You cannot copy content of this page
طعن / حكم محكمة النقض رقم 7047 لسنة 85 قضائية ( مدنى ) : لا يجوز للقاضى ان يستند الى ادله اثبات مقدمه من الخصوم في قضيه اخرى ويكون الامر كذلك ولو كانت الدعوى منظوره امامه هي الاخرى وكانت بين الخصوم انفسهم
لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه الشخصي اذ ان المبدا الاساسي الذي يحكم النظريه العامه في الاثبات هو مبدا حياد القاضي كما لا يجوز له ان يستند الى ادله اثبات مقدمه من الخصوم في قضيه اخرى ويكون الامر كذلك ولو كانت الدعوى منظوره امامه هي الاخرى وكانت بين الخصوم انفسهم فمثل هذه لا يصح الاستناد اليها الا اذا ضمت لملف القضيه التي يصدر فيها الحكم واصبحت من عناصر الاثبات فيها بحيث يمكن ان يمتدوا اليها دفعهم مع ملاحظه انه ولا ان كان لمحكمه الموضوع السلطه التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الادله المقدمه فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابه محكمه النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الادله والاوراق والمستندات المؤثره في حقوق الخصوم دون ان تدون في حكمها باسباب خاصه ما يبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصرا .
( الطعن رقم 7047 لسنه 85 قضائيه جلسه 22/5/2021)