You cannot copy content of this page

تعريف وشروط نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية المصري

تعريف وشروط نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية المصري                     

                      تعريف وشروط نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية المصري                     

شروط وأحكام نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية المصري ماهى طريقة حساب نفقة المتعة ؟

– المقصود بنفقة المتعة : –  المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.

وقد حدد المشرع المصرى مقدار هذة النفقة الواجبة على الذوج بموجب المادة  رقم 18 مكرر من قانون الاحوال المدنية رقم 25 لسنة 1929 والتى نصت على : –

(( الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط )).

– وبموجب هذة المادة حدد المشرع شروط لاستحقاق الزوجة لنفقة المتعة وهى : –

1 – يجب أن يكون الزواج صحيح. 2 – أن يكون الزوج قد دخل بزوجتة دخولا شرعيآ .3 – أن يكون هذا الطلاق بغير رضا الزوجة وبنأن على ذلك تستحق الزوجة نفقة المتعة تقدر بمقدار سنتين ميلادية أى 24 شهر ميلادى  كاحد أدنى يتوقف حسابها على يسر الزوج ومقدرتة المالية  (( وهي تقدر بنفقة سنتين من النفقة الشهرية للزوجة )).

س : ما هى المتعة ؟
ج : المتعة هى تعويض للمطلقة عن ما ما أصابها بسبب الطلاق من ألم ، وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها ، وإنما لعذر يخص المطلق .

س : ما سبب وجوب المتعة ؟
ج : وجوب المتعة بسبب الطلاق المستبد به من الزوج ، ليعد بذلك جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق .

س : ما هي شروط استحقاق المتعة ؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح ، وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه ، أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة ، ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق .

س : هل المطلقة ضرراً بحكم المحكمة تستحق المتعة ؟
ج : يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة ، وباعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلاً على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة ، أو بسبب يرجع إليها .

س : ما هى كيفية تقدير المتعة ؟
ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك ، وعلى حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية ، وظروف الطلاق ومدة الزوجية .

ماهى طريقة حساب نفقة المتعة ؟

هنتعرف فى مقالنا اليوم على طريقة حساب نفقة المتعة , ونفقة العدة ومؤخر الصداق وهنشرح حقوق الزوج والزوجة فى الطلاق .

الطلاق من طرف الزوج :

• اذا كان الفرض ان الزوج هوا الذ يريد طلاق الزوجة , والزوجة ترفض الطلاق او ليس هناك سبب واضح من قبل للزوجة للطلاق .

• هنا تستحق الزوجة نفقة متعة مؤخر ونفقة عدة .

• ويتم طريقة حساب نفقة المتعة والعدة والمؤخر بالطريقة الاتية .

طريقة حساب نفقة المتعة :

1. لابد فى الاول من تحديد قيمة نفقة الزوجة لتحديد قيمة المتعة وعكس ماهو شائع فليس نفقة المتعة ربع الراتب وانما هيا نفقة الزوجة .

2. بعد تحديد قيمة نفقة الزوجة الشهرية ومثال الفين جنيا .
3. نقوم بضرب الفين جنيها فى اربعه وعشرون شهر على اقل تقدير بعمنى ان عدد الاشهر قابل للزيادة .

4. ثم نضيف للمبلغ الاجمال ثلاثة اشهر عدة يضاف عليهم المؤخر .

هل هناك طرق اخرى لتحديد نفقة المتعة ؟

• نعم اذا تم الاتفاق بين الطرفين جزافا اى توافق الزوجين على مبلغ وترضيا عليه .

• اما اذا لم يترضا حددها القاضي .

مالفرق بين نفقة المتعة والعدة والمؤخر ؟

• نفقة المتعة تعويض المطلقة عن الطلاق .

• نفقة العدة هيا شهور العدة

• المؤخر وهوا المكتوب فى العقد

ما الفرق بين نفقة المتعة ونفقة الزوجة ؟

• نفقة المتعة بعد الطلاق اما نفقة الزوجة تحدد حتى بدون طلاق .

هل يختلف الوضع فى حالة طلب الزوجة للطلاق ؟

• نعم يختلف وضع طريقة حساب نفقة المتعة , اذا كانت الزوجة هيا التى تريد الطلاق فالاغلب انها تتنازل عن النفقات مقابل الطلاق ويسمى طلاق على ابراء

نفقة المتعة في قانون الاحوال الشخصية المصري 

تم النص على نفقة المتعة في المادة رقم (18 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي جاء بها : –

“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط” .

