You cannot copy content of this page

ما هو قيمة التعويض في حالة الفصل التعسفي للعامل ؟

قيمة التعويض في حالة الفصل التعسفي


ما هو قيمة التعويض في حالة الفصل التعسفي للعامل ؟
ما هى حقوق العامل فى حالة الفصل التعسفى
” تعويض الموظف بأجر شهرين حال الفصل التعسفي “

– جعل المشرع من أسباب أستحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفى هى ما أصابة من اضرار سواء مادية أو أدبية نتيجة فصلة دون سبب مشروع أو سبب قانونى  فقد نصت المادة رقم  ١٦٣ من القانون المدنى والتى نصت على : –  ((  كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )).

 

– يجب قبل الخوض فى قيمة تعويض العامل عن الفصل التعسفى التفرقة بين فى حالة الفصل التعسفى بين عقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة أى ” المفتوحة” : –

أولا : حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل محدد المدة : –

عقود العمل محددة المدة يتم تعويض العامل من خلال أحتسابة باقى الاشهر المتبقية فى العقد بحيث يكون طبقآ للقانون يستحق العامل باقى مدة العقد بمعنى لو قام العامل بتحرير عقد عمل لمدة سنة وقام بالعمل 6 أشهر وقامت جهة العمل بفصلة فصل تعسفى يحق للعامل الحصول من جهة العمل على باقى مدة العقد وهى 6 أشهر .

 

ثانيآ : فى حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل غير محدد المدة ” المفتوح ” : – 

– طبقآ لنص المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على : – (( إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )) .

– – طبقآ لنص المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع قيمة التعويض الذى يستحقة العامل فى حالة الفصل التعسفى فقد حددها المشرع بحد أدنى قيمة الاجر الشامل لشهرين عن كل سنة فى الخدمة لدى جهة العمل  .

– كما قرر المشرع تعويض أضافى للعامل فى حالة الفصل التعسفى بخلال التعويض المحدد فى المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى ذكرماها فيما سبق عاليآ فقد نصت المادة رقم 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنة : –

((  مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل  )) .

– ونصت المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنة : – ((  يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات )) .

– أى انة طبقآ للمواد المذكورة يستحق العامل فى حالة الفصل التعسفى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بلاضافة لشهرين أو ثلاثة وهى مدة ألاخطار المذكورة فى نص المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

– كما يستحق العامل : – 

1 – شهادة نهاية الخدمة.
2 – مصوغات التعيين.
3 – شهادة الخبرة.
4 – ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي حقوقه المقررة قانوناً.

 

** ويجب لكى نستطيع الوقوف على هل فصل جهة العمل للعامل فصل تعسفى أم فصل قانونى ومطابق لقانون العمل أن نتعرف ونعى وندرك ما هى الحالات التى حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى أجاز لجهة العمل فصل العامل بموجب القانون دون أحقيتة فى المطالبة بتعويض عن إجراء فصلة عن العمل فقد نصت المادة رقم 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنة : – 

(( لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه : –
– إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات .
– إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
– إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
– إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
– إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
– إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
– إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
– إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون ))  .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1