You cannot copy content of this page
العنوان : إيجـار ” تـشريعـات إيجار الأماكـن : الأجـرة في ظـل تـشريعات إيجار الأماكن : أحــوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غـرض السُكـنى ” ” تحـديـد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ، من قواعد تحديد الأجرة ” . قانون ” تطبيق القانون ” .
الموجز : الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى التي أنشئت وأجرت أو شُغلت حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة . خضوع تحديد أجرتها القانونية للقانون الذى يحكمها . وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن . لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد أو القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية . الرجوع إلى أجرة المثل . شرطه . م 3 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
القاعدة : أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقـــم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ أن الأجرة القانونية للأماكن التي أُنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة .
” الطعن رقم ۱۳۰٦۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۲٤ “
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــــي / عبـد الصمد محمد هــريـــدي ” نـائـب رئيــس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / عبد الناصـر محمـد فـــــــــــراج ، محـمــــــد سميــــــــــــــر محمــــود
صلاح الدين فتـحي الخولي و مـــصطــــفى أحمد فــــتح الله
” نــواب رئيس المحكمـة “
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال الدين عبد العاطي .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 1 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13068 لسنة 83 القضائية .
المرفــوع مــن
1- السيد / ………
2- السيدة / ………
ضـــــــــــــد
السيد / ………
في يوم 10/7/2013 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 13/5/2013 في الاستئنافين رقمي 2618 و 2805 لسنة 54 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفي 28/8/2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/9/2023 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/12/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
بعـــــــــد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضـــي المقـــرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة “ ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعـون ضـده أقـام عـلى الطاعـنـيـن الـدعـوى رقـم ١٦ لسنة ۲۰۰۹ إيجـارات محكـمة الـزقـازيـق الابـتدائية ” مأمورية منيا القمح ” بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٦/۱۹۸۸ وطردهما من العين المؤجرة محل النزاع والتسليم ، على سند من أنهما بموجب هذا العقد استأجرا منه عين النزاع لاستعمالها عيادة طبية لقاء أجرة قدرها ۱۲۰۰ جنيهاً سنوياً ، وقد امتنعا عن سداد الزيادات المقررة عليها وفقاً للقانون رغم تكليفهما بالوفاء بها ، فأقام الدعوى ، فوجه له الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بتخفيض الأجرة الاتفاقية إلى القانونية طبقاً للقانون ، وإلزامه برد المبلغ المدفوع منهما خلال المدة من ١/٦/١٩٩٦ وحتى ١/٦/۲۰۰٩ وما يستجد ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٩/٦/۲۰۱۱ في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء ، وفي الدعوى الفرعية بسقوط الحق في الطلبات بالتقادم الطويل . استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بالاستئناف رقم ٢٦١٨ لسنة ٥٤ ق ، كما استأنفه الطاعنان أمام ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم ٢٨٠٥ لسنة 54 ق ، وبعد أن ضمتهما المحكمة للارتباط ، ندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٣ في استئناف المطعون ضده بتأييد الحكم المستأنف ، وفي استئناف الطاعنيْن بإلغاء الحكم المستأنف في شأن ما قضى به فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهما الفرعية بشقيها – تخفيض الأجرة الاتفاقية إلى القانونية وباسترداد ما تم دفعه منهما بالزيادة للمطعون ضده – استناداً إلى أن الأجرة الاتفاقية بعقد الإيجار المؤرخ ۱/۱/۱۹۸۸ هي الأجرة القانونية لعين النزاع باعتبار أن تحديد أجرتها يخضع لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المحرر عقد الإيجار في ظله والتي جعلها معقودة للمالك المطعون ضده وأضحت نهائية وقانونية لعدم اعتراض الطاعنين كمستأجرين عليها أمام لجنة تقدير الأجرة في الميعاد ، في حين أن الثابت بتقرير الخبير وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي أن العقار الكائن به عين النزاع أنشى عام ١٩٦٠ ومن ثم يخضع تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع إلى أحكام القانون الذي أُنشئت في ظله وتحتسب الزيادات القانونية وفقاً لقوانين إيجار الأماكن اللاحقة ولا عبرة في ذلك بالأجرة الواردة بعقد الإيجار ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم ، وإنما هو واجب المحكمة ، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى المؤجر لغير أغراض السكنى هو بتاريخ إنشائه ، وأن تحـديـد أجـرة الأماكـن طبقـاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ يتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة ، وأنه ولئن كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسري إلا على الأماكن الخاضعة لحكمه وهي بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي رُخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في ۳۱/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية الواردة في قوانين سابقة لازالت سارية واجبة الإعمال – كل في نطاق سريان أحكامه – بالنسبة للأماكن التي لا تخضع في تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قد جرى على أنه ” تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ….. وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير ١٩٤٤ وحتى 4 نوفمبر ١٩٦١ ” وتضمن البند سادسًا من المادة الأولى من اللائحة التـنـفـيذية لـلقـانـون المشـار إلـيه والصادر بـقـرار رئـيـس الجـمهـورية رقـم ۲۳۷ لسنة ۱۹۹۷ الـنـص على أن ” الأجرة القانونية الحالية ” آخر أجرة استحقت قبل ۲۷/۳/۱۹۹۷ محسوبة وفقاً لما يلي : ١- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ، وذلك بالنسبة للأماكن التي أُنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥/١1/١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ……. ۲ – تقدير لجان الأجرة الذي صار نهائياً – طُعن عليه أو لم يُطعن – وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه الذى سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من ۳۱/۷/۱۹۸۱ في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ، ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية وإنما يُعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (۷) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ويُرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة ….” ، مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أُنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ٥/١١/١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، وأنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المرفق أن العقار الكائنة به عين النزاع أنشئ عام 1960 وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها لتلك المكتوبة في عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذي يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وإذا كانت المادة الخامسة مكرراً (۱) من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ قد تضمنت النص على أن ” تخفض بنسبة ١٥% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ ” ، وتضمن نص المادة الخامسة مكرر (۲) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن ” تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة وإذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% ” ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن ” تخفض بنسبة ٢٠% الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹٥٢ سالف الإشارة إليه وذلك اعتبارًا من أجرة شهر مارس لسنه ١٩٦٥ فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها في المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل السارية عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة ” ، ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون ۱۹۹ لسنة ١٩٥٢ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر سنة ۱۹٥٢ ، فإنه يكون إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته بل قيمة الأجرة في تاريخ معين ، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليها التخفيض ، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون 7 لسنة ١٩٦٥ سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم ۱۹۹ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، وكان النص في المادة السابعة من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الفرعية في شقيها تخفيض الأجرة الاتفاقية إلى القانونية وباسترداد ما دفع منهما بالزيادة للمطعون ضده ومعتداً في تحديدها بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١/٦/۱۹۸۸ سند الدعوى على أنه قد أُبرم بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ومن ثم فإن النزاع بشأن تحديد أجرة عين النزاع يخضع لأحكام القانون الأخير ورتب الحكم على ذلك بأن الأجرة الاتفاقية الواردة به هي الأجرة القانونية للعين محل النزاع لعدم الطعن على تحديدها بمعرفة الطاعنيْن في الميعاد القانوني أمام لجان تقدير الأجرة المختصة واتخذها أساساً لحساب الزيادات القانونية المقررة بالقانونين ٦ لسنة ۱۹۹۷ و ١٤ لسنة ۲۰۰۱ ، رغم أنه لا خلاف بين طرفي النزاع بأن عين التداعي أُنشئت سنة ١٩٦٠ حسبما هو ثابت من تـقـريـر الخبـير المنـتـدب في الـدعـوى أمام محكـمة الاستـئـناف فـإن تحـديـد أجرتها القانونية يحكمها القانون الساري عليها بحسب تاريخ إنشاء العين المؤجرة محل النزاع وهو بالنسبة لها القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن تحديد الأجرة القانونية بحسب تاريخ إنشاء المبنى وما طرأ عليها من تخفيضات وزيادات قانونية وفقاً لقوانين الإيجار المتلاحقة ، وما إذا كانت قد تمت على العين محل النزاع أي تعديلات جوهرية بغرض استخدامها عيادة طبية وبيان تاريخ تلك التعديلات – إن كان – والقائم بها وصولاً إلى الأجرة القانونية المستحقة لعين النزاع ، مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما تضمنته أسبابه المرتبطة بمنطوقه في الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى المطعون ضده بالإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء ، وذلك فيما أورده بها وعول عليه من تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع بأنها هي الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى ، وأنها تخضع في تقديرها وزياداتها القانونية لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ بحسبان أن عقد الإيجار أُبرم في ظله ، حال أنها تخضع في تحديدها لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بحسبان تاريخ إنشاء المبنى ويتم احتساب زياداتها والتخفيضات الواردة عليها وفقاً للقوانين اللاحقة عليه ، على أن يكون نقضه في أسبابه دون منطوقه في هذا الخصوص فقط – حتى لا يضار الطاعنان بطعنيهما – وكذلك نقضه في استئنافهما الفرعي فيما قضى به من رفض دعواهما الفرعية بشقيها ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف الفرعي من رفض دعوى الطاعنين الفرعية في شقيها – تخفيض الأجرة الاتفاقية إلى القانونية ، واسترداد ما دفع منهما بالزيادة للمطعون ضده – ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .