنصوص الخاصة بأسباب البطلان المطلق، اما النصوص الأمره فإنه يجوز الإتفاق على ما يخالفها، كأن يتفق المتعاقدان على تعديل أحكام الضمان الواردة فى القانون، كما انه عند حدوث تعديل فى القانون بعد التعاقد، فإن هذا التعديل يسرى على العقد.
ولا يتصور توحيد العقود التجارية وتوحيد أحكامها الا إذا خضعت لقانون واحد ينظمها، لذلك فإن كثيرا من عقود التجارة الدولية الخاصة بسلع معينة ينص فيها خضوع العقد لقانون معين، وذلك بعض النظر عن موطن المتعاقدين أو مكان التنفيذ أو مكان التعاقد أو الامور الآخرى التى تبرر الصلة بين العقد والقانون الذى يحكمه. ويرى الدكتور عز الدين عبد الله ان هذه الصلة تتوفر بالنسبة للقانون المصرى إذا جرت المعاملات الدولية على ابرام العقد فى صورة نموذجية معينة يخضع بمقتضاها العقد لقانون معين فى ميدان التجارة الدولية والنقل الدولى، كما يرى ان المادة 19 من القانون المدنى المصرى يلزم تفسيرها بحيث تكون هناك صلة بين العقد والقانون الذى اختاره المتعاقدان ليحكمه (2).
الإسناد في الإلتزامات التعاقدية . ضوابطة . الأصل فيه إرادة الطرفين . عدم اتحاد إرادتهما . وجوب تطبيق قانون المواطن المشترك . وإلا قانون الدولة التي تم فيها التعاقد . الإستثناء . العقود المتعلقة بشأن عقار . سريان قانون موقع العقار عليها . مؤداه . تعلق العقود بعقار موجود بمصر . أثره . سريان القانون المصري عليها .
____________________
(1) منازعات الأحوال الشخصية- مقال – للأستاذ نصيف زكي – المحاماه 36-9-147،10-1601 و 32-1-102
(2) التحكيم في عقود التجارة الدولية – مقال – للأستاذ أحمد الشلقاني – مجلة إدارة قضايا الحكومة -10-4-5 ، القانون الدولي والخاص المصري – جزء 2- طبعة 1998 ص 378.
_______________
– قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة : – المقصود بالالتزامات التعاقدية التي تخضع لقانون الإرادة هي الالتزامات المتولدة عن عقد دولي ، أي عن عقد يتضمن عنصراً أجنبياً. ففي هذه الحدود فقط يتعين إعمال قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية (هشام صادق بند 184). ويتضح من هذا النص أن المشرع قد اعتد أساساً بالإرادة الصريحة أو الضمنية كضابط للإسناد في الالتزامات التعاقدية. ولا صعوبة في الأمر بالنسبة للإرادة الصريحة. أما إذا سكت المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين ، فعلى القاضي أن يكشف عن إرادتهما الضمنية من ظروف وملابسات التعاقد، وهى مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض (منصور ص310- الوكيل ص159). ويشير الفقه إلى أن حرص المتعاقدين على النص على إخضاع المنازعة في العقد لاختصاص محاكم دولة معينة يعد دلالة على رغبتهما الضمنية في تطبيق قانون هذه الدولة (منصور 59). كذلك فإن إشارة المتعاقدين لنصوص قانون معين ، أو استخدامهم للاصطلاحات المقررة في هذا القانون ، قد يستفاد منه اتجاه إرادتهم الضمنية نحو تطبيق هذا القانون على العقد في مجموعه (هشام صادق بند 184). ويضيف البعض أن تحرير العقد بمعرفة موثق تابع لدولة معينة قد يفيد رغبة الخصوم في الخضوع لقانون هذه الدولة، كذلك فإن اللغة التي يحرر بها العقد قد يستشف منها اتجاه الإرادة نحو الاعتداد بقانون معين (عبد الله – ص423). وقد حكم القضاء المختلط بأن اتفاق المتعاقدين على بلد معين لتنفيذ العقد قد يستشف منه رغبتهما في إخضاع العقد لقانون هذا البلد (استئناف مختلط 29/5/1901 مجلة التشريع والقضاء س13 ص377).