وقد استدل الفقهاء على وجوب المتعة بقوله تعالى }لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ{ (سورة البقرة – الآية 236) .

وطبقا للنص القانوني السالف فإن نفقة المتعة هي مبلغ من المال يقدر بنفقة سنتين على الأقل ، يستحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وهذه النفقة تكون فوق نفقة عدتها .

وهو الامر الذي أقرته محكمة النقض في أحكامها أيضا عندما نصت على “تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق”

(طعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 قضائية أحوال شخصية – جلسة 24/3/2001) .

إلا أننا يجب أن نضع في الاعتبار أن نفقة المتعة للمطلقة هي ليست من النفقات ، حيث أن اطلاق هذا الاسم عليها هو من قبيل الأخطاء الشائعة ، والدليل على ذلك أن القرآن الكريم أفردها بتسمية خاصة بها في قوله تعالى }وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ{ (سورة البقرة – الآية 241) .
فنفقة المطلقة تعد أحد المصطلحات الموجودة بالنصوص الإسلامية مثلها مثل (متعة الحج) و(متعة الزواج) وكلها تجسد نفس المعنى للتمتع ، كما أن الفقهاء ذكروا أنواع النفقات وليس من بينها المتعة .

وكون أن نفقة المتعة للمطلقة لا تعد من النفقات ، فهذا الامر يرتب ما يلي : –

1 – أنه يجوز للمطلقة المطالبة بالمتعة في أي وقت ، وتكون دعواها مقبولة حيث أنه لا يسري عليها الحظر الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ، حيث أن هذا الحظر يقضي بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .

2 – لا يجوز التنفيذ بالحكم الصادر بها طبقا لقواعد تنفيذ أحكام النفقات بالخصم أو الحجز على المرتبات والأجور وما في حكمها من مستحقات مالية

3 – لا يجوز استيفائها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للنفقات الأخرى طبقا للمادة رقم (72) من القانون 1 لسنة 2000 .

4 – لا يجوز التنفيذ بها عن طريق إقامة دعوى حبس متجمد نفقة مثلها مثل النفقات الأخرى .

5 – أن المتعة المحكوم بها لا يسقط الحق فيها حال عودة المطلقة إلى عصمة زوجها مرة أخرى سواء كان الطلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى وحتى إذا ما تزوجت المطلقة من رجل آخر .

وهذا يقودنا إلى ضرورة معرفة الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المطلقة للمتعة .

الشرط الأول : – أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح :-
فالمتعة لا تجب إلا للمرأة المعقود عليها عقدا صحيحا ، فإذا كانت غير معقود عليها كأن تكون مخطوبة ثم فسخت الخطبة دون رضاها ولا بسبب منها لا تستحق المتعة .
وكذلك لابد أن يكون العقد صحيحا فإن كان عقد الزواج باطلا أو فاسدا فلا تجب المتعة .
وطبقا للمذهب الحنفي فإن المتعة لها حالتين الأولى تكون واجبة فيها المتعة أما الثانية فإنها تكون مستحبة :
الحالة الأولى – تكون واجبة للزوجة المعقود عليها بعقد زواج صحيح وفارقها زوجها قبل الدخول والخلوة بسبب من جهته سواء كانت هذه الفرقة طلاقا أو فسخا إذا لم يكن قد سمى لها مهرا وقت العقد ولو سمى بعده أو سمى وقت العقد تسمية غير صحيحة أو اتفق على نفي المهر .
أو إذا طلقت المرأة بعد الدخول فيكون لها المتعة بجانب المهر سواء كان المهر مسمى أو مهر المثل .
الحالة الثانية – وتكون مستحبة فقط وليست واجبة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة وكان قد سمى لها مهر وقت العقد ، فتكون لها المتعة بجانب نصف المهر المسمى الواجب لها .

الشرط الثاني : أن يطلق الرجل زوجته :-
حيث أنه يجب لاستحقاق المتعة أن يكون هناك طلاق قد وقع ، ويرى الشافعية أن المتعة تجب في الطلاق سواء كان بائنا أو رجعيا ، وأنها في حالة الطلاق الرجعي فإنها تتكرر بتكرره .

وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض في أحكامها “الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة ، الطلاق أيا كان نوعه”

(طعن رقم 287 لسنة 63 قضائية أحوال شخصية – جلسة 23/12/1997) .

