You cannot copy content of this page
الدفوع في جنحة الغش التجاري للاغذيه الفاسدة أو منتهية الصلاحية – أركان جريمة الغش التجاري – أحكام براءة في الغش التجاري – الدفوع في سلعة منتهية الصلاحية – الدفوع في جريمة سلعة غير مطابقة للمواصفات – جنحة عدم تدوين بيانات – مذكرة دفاع في جنحة عدم إعلان أسعار
(مذكــرة بدفــــــاع)
السيد / …………………………… ( بصفته متهماً )
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة ( بصفتها سلطة اتهام )
في الجنحة رقم ……… جنح القسم …….. لسنة 2019 والمحدد لنظرهما جلسة / / 2019 .
( الوقائع)
– نحيل بشأن الموضوع الى الوارد باوراق الدعوي حرصاً على وقت الهيئة الموقرة
( الدفـــــــــــــــــاع)
أولاً:- ندفع ببطلان الضبط لاجرائه من غير مختص قانوني اعمالاً لنص المادة 15 من القانون 281 لسنة 94 والتي حددت مأموري الضبط المختصين وان لكل منهم اختصاص محدد .
حيث ان القائمين بالضبط من رجال التموين وليسوا من مفتشي الصحة لاختلاف مجال اختصاص كل منهم. كما سنورده شرحاً وتعليقاً
ثانياً:- ندفع ببطلان الضبط لمخالفته لنصي المادتين 7/2و14/2 (سبعة فقرة ثانية واربعة عشرة فقرة ثانية )
ثالثاًً:- ندفع ببطلان قرار النيابة العامة باعدام المضبوطات لعدم اتباع الاجراءات القانونية الواجب اتباعها . لعدم عرض المضبوطات علي المعامل المختصة بوزارة الصحة لتقرر ما ان كانت المضبوطات صالحة من عدمه بعد الفحص والتحليل المعملي اعمالاً لنص المادة 8 والمادة 9 والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون 281لسنة 94
رابعاً:ـ ندفع بعدم توافر اركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي. علي النحو الذي سوف يرد شرحه.
خامساً:ـ ندفع كيدية وتلفيق الأتهام وخلو اوراق الدعوي من ثمة دليل جدي علي صحة الأتهام . علي النحو الذي سيرد 0000شرحه تفصيلاً
. وأحتياطياً:يلتمس مناقشة محرر المحضر حول مكان ضبط المضبوطات وما ان كانت معروضة 000للبيع وقت الضبط من عدمه.
أولاً:- فيما يتعلق بالدفع ببطلان الضبط لاجرائه من غير مختص به نوعاً.
لما كانت المادة 15 من القانون 281 لسنة 94 قد نصت علي :ــ
.م15:ـ علي وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه . الخ
ويتضح من ذلك النص ان المشرع وان كان حدد مأموري الضبط المختصين بضبط جرائم ذلك القانون الا ان ذات النص قد اوضح ان كل منهم يعمل في مجال اختصاصه .
والأختصاص هنا اختصاص مقيد بخلاف اختصاص مأموري الضبط في القانون العام . حيث انه اختصاص استثنائي يقتصر علي مجال التفويض فيه والحق المنشئ له . ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال فرجال التموين والتجارة الداخلية ينعقد لهم الأختصاص برقابة الأسعار ومصدر السلعة وما ان كانت لها فواتير او مجهولة المصدر . وليس لهم علاقة بالصلاحية من قريب او بعيد.
اما رجال الصحة فيختصون بالأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والغش والمواصفات ك في مجال اختصاصه .وهكذا يتبين للهيئة الموقرة ان القائم بالضبط وهو من رجال التموين وليس له علاقة بالمواصفات او الصلاحية. وبالتالي فان ذلك الضبط ضبط باطل ولا يعتد به قانوناً
ثانياً:ـ فيما يتعلق بالدفع ببطلان الضبط لمخالفته لنص المادتين 7/2 و14/2 من اللائحة التنفيذية للقانون 281 لسنة 94
لما كانت اللائحة التنفيذية للقانون هي بمثابة قانون اجراءات خاص لقانون خاص هو قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 94 . وكان المشرع في المادة 7/2 والمادة 14/2 من اللائحة قد اكدت علي ضرورة ان يكون بيد مأمور الضبط امر اداري يبيح له دخول المنشأة وضبط السلع بها حيث تنص المادة 7/2 علي ما يلي:ـ
( علي مأمور الضبط القضائي المختص تحرير محضر بأثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول . ويجب ان يدون بالمحضر …الخ
2ـ أسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الاداري الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
وهو ذات النص الوارد في المادة 14/2 من ذات اللائحة .
فاذا ما خلت الأوراق من ثمة دليل علي وجود ذلك الأمر الاداري فان اجراءات الضبط تكون قد جاءت علي خلاف القانون فهي باطلة ويبطل ما ترتب عليها من اجراءات.
ثالثاً:فيما يتعلق بالدفع ببطلان قرار النيابة بأعدام المضبوطات .
لما كانت المواد 8 و9 و 10 من اللائحة التنفيذية قد حددت الطريق الواجب اتباعه بالنسبة للعينات المضبوطة . واستلزم ضرورة عرضها علي معامل التحليل المختصة لتقرر مدي صلاحيتها او صلاحيتها للأستخدام في مجال آخر . الا ان النيابة العامة لم تأمر بعرض المضبوطات علي معامل الصحة المختصة بل ان النيابة العامة لم تطلع علي المضبوطات واصدرت قرار الأعدام دون التأكد من مدي صلاحية السلعة من عدمه . وبالتالي فان قرار الأعدام يكون قد صدر علي خلاف القانون مما ادي لحجب حقيقة الواقعة واهدر ادلة الثبوت في الدعوي كما اهدر ادلة البراءة .