أما إذا لم توجد إرادة صريحة ، ولم يستطع القاضي أن يستشف من ظروف التعاقد رغبة المتعاقدين الضمنية في تطبيق قانون معين، فإن مؤدى نص المادة 19 من القانون المدني هو تطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً. فإن اختلفا موطناً تعين على القاضي أن يطبق قانون الدولة التي تم فيها العقد. وبهذا حسم المشرع المصري مشكلة كيفية تركيز الرابطة التعاقدية فيما لو تخلفت الإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين ، وقد أغنانا المشرع المصري من عناء البحث عن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية فيما لو سكت المتعاقدين عن إعلان رغبتهم الصريحة في تطبيق قانون معين، وتعذر على القضاء استخلاص إرادتهم الضمنية من ظروف وملابسات الحال، فنص صراحة كما رأينا على تطبيق قانون موطن المتعاقدين المشترك، أو قانون بلد إبرام العقد فيما لو اختلفا موطناً. فكأن المشرع قد تولى بنفسه تركيز العلاقة التعاقدية فيما لو سكت المتعاقدان عن تحديد القانون الواجب التطبيق صراحة أو ضمناً (الدكتور هشام صادق بند 184 – منصور ص128- الوكيل – مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن : – “تحصيل الحكم لما ود بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي، بما يؤدي إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري أو لا يفيد ذلك، يعد من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع ، مادام قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تحمله”
(الطعن رقم 186 لسنة 34ق جلسة 19/5/1970)
وبأنه “متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة ثم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن، أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924 – والقواعد الملحقة به، وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة، وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي – الذي ألغته – والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس”
(طعن رقم 214 لسنة 38ق جلسة 13/6/1974)
وبأنه “النص في المادة 19 من القانون المدني على أن يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه يدل على أنه يتعين الوقوف ابتداء على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إرادتهما في هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد”
(الطعن رقم 1114 لسنة 52ق جلسة 4/12/1989)
وبأنه “تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي بما يؤدي إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري أو لا يفيد ذلك هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع، مادام قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تحمله”
(الطعن رقم 393 لسنة 36ق جلسة 23/3/1971)
وبأنه “متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن، أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924 – والقواعد الملحقة به، وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي – الذي ألغته – والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس”
(الطعن رقم 214 لسنة 38ق جلسة 13/6/1974)
– ما يشترط لأعمال قانون الإدارة: –
أولاً: أن يكون القانون الذي اختاره المتعاقدين على صلة بالعقد : بحيث يرتبط بعناصر العقد على نحو أو آخر. وبهذه المثابة يستطيع المتعاقدان اختيار قانون جنسية أحدهما أو قانون موطنه، أو قانون محل تنفيذ العقد، أو قانون موقع المال محل التعاقد ، وبل يجوز للمتعاقدين اختيار قانون اشتهر بوضع شروط نموذجية موحدة للعقد المراد إبرامه، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الإنجليزي الذي ينظم بعض عقود التأمين البحري وتجارة الحبوب. (شمس الدين الوكيل – ص160-161 – عز الدين عبد الله بند 134 – منصور ص 309 و310 – هشام صادق بند 184)
ثانياً: انتفاء الغش والتحايل على القانون : فقد يحاول المتعاقدان أن يصطنعا العنصر الأجنبي في العقد حتى يفلتا من الأحكام الآمرة في القانون الوطني، “كما لو سافر مصريان إلى إيطاليا لإبرام عقد قرض فيما بينهما والاتفاق على إخضاعه للقانون الإيطالي، وذلك لمجرد الهرب من الأحكام الآمرة الخاصة بالفوائد في القانون المصري. (عز الدين عبد الله – ص427).
ثالثاً: أن يكون قانون الإرادة غير مخالف للنظام العام في مصر: يتعين استبعاد القانون الواجب التطبيق على العقد، سواء كان هو قانون الإرادة أو قانون الموطن المشترك أو قانون بلد الإبرام، وذلك فيما لو تعارض هذا القانون مع النظام العام في مصر. ومثال ذلك في رأي البعض أن يجيز هذا القانون الاتفاق على فائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة في القانون المصري. (عز الدين عبد الله ص438)
رابعاً: أن يكون قانون الإرادة مشروعاً ومتفقاً مع أحكام القانون : فإذا كان قانون الإرادة مصطنعاً فيجب استبعاده وتطبيق القانون المصري بدلاً منه.
• قانون موقع العقار يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار ، فقد قضت محكمة النقض بأن “النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدني يدل على أن المشرع اعتد أساساً بالإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط للإسناد في الالتزامات التعاقدية فإذا سكت المتعاقدان عن إعلان رغبتهما الصريحة في تطبيق قانون معين أو إذا لم تتحد الإرادة الصريحة أو الضمنية وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد إلا أنه استثناء من هذه القاعدة نص في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أن ”قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار“ وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار موجود في مصر تخضع للقانون المصري سواء كانت تتعلق بحق شخصي كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عيني كعقد البيع”
(الطعن رقم 8714 لسنة 66ق جلسة 14/3/1999)
– نطاق تطبيق قانون الإرادة : – يستبعد ابتداء ما يخص أهلية التعاقد وما يتعلق بشكل التصرف إذ يخضع كل منهما للقاعدة الخاصة به ويبقى بعد ذلك ما يتصل بتكوين العقد ويشمل التراضي والمحل والسبب والبطلان، أو بآثار العقد سواء من حيث الأشخاص أو الموضوع .