والمتعة وجبت هنا لكون الزوج هو من طلق المرأة ، فبحسب المقرر شرعا أن الطلاق حق الرجل يوقعه بإرادته المنفردة .
ولكن ما هو الوضع إذا ما طلبت المرأة من القاضي تطليقها بسبب حالة من حالات الضرر التي تبيح لها التطليق .
المذهب الحنفي هنا يرى أن القضاء بتطليق المرأة يضاف إلى الزوج ، فكأن الزوج هو من قام بإيقاع الطلاق بنفسه ، وبناء عليه فإن المرأة المطلقة تستحق المتعة ، لأن المرأة لجأت إلى القاضي لتطليقها بسبب مضارته لها وثبوتها بما فيه اكراه لها على طلب التطليق لدفع الضرر ، وهو الامر الذي يستفاد منه عدم توافر الرضا بالطلاق .

وهو أيضا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ” المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك . لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها . لا يتوافر به الرضا بالطلاق . علة ذلك”

(طعن رقم 6 لسنة 63 قضائية أحوال شخصية – جلسة 10/3/1997) .

الشرط الثالث : أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة :-
حيث يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة ، والرضا قد يكون صراحة أو ضمنيا .
فالرضا الصريح هو الذي يكون باظهار الزوجة له صراحة أو باتفاقها مع الزوج على الطلاق ، أما الرضا الضمني فيتحقق بأي قول أو فعل يصدر من الزوجة ويدل على رضاها بالطلاق وهو امر تقدره المحكمة من ظروف وواقعات الطلاق ، أي أن تقدير الرضا من عدمه يخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية .
وعليه فإن حضور الزوجة مجلس الطلاق يعد مجرد قرينة على رضاها بالطلاق ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل على الرضا ، وكذلك الامر حيث يعتبر الطلاق غيابيا مجرد قرينة على وقوع الطلاق بغير رضا الزوجة ولكنها لا تكفي وحدها للتدليل على عدم الرضا .

الشرط الرابع : ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة :-
فيشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التي تسببت في وقوع الطلاق لا تكون نادمة عليه فلا تلحقها منه وحشه ، وبالتالي فإنها لا تستحق المتعة .

وفي حال تحقق الشروط الأربعة السالفة البيان يكون للمطلقة المطالبة بالمتعة ، إلا أنه يجب على المطلقة أن تثبت أن الطلاق قد حصل دون رضاها ولا بسبب منها ، فكونها هي المدعية في الدعوى فهذا يتطلب منها أن تتمكن من اثبات توافر هذين الشرطين .
ويجوز لها أن تلجأ إلى كافة طرق ووسائل الاثبات الشرعية بما فيها البينة والقرائن لكي تتمكن من اثبات عدم الرضا بالطلاق ولا كونه بسبب منها .
ومن المعلوم أن البينة هي شهادة الشهود ونصابها هو رجلين أو رجل وامرأتين ، كما أن تقدير توافر هذين الشرطين من عدمه هو امر خاضع للسلطة التقديرية للقاضي .

ومن سياق نص المادة (18 مكرر) نجد أن المشرع قد قرر الكيفية التي يمكن من خلالها تقدير قيمة المتعة .
فالمشرع وضع حدا أدنى لها هو نفقة المطلقة لمدة سنتين أيا كانت مدة الزوجية – حتى لو كانت يوما واحدا – أو ظروف الطلاق .
إلا أن المادة لم تضع حدا أقصى للمتعة ، وهو ما يعني اطلاق الحد الأقصى بحيث يكون هذا الامر متروكا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، بحيث يكون له فرض المتعة المناسبة على ضوء وظروف وملابسات الدعوى المنظورة والأوضاع الاجتماعية والأحوال المعيشية .
وبناء على ذلك وحيث أن تقدير القاضي للمتعة مرتبط طبقا لنص المادة السالفة بنفقة عدة المطلقة حيث جعلت الحد الأدنى للمتعة هو مساويا لنفقة المطلقة لمدة سنتين على الأقل ، فهذا الامر يوجب على القاضي أن يستظهر مقدار نفقة المطلقة وأن يضمنها في أسباب حكمه بغض النظر إذا ما قضى بالمتعة طبقا للحد الأدنى أم بما يزيد عليه .