رابعاً:ـ الدفع بعدم توافر اركان الجريمة بشقيه المادي والمعنوي.
اولاً :ـ فيما يتعلق بعدم توافر الركن المادي للجريمة . وهو ركن العرض للبيع والتداول . لما كانت اوراق الدعوي فد خلت من ثمة دليل محايد علي ان المتهم كان يعرض السلعة للتداول . سوي رواية مأمور الضبط المشكوك في صحتها لعدم وجود من يؤيد روايته في الأوراق رغم انه ادعي انه كان ضمن حملة مكونة منه ومن اخرين . الا ان اي منهم لم يوقع علي ذلك المحضر الأمر الذي يجعل تلك الرواية محل شك لأنفراد محرر المحضر بها دون سواه ولحجبه باقي شهود الواقعة بهدف حجب الحقيقة عن اوراق الدعوي .
ثانياً :ـ فيما يتعلق بالقصد الجنائي :ـ لما كانت الأوراق قد خلت من ثبوت ثمة محاولة للعرض او الطرح للتداول كما خلت من ثمة دليل جدي علي حدوث محاولة شراء سواء من مأمور الضبط او احد معاونيه لذلك فان القول بتوافر القصد الجنائي يكون محض افتراء علي الواقع والاوراق خصوصا ان للمتهم ولغيره من التجار ان يحتفظ بالسلع التي لها مبدأ المراجعة ليسلمها للشركة المنتجة ويتسلم بديل عنها . وهذا لا علاقة له لا بالطرح للتداول ولا بنية الحيازة بغرض البيع والتداول الأمر الذي ينتفي معه الركن المعنوي للجريمة.
خامساً:ـ فيما يتعلق بالدفع بكيدية وتلفيق الاتهام وخلو الاوراق من ثمة دليل جدي علي صحته .
فانه يكفي الدفاع ان الاوراق قد خلت من دليل مستقل علي صحة الاتهام علي النحو الآتي : ـ
1ـ عد م عرض المضبوطات علي النيابة العامة للتأكد من صحة ما ورد بالمحضر .
2ـ خلو الاوراق من تحليل معملي يؤكد التلف او الفساد او انتهاء الصلاحية.
3ـ انفراد مأمور الضبط بالشهادة وحجبه للقوة المرافقة وهو ما يقطع بعدم صحة روايته وانه عمد لذلك الأنفراد بالشهادة ليحجب حقيقة الواقعة وصورتها الحقيقة
واحتياطياً :ـ نلتمس مناقشة محرر المحضر حول مكان الضبط الفعلي وما ان كانت السلعة مطروحة للتداول من عدمه وكذلك السبب في عدم توقيع باقي افراد الحملة علي محضر الواقعة .
بناءً عليه
نصمم على مطلب البراءة او اجابتنا للطلب الأحتياطي
وكيل المتهم
…………….
المحامى
السيد / …………………… ( بصفتة متهم )
ضـــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة ( سلطه اتهام )
فى الجنحه رقم ………. لسنة 2019 جنح …………. والمحدد لنظرها جلسه / / 2019
الوقــــــــــائع
نحيل بشائنها الى ما ورد بمحضر الضبط حرصا منا على وقت عدالكم
الدفاع
ونقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .
أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل كرتونه ومكتوب عليها غير صالحه لاستخدام وموجوده داخل المخازن وهذه هى حقيقه الامر وليس كما دونها محرر المحضر ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأ ماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة
( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه :-
” اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه
( الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972)
كما قضت ايضا : –
” دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان
( الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)
ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهوروتوافر حسن النية لدي المتهمـ
دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن العلب المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه : –
( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري)
” الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258″
من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض ايضا : –
(أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
ثالثا: عدم مسئولية المتهم عن السلعة محل الجنحة.
حيث ان المتهم هو مجرد عامل فى المحل الذى ضبطت فيه العبوات وليس هو صاحب المحل وثابت ذلك من المستندات المقدنه لعدالكم بجلسه اليوم
رابعا : بطلان المحضر للاستجواب لأنه محظورة علي محرر المحضر
فالمواجهة كالاستجواب
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهم وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
(الطعن رقم 953 – لسنـــة 25 ق)
وهديا على ماتقدم ولما تنظره بصيرة العالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها ما يتعين معه اراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه
لذلك
نلتمس الحكم :ـ
أصليا :. الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه
واحتياطيا : استدعاء محرر المحضر لمناقشته
وكيل المتهم
……………
المحامى
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
بدفاع السيد / ……………………………….. متهم
ضـــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
في الجنحة رقم لسنة ………….. جنح مستأنف …………… والمحدد لنظرها جلسة / / 2019
الموضـــــــوع
أسندت النيابة العامة للمتهم أنة بتاريخ 5 / 4 / 2006 عرض للبيع سلعة مغشوشة ( فلفل مغشوش ) على النحو المبين بالأوراق .
الطلبـــــات
أولاً :ـ أصلياً براءة المتهم مما هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ
1ـ خلو الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة في إسناد التهمة على أقوال المتهم الأصلي مقدم فاتورة مزورة صلبا وتوقيعا بخط يدة تحمل سجل تجارى لمحل أدوات كهربائي لا علاقة للمتهم الحالي بها.
2ـ انعدام صلة المتهم بالواقعة وعدم ثبوت واقعة عرض السلعة المغشوشة لدى المتهم حيث أنة لا علاقة لة ولا دليل لهذة العلاقة بالسلعة المضبوطة سوى قول مرسل للمتهم الاصلى.