أولاً: التراضي : لا خلاف بين الفقه في وجوب استبعاد ما يتعلق بوجود الإرادة، على أساس أن هذه المسألة تدخل في مضمون فكرة الأهلية، وتخضع بالتالي لقانون الجنسية وفقاً للمادة 11/مدني. أما وقد استبعدنا مسألة وجود الإرادة، فإن قانون العقد هو الذي يسري على كل ما يتصل بالتعبير عن الإرادة وهل يشترط أن يكون التعبير صريحاً أو ضمنياً، وهل يعتد بالإرادة الظاهرة أم بالإرادة الباطنة ، ومتى يترتب على التعبير عن الإرادة أثره. كذلك حكم السكوت، وهل يمكن اعتباره قبولاً من عدمه، وكيفية تحديد زمان ومكان العقد الذي يتم بين غائبين. كما يدخل في مضمون الفكرة المسندة أيضاً كل ما يتعلق بعيوب الإرادة ومدى أثرها على صحة التعاقد. غير أن فريقاً من الشراح يرى إخراج بعض هذه المسائل من مجال تطبيق قانون العقد. فهم يرون عدم خضوع تحديد زمان ومكان العقد المبرم بين غائبين لقانون العقد وإخضاعهما لقانون القاضي باعتبار أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتكييف المسألة التي أعطاها وصف العلاقة التعاقدية وذلك للتوصل لمعرفة قاعدة الإسناد. كذلك يرى بعض الفقهاء عدم خضوع عيوب الإرادة لقانون العقد وإخضاعها للقانون الشخصي لمن صدرت منه الإرادة تأسيساً على أن القواعد المتعلقة بهذه العيوب تهدف إلى حماية الشخص نفسه. كما يرى بعض الفقه عدم خضوع السكوت ومدى اعتباره تعبيراً عن القبول لقانون العقد ووجوب إخضاعه لقانون مركز أعمال من وجه إليه الإيجاب أو قانون محل إقامته والقول بغير ذلك من شأنه مفاجأة من وجه إليه الإيجاب بحكم لا يعرفه. (هشام صادق – المرجع السابق ص366 بند 184- منصور ص128 –سامية راشد – مرجع سابق- شمس الدين الوكيل 163)
ثانيا ً: المحل : يحدد قانون العقد، الشروط الواجب توافرها في المحل من حيث الوجود ومكان الوجود فقد يكون شيئاً مستقبلاً، عملاً أو امتناع عن عمل، ومن حيث الإمكان فيجب أن يكون ممكناً وليس مستحيلاً، ومن حيث التعيين، ومن حيث عدم مخالفة المحل للنظام العام أو الآداب بأن يكون قابلاً للتعامل فيه وفقاً لقانون العقد ولقانون محل التنفيذ ولقانون القاضي، فإن كان التعامل في المحل مشروعاً وفقاً لقانون العقد ولقانون التنفيذ في حين يعتبر غير مشروع في قانون القاضي، التزم القاضي بتطبيق قانونه، مثال ذلك أن يتفق المتعاقدان على فوائد ربوية ويحددان القانون الواجب التطبيق وهو يجيزها على أن يودعها المدين لدى بنك في دولة يقر قانونها هذه الفوائد، ونظراً لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، يلجأ الدائن إلى قاضٍ في البلد الذي يتوطنان به لإلزام المدين بالتنفيذ ويكون قانون القاضي يحرم الفوائد الربوية وحينئذٍ يرفض القاضي الدعوى لعدم مشروعية المحل وذلك لأن محل الالتزام عندما يكون عملاً فإنه يخضع لقانون محل التنفيذ، فإن كان هذا القانون هو قانون القاضي، التزم بقانونه. أما إن كان المحل شيئاً فإنه يخضع من حيث قابليته للتعامل لقانون موقعه. (أنور طلبة – مرجع سابق- هشام صادق – مرجع سابق)
ثالثاً : السبب : بالنسبة للسبب فيتفق الفقه الراجح على إخضاعه بدوره لقانون العقد، مع ملاحظة القيد الخاص بالنظام العام. إذ يتعين استبعاد أحكام القانون الواجب التطبيق على العقد في جميع الأحوال التي يقرر فيها هذا القانون مشروعية السبب خلافاً للمبادئ العامة في قانون القاضي. إذ لا يتصور بداهة أن يقضى بصحة العقد في دولة القاضي إذا ما كان يقوم على سبب غير مشروع. (هشام صادق- مرجع سابق بند 185)
– آثار العقد بالنسبة للأشخاص : تخضع آثار العقد بالنسبة للأشخاص للقانون الذي يحكم العقد. وعلى ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة الملتزمون بالعقد والمستفيدون منه سواء كانوا من المتعاقدين أو من الغير. فقانون العقد هو الذي يحدد مدى انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، مع ملاحظة ما يدخل في مجال إعمال القانون الذي يحكم الميراث، أما أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص فهو يعد وفقاً لرأي البعض داخلاً في مضمون الفكرة المسندة (محمد كمال فهمي ص466- منصور ص320) بينما يرى البعض الآخر أن هذا الأثر يخضع لقانون موقع المال (عز لدين عبد الله ص464). أما أحكام التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير فهي تعد داخلة في مضمون فكرة الالتزامات التعاقدية وتخضع بالتالي للقانون الذي يحكمها (منصور مصطفى منصور).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+