ويجب على القاضي إذا ما كانت المطلقة قد قدرت لها نفقة زوجية أو نفقة عدة اتفاقا أو بموجب حكم نهائي أن يقوم بتقدير المتعة تأسيسا على تلك النفقة .
ويراعى مع ذلك وضع المطلق يسرا وعسرا عند القضاء بالمتعة عنه وقت فرض النفقة ، فالمتعة يمكن أن تزاد أو تقل حسب حالة المطلق المالية .
وهذا يعني أن العبرة في تقدير المتعة هو بيسار أو اعسار المطلق مهما كانت حالة المطلقة ، فهذا هو المعيار الذي يتم بناء عليه وعلى أساسه أيضا تقدير قيمة نفقة المطلقة ، وذلك باعتبار أن نص المادة قد ربط الحد الأدنى للمتعة ونفقة المطلقة .

أي أنه يجب ألا تقل النفقة التي تقدر المحكمة على أساسها المتعة – في حالة العسر – عن القدر الذي يفي بحاجة المطلقة الضرورية .
وهذا الامر يقتضي من المحكمة عند نظرها لدعوى المتعة أن تتعرف إلى أسباب الطلاق وظروفه ، وذلك للوقوف على مدى استعمال الزوج لحقه استعمالا صحيحا أو متعسفا ، لأن التعسف في استعمال الحق هو مبرر لزيادة المتعة ، كما أنه ينظر إلى اعتبارات أخرى كمدة الحياة الزوجية ، فإذا ما كانت المدة طويلة كان ذلك مبررا لزيادة المتعة على عكس ما إذا كانت قصيرة .

ونجد أن المادة قد أجازت للقاضي أن يرخص للمطلق في سداد متعة المطلقة على أقساط ، وذلك بناء على طلب من المطلق ، وللقاضي السلطة التقديرية في القبول أو الرفض لهذا الطلب على ضوء ما يراه من ظروف وأحوال المطلق المالية والاجتماعية .
وبذلك نكون قد أتينا إلى نهاية هذا البحث الذي حاولنا من خلاله شرح وتوضيح ما يعرف بنفقة المتعة بطريقة مبسطة ، من حيث ماهيتها وأحوالها وشروطها .

نفقة المتعة

نفقة المتعة هي :-  حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة … وهي عبارة عن المال الذي يدفعه الزوج ( المطلق ) عوضاً عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العوض بسبب ما يصيبها من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة .
وسبب وجوب المتعة هو النصوص الصريحة مثل قوله تعالي :{{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }} البقرة ( 236 )

وقد استخلص الفقهاء من هذا النص وغيره من النصوص من لها المتعة والحالات التي تتقرر فيها وفي أي الأموال تكون والأسس التي ينبغي تقديرها عليها وشروط استحقاقها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها .

**ولذلك كان لزاماً علينا عند الحديث عن نفقة المتعة إلقاء الضوء علي عدة نقاط هامة لذلك قسمت حديثي هذا إلي عدة نقاط تتمثل في :

أولاً : تعريف نفقة المتعة
المتاع فى اللغة :
المتاع : كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام والثياب وأثاث البيت والمال .
وأمتع الرجل مطلقته : أعطاها المتعة بعد الطلاق .
ومتعة المرأة : ما يعطيه الزوج لزوجته بعد الطلاق لتنتفع به كالمال والخدم .
والمتعة فى اصطلاح الفقهاء :
هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند طلاقها ، تطييباً لنفسها عما يرد عليها من ألم ، وتسلية لها عن الفراق .
وفى رأيي :
أن نفقة المتعة هي مال يتم دفعه من قبل الزوج المطلق للمطلقة تعويضاَ لها عما أصابها بسبب الطلاق من آلام وليرفع عنها وصف الإساءة عن فرقة لم يكن لها يد فيها ويعد بمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة في المطلقة وإنما لعذر يخص المطلق وبسبب يرجع إليه .

ثانياً : حكم نفقة المتعة
اختلف الفقهاء حول حكم نفقة المتعة من حيث الوجوب والندب … وبادئ ذي بدء فإن حكم نفقة المتعة دائر بين الوجوب والندب ، فتجب نفقة المتعة للمطلقة قبل الدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة في عقد لم يسمى فيه مهراً أو سمي تسمية غير صحيحة .
وبعبارة أخرى فإن نفقة المتعة واجبة للمطلقة التي كان يجب لها مهر المثل إذا حصل دخول حقيقي أو حكمي .
فوجوب المتعة قبل الدخول يكون بديلاً عن وجوب نصف المهر في عقد الزواج الذي صحت فيه التسمية وهذا ما ذهب إليه نص الآية : ” لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” البقرة (236)
ومفهوم ذلك أن المرأة التي طلقت قبل الدخول أو الخلوة وسمي لها مهراً فإنه يجب لها نصف المهر وهذا هو ما يفيده قوله تعالى “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” البقرة (237)
فلما انعدمت التسمية أو لم تصح جعلنا البديل هو المتعة .