ومع افتراض صحة الوضع إلا أننا لا نسلم بها ونصمم على الدفعان الأول والثاني فأن الدفاع يلتمس البراءة أيضاً تأسيساً على :ـ
3 ـ عدم صحة إسناد التهمة أساسا” لكون الواقعة غير مجرمة بنص قانوني فلا جريمة ولا عقاب لا بنص.
4 ـ بطلان إجراءات أخذ العينة لمخالفة المواعيد المقررة لتحليل العينة وأخطار صاحب الشأن نتيجتها .
ثانيا” : ـ احتياطيا” نطعن بالتزوير على الفاتورة المقدمة من المتهم الاصلى غزت عبد الملاك سليمان صلبا وتوقيعا حيث أنها مزورة وبخط يدة
الدفـــــــــــــــاع
يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة التفضل بالقضاء :ـ
أصلياً :ـ ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ
1 ـ خلو الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة العامة في إسناد التهمة على أقوال المتهم الأصلي .
حيث أن الأوراق خالية من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة العامة على أقوال المتهم الأصل وهو من يدعى / عزت عبد الملاك سيلمان والذي قام بتزوير واصطناع فاتورة صلبا وتوقيعا وبخط يدة وذلك واضح من استيفاء النيابة العامة في الصفحة رقم( 1) حيث تم الاستعلام عن السجل التجاري المذكور على الفاتورة المقدمة من السيد / عزت وجد أنة سجل تجارى لمحل أدوات كهربية ولذلك قام المتهم الحالي بتحريك جنحة تزوير في محرر عرفي واستعمالة ضد المتهم الاصلى عزت عبد الملاك سليمان مباشرة ومرفق صورة ضوئية منها بحافظة مستندات حيث أنة ادعى أنها صادرة من المتهم وحيث أن أدعائة لم يصلح أن يكون دليلاً على المتهم الحالي لارتكاب تلك الجريمة وحيث أن التحري الذي قدمت على ضوئة النيابة العامة المتهم بتلك الجنحة وحدة لا يصلح أن يكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة حيث أن دور النيابة العامة اقتصر على سؤال المتهم الاصلى عن منتج السلعة المضبوطة فلما ذكر اسم المتهم الحالي لم تستوفى الأوراق بسؤالة
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 43 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 س19 ص 334 (( الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث الإ أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة))
**وكما قضت محكمة النقض المصرية بشأن غش أغذية بأن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم شرط لصحة الحكم بالبراءة ( الطعن رقم 1348 لسنة 48 ق جلسة 31/5/1979 س30 ص 614 وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها لئين كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .
والآن السؤال الذي يطرح نفسة هل هناك ثمة دليل واحد بالأوراق لإدانة المتهم أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2ـ انعدام صله المتهم بالواقعة وعدم ثبوت واقعة عرض السلعة المغشوشة
حيث أن المتهم لا علاقة له بالواقعة ولم يقم بعرض السلعة المغشوشة محل الاتهام ولم تضبط لديه تلك السلعة وإنما تم ضبطها بحيازة وعرض شخصاً أخر وهو المتهم الأصلي بتلك الجنحة وهو من يدعى / عزت عبد الملاك سيلمان كما هو ثابت بالأوراق وأن المتهم الحالي لم يقم بارتكاب تلك الواقعة .
**وكما قضت المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48لسنة 1941 بشان قمع التدليس والغش تسرى أحكام المادة ( 3 ) على كل من تضبط لدية سلعة فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية .
**وكما قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين :ـ
1ـ من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معدا ًللبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذة المواد مغشوشة كانت أو فاسدة .
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في نقض 30/5/1960 مجموعة أحكام النقض س11 ص513 : ـ بان دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التي كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضاً للبيع كان هذا الدفاع جوهرياً من شانة أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون – إذا لم يرد علية أو يفندة – معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضة ” ” وفى ذات المعنى نقض 5/12/1971 مجموعة أحكام النقض س22 ص687 وفى ذات المعنى نقض 5/11/1972 س23ص1135
والآن يبقى السؤل الذي يطرح نفسة هل قام المتهم بعرض سلعة مغشوشة أم لا لكي تطبيق علية أحكام القانون 10 لسنة 66 ؟؟؟؟؟؟؟؟
ومع افتراض صحة الواقعة إلا أننا لا نسلم بها ونصمم على المدفعان الأول والثاني فإن الدفاع يلتمس البراءة أيضا وذلك تأسيساً على: ـ
3 ـ عدم صحة إسناد التهمة أساسا” لكون الواقعة غير مجرمة بنص قانوني فلا جريمة ولا عقاب لا بنص.
**وحيث أنه من المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والتي تنص ((على معامل التحليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصلها وعليها الانتهاء من فحصها خلال فترة صلاحيتها وبحد أقص لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ وصولها ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للموصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجة الفساد أو التلف أو الغش واسبابة والسؤل عنة سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لاى استخدام آخر.
**وكما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للموصفات المقررة وكما هو واضح من نص المادين السابقتين أن السلعة تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة .
آذ أن الحكم لتحديد غش السلعة هو مدى مطابقتها للمواصفات المقررة لتلك السلعة والتي يتم تحليل العينة على ضوئها لبيان عما إذا كانت السلعة مغشوشة أم لا .
**ولما كانت الهيئة العامة للمواصفات وجودة الإنتاج ( التوحيد القياسي ) هي الوحيدة دون غيرها بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي المسؤلة عن تحديد المواصفات القياسية لاى سلعة مصرية .
