You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم
الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١١
العنوان : عمل ” العاملون بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها . وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به دون حد أقصى للمكافأة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساس الأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٥١٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو قضائها على خلافها أو بتجاهلها الثابت بها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى وكما تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها .
الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦
العنوان : بطلان ” بطلان الحكم “. حكم ” بطلانه ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك “.
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتنائه على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق
الطعن رقم ١٣٩٧٩ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٧
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” ” مخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بُنِيَ على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، أو على تحريف الثابت مادياً ببعض الأوراق .
الطعن رقم ١٦٦٩٦ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : التعديلات الجوهرية وأثرها في تحديد الأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
الطعن رقم ١٨٠٠١ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : المقصود بها ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بُنِىَ على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : حجية الأوراق العرفية ” . التزام ” انتقال الالتزام : حوالة الحق : نفاذ الحوالة في حق المدين ” . حكم ” عيوب التدليل : ” مخالفة الثابت بالأوراق ” ” بطلان الحكم وانعدامه ” .
الموجز : مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات وابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .
الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ”
الموجز : اطراح الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة بتقرير الخبير في الدعوى وقضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطعن عليه رغم ثبوت خلو الأوراق لأسباب لها دلالتها ولم يواجه في أسبابه الرد على ما ورد بتقرير الخبير . قصور وفساد ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك . مثال .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد التخصيص المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٨٩ ، تضمن النص على التزام الطاعن بسداد ٥٠% من القيمة التقديرية ، المقررة بمعرفة الجمعية المطعون ضدها ، لتكاليف الاستصلاح وثمن قطعة الأرض المخصصة له ، وأجاز سدادها على أقساط ، وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الجمعية المطعون ضدها لم تقدم التكلفة التقديرية لأرض النزاع ، والأقساط المستحقة عليها ، وتواريخ استحقاقها ، وأن الطاعن قام بسداد مبلغ – – – جنيه من قيمة تلك الأرض ، وأنه لم يرتكب ما يعد مخالفة لشروط التخصيص ، إلا أن الحكم قد اطرح ما جاء بهذا التقرير ، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى ، على سند من أن الجمعية المطعون ضدها قدمت خطابات موصى عليها بعلم الوصول موجهة للطاعن بمنحه مهلة لسداد الأقساط المستحقة عليه ، لإعداد البنية الخدمية الأساسية للأرض محل التداعى ، لتهيئتها للاستصلاح وإدخال المرافق ، فضلاً عن غرامات التأخير ، وأنه لم يقم بهذا السداد ، مما أدى لفصله من عضوية الجمعية ، مما يعد إخلالاً بالالتزامات الملقاة على عاتقه ، رغم أن الأوراق خلت من دليل على استلامه هذه الخطابات وتحقق علمه بموجبات هذا الإخلال ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه في أسبابه ، الرد على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق
الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣
العنوان : بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ” ” الالتزام بتسليم المبيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق . ماهيتها . ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف الثابت ماديا ببعض الأوراق .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١
العنوان : أموال ” أموال الدولة العامة : صفة المال العام : زوالها ” ” الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ” ” وضع اليد على الأموال العامة ” . تقادم ” التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . بناء الحكم على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
القاعدة : أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٠/١٠
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . ابتنائه على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” . بطلان . حجز ” حجز ما للمدين لدى الغير ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق “. نظام عام . نقض .
الموجز : مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .
الطعن رقم ١١٦٧٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ” .
الموجز : مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بِنُىَ على تٍحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .