You cannot copy content of this page
صيغة مذكرة تعقيب على أعمال وتقرير الخبير " Word - PDF "
مذكرة تأييد تقرير الخبير- التعقيب على الخبرة – أسباب بطلان تقرير الخبير – ماذا بعد تقرير الخبير – حجية تقرير الخبير في الإثبات – أسباب الطعن على تقرير الخبير – مذكرة تعقيبية على تقرير الخبرة – الاطلاع على تقرير الخبير
مذكرة تعقيب على تقرير الخبير
مقدمة من
………………………………… ( المدعى )
ضد
1- السيد / رئيس الأدارة العامة لجمارك سيارات القاهرة ( بمطار القاهرة ) – بصفتة ( المدعى علية الاول )
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية – بصفتة ( المدعى علية الثانى )
3- السيد / رئيس مصلحة الجمارك المصرية – بصفتة ( المدعى علية الثالث )
” فى الدعوى رقم ……… لسنة 2019
والمنظورة أما الدائرة رقم ……. مدنى شمال القاهرة والمحدد لها جلسة 16 / 4 / 2022 “
– فى بادئ الامر وطبقآ لما ورد بصحيفة الدعوى وفى ضوء المستندات المقدمة من أطراف التداعى ومحاضر مناقشة كافة أطراف التداعى أما مصلحة الخبرة يظهر لنا أن المدعى قد قام بشراء السيارة موضوع الدعوى عن طريق مزاد علنى أعلنت عنة وأشرفت علية هيئة الخدمات الحكومية ( المدعى عليها الثانية ) وكان من ضمن شروط المزاد أعطاء الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة بمطار القاهرة وهى ( المدعى علية الأول ) جواب للذى سوف يرسو علية المزاد بترخيص السيارة التى تباع من خلال المزاد العلنى وقد حدث بالفعل ورست على المدعى السيارة موضوع دعوانا الماثلة أمام عدلكم الموقر وعندما قام المدعى بالتوجة لمررور عين الصيرة التابع لة لترخيص السيارة ونقل ملكيتها تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها وأنها ملك المدعو/ ……………….. وتم التحفظ على المدعى دون أى ذنب قد أرتكبة . وفى ضوء ما أقر بة وكيل المدعى علية الاول (الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة بمطار القاهرة ) بمحاضر المناقشة أمام الخبير والوارد تفصيلينا فى ” الصفحة رقم 2 من تقرير الخبير “ المودع فى الدعوى نجد انة ذكر بأنة تم التحفظ على السيارة موضوع الدعوى فى بادئ الامر حين جاء المدعو / محمد محمود السباعى وكيلا عن / عوض محمود على بستخراج شهادة بيانات خاصة بالسيارة وتبين أنها مطلوبة نفاذا لقرار النيابة العامة فى المحضر رقم ……….. لسنة 2013 أدارى السلام والمؤرخ فى 7 / 10 / 2013 المحرر بمعرفة وحدة مباحث مرور الشروق بضبط السيارة المرخصة بأسم المدعو / ………………………… والمتهم بتشكيل عصابى لتهريب السيارات وترخيصها بأوراق ومستندات مزورة والذى وجة لة الاتهام الوارد بالقضية رقم …………. لسنة 2016 جنح مالية والذى حكم علية بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل ومبلغ 55278,20 جنية مصرى .
– وفى ضوء ما أقر بة وكيل المدعى علية الاول وأقرارة بمعرفتة اليقينية وليست الاحتمالية بأن المدعو / ………………… قام بأرتكاب مجموعة من الاجرائم المركبة سواء قيامة بجريمة تهريب السيارة موضوع الدعوى وبعد قيامة بتهريب السيارة من المنطقى أنة قام بجريمة تزوير مستندات وأوراق السيارة لكى يقوم يستطيع إنشاء ملف للسيارة مزور بأسمة بوحدة المرور التابع لها السيارة مع الاخذ فى الاعتبار قيامة بلازالة الميكانيكية لرقم الشاسية الخاص بالسيارة وعدم انتظام مفرادات الشاسية لشدة الازالة طبقآ لتقرير الادلة الجنائية ” الصفحة رقم 3 من تقرير الخبير “
فالسؤال هنا الذى يفرضة المنطق هو على أى أساس قام المدعى علية الاول والمدعى علية الثانى بعرض السيارة فى المزاد العلنى وهم يعلمون علم يقين بأن السيارة ليست لها أى أوراق حكومية صحيحة وأن الملف الخاص بالسيارة والمثبت فية ملكية السيارة للمدعو / ……………………. هو ملف مزور من الاساس أى أن رقم الموتور والشاسية تم أصتناعهم ومن المنطق أن من يقوم بشراء هذة السيارة من رابع المستحيلات مقدرتة على ترخيصها ونقل ملكيتها إلية يزيد على ذلك وجود محضر بالسرقة خاص بالسيارة موضوع الدعوى .