**وحيث أنه لا توجد مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) ضمن فهرس مواصفات الهيئة العامة للمواصفات وجودة الإنتاج .وهناك خطاب من الهيئة العامة للمواصفات وجودة النتاج يفيد أن الهيئة لم تصدر المواصفة القياسية لتلك السلعة ( قرون فلفل بلدي مطحون ) حتى ألان ومقدم بحافظة مستندات .
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً ووفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص .
وحيث أنه لا توجد مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) والتي من شأنها أن تحدد مدى صلاحية السلعة أو كونها فاسدة أو مغشوشة أو مخالفة فان مفاد ذلك أنه لا يوجد نص لتلك الجريمة يجرمها.
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1661 لسنة 32 ق جلسة 12 / 1 / 1970 س21 ص69 (( تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 66 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ولما كان القرار الوزاري بشأن تحديد موصفات منتجات الفاكهة المحفوظة (المربي) لم يصدر بعد وكان من المقرر أنة لا جريمة ولا عقاب إلا بنص وكان الفعل المسند إلى الطاعن هو بيعة مربي مغشوشة لا يكون جريمة فان الحكم المطعون فية يكون مخطئا إذا وأنة يتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فية وبراءة المتهم مما نسب إلية .
**وبناء على كل ما تقدم يكون تقرير المعمل المشترك الذي قام بتحليل تلك السلعة لتحديد مدى صلاحيتها أو فسادها أو غشها في غير محلة وغير صحيح حيث أنة لا توجد لدية مواصفة قياسية لتلك السلعة لتحليل السلعة المضبوطة على ضوئها .
وألان السؤل الذي تطرح نفسة :- لماذ جاء تقرير المعمل بكل هذة المخالفات
وذلك لان مفتش الصحة عندما أرسل العينة للمعمل لتحليلها ذكر أن نوع العينة المراد فحصها هي ( فلفل بلدي) كما ورد في الصفحة رقم 6 (تقرير المعمل ) على العلم بان السلعة التي تم ضبطها هي ( قرون فلفل بلد مطحون ) كما هو وارد في الصفحة رقم 5 (محضر اخذ العينة ) حيث أنة هناك اختلاف كلى وجزئي بين تلك السلعتين فالأولى هي الفلفل البلدي (اسود – ابيض ) هناك رسم توضيحي لهذا المنتج
مذكرة
بدفاع …………………………. متهم
ضــــــــد
النيابة ا لعامة سلطة اتهام
فى الجنحة ……………. رقم لسنة ………………..
الوقائع
أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966
لانه فى يوم 16/8/2005 بدائرة مركز ………… باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى
الدفاع
اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا
ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى
ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان :
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة …
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا …
وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى
خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من
عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ….
مما تقدم …
يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ….
يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون
بناء علية
اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………..
ضـــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة سلطه اتهام
فى الجنحه رقم ………………… لسنة 2012 جنح …………والمحدد لنظرها جلسه / / 2019
الوقــــــــــائع
نحيل بشائنها الى ما ورد بمحضر الضبط حرصا منا على وقت عدالكم
الدفاع
ونقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .
أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل كرتونه ومكتوب عليها غير صالحه لاستخدام وموجوده داخل المخازن وهذه هى حقيقه الامر وليس كما دونها محرر المحضر ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأ ماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة
( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
” اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه
) الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972(
كما قضت ايضا
” دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان
( الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)
ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهوروتوافر حسن النية لدي المتهمـ
دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن العلب المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري(
” الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258″
من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض ايضا
(أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
ثالثا:عدم مسئولية المتهم عن السلعة محل الجنحة.
حيث ان المتهم هو مجرد عامل فى المحل الذى ضبطت فيه العبوات وليس هو صاحب المحل وثابت ذلك من المستندات المقدنه لعدالكم بجلسه اليوم
رابعا : بطلان المحضر للاستجواب لأنه محظورة علي محرر المحضر
فالمواجهة كالاستجواب
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهم وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
(الطعن رقم 953 – لسنـــة 25 ق)
وهديا على ماتقدم ولما تنظره بصيرة العالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها ما يتعين معه اراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه
لذلك
نلتمس / الحكم :ـ
أصليا :. الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه
واحتياطيا : استدعاء محرر المحضر لمناقشته
وكيل المتهم
المحامى
مذكــــــــــرة بدفــــــــاع
……………………………. متهـــــــم
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــة ممثلة اتهام
فــــــــــــــــــــــــــــــي
الجنحة رقــم ………….. لسنة 2009جنح جزئي ………… والمحدد لنظرها جلسة / / 2019
الوقائــــع : نحيل بشأنها إلى أوراق الجنحة منعا للإطالة
الطلبات والدفاع : يلتمس المتهم قبول المعارضة شكلا وفى الموضوغ بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية :
اولا : كذب محررالمحضر فيما قرره من وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لمخالفة ذلك للمستندات المقدمة من المتهم
حيث أن الثابت من المستندات المقدمة لعدالة المحكمة أن المتهم قدم قسائم سداد ورسوم ذبح من مجزر مطوبس التابع له تفيد أن المتهم بذات تاريخ تحرير المحضر قام بذبح جاموسة داخل المجزر فلا يوجد ثمة مبرر فى أن توجد لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الحكومية بذات اليوم