ثالثاً : سبب وجوب نفقة المتعة
أدلة الفقهاء علي وجوب نفقة المتعة :
1 ـ جمهور الفقهاء :
اتفق جمهور الفقهاء على وجوب نفقة المتعة لكل مطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة ، إذا لم يسم لها مهر ، وذلك لقوله تعالى ” لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” .
ومما يدل على وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر ، هو الأمر بها فى قوله سبحانه ” وَمَتِّعُوهُنَّ ” والأمر يقتضي الوجوب ، حتى تقوم الدلالة على الندب ، ولأن مهر المثل يجب للزوجة بمجرد العقد عليها في هذه الحالة ـ وهي حالة عدم التسمية ـ والمتعة هي بعض مهر المثل ، فتكون واجبة ، كما يجب نصف المسمى فى حال الطلاق قبل الدخول ، إن كانت هناك تسمية مهر ، فالمتعة إذن بمنزلة نصف المسمى ، ولأنه قد لحق هذه المرأة بالعقد والطلاق قبل الدخول ابتذال ، فكان لها المتعة بدلاً عن الابتذال وتخفيفاً عنها .
2 ـ الإمام احمد بن حنبل :
وهناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل :
( فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة ) إذا طلقت المرأة قبل الدخول فليس لها إلا المتعة نص عليه احمد في رواية جماعة وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أن لها نصف مهر مثلها لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول
(( الشرح الكبير لابن قدامة جزء 8 صفحة 88 ))
3 ـ الإمام مالك :
وقال مالك وأصحابه ، وابن أبى ليلى، والليث بن سعد، إن المتعة للمطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر ، وكذا غيرها من بقية المطلقات ـ عدا المطلقة قبل الدخول وبعد التسمية ـ ليست بواجبة ، بل هي مندوبة أو مستحبة ، وذلك لما يأتي :
1 ـ لأن الله تعلى لم يقدرها ، وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدر ، ولو كانت واجبة لتولي الله سبحانه وتعالي تقديرها .
ويجاب على ذلك : بأن الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاجتهاد ـ أيضاً ـ وهي واجبة بالاتفاق فعدم التقدير إذن لا يمنع الوجوب .
2 ـ أن الله تعالى قال في المتعة : ” حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” ، ” حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ” .
ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين ، دون تخصيص ، لأن الواجب يكون حتماً على المحسنين وغير المحسنين ، وعلى المتقين وغير المتقين .
ويجاب عن ذلك بأن المراد بالمحسنين وبالمتقين : المؤمنون ، والمؤمن هو الذي ينقاد لحكم الشرع ، ويلتزم بأحكامه ، وأن قوله سبحانه : ” حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” تأكيد لإيجاب المتعة ، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ، وفي ارتكاب معاصيه .
وروي الإمام مالك في الموطأ :
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول (( لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس ، فحسبها نصف ما فرض لها )) .. وهذا يشمل المطلقة بعد الدخول .
( ونفقة المتعة ) هي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها (( على قدر حاله )) لقوله تعالى : (( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ))
(( الشرح الكبير للشيخ الدردير جزء 2 صفحة 425 ))
4 ـ الإمام أبو حنيفة :
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن المتعة مستحبة لكل مطلقة عدا المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية ، فهي واجبة لها ، وفقاً لجمهور الفقهاء، وعدا المطلقة قبل الدخول ، وقد سمي لها، لأن الواجب لها نصف المهر ، بقوله تعالى : “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ” فقد استحقت نصف المسمى بنص الآية الكريمة ، وهو ـ أي نصف المسمى ـ يقوم مقام المتعة .
وأما المطلقة بعد الدخول ، سواء سمي لها مهر ، أو لم يسم : فالمتعة بالنسبة لها مستحبة لقوله تعالى :” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ” الأحزاب (28) وقد كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل بهن ، فدل على أن نفقة المتعة مستحبة في هذه الحالة .
(( المبسوط جزء 7 صفحة 286 ))
5 ـ الظاهرية :
وذهب الظاهرية إلي القول بأن المتعة فرض على كل مطلق ، سواء كان طلاقه طلقة واحدة أو اثنين أو ثلاثاً ، وسواء دخل بزوجته أو لم يدخل بها ، وسواء فرض لها صداقاً أو لم يفرض لها ، واستند الظاهرية في قولهم هذا إلي قوله تعالى : ” وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ” البقرة (241) ، وإلي قوله تعالى : ” لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ” البقرة (236) ، فقد أوجب الله تعالى نفقة المتعة لكل مطلقة ، ولم يخصص ، وأوجبها ـ أي المتعة ـ حقاً لها على كل متق يخاف الله تعالى .
6 ـ الإمام الشافعي :
وقال الإمام الشافعي المطلقات بالنسبة لاستحقاق نفقة المتعة ثلاث :
مطلقة لها المتعة قولاً واحداً ، مطلقة لا متعة لها قولاً واحداً ، مطلقة أختلف في وجوب المتعة لها .