– وما نريد توضيحة بنأء على ما سبق وفى ضوء النتيجة النهائية لتقرير للخبير أنة ليس الخطاء التى إرتكبتة الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة بمطار القاهرة ( المدعى علية الاول ) خطاء يختزل فى عدم أخطار إدارة المرور بحكم مصادرة السيارة موضوع الدعوى بل الخطاء الذى أرتكب ليس خطاء إجرائى يتمثل فى عدم الاخطار ولكن هو خطاء يرتقى لمرتبة التدليس والغش المتعمد فكيف للذى سوف يرسو علية مزاد شراء السيارة يقوم بترخيصها وملف السيارة نفسة مزور والمدهش فى الامر معرفة المدعى علية الاول بتزوير ملف السيارة بالكامل ورغم ذلك قامت بعرض السيارة فى المزاد العلنى وإستخدام من يرسو علية المزاد لهذا الملف المزور وهو يعلم ذلك التزوير علم اليقين فى ضوء المحاضر الذى ذكرها وكيل المدعى علية الاول فى محضر مناقشة الخبير ” الصفحة رقم 2 من تقرير الخبير “ .
فلو فرضنا جدلا أن الاخطار قد تم بالفعل وهذا مالم يحدث فى الواقع فحين قيام المدعى بترخيص السيارة فى وحدة المرور المختصة سوف يتم فحصها من قبل مهندس المرور وسوف يكشف التلاعب فى أرقام الشاسية الخاصة بالسيارة وحينها سوف تمتنع أدارة المرور عن ترخيص السيارة .
والغريب فى الامر حينما سؤل وكيل المدعى علية الاول فى محضر نيابة النزهة الجزئية المؤرخ فى 4 / 10 / 2018 ” والموضح فى تقرير الخبير بالصفحة رقم 3 “ عن أن السيارة مبلغ بسرقتها أجاب بأن إدارة جمارك سيارت القاهرة غير مختصة بفحص السيارات المباعة فى المزاد وفى تلك الجزئية يجب أن نخاطب المنطق والعقد سويآ كيف ليس من أختصاصهم فحص السيارة وتكون فى ذات الوقت ملتزمة بأن السيارة المباعة سوف يتم ترخيصها لمن يرسو علية المزاد ؟؟؟
– أما بخصوص ما أقرتة وكيلة المدعى علية الثانى ( الهيئة العامة للخدمات الحكومية ) فى محضر مناقشة الخبير بأن هيئة الخدمات الحكومية تقوم فقط بتنظيم أجراءات البيع بنان على طلب مصلحة الجمارك وأنها لا تقع عليها أى مسئولية ناتجة عن عملية البيع نود أن نوضح بأن عقود بيع السيارة موضوع الدعوى كانت هيئة الخدمات الحكومية طرف بها وبالتالى تتحمل المسئولية القانونية التى تترتب على هذة العقود .
*** وبنأن على ما سبق …. يتضح الاخلال الجسيم من قبل المدعى علية الاول والثانى سويآ سواء بإخلالهم بعدم أخطار إدارة المرور بمصادرة السيارة موضوع الدعوى وهذا خطاء إجرائى أما الخطاء الجسيم والاساسى هو معرفتها بأن الملف الخاص بترخيص السيارة والتى سوف تطرح فى المزاد العلنى مزور من الاساس وعلى الرغم من ذلك غضت البصر عن هذا التزوير فى سبيل إتمام بيع السيارة فى المزاد العلنى والتحصل على قيمة السيارة المادية . ويزيد على هذة الاخطاء تنصلهم من المسئولية إدعائهم بعدم أختصاصهم بفحص السيارة والتأكدة من أنها ليست ملك شخص أخر أو مهربة جمركيآ .
