You cannot copy content of this page

جرائم يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها

جرائم يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائيه الباته فيها

“تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية قانون رقم 145 لسنة 2006 – قانون رقم 16 لسنة 2015 “

 

– تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.

– ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى : –

إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى : –

الجنح : – 
– القتل الخطأ (المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية”)
– النصب (المادة 336)
– خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
– انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)

المخالفات : –

– المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند “9”)
– إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند “6”)
– التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند “7”)
– السب غير العلنى (المادة 378 البند “9”)
– الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند “4”)
ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
– تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
– النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
– التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
– أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

 

– وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ مايلى : –

 

– التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

– فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.

– إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.

– حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.

– إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

– إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

– إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً القواعد القانونيه..

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 16 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950
رئيس الجمهورية

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية:
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمى 18 مكررًا (ب)، 208 مكررًا (هـ) نصهما كالآتى:
مادة 18 مكررًا (ب):
يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافه الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا.
مادة 208 مكررًا (هـ):
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
(الموافق 12 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى

 

 


– هل يجوز التصالح في الشروع في القتل             – التصالح بعد الحكم النهائي             – هل يجوز التصالح في الجنايات
– هل يجوز العدول عن الصلح                   – أثر الصلح على الدعوى المدنية             – الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح
– الجرائم التي يجوز فيها الصلح                      – هل يجوز التصالح في جريمة العاهة المستديمة

2 Comments

  1. ahmed says:

    – هل يجوز التصالح في الشروع في القتل             
    – التصالح بعد الحكم النهائي             
    – هل يجوز التصالح في الجنايات
    – هل يجوز العدول عن الصلح                   
    – أثر الصلح على الدعوى المدنية             
    – الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح
    – الجرائم التي يجوز فيها الصلح                     
    – هل يجوز التصالح في جريمة العاهة المستديمة

  2. نبيل مهدي says:

    هل يجوز التصالح في الشروع في القتل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,