( أ ) مطلقة لها المتعة قولاً واحداً :
وهي المطلقة فهي التى تزوجها مفوضه ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الفرض والمسيس .. لقوله تعالي : (( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )) البقرة (236) .. ولأنه قد لحقها بالعقد والطلاق قبل الدخول ابتذال , فكان لها المتعة بدلاً عن الابتذال .
( ب ) مطلقة لا متعة لها قولاً واحداً :
وهي المطلقة فهي التى تزوجها وسمي لها مهرا في العقد أو تزوجها مفوضه وفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول ، لان الله تعالى علق وجوب المتعة بشرطين ..
الأول : ـ وهو الطلاق قبل الدخول ، والثاني : ـ ألا يفرض للزوجة مهر .
وهنا أحد الشرطين غير موجود وهو عدم الفرض لها … وذلك لأنه سبحانه وتعالي لما أوجب المتعة لمن لم يفرض لها دل ذلك علي عدم وجوبها لمن فرض لها .. ولأنه حصل لها في مقابل الابتذال نصف المسمي ، فقام ذلك مقام المتعة ، وهنا قد جعل لها نصف المهر .
( ج ) مطلقة أختلف في وجوب المتعة لها :
فهي التى تزوجها وسمي لها مهرا في العقد ودخل بها أو تزوجها مفوضة وفرض لها مهرا ودخل بها أو لم يفرض لها مهرا أو دخل بها، ففي هذه الثلاث قولان .
القول الأول : لا تجب لها المتعة ، لأنها مطلقة من نكاح لم يخل من عوض .. وهو المهر المسمي في حال التسمية .. ومهر المثل في حال عدم التسمية . لذلك لم تجب لها المتعة .
القول الثاني : أن لها المتعة ، وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، والحسين بن علي رضي الله عنهما ، لقوله تعالي : ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) البقرة (241) .. فقد جعل الله تعالي في هذه الآية المتعة لكل مطلقة .. إلا ما خصه الدليل .

ولقوله تعالي : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )) الأحزاب (28 ) .. وهذا في نساء النبي صلي الله عليه وسلم ـ اللائي دخل بهن .
(( المجموع جزء 16 صفحة 388 وما بعدها ))

وفى رأيي :
أن سبب وجوب نفقة المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج وتعويضاً للمرأة عن فرقة لم يكن لها يد فيها ولم تأت من جهتها فهي مواساة لها عن ذهاب آمالها في زواج كانت ترجو من ورائه حياة مطمئنة والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج ( المطلق) لحقه في الطلاق فنفقة المتعة فرض على كل مطلق .

وأن الواجب للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر هو نصف مهر مثلها ، لأنه إذا كان نكاحها صحيح فيجب لها مهر المثل بعد الدخول ، فمن باب أولي يجب نصف هذا المهر بالطلاق قبل الدخول .

– موقف القانون المصري : –

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر … حيث نص في المادة 18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والذي نص علي أن (( الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط )) .ــ

وعن المادة الثامنة عشرة مكررا قال مفتي الديار المصرية الأسبق جاد الحق على جاد الحق .. النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعي فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى ، ولم يمنعها غيره ، وإنما قالوا بالندب .

(( فتاوى الأزهر الجزء الثاني صفحة 311 ))


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1