You cannot copy content of this page

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها

 

لما كان من المقرر قانونا إن إجراءات الإثبات في الدعوى لا تعد أحد عناصرها الثي تحوز حجية وإنما تنصب على سيب الدعوى أصلا.

ومن ثم فإن للمدعي أن يتخذ في سبيل إثبات دعواه بأي طريق لإثباتها وعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك بالسماح له باتخاذ أي إجراء يتفق والواقعة القانونية التي أستند إليها في دعواه. وفي حالة عجزه عن ذلك يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى موضوعا .

وأن ما جرى عليه العمل بالمحاكم من القضاء برفض الدعوى بحالتها دون تمكين المدعي من إثباتها ودون استنفاذه كافة طرق الإثبات المقررة قانونا يعد من قبيل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون

 

تحريرا في 10 / 1 / 2016

القائم بأعمال مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

 المستشار / د . كمال الدين سعودي

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1