وإذا كان المتهم قد قام بالذبح فى ذات تاريخ تحرير المحضر فلا يوجد مبرر فى أن يوجد لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الرسوم التى تسدد بالمجازر ضئيلة جدا ولا تمثل عبئا عليه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة داخل المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل آخر فى ذات اليوم
كما أن المتهم لا يقوم بذبح أكثر من ذبيحة واحدة فى اليوم الواحد وفى الأسبوع عادة – إلا فى المناسبات – حتى لا تتعرض اللحوم للفساد داخل محله فى حالة عدم الإقبال على الشراء لعده أيام
وعلى ذلك نجد أن محرر المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم داخل المحل مذبوحة خارج المجازر الحكومية مما يتعين معه طلب المتهم وبحق ببرائته من هذا الإتهام
ثانيا :- أما ما نسب للمتهم بشأن عرض لحوم غير صالة للإستهلاك الآدمى فإن المتهم يلتمس برائته من هذا الإتهام وذلك للأسباب الآتية
1- خلو المحضر من تقرير معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي :
فبالرغم من أن القانون وكذلك لائحته التنفيذية كلاهما قرر إجراءات ضبط المواد والسلع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وإجراءات أخذ العينات من هذه المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان أوجه الفساد فيها وسببه إلا آن المحضر جاء خاليا من ذلك تماما فكيف تمكن الطبيب البيطرى من التقرير بكون اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن هذا ليأتى بدليل آخر يجزم بكيدة وتلفيق هذا المحضر كليا للمتهم
2- : أن اللحوم المشار إليها كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها ثمة عيب ظاهر:-
وثابت ذلك من أقوال محرر المحضر حيث قرر بمحضره أن تلاحظ وجود عجل بتلو …….. فتكون مذبوحة خارج المجازر الحكومية إذا كل ما راعى انتباه محرر محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الحكومية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وكان الأولى أن كانت هناك خواص غير طبيعية باللحوم أن تلفت انتباه محرر المحضر وتكون هي الأقوى في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
” وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :
” اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة مناطه النظر إليها وقت ضبطها ”
( الطعن 27/4/1976 مجموعة الربع قرن 5ج2 ) .
3- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
ذلك انه لا يعقل أن يقوم المتهم بعرض لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها محرر المحضر لأنه لو فعل ذلك فمن يقوم من الجمهور بشراء هذه اللحوم
لاشك في أن هذا يتنافى مع العقل والمنطق وهو فعل لا يتصور حدوثه لان السلعة تكون معروضة للبيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى يمكن أن يقال أن هناك غش متعمد من المتهم ويقوم بعرض لحوم بهذه الصور للجمهور ..
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة
يصمم المتهم على طلب البراءة
مقدمه لسيادتكم
وكيل المتهم
محكمة دائرة الأحد المحدد لنظرها جلسة / /
بدفاع / ( متهـــم )
ضـــــد
النيابـة العامــة ( ممثل الادعاء)
في الجنحة رقم لسنة جنح
أولا – الوقائع :-
وجهت النيابة العامة للمتهم الاتهام في الجنحة رقم **** لسنة *** ذلك لأنه وكما ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة :
1- غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
2- طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة وفاسدة غير مطابقة للمواصفات .
وقد قضت عدالة المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف.
ثانياً – الدفاع :
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إلية 0
وذلك تأسيساً على :
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
2- بطلان محضر أخذ العينة ومن ثم بطلان نتيجته لقيام محرر المحضر بإرسال العينة بعد عشرون يوماً من تاريخ أخذ العينة.
3- حسن نية المتهم لكونه عارض للسلعة موضوع الواقعة وليس منتجاً لها .
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي :
بداية نعرف معنى الغش فالغش هو ( كل تغيير في سلعة مقصودة للبيع أو كذب في الاعلان عنها ) ، فجريمة الغش شأنها شأن كافة الجرائم التي لابد لقيامها من توافر ركنين رئيسيين هما :
أ. الركن المادي.
ب. الركن المعنوي.
اولاً:- يتمثل الركن المادي لجريمة الغش في خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته او من نفس
طبيعته ولكن من صنف اقل جوده بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو
بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه .
( طعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960)
وبمطالعة الأوراق يتضح من تقرير فحص عينة الزيت أنه لم يتم إضافة ثمة مواد إلى الزيت لإحداث تغيير في طبيعته لإيهام المستهلكين بها مما ينتفي معه تحقق الركن المادي للجريمة.
ثانياً- حيث أن من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب ثبوته فعلياً ولا يصح القول
بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق
استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد و الأصول المقررة في هذا
الشأن .
( طعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 )
وجريمة الغش من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم
بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الشئ على المشتري .
أي لابد أن يقوم الدليل على انه هو الذي ارتكب الغش أو انه عالم به علما واقعيا .
( طعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 / 3 / 1956 )
وبسؤال المتهم من قبل مفتش الأغذية ( وهو مأمور الضبط القضائي في تلك الواقعة ) عن مصدر شراؤه للزيت :
أجاب : أنا اشتريته من عند /********.
أي انه ارشد عن اسم بائع السلعة ومحل إقامته .
مما يقيم الدليل القاطع على عدم علم المتهم بغش أو فساد السلعة ( الزيت ) المضبوط . بمعنى انتفاء تحقق وثبوت الركن المعنوي في حق المتهم .
2- بطلان محضر أخذ العينة :
باستقراء أوراق الدعوى نجد أنه تم اخذ العينة المضبوطة بتاريخ 24/3/2008 ثم تصديرها إلى الإدارة الصحية بمحافظة الغربية بمكتبها الكائن بمدينة طنطا لإجراء التحليل بتاريخ 14/4/2008 . أي بعد مضي عشرين يوماً على أخذ العينة .
بما يعني التباطؤ في إرسال العينة لإجراء التحليل عليها .
