You cannot copy content of this page

مدى مسئولية جهة الادارة عن قراراتها الغير قانونية 

مدى مسئولية جهة الادارة عن قراراتها الغير قانونية 

 

 

مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية مناطها ثبوت الخطأ في جانبها بإصدارها قرار غير مشروع وأن يحيق بذي الشأن ضرر مع قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر – إلغاء قرار التخطي في الترقية ومبادرة الجهة الإدارية إلى تنفيذ حكم الإلغاء تنفيذاً كاملاً شاملاً تصحيح الوضع بالنسبة إلى التخطي في الترقية يكفي بذاته جبراً للضرر الأدبي.

(الطعن رقم 3380 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 7/6/1997)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ” لا تسأل جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر – انتفاء أي عنصر – لا مجال للتعويض”

(الطعن رقم 4690 لسنة 41ق “إدارية عليا” جلسة 15/11/1997)

وبأنه “مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة – وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وشابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب على القرار غير المشروع ضرر لصاحب الشأن – إصدار جهة الإدارة قراراً بفصل المطعون ضده من الخدمة تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ – صدور القرار سليماً متفقاً مع أحكام القانون – انتفاء الخطأ من جانبها – انتفاء أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض”

(الطعن رقم 2982 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1996)

وبأنه “مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر”

(الطعن رقم 4391 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 30/12/1995)

وبأنه “مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها – بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر أو أن تقوم بين الخطأ والضرر علاقة السببية. الارتفاع المستمر في ثمن الأرض بحكم مرور الزمن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ليس تعويضاً خاص يحرم صاحب الحق في الأرض نتيجة عدم التسليم لها من البائع في التعويض عن الخطأ في عدم التسليم وإخلال الإدارة بالثقة المشروعة في تصرفاتها”

(الطعن رقم 1290، 1366 لسنة 35ق “إدارية عليا” جلسة 14/2/1993)

وبأنه “مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر”

(الطعن رقم 897 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 4/4/1993)

 

– أركان مسئولية جهة الادارة عن قراراتها : –

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في قرارها غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثها هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم نجاحه فيه وتخلفه فقط في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاحب الطاعن بلا شك بأضرار أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991 (دور سبتمبر) وبقاؤه حتى دور مايو من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم بها الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات.

(الطعن رقم 4697 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 5/4/2005)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار – خطأ الإدارة – وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأن ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ 23/6/1981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب وإلغاء المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1987 حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في 9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ ثابتاً في حق جهة الإدارة بالحكم القضائي النهائي بإلغاء قرار سحب ترخيص المسدس إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إليه وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات”

(الطعن رقم 6573 لسنة 46ق “إدارية عليا” جلسة 22/6/2005)

وبأنه “مسئولية الدولة عن قراراتها الإدارية – تقوم على أركان المسئولية المقررة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما”

(الطعن رقم 1349 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1997)

وبأنه “عناصر المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. لا يترتب على إلغاء قرار الفصل استحقاق العامل لمرتبه وملحقاته كأثر مباشر لصدور حكم بإلغاء قرار الفصل باعتبار أن المرتب إنما يستحق مقابل أداء العمل”

(الطعن رقم 582 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 20/8/1996)

وبأنه “مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية – أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل في ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما – يتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون القرار غير مشروع مشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بينهما – لا تسأل الإدارة عن نتيجة قرارها السليم المطابق للقانون مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق الفرد من تنفيذه – لا تقوم مسئوليتها كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي تقوم على ركنين الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر – لا يجوز مساءلة الجهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من الأفراد وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة والتي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها”

(الطعن رقم 1354 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 15/4/1995)

وبأنه “مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها – قيام خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – يتمثل ركن الخطأ في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون – وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار – وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به – الأسباب التي تتداخل في إحداث الضرر – العبرة بالسبب المنتج”

(الطعن رقم 501 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 1/1/1995)

وبأنه “أساس مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها – توافر ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما”

(الطعن رقم 4134 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 18/6/1995)

وبأنه “مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالتطبيق لما تقدم”

(الطعن رقم 2304 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 26/11/1994)

وبأنه “مسئولية الإدارة عن أعمالها والتي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة – وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر – تتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب على تصرفها الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض”

(الطعن رقم 1103 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 20/6/1993)

وبأنه ” مناط مسئولية الإدارة عما يصدر عنها من قرارات إدارية هو قيام خطأ من جانبها وأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر”

(الطعن رقم 3516 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 9/1/1993)

وبأنه “مسئولية الإدارة عما تصدره من قرارات إدارية – رهين بأن يكون القرار قد صدر مشوباً بعيب من العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة وأن يكون ثمة ضرر لحق صاحب الشأن وأن يكون هذا الضرر قد ترتب على القرار غير المشروع”