– وتعقيبآ على النقطة رقم 6 من النتيجة النهائية للخبير والتى ذكر فيها الخبير بأن الاضرار المادية التى لحقت بالمدعى الناتجة عن عدم أستخدام المدعى للسيارة والناتج عن عدم ترخيص السيارة فى المرور منذ تاريخ بيع السيارة فى المزاد وحتى تاريخ تسليم السيارة فى نقطة المرور تتمثل فى ثمن السيارة المقدر بـ 212000 جنية مصرى وأما بخصوص الاضرار الادبية ترك تقديرها للمحكمة . والغريب فى الامر والذى يثير أستغرابنا أنة من الواضح أن الخبير لم يقراء صحيفة الدعوى جيدآ حيث أن المدعى فى صحيفة دعواة طلب فسخ العقد ورد مبلغ السيارة والمقدر بـ 212000 جنية وفائدة قانونية 4% كطلب أول والطلب الثانى هو تعويض مادى وأدبى بمقدار 200000 جنية عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بة .
– وما نريد توضيحة فى هذة الجزئية طبقآ للقانون المدنى هو أنة نتيجة أخلال أى طرف من أطراف العقد بالتزماتة التعاقدية يحق للطرف لاخر طلب فسخ العقد ومن الاثار القانونية للفسخ إعادة المتعاقدين للحالة التى كانو عليها قبل العقد وفى حالة الاستحالة ذلك يحكم بالتعويض وذلك طبقآ لنص المادة رقم 160 من القانون المدنى وبالتدقيق فى موضوع دعوانا نجد أن لاعادة المتعاقدين لما هو علية قبل التعاقد هو ليس رد ثمن السيارة والمقدر بـ 212000 جنية فقط ولكن يجب الوضع فى الاعتبار ما فات المدعى من نفع محتمل فهل من العدل والإنصاف بعد خمسة سنوات يتم أسترداد قيمة السيارة فقط نتيجة فسخ العقد دون الوضع فى الاعتبار القيمة والقوة الشرائية للنقود والضرر المادى والنفسى الواقع على المدعى نتيجة شراءة سيارة وعدم أستخدامها للغرض الذى أشتراها من أجلة . فالمدعى تكبد الكثير من الاضرار المادية نتيجة أنخفاض القوة الشرائية لثمن السيارة لاكثر من النصف وتكبدة الكثير من الاعباء المادية وأتعاب المحاماة والرسوم القضائية بداية من التفاوض مع أطراف الدعوى فى بادىء الامر مرورأ بلجان فض المنازعات الخاصة بالمدعى عليهم وصولا لرفع دعوى قضائية منذ أكثر من ثلاثة سنوات ليس كل ذلك يعتبر من الاضرار المادية . هل قيمة الدولار فى الخمسة سنوات لم تتغير وينعكس ذلك سلبيآ على ثمن السيارة !!!
هل فسخ العقد ورد ثمن السيارة للمدعى بذلك قد عاد المتعاقدين لنفس الوضع قبل إبرام العقد ؟؟؟
بالطبع لا …… ( حيث أن القيمة المادية للسيارة قد أنخفضت بنسبة تزيد عن 50% ) فلو سلمنا بذلك لفتحنا لضعاف النفوس التحصل على أموال الناس بأى حيلة قانونية وبعد أستخدام تلك النقود وتشغيلها وبعد المماطلة فى القضايا لسنوات تطول يحكم علية برد المبلغ فقط تطبيقآ لرجوع المتعاقدين للوضع قبل التعاقد …. هل هذا من الانصاف والعدل .
نضيف على ذلك الضرر النفسى والادبى الذى لحق بالمدعى والذى يراة ويشعر بة ليس المدعى فقط ولكن كل من ينظر لموضوع الدعوى بتجرد وموضوعية وأنصاف .
بنأن علية
يطلب المدعى الحكم لة بالطلبات الواردة والموضحة تفصيليأ بصحيفة الدعوى