3- حسن نية المتهم لكونه مستخدماً للسلعة المضبوطة في عمل منتج آخر وليس منتجاً او عارضاً للسلعة المضبوطة :
ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة بأن المتهم :
أ. غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
ب. طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة فاسدة غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك.
ويتضح مخالفة هذان الوصفان للجريمة للحقيقة والواقع مخالفة صارخة وذلك لما يلي :
1. أن المتهم ليس منتجاً أو عارضاً لتلك السلعة وإنما يستخدم تلك السلعة في عملية قلي
( طعمية ) .
2. أن عينة الزيت المأخوذة قد أَخذت من طاسة تستخدم للقلي ووارد ذلك بمحضر أخذ العينة وبتقرير الفحص.
3. أن المتهم لم يعرض السلعة المضبوطة للبيع .
ثالثاً – الطلبات :-
بناء على ما تقدم وما يتضح جلياً لعدالتكم نلتمس :
أصلياً : القضاء بإلغاء لا خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في تلك الفترة .
فإقضوا بما أنتم به قاضون فلحكمكم ولعدلكم مطمئنون ..
مذكرة بدفاع
السيد/ ……………………………………… متهم – معارض
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
في القضية رقم ………….. لسنة ………جنح …………. والمحدد لنظرها جلسة / / 2019
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم لجلسة محاكمة بتهمة تداول أغذية للإنسان حال كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة مع علمه بذلك .
فقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصروفات.. فعارض المتهم لجلسة اليوم 0000/0000/0000 في الحكم المذكور .
ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى .
الطلبـــــــات
قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
تأسيســـــاً على :
2. انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد .
2. انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .
3. خلو الأوراق من المضبوطات .
4. انتفاء دليل الغش أو عدم الصلاحية ( تقرير المعمل الكيماوي ).
أولاً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
– وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
– أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
– ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
– وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
– كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
– فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .
– كذلك فالمتهم وكما جاء بأقواله في المحضر هو مجرد مراقب لعملية البيع ولا يمارسها بنفسه .. فلا هو منتج للأشياء محل الاتهام حيث أن المنتج هي شركة ( روزيناثريك فاملي ) ولا هو العارض حيث أن العارض هو (صاحب ومالك المحطة ) ولا هو بائع و إنما مشرف فقط على الإدارة في المحطة .
– كذلك وبشكل عام فإن تداول الأشياء موضوع الاتهام لم يكن لغرض غير مشروع والمعني بغير المشروع هنا في مجال غش الأغذية أن تستخدم للإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان عمداً .
– فالتداول هنا كان بغرض بيعها وهو غرض مشروع فلا يتوافر في حق المتهم أي ركن من أركان الجريمة في صورها السابق إبداؤها.
ثانياً: انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .
أن جريمة غش أغذية الإنسان جريمة أفرد لها المشرع صورة خاصة للتجريم وهو ضرورة علم المتهم بأن ما يطرحه للبيع أو التداول أو يبيعه مغشوشاً .
وترتيباً على ما سبق إبداؤه في الدفع السابق من انعدام صلة المتهم بالجريمة بانتفاء الركن المادي لها في حقه ، فأنه لا يتصور كأصل عام وجود قصد جنائي بلا جريمة .. إذ القصد الجنائي عموماً مرحلة تالية لنشوء الجريمة أو بالأقل الشروع فيها .
والقصد الخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصد غير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظف بالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .
كذلك انتفاء العلم بكون هذه الأغذية مغشوشة خلاف ما جاء بقرار الاتهام دليله أن العلم بغش الأغذية لا يتأتى إلا بأحد وسيلتين ( الإخبار أو الاختبار ).
فالأولى تعني أن المنتج أو الموزع أو الوكيل قد أخبره بكون هذه الأغذية مغشوشة ورغم ذلك عرضها للبيع،والثانية تفترض قيام المتهم بتحليل عينة الأشياء محل الاتهام واكتشافه لها بأنها مغشوشة ورغم ذلك باعها على هذا النحو .. ( إذا افترضنا دوره كبائع ).
وحيث أن الأولى لا يدعمها دليل على أنه أخبر بغش هذه الأغذية ،والثانية فيها من الاستحالة عقلاً وعملاً فإن القول بانتفاء العلم هنا يكون له ما يؤازره .
أضف إلى ذلك أن المحضر المحرر أصلاً لم ينوه عن وجود أغذية مغشوشة ولم يذكر كلمة الغش من قريب أو بعيد ، وإنما حرر باعتبار أن المضبوطات أحدها منتهى الصلاحية والأخرى غير مدون عليه بيانات . وهو ما نتناوله في الدفع التالي.
ثالثاً: انعدام مسئولية المتهم
أن مسئولية المتهم الجنائية هنا تعتمد على عنصرين أساسيين لا بد من توضيحهما .
العنصر الأول : المسئولية عن البيع .
العنصر الثاني : المسئولية عن انتهاء صلاحية العبوات محل الجريمة .
ولكي نتناول كلا العنصرين لابد وأن ننوه إلى أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين يكمن في الإرادة والقانون يعتد بالإرادة إذا توافر لها شرطان ( التمييز وحرية الاختيار ) فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما تجردت الإرادة من القيمة وتوافر بذلك مانع من موانع المسئولية .( أ.د محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – مجلة القضاة – ص540 وما بعدها ).
ونتناول المسئولية عن البيع والمسئولية عن انتهاء الصلاحية في ضوء ما سبق على النحو التالي .