(الطعن رقم 2516 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 18/7/1993)

وبأنه “مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقومعلى الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يعيب القرار ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الحادث – يدخل في معنى الخطأ العمل غير المشروع المخالف للقوانين واللوائح في صوره الأربعة الآتية: عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف وإساءة استعمال السلطة – فهو يتناول العمل الإيجابي والفعل السلبي على حد سواء”

(طعني رقما 634، 767 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 5/7/1992)

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ” “مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يعيب القرار ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – انهيار ركن الخطأ لصدور القرار المطلوب التعويض عنه صحيحاً – انهارت تبعاً لذلك المسئولية”

(الطعن رقم 3183 لسنة 34ق جلسة 25/7/1992)

وبأنه “مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود الخطأ من جانبها – بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – صدور قرار الجهة الإدارية متخطية المطعون في الترقية إلى درجة مدير عام بالمخالفة للقانون – يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية”

(الطعن رقم 2034 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 22/12/1992)

وبأنه “مسئولية الإدارة عن التعويض عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد – إذا كان القرار الإداري سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت الأضرار التي قد تلحق بالفرد من جراء تنفيذه – إذ لا تقوم مسئولية الإدارة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر”

(الطعن رقم 3341 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 31/1/1993)

وبأنه “ومن حيث أن قرار الجهة الإدارة الصادر في 29 من يوليو سنة 1961 بسحب قرار تعيين المدعية لعدم اجتيازها الامتحان المقرر بشغل الوظيفة التي عينت بها قد حكم نهائياً بإلغائه لمخالفته للقانون لورود السحب على قرار التعيين بعد أن كان هذا الأخير قد تحصن لمضي الميعاد المقرر قانوناً لسحبه، ومن ثم ينبت ركن الخطأ في جانب الإدارة بإصدارها ذلك القرار المخالف للقانون، ولا ينال من ذلك أن القرار المشار إليه قد صدر في موضوع تباينت فيه الآراء واختلفت، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها، بقطع النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها، فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً مانعاً للمسئولية. ولا حجة كذلك في ما ذهبت إليه جهة الإدارة من أنها أصدرت قرارها بعد أن استطلعت رأي الجهات القانونية المختصة، إذ أن ذلك كان ينفي عن الجهة الإدارية شبهة إساءة استعمال في السلطة، ألا أنه لا ينفي عنها الخطأ في إصدار قرارها، ذلك أن الرأي الذي تبنته كان قد تفرقت فيه وجوه الرأي واختلف في وجهات النظر على نحو لا يمكن معه القول بأن الرأي الذي اعتنقته جهة الإدارة عند إصدارها قرارها هو ما استقر بين رجال المهنة ولم يعد محلاً لمناقشتهم وأصبحت جمهرتهم تسلم به، وليس أدل على ذلك من أن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 1138 لسنة 9 القضائية سالف الذكر قد أهدرت هذا الرأي ولم تأخذ به بما مفاده أن الجهة في الإدارية قد أخطأت في ما ذهب إليه، ولا مناص والأمر كذلك من التسليم بهذا النظر والالتزام به احتراماً لحجية الأحكام. ومن حيث أنه وقد ثبت خطأ الإدارة في إصدار قرارها بسحب قرار التعيين المدعية وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعية يتمثل في إقصائها عن وظيفتها وحرمانها من مرتبها. وتأثر مركزها القانوني بانفصام رابطتها الوظيفية لمدة زادت على أربع سنوات، ومتى كان هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ الإدارة، فمن ثم تكون شروط مسئولية الإدارة قد توفرت، وبالتالي يكون طلب التعويض قائماً على أساس سليم من القانون. ومن حيث أن المدعية طلبت الحكم بتعويض قدره 881.736 ، متمثلاً في جملة ما كانت تستحقه من مرتب وإعانة غلاء المعيشة وأقساط المعاش خلال المدة التي أبعدت فيها عن العمل بصدور القرار الساحب لقرار تعيينها. ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية مثار هذا الطعن قد قدر التعويض الذي يستحق للمدعية بمبلغ خمسمائة جنيه فإن المحكمة تأخذ بهذا التقدير بمراعاة أن المدعية لم تقم خلال مدة إبعادها عن العمل بأي عمل لدى جهة الإدارة تستحق عنه مرتبها، وبمراعاة ظروف وملابسات إصدار القرار الصادر بإبعاد المدعية عن وظيفتها وما حاق بها من أضرار نتيجة صدور هذا القرار، وعدم التحاقها بأي عمل آخر تتقاضي عنه أجراً خلال مدة إقصائها عن وظيفتها. ومن ثم يكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بتعويض المدعية بمبلغ خمسمائة جنيه قد صادف الصواب في ما انتهى إليه، ويتعين لذلك القضاء بتأييده. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبقبول الطعن رقم 22 لسنة 2 القضائية الذي أقامته الحكومة أمام المحكمة الاستئنافية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة مصروفات هذا الطعن”

