You cannot copy content of this page
مذكرة دفاع فى جنحة لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد "محام" بسبب تأدية عمله الا من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين عملا بنص المادتين ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماه
” كيفية تقديم شكوى ضد محام في مصر +جنحة مباشرة ضد محامي + التحقيق مع المحامين “
محكمة …………… الجزئية
دائرة (جنح ……………)
مـذكرة
بدفاع السيد / …………………………… المحامي
( المتهم الأول )
ضد
(مدعى بالحق المدنى)
في الجنحة رقم
لسنة ٢٠٢١ جنح …………………………….
والمحدد لنظرها جلسة / / 2021
تمهید ضروری : –
نود بادئ ذي بدء وقبل كل شيء أن نمهد بيانا لموجبات طلب البراءة أن نبين الحقائق التالية : –
الحقيقة الأولى : أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد “محام” بسبب تأدية عمله الا من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين عملا بنص المادتين ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماه
الحقيقه الثانية : انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد “محام بسبب تأدية عمله بطريق الإدعاء المباشر عملا بنص المادتين ٤٩ ٥٠ من قانون المحاماه
الحقيقة الثالثة : أنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى ومباشر من الجريمة والا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدنى والجناني
الحقيقة الرابعة : لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً له، ويجب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه، وأن مكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه.
الحقيقة الخامسة : أن خلو الواقعة من إنطباق أي نص عقابي عليها يوجب القضاء بالبراءة
الحقيقة السادسة : أن وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحتة ولا يوجب اصدار توکیل جديد لأنه يعتبر صادراً للوكيل من الشخص المعنوي باعتباره المقصود بالخصومة
الحقيقة السابعة : أن تغيير رئيس مجلس الإدارة للشركة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيـل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من مجلس الإدارة الجديد
الحقيقة الثامنة : وأن الحضور بتوكيل صادر عن الممثل القانوني السابق للشركه أمر غير معاقب وغير مؤثم ويوجب القضاء بالبراءة
الحقيقة التاسعة : ان العدالة تتأذى من المغايرة بين المتهمين في جريمة واحدة وان صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية لاحد المتهمين يترتب عليه براءة باقي المتهمين .
وعلى ضوء التمهيد السابق نتناول الوقائع ثم أسباب طلب البراءة وعدم قبول الدعوى المدنية
الوقائع : –
نحيل في شأن الوقائع الى المزاعم المكذوبه التي أوردها المدعى بالحق المدني في صحيفة الجنحه المباشره ونوجزها في انه اقامها بغير الطريق الذي رسمه القانون ودون توافر شروطها وذلك على زعم من القول بان المتهم الأول قام المعلن اليه بالحضور في الدعوى رقم ….. بصفته وكيلا عن السيد رئيس مجلس إدارة … وقرر أمام المحكمة انه وكيلا عن السيد رئيس مجلس ادارة شركة … وان وكالته قد انتهت بوفاته وبالتالي كان حضوره مخالف للقانون لاستعماله توكيل فقد صلاحيته القانونية لوفاة رئيس مجلس الادارة الى اخر ماجاء بصحيفة الادعاء المباشر ونحن في هذه المذكرة سوف نوضح لعدالة المحكمة ان وفاة أوتغير رئيس مجلس إدارة الشركه في مرحلة لاحقه لصدور ذلك التوكيل ، لا يؤثر في صحته ولا يوجب اصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد فضلا عن عدم قبول الدعوى المباشره لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي بسبب تادية عمله الا من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية ولعدم توافر شروط تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر لعدم اصابة من اقامها اي ضرر شخصي أومباشر من الجريمة ،فضلا عن عدم قبول الدعوى لبطلان اعلان المتهمين جميعا لاعلاتهم على مقر عملهم وليس على محل اقامتهم
الدفـــاع : –
أولا : عدم قبول الدعوى الجنائيه لتحريكها بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . والمادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية
لعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي بسبب تأدية عمله الا من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين
تنص المادة 49 من قانون المحاماه رقم قانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ على انه :-
” اذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنانيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك”.