أ. المسئولية عن البيع
فكما سبق وذكرنا فإن المتهم لا يساهم في عملية البيع بأي شكل من الأشكال ولم يثبت من خلال الأوراق أن محرر المحضر قرر أنه شاهد المتهم حال كونه يبيع أو يتداول محل الجريمة وبالتالي فتكون المسئولية هنا مسئولية عرض محل الجريمة للبيع وسبق أن نوهنا إلى أن الفرض هو مسئولية مالك المحطة وليس مسئولية العاملين بها وبالتالي فتكون مسئولية المتهم عن محل الجريمة منعدمة .
ب. المسئولية عن انتهاء الصلاحية .
الثابت من المحضر ومن أقوال المتهم حينما سئل به .
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك أفهمناه وأطلعناه ؟( يقصد انتهاء الصلاحية )
ج/ هذه الزجاجات مندوب شركتها هو المسئول عنها وهو الذي يقوم بعرض الزجاجات داخل الثلاجة بعد أخذ القديم من الزجاجات .
فكما يتضح من الدور الذي قرره المتهم في أقواله أن دور المحطة هو ( وكالة بالعمولة ) حيث أن الشركة تقوم بعرض منتجاتها داخل المحطة بمعرفة مندوبها وفي ثلاجتها .
فالمراقب الوحيد لهذه الأشياء هو مندوب الشركة العارضة ولا دخل للمتهم بها ولا يتعرض لها من قريب أو بعيد لكي يعلم صلاحيتها من عدمه إلا بوصفه مشترياً إن كان .
الأمر الذي تعد معه مسئولية المتهم عن عدم الصلاحية أيضاً منعدمة .
رابعاً : خلو الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .
خامساً: خلو الأوراق من دليل الغش وانتهاء الصلاحية
( تقرير المعمل الكيماوي ).
أن الدليل القاطع في جرائم الغش هو الدليل الفني الذي وكما سبق وأشرنا يؤدي إلى توافر العلم اليقيني ، والعلم اليقيني هنا لسلطة الاتهام والمحكمة بأن محل الجريمة مغشوشاً ويتأتى ذلك بالاختبار بواسطة الأجهزة والمعامل الفنية .
فتقرير المعمل الكيماوي هو الفيصل في تحديد كون المضبوطات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه ومتى لم يوجد في الأوراق دليل على غش محل الجريمة فإن الجريمة بأسرها تكون قد تهاترت جميع أركانها بما لا تصلح معه لأن تكون سبباً للحكم على المتهم بالإدانة ويتعين معه والحال هذه القضاء ببراءته .
الطلبات
نصمم على الدفوع والطلبات الواردة بهذه المذكرة.
وكيل المتهم
مذكرة فى جنحة غش تجارى
مذكره بدفاع
…………………………… متهم
ضـــــــــــــــــــــــد
النيابه العامه ممثله الاتهام
مقدمه فى الجنحه رقم……… لسنه 2010 جنح مستأنف ………..والمحدد لنظرها جلسة / / 2019
الموضـــــــوع
حفاظا على ثمين وقت المحكمه نحيل الموضوع الى اوراق القضيه المعروضه بين يدى عداله المحكمه الموقره.
الدفـــــــاع
اولا: نلتمس قبول الاستئناف شكالأ
ثانيا: براءه المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا على:-
1-المتهم حسن النيه وغير مشتغل بالتجاره ولا يعلم ان السلعه محل الاتهام مغشوشه.
2-انتفاء اركان الجريمه فى حق المتهم.
3-الدفع بان العينه المضبوطه ليست العينه التى صار تحليلها .
1-المتهم حسن النيه وغير مشتغل بالتجاره ولا يعلم ان السلعه محل الاتهام مغشوشه.
ان المتهم حسن النيه وليس له من قريب او بعيد اى صله بانتاج المشروب او بالتدخل فى انتاجه او حتى سلطه الاشراف على خطوات انتاجه وهذا ما اقرته الاوراق,
وقد قضت محكمه النقض بان :-
لما كان القانون رقم 10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الاغذيه وتنظيم تداولها قد نص فى الماده السادسه منه على ان تعتبرالاغذيه مغشوشه اذ نزع منها كليا او جزئيا احد عناصرها وفى الماده الخامسه عشرعلى معاقبه كل من عرض للبيع شيأ من اغذيه الانسان متى كانت مغشوشه, وكان الركن المتطلب فى هذه الجريمه يكفى فيه ان يعرض المتهم الاغذيه المغشوشه للبيع .
وكان الركن المعنوى اللازم توافره للعقاب فى جنحه الغش التجارى المؤثمه بهذا القانون يستلزم ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او انه يعلم بالغش الذى وقع,
ولما كانت الماده 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على انه يلغى كل حكم يخالف احكامه مما مقتضاه استمرار سريان الاحكام الوارده بالقانون رقم 48لسنه 1941 بقمع التدليس والغش والتى لا نظير لها فى القانون رقم 10 لسنه 1966 ولا تخالف اى حكم من احكامه عن غش اغذيه, وكانت القرينه القانونيه المنشأه بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22لسنه 1955و80لسنه 1961 على الماده الثانيه من القنون رقم48لسنه 1941 الذى يفترض لهما الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره او من الباعه المتجولين والقابله لاثبات العكس لا تخالف اى حكم من احكام القانون رقم 10لسنه 1966 وبالتالى لا يكون لصدوره اثر على نظام سريان هذه القرينه على الوقائع التى تجرى بالمخالفه لاحكامه.
وكان البين من محاضر الجلسات ان الطاعنه والمدافع عنها لم يدفعا بحسن نيتها او بانها لا تشتغل بالتجاره فان ماخلص اليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من ادانتها بانها عرضت لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك اخذا بالقرينه القانونيه سالفه البيان يكون سديدا فى القانون بما يكون معه نعى الطاعن فى غير محله.