(الطعن رقم 1247 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 28/1/1978)

وبأنه ” إن بقاء المدعي في المغرب بعد انتهاء ندبه للعمل بحكومتها وتمسك هذه الحكومة به كان يستند في الواقع من الأمر إلى الموعد الذي أعطاه لها وزير التربية والتعليم الأسبق بإبقاء بعض المدرسين منتدبين بمدارس المغرب سنة أخرى، ولئن كان هذا الوعد لا يعتبر قراراً إدارياً باتاً من السلطة الإدارية المختصة بمد ندب المدعي سنة أخرى حسبما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بحق، إلا أنه يشكل خطأ إدارياً في حق هذه السلطة التي ما كان لها أن تصدر مثل هذا الوعد لحكومة أجنبية دون أن تعمل على تنفيذه بإصدار القرار الإداري النهائي به، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعي يتمثل في حرمانه من راتبه المستحق له بجمهورية مصر عن المدة من 1/9/1961 حتى 9/6/1962 وهي الفترة التي استغرقتها محاولات الحكومة المغربية حمل الحكومة المصرية على تنفيذ الوعد الذي أصدره وزير التربية والتعليم بها، مما يخول للمدعي حقاً في التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الخطأ، وبما لا وجه معه للتحدي بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل مادام أن ما يستحقه المدعي ليس أجراً بل تعويضاً حسبما سبق بيانه، وترى المحكمة أن أنسب تعويض للمدعي في هذا الشأن هو ما يعادل مرتبه بجمهورية مصر في الفترة المذكورة، ومتى كان التعويض يقدر بمقدار الضرر فقد وجب أن يخصم من هذا المبلغ ما يكون المدعي قد تقاضاه من راتب مؤقت من حكومة المغرب عن شهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو من عام 1962 حسبما هو ثابت في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية”

(الطعن رقم 713 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 1/5/1977)