وتنص المادة 50 من ذات القانون على انه :-
“لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة … أو بسبب سارسته أي من أعمال السهلة المشار إليها في هذا القانون. …، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه سجود إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية”.
وتنص المادة ٢٤٥ من قانون “الاجراءات الجنائية على انه :-
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه .. أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحزر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا”.
وكان من المقرر بقضاء النقض : –
لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعن أنه أهان بالقول موظفا عموميا أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما يغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً للمادة 50 من القانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ بشأن اصدار قانون المحاماة ، وكان مؤدي النص الأخير أن المشرع قد قصر على النائب العام وحده اتخاذ الإجراءات رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لما يقع من المحامي من أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات يستوى في ذلك ما وقع منها أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه وكان الثابت أن الطاعن – وهو محام – قد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إهانة موظف عام – سكرتير جلسة
– أثناء وبسبب تأدية رظيفته وذلك حال طلبه الاطلاع على أحد الأحكام الصادرة من الدائرة التي يعمل بها المجنى عليه، ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته ، وقد أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف بنفسه – دون تفويض من النائب العام – بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن أنه لا يملك الحق في تحريكها طبقا للمادة 50 من قانون المحاماة لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ويقتصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى من المحامي العام الأول على خلاف ما تقضي به المادة 50 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
” الطعن رقم ٣٢٣ لسنة 4 قضائية الصادر بجلسة ۲۰۱۳/٥/١٦ “
مقدم صورة من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا
كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ
لما كان مقتضى نص المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث .. ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة الا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحيس الطاعن وهو محام … لارتكابه جريمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر مثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله ، دون أن تقطن المحكمة لمؤدي المواد سالفة البيان ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، سما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية
(الطعن ١٨٢٥٤ لسنة ٦٥ في جلسة 4 /١/ ٢٠٠٥)
مقدم صورة من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا
وهديا بما تقدم وكان جميع المتهمين في صحيفة الجنحه المباشرة محامون بالشئون القانونيه بشركة . وأن الفعل المزعوم – مع عدم تسليمنا بانه معاقب عليه قد وقع من المتهم الأول بسبب وبمناسبة مباشرة وظيفته – وكانت الدعوى الجنائيه لم يتم تحريكها من النائب العام أو ممن يفوضه من المحامين العموميين ومن ثم فإن الدعوى الجنائيه تكون قد أقيمت على المتهمين ممن لا يملك رفعها قانونا ، ويكون اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر الأمر الذي نلتمس معه القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنيه
ثانيا : – عدم جواز تحريك الدعوى الماثله بطريق الادعاء المباشر عملا بنص المادتين 49 و50 من قانون المحاماه
لما كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة و الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته والتي اشرنا اليهما سلفا -. أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، ذلك أن المشرع قصرحة تحريك الدعوى في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها :-
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً، فإن إتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فيجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأحاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
(الطعن رقم ٤٢٥ لسنة 60 قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/3/4)
الامر الذي نلتمس معه الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها من النيابه العامه ممثله في النائب العام أو من ينوبه من المحاميين العموميين فقط
ثالثا :- عدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لعدم توافر شرط رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر لعدم إصابة المدعى المدنی بای ضرر مباشر او غير مباشر
من المقرر أنه يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين ۲۷، ۳۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى ومباشر من الجريمة والا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدنى والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فإنه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة حتى تقبل الدعوى المدنية، بحسبان كانت الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي
وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض : –
ان تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشرشرطه أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة وعدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة . وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على سند من أن المدعية بالحقوق المدنية كانت تعلم بأن المطعون ضده متزوج من سواها .. ومن ثم فإن فعل المتهم – المطعون ضده – لم يتحقق به ضرر مباشر المدعية بالحقوق المدنية … ومن ثم فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر الضرر المباشر في حق المدعية ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم ١٤٩٤٠ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ۲۰۰۱/۱/۸)
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطا بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة – وكان الحكم على ما تقدم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني وهو أساس الإدعاء مدنيا والمحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعييه ويوجب نقضه
(محكمة النقض ـ جنائي – الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٣٤ قضائية بتاريخ ١٩٦٥-٠٢-١٥ مكتب في 16 رقم الجزء 1 رقم الصفحة ١٣٢)
وأخيرا قضت محكمة النقض بانه:-
يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين ۲۷،۲۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، إعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي
(الطعن رقم ١٣٩١٤ لسنة 60 قضائية بتاريخ ٢٩/١٢/١٩٩٣ مكتب فني 11 رقم الجزء 1 رقم الصفحة ١٣٧٩)
وهديا بما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى لم يصبه ضرر شخصی او مباشر من الواقعه لانه لو فرضنا ان هناك مضرور من الحضور بالتوكيل المشار اليه فهي شركة ….. غير ان الشركه الاخيره هي التي كلفت الأستاذ / …………………المحامي بالحضور وفقا للشهاده المرفقه بحافظة مستنداتنا الأمر الذي نلتمس معه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه والجنائية
رابعا :- عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لبطلان التكليف بالحضور لاعلان المتهم على محل عمله وليس محل اقامته والحضور لا يصحح البطلان
تنص المادة ٢٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية على أن :-
تُعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق التقررة في قانون الترافعات في المواد المدنية والتجارية” ويالتالي يتعين الرجوع إلى قانون المرافعات الذي تنص المادة 10 منه على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه”
كما تنص المادة 19 من قانون المرافعات على أن :-
“يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ .”
ومن الفستقر عليه في قضاء النقض المدنى والجنائي أن :-
” موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ومن ثم لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً له، وأذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن في مكان وظيفته فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا”.
(نقض مدني في الطعن رقم ١٨٦ لسنة 19 قضائية – جلسة ۳/٧/ ۱۹۵۳ مجموعة الخمسين عاما – الجزء الأول – المجلد الثاني – قاعدة رقم – ۳٨. ١٥٣، وفي الطعن رقم ٨١٤ لسنة ٥٣ نسائية – جلسة ٢١/١٢/١٩٨٦)
وتطبيقا لكل ما تقدم، فقد قضت محكمة النقض بوجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه، وبأن مكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه.
(نقض جنائي في الطعن رقم ٣٨٨٧ لسنة 57 قضائية – جلسة ۱۹۸۸/۱٠/٢٧. مجلة القضاة الفصلية – العدد الأول – لسنة ٢٥ – المبدأ الأول – ص ٢٩).
وحاصل القول، أن إعلان المتهم يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه طبقا للقواعد الفقررة في قانون المرافعات – والتي تحيل إليها المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – وأن مكان مباشرة الموظف لعمله ليس موطنا له ولا يصح إعلانه عليه.
وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة يتبين أن المدعي بالحق المدني لم يقم بإعلان جميع المتهمين المتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً لشخصهم أو في موطنه الأصلي الذي يقيمون فيه. اذ أن الثابت بالأوراق ان اعلان صحيفة الجنحة المباشرة ذاتها تم على مقر عملهم ( بمقر شركة ……) وليس لشخصهم ولا في موطنهم
وبالتالي فإن اعلان صحيفة الجنحه المباشره يكون قد وقع باطلا ولا تنعقد به الخصومة الامر الذي يؤكد بطلان اعلان صحيفة الدعوى
والاثر المترتب على بطلان التكليف بالحضور على الدعويين الجنائية والمدنية وفقا لما استقر عليه قضاء النقض أنه: “طبقا لنص المادة ٢٣٤ إجراءات تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وإذا لم تكن ورقة التكليف بالحضور صحيحة، أو لم تعلن طبقاً للقانون، فلا يترتب عليها أثرها وهو اتصال المحكمة بالدعوى ولا يستعاض عن التكليف بالحضور بأي إجراء آخر، فلا يجوز للمدعي المدني أن يوجه التهمة في الجلسة ولو قبل المتهم ذلك.
(المرجع : “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية” – للدكتور أحمد فتحي سرور – المجلد الأول طبعة ١٩٨١ القاهرة – ص ۷۱۱).