(طعن 1369لسنه 48ق جلسه 17/12/1978 )
س 29ص 936 .
2 -انتفاء اركان الجريمه فى حق المتهم.
وايه ذ لك ان الالون الصناعيه لها نسبه معينه ومحدده مسموح بها فى صناعه المشروبات والتقرير لم يحدد نسبه المواد الصناعيه الموجوده بالعينه المأخوذه من المحل
وايضا جريمه خداع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنه 1941 بشأن قمع التدليس والغش هى جريمه عمديه يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشئ الفق لى بي وتعم اخال ذا الغش على المشترى
(ألطعن رقم 1372 لسنه 25ق تاريخ الجلسه 27/2/1956 مكتب فنى 7)
3-الدفع بان العينه المضبوطه ليست العينه التى صار تحليلها :
اوجب المشرع اخذ خمس عينات للعينه موضوع الاتهام بقصد التحرز لما عسى ان تدعو اليه الضروره من تكرار التحليل وكذا للاطمئنان المحكمه من ان العينه المضبوطه هى التى تم اجراء تحليلها لان التحليل يكون باطلا اذا تم تحليل عينه غير ثابته بالمحضر.
وقضت محكمه النقض بان :
لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت فيها المحكمه الادله حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى
وكان لا يكفى لادانه الطاعن بجريمه الغش ان يثبت ان الغذاء عرض فى محله بل لابد من ان يثبت انه هوالذى ارتكب فعل الغش وان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقريرالتحليل من عدم مطابقته العينه حتى يتسنى لمحكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها به فانه يكون معيبا بالقصور .
(الطعن رقم 7082لسنه 64ق جلسه 22/4/20009)
بناء عليه وما تراه عداله المحكمه اصلح
نلتمس براءه المتهم مما هو منسوب اليه
وكيل المتهم
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة
بدفاع السيدة / متهمة
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة…………..جنح …………
والمستأنفة تحت رقم………….. لسنة2003م جنح …………….
والمحدد لها جلسة / / 2019
الوقائع
نحيل بشأنها إلي أوراق الجنحة حتى لا نطيل على حضاراتكم
الدفاع
أولا:ندفع بعدم توافر واقعة العرض:-
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
باستقراء ذلك علي الأوراق نجد أنها جاءت خالية من عملية عرض السلعة محل الجنحة كما أن السلعة عند تحرير المحضر مازالت في فترة الصلاحية والدليل على محضر أخذ العينة رقم33لسنة2002م والمحرر بتاريخ 6/5/2002م من مديرة الشئون الصحية بمحافظة القليوبية والذي أثبت فيه محرر المحضر أن تاريخ الإنتاج السلعة هو شهر إبريل عام 2002م لشركة الشمس الذهبية وأن الصلاحية هي خمسة شهور من تاريخ الإنتاج معني ذلك أن السلعة أثناء عملية الضبط كانت مازالت في فترة الصلاحية حتى بعد المحضر (حوالي أربعة شهور)
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
حيث أن المتهمة مجرد تاجر تجزئة وليست منتجة للسلعة وهذا ثابت من الأوراق بمحضر أخذ العينة أن السلعة من إنتاج شركة الشمس الذهبية وليس من إنتاج محل المتهمة والدليل القاطع علي أن المتهمة ليست منتجة للسلعة فاتورة الشراء المقدمة من المتهمة في أوراق الجنحة والصادر من شركة الشمس الذهبية لتصنيع الأسماك والمحررة بتاريخ 25/4/2002م أي قبل تاريخ أخذ العينة بأسبوعين وأن التاريخ المدون عليها أنها صالحة لمدة خمسة شهور فما هو الجرم الذي ارتكبته المتهمة إذا كان هناك عملية عرض من الأصل ومن استقراء أوراق الجنحة نجد عدم توافر عملية عرض السلعة أو توافر خداع المتعاقد فجريمة الخداع هي جريمة الخداع جريمة عمدية يلزم لقيامها علم المتهم بكل الوقائع المتعلقة في كيان البضاعة وأصلها ومقدارها وتعمد إدخال الغش على المتعاقد ومن ذلك يتضح انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
حيث أن المتهمة قد قامت بشراء السلعة من شركة لها وجود وقدمت ما يفيد مصدر السلعة المدون عليها بياناتها ومدة صلاحيتها في الأوراق كما أن المتهمة ليست جهة متخصصة لفحص السلعة ومدي صلاحيتها من عدمه حيث أن جريمة انتهاء الصلاحية ترتبط بتاريخ صنعها ومدة صلاحيتها المدونة علي السلعة من الخارج فتاجر التجزئة فتاجر التجزئة عندما يعرض سلعة في محله فكل الذي يقوم به أنه يقوم بقراءة تاريخ صلاحية السلعة وليس له أي علاقة بإنتاجها أو كيفية إنتاجها أو صلاحيتها أو عدم صلاحيتها إنما يسأل عن ذلك الشركة المنتجة
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهمة وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
[الطعن رقم 953 – لسنـــة 43ق – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 – مكتب فني 24]
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
[الطعن رقم 5314 – لسنـــة 52ق – تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1983 – مكتب فني 34]
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ــ على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ــ ببطلان مواجهته بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996 – صفحة رقم 437]
بناء عليه
تلتمس المتهمة وبحق البراءة من التهمة المنسوبة إليها وإحالة الدعوى إلي النيابة العامة اتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي وهي الشركة المنتجة والله الموفق لما يرضاه
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
1 Comment
شكرا