وبأنه ” ومن حيث أن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن حيث أن اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 1963حددت المادة الأولى شروط القبول بالكلية ومنها أن يجتاز الطالب بنجاح امتحان اللياقة البدنية حسب القواعد الواردة في الجدول رقم (1) الملحق باللائحة، وأن يكون مستوفي شروط اللياقة الطبية الواردة في الجدول رقم (2) ويتولى المجلس الطبي العسكري المختص التحقق من توافر هذه الشروط، كذلك تضمنت المادة (1) المشار إليها النص على أنه يجب أن يظل الطالب مستوفياً الشروط طوال مدة التحاقه بالكلية، وقد بين الجدول (2) المشار إليه أسباب عدم اللياقة الطبية ونص في البند (ب) من الفقرة (3) على أن من بين أسباب عدم اللياقة الطبية “ضمور العضلات أو العظام أو سوء التغذية…”. ومن حيث أنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعيان من أن الطالب المذكور لم يكن يعلم بإصابته بضمور عضلات الفخذ، بل الصحيح أنه كان يعلم بها بدليل أنه قرر أمام مجلس تحقيق الإصابة أن إصابته المذكورة كانت موجودة قبل التحاقه بالكلية وأنه يجهل سببها، كما أن صحيفة الدعوى تضمنت أن هذه الإصابة قديمة وكانت موجودة قبل التحاقه بالكلية وأنها كانت ظاهرة ليس من المستطاع إخفاؤها في ومن ثم فإن علم الطالب المذكور بإصابته بضمور في العضلات هو أمر ثابت فعلاً وليس مفترضاً. ومن حيث أن طلب الالتحاق الذي قدمه الطالب المذكور تضمن النص على أن مقدمه مقر بأنه اطلع على دليل القبول بالكليات العسكرية وقوانين وشروط الالتحاق الواردة بقوانين ولوائح كل كلية عسكرية ويقبل معاملته وفقاً لأحكامها ويلتزم بها، كذلك فإن الطالب المذكور لم يثبت في استمارة الكشف الطبي التاريخ المرضي الشخصي له والإصابات التي أصيب بها في الجزء المخصص لذلك من الاستمارة المشار إليها. ومن حيث أن القومسيون الطبي وإن كان قد انتهى إلى لياقة الطالب المذكور طبياً للالتحاق بالكلية بما يفيد أنه لا يوجد سبب من أسباب عدم اللياقة الطبية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق باللائحة، مع أنه كان فاقدها، لأن كتمان الطالب إصابته بضمور في العضلات – وهو أمر جوهري يتوقف عليه عدم استيفائه لشرط اللياقة الطبية مع أنه كان يعلم بإصابته وأنه يفترض علمه بأن هذه الإصابة تمنع التحاقه بالكلية الحربية من واقع إقراره في طلب الالتحاق بأنه اطلع على قوانين ولوائح الكلية وشروط الالتحاق بها يعد غشاً منه أثر على إصدار القرار، ولا شك أن هذه الإصابة مل تكن ظاهرة وإلا لحسم القومسيون الطبي العسكري منذ البداية الأمر وقرر عدم لياقة الطالب طبياً، ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه المدعي من أن هذه الإصابة كانت ظاهرة عند التحاقه بالكلية ذلك لأنه لم يقم ثمة دليل على ما تقدم، علاوة على أنه لا يتصور ظهور هذه الإصابة ويحجم القومسيون الطبي عن إثباتها، يضاف إلى ذلك أن الطالب المذكور أبلغ بمرضه عقب التحاقه بالكلية بثلاثة أسابيع تقريباً، وقد تم الكشف عليه ولم يتبين الطبيب هذه الإصابة ثم كشف عليه ثلاث مرات ولم تظهر هذه الإصابة إلا في المرة ألأخيرة عندما قرر القومسيون في سبتمبر سنة 1972 إصابته بضمور في العضلات، ولا وجه بعد ذلك للحجاج بما قرره الخبير الذي ندبته محكمة القضاء الإداري من أنه تبين له من الكشف على الطالب المذكور أن إصابته واضحة من الكشف الظاهري، ذلك أن الخبير إنما قرر ما تقدم بعد أن كشف على الطالب في 10 من أبريل سنة 1977 ولم يذكر الخبير أن هذه الإصابة كانت كذلك واضحة عند توقيع الكشف على الطالب وقت التحاقه بالكلية لأنه ليس في ظهور الإصابة ووضوحها في عام 1977 ما يؤدي إلى الجزم بأنها كانت واضحة منذ خمس سنوات سابقة وقت التحاقه بالكلية. ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، فإن ما شاب قرار قبول الطالب المذكور بالكلية الحربية من أخطاء تتمثل في اعتباره مستوفياً شروط اللياقة الطبية مع أنه فاقدها، إنما مرده مسعى الطالب نفسه وإخفاؤه حالته المرضية رغم علمه بأن إصابته تعتبر سبباً من أسباب عدم لياقته الطبية، ومن ثم فإن خطأ الإدارة جاء نتيجة لخطأ الطالب المذكور، وبذلك لا يتحقق في جانب الجهة الإدارة الخطأ الموجب للمسئولية، كما يكون القرار الصادر بشطب اسم الطالب المذكور من عداد طلبة الكلية بعد أن ظهرت إصابته متفق والقانون، ومن ثم لا يستحق المدعيان ثمة تعويضاً عن هذين القرارين أو أيهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات”

(الطعن رقم 860 لسنة 23ق “إدارية عليا” جلسة 25/5/1973)

وبأنه “وجوب توافر الخطأ والضرروبأنه “وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية – إذا صدر القرار الإداري مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما كانت جسامة الضرر”

(الطعن رقم 1561 لسنة 2ق “إدارية عليا” جلسة 27/4/1957)

وبأنه “وجوب توافر الخطأ حتى تسأل الإدارة عن القرارات التي تصدر منها – يتوافر الخطأ حين يصدر القرار مشوباً بعيب أو أكثر من المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 – إذا برأ القرار من هذه العيوب انتفت المسئولية مهما بلغت جسامة الضرر، إذ يتحمل الأفراد في سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط الإدارة المطابق للقانون” (الطعن رقم 1755 لسنة 2ق “إدارية عليا” جلسة 29/6/1957) وبأنه “مسئولية الحكومة عن قراراتها الإدارية – أركانها – الخطأ والضرر وعلاقة السببية”

(الطعن رقم 1519 لسنة 2ق “إدارية عليا” جلسة 15/2/1956)

 

 

– مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المخالفة للقانون : –

مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المخالفة للقانون تنسب إلى القانون مباشرة، ولا تسقط مساءلة الإدارة عن هذه القرارات إلا بالتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.

(الطعن رقم 1366 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 16/12/1986)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني وهو القانون – أساس ذلك: أن تلك القرارات تعد من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية – أثر ذلك: لا يسري بشأن تلك المسئولية التقادم الثلاثي المقرر في دعوى التعويض عن العمل غير المشروع – كما لا يسري بشأنها التقادم الخمسي – مؤدى ذلك: تظل هذه المسئولية خاضعة للأصل العام وهو التقادم الطويل”

(الطعن رقم 567 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 23/3/1986)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1