فعلى القاضي – من تلقاء نفسه ـ أن يتحقق من صحة التكليف بالحضور؛ فإن تبين لـه عـدم صحته قضى ببطلانه،
(المرجع: “شرح قانون الإجراءات الجنائية” ـ للدكتور العميد محمود نجيب خسني – الطبعة الثانية ١٩٨٧ القاهرة – بند ٣٨٨ ص ۳۵۲ و ۳۵۳).
وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة فلا يترتب عليها أثرها المعتاد، وهو “اتصال المحكمة بالدعوى”، ومن ثم لا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً
(نقض 14 أكتوبر سنة ١٩٤٧ مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم ٣٩٥ ص ١٣٧٦ المرجع شرح قانون الإجراءات الجنائية” ـ للدكتور العميد محمود نجيب حسني الطبعة الثانية ١٩٨٧ القاهرة بند ۳۹۰ ص ٣٥٤ و ٣٥٥). ومن ثم تكون الآثار التي تترتب على بطلان التكليف بالحضور في الدعوى الماثلة هو: “عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: – “الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحق المدني ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم – وهو المدعى عليه فيها – إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً، وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون، فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 1601 لسنة 34 فضالية – جلسة 1965/11/11 اس 16 ص 120. ونقض جنائي في الطعن رقم 569 لسنة 3 5 قضائية – جلسة ۱۹۸٣/٦/١٤ سن ۳۰ ص ۷۷۰).
وبإنزال كل ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، وبعد أن انتهينا من قبل إلى بطلان التكليف بالحضور الحاصل للمتهم وما ترتب عليه من عدم دخول الدعوى في حوزة المحكمة، مما تكون معه الدعوى المدنيه غير مقبوله قبله
ولما كنا قد انتهينا الى عدم قبول الدعوى المدنيه وكان من المقرر ان عدم قبول شقى الدعوى المباشره يترتب عليه عدم قبول الشق الآخر الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية
وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-
عدم قبول اي من شقيى الدعوي المباشره اثره عدم قبول الشق الآخر
” الطعن رقم ١٣٩١٤ لسنة 61 ق جلسة ۱۹۹۳/۱٢/٢٩ س 44 ص ۱۳۷۹ “
الأمر الذي يتعين معه ـ والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
خامسا :- عدم تأثيم الواقعه والحضور بتوكيل صادر عن الممثل القانوني السابق للشركه امر غير معاقب عليه و أن تغيير الممثل القانوني للشركه لا يوجب اصدار توكيل جديد
من المستقر عليه انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على نص في القانون وان عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها . يوجب القضاء بالبراءة
كما أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا يتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير ، وأن توكيل المحامين إذا صدر صحيحاً ممن يمثل الشخص الاعتباري قت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيـل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيـل آخر من مجلس الادارة الجديد
” الطعن بالنقض رقم 486 لسنة 70 قضائية جلسة ۲٠۱۷/٦/١٨ “
” والطعن رقم الطعن رقم ۳۱۰۳ لسنة 58 قضائية “
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدمه بجلسة اليوم مستند رقم 1)
وفي حكم ثان حديث لمحكمة النقض قالت فيه :-
إذا صدر التوكيل صحيحا من يمثل الشخص المعنوي وقت صدوره فإن تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة على صدوره سواء بتعيين آخر بدلا منه أو بإحالته إلى المعاش لا يؤثرفي صحته ولا يوجب توكيل جديد لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشخص المعنوي باعتباره المقصود بالخصومة.
” الطعن بالنقض رقم ٢١٠٢ لسنة ٥٨ ق جلسة ١٦-١١-١٩٨٤ “
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدمه بجلسة اليوم مستند رقم ٢)
وفي حكم ثالث لمحكمة النقض قالت فيه :-
من المقرر أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا و كانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامي الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانوني للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمنا تفويضه في تمثيل الشركة أمام القضاء و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الحديد للتقرير بالطعن .
” الطعن رقم ٢٧ لسنة 51 قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦ “
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستندائنا المقدمه بجلسة اليوم مستند رقم 3)
وفي حكم رابع قالت محكمة النقض :-
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل أحد المحامين إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة البنك الطاعن وقت صدوره فإن تغيير مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض ومن ثم يكون الدفع في غير مجله .
” الطعن رقم 14735 لسنة 83 قضائية – جلسة ٢٠١٥/٤/٢٧ “
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم هستند رقم 4)
وفي حكم خامس قالت محكمة النقض :-
إذ كان الثابت بالتوكيل الصادر للأستاذة / …. التي وكلت بموجبه المحامي رافع الطعن بالنقض أنه صدر لها من المهندس / بصفته رئيس مجلس إدارة الطاعنة وقت صدوره فإن تغير رئيس مجلس إدارتها في مرحلة لاحقه لصدور ذلك التوكيل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض
” الطعن رقم 16164 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/3/4 “
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدمه بجلسة اليوم مستند رقم 5)
وفي حكم سادس قالت محكمة النقض :-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن توكيل المحاميين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فان تغيير رئيس مجلس الادارة في مرحلة لا حقه لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد
” الطعن رقم ۱۰۸٩١ لسنة 66 قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/٩/٢٩ “
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدمه بجلسة اليوم مستند رقم 6)
وفي حكم سابع قالت فيه محكمة النقض :-
وان الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها عن شخصية من يمثلها واثر ذلك استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره
الطعن رقم ٣٢٨١ لسنة 60 ق جلسة ٣٧ ١١ ١٩٩٤٧
(ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدمه بجلسة اليوم مستند رقم ۷)
وأخيرا وفي حكم ثامن قضت محكمة النقض بانه :-
صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل.
عدم لزوم إصدار توكيل لاحق من النائب الجديد
الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة 61 القضالية جلسة ١٥ من نوفمبر سنة 1997
(و مقدم صورة رسيه من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا المقدسة بجلسة اليوم مستند رقم ۷)
ومتى كان ما تقدم وكان وكما سبق القول ان عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها يوجب القضاء بالبراءة
في هذا المعنى الطعن رقم ١٢٩١٦ لسنة 63 قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٦/٤/٢٧
وهديا بما تقدم
وكان حضور المتهم الأول الأستاذ/ ………………………… المحامي بتوكيل عن رئيس مجلس الإدارة السابق في الدعوى المنوه عنها هو أمر مباح وصحيح قانونا وأقرته محكمة النقض في العشرات من أحكامها على النحو المشار اليه سلفا الأمر الذي يكون معه حضور المتهم الأول الأستاذ/…… المحامي غير مؤثم وغير معاقب عليه وفقا لما استقرت عليه محكمة النقض من ان تغییر مجلس الادارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب اصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الادارة الجديد
الامر الذي نلتمس معه الحكم ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه
خاتمـة
لما كان قد انتهينا الى عدم تاثيم الواقعه وبراءة المتهم الأول من التهمه المنسوبة إليه وكان من المقر ان العدالة تتأذى من المغايرة بين المتهمين في جريمة واحدة وان وصدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية لاحد المتهمين يترتب عليه براءة باقي المتهمين ….لان ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضى بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع اتحاد العلة وانه متى متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضى بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع إتحاد
في هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم الطعن رقم 6647 – لسنة 53 – تاريخ الجلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٨٤ ]
الأمر الذي نلتمس معه القضاء ببراءة المتهم الأول ومعه باقي المتهمين
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم : –
ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه وذلك :-
أولا :- لعدم قبول الدعوى الجنائيه لعدم جواز تحريكها ضد محام بسبب تأدية عمله الا من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين .
ثانيا :- ولعدم جواز تحريك الدعوى الجنائيه الماثله بطريق الإدعاء المباشر عملا بنص المادتين 49 و 50 من قانون المحاماه .
ثالثا :- ولعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لعدم توافر شرط رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر لعدم إصابة المدعي المدني بأي ضرر مباشر او غير مباشر .
رابعا :- ولعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لبطلان التكليف بالحضور لاعلان المتهم على محل عمله وليس محل اقامته والحضور لا يصحح البطلان .
خامسا :- لعدم تأثيم الواقعه والحضور بتوكيل صادر عن الممثل القانوني السابق للشركة امر غير معاقب عليه .
سادسا :- ولان تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لا حقه لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد .
وكيل المتهم
………….