You cannot copy content of this page
دعوى القسمة والفرز والتجنيب لا تشطرت تسجيل سند الملكية
– حيث انه اذا كانت ملكية العقار ايلة للمدعي اولمورثه بعقد عرفي ولكنها اقترنت بوضع اليد المكسب للملكية فانه يسند ملكيته الي وضع اليد ويتخذ من العقد العرفي مجرد قرينة علي تاريخ بداية الحيازة.
– و حيث إنتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه.
الطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 31-5-1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 2
– كما ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة .
– وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام).
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها
– ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
– وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.
” الطعن رقم 2245 لسنة 65 قضائية تاريخ الجلسة 16-5-2006 “
” الطعن رقم 746 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 15-12-1988 “
– ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدنى .
– فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها .
– واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943 .
– ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية .
– اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا …….
– كما أن مؤدي نص المادة 77 لسنة 1943بشأن المواريث يقضي بأن الحق فى الإرث يستحق بموت المورث .
– فتنتقل ملكية أموال التركةإلي الورثة بمجرد تحقق سبب انتقالها وهو وفاة المورث .
– وكان إعلام تحقيق الوفاة والوراثة الذي يصدر بناء على اجراءات تقوم في جوهرهاعلي تحقيقات إدارية.
– ولئن كان صلح حجة ودليلاً علي تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الإرث .
– إلا أنه يخلع علي الورثة هذه الصفةويثبت خلافتهم للمورث فإنه يقررحالةولاينشئها.
– فلا يتوقف علي صدوره استحقاق الارث، الذي ينشأ-الاستحقاق- بمجرد وفاة المورث ويجوز للوارث من هذا الوقت، التصرف في نصيبه، بجميع انواع التصرفات، بما في ذلك الاتفاق مع باقي الورثة علي قسمة اموال التركة .
” الطعن رقم786 لسنة 76 قجلسة 16-3-2015 “
– الشاهد: –
1- ان اسناد الملكية الي الميراث يستلزم ممن يدعيها مجرد اثبات صفته كوارث وتقديم دليل ملكية المورث اياما كانت .
2- انه يكون له الصفة والحق في اقامة الدعوي بالقسمة بالفرز والتجنيب.
3- كما له القسمة الودية القضائي.
– ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث .
الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013
الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014
– كما أن هذه الدعوى هى دعوى فرز وتجنيب عقارات الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالى لا يلزم شهر صحيفتها ذلك ان قيد الشهر الوارد في المواد 65/2, 103/2, 126 مكرر مرافعات شرط إعماله أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد .
– ذلك انه وكما هو مستقر فى قضاء النقض أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء .وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري …يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.
الطعن رقم 13986 – لسنة 77 قضائية – جلسة 13-6-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 893
الطعن رقم 829 – لسنة 69 قضائية جلسة 13-6-2000 – مكتب فنى
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+