You cannot copy content of this page
محكمة ……………….. الجزئية
مذكِّرة بدفاع
السيد ……………………………………………….. ( المدعى )
• وزير المالية
• رئيس مصلحةالضرائب العامة بالقاهرة
• مدير منطقة الضرائب العامة بالزقازيق
• رئيس مأمورية الضرائب العامة بكفر صقر
• مندوب الحجز بمأمورية الضرائب العامة بكفر صقر
فى الدعوى الرقم ………….. لسنة ………… والمنظورة بجلسة / / 2022
الوقائع :::: –
– تخالصت وجيز واقعات التداعى وما تم فيها من إجراءات وطلبات وحجج الخصوم فى أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محامٍ مقبول لدى هذه المحكمة الموقرة – مستوفية شرائطها القانونية , وقال شرحاً لدعواه أنه كان يمتلك قطعة أرض مساحتها 136م2 كائنة بحى ……………………… وقد تصرف فيها بالبيع إلى السيد/………………………. بموجب عقدبيع إبتدائى مؤرخ 8/4/2012 ولكنه فوجئ بأن مصلحة الضرائب العامة تطالبه بسداد دين الضريبة على التصرفات العقارية المقررة بموجب قانون الضريبة على الدخل الرقيم 91لسنة2005 , مع أن القانون آنف الذكر قد إشترط طىَّ نصوصه أن تفرض الضريبة على التصرفات العقارية المشهرة والكائنة داخل كردون المدن ولم يكن التصرف الذى تستند إليه الجهة المدعى عليها مشهراً كما أن الثمن المتضمَّن بعقد البيع الذى تسند إليه المصلحة فى ربط الضريبة المزعومة ثمن صورى , كان الغرض منه تفويت الشفعة فقط وهو ما أوضحه المدعى صراحة لمندوب المصلحة الحاجزة ولكنها التفتت عن أقواله مخالفة بذلك واحد من أهم الأسس المعمول بها بصدد ربط وتقدير الضريبة عملاً بأحكام القانون 91لسنة2005 بشأن الضريبة على الدخل وهو أن العبرة بحقيقة الواقع عند ربط وتقدير الضريبة.
– وتابع المدعى فى شرح دعواه مؤصِّلاً لها بأن المصلحة قد أرسلت له إخطاراً بالحجز وتنبيهاً بالآداء ثم أوقعت عليه حجزاً إدارياً بمبلغ 5000ج “خمسة ألاف جنيه ” بالمخالفة لقانون الحجز الإدارى ونصوصه المتعلقة بالنظام العام و المبادئ المقررة فى قضاء محكمتنا العليا وارتكبت تزويراً مفضوحاً حينما حاولت أن تضفى على أفعالها صبغة قانونية فأعطت لتصرفه رقماً وتاريخاً مزيفين إشارة منها إلى أن التصرف المنسوب للمدعى مشهر وفق أحكام القانون .
وبجلسة 38/3/2013 حضر المدعى بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومن بينها إفادة من مأمورية الشهر العقارى بكفر صقر تفيد بأن الرقم المسطر بـ خانة “رقم وتاريخ التسجيل” بالمستند رقم 2 المقدم بحافظة المدعى بجلسة28/3/2013 – “النموذج8 عقارى” وهو ….. لسنة2012 – لم تصل إليه دفاتر الأسبقية بالمأمورية لعام2012 , والتمس الحاضر عن المدعى أجلاً للمستندات من مصلحة الشهر العقارى تتضمن بيانات المشهر رقم…. لسنة2012 مع التصريح وبذات الجلسة حضر ممثل المدعى عليهم وطلب أجلاً للإطلاع فقرَّرت المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى الماثلة لجلسة2/5/2013 للإطلاع والمستندات – وصرحت وبجلسة 2/5/2013 قررت المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوى إدارياً لجلسة 30/5/2013 .
الدفاع ::: –
يتمسك المدعى بطلباته الأصلية والإضافية ودفاعه المقدم تقديماً وافق صحيح القانون ويمهِّد لدفاعه تأصيلاً له بأن السلطة القضائية هى الضامن الحقيقى لحماية “حقوق وحريات الأفراد” وهى ما تعطى للقانون فاعليته وإلزامه إذ بغيرها لا يعدو القانون أن يكون سوى مجرد قواعد نظرية لا يوجد من يحقق لها الصفة الإلزامية الآمرة .
* ومن حيث أن المشرع فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الناشئة عن التصرفات العقارية كان قد تدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ونظم ذلك بنص المادة 42 بالباب الخامس من الكتاب الثانى بهذا القانون المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 23 فى 9 يونيو 2005 وبنص المادة 51 من لائحته التنفيذية فنص بالمادة 42 على أنه :-
” تفرض ضريبة بسعر 2,5 % وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن , ……. وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بالتصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ”
ونص بالمادة 51 من اللائحة التنفيذية على أنه :-
” يكون الإخطار بآداء ضريبة التصرفات العقارية على النموذج 8 عقارى ويتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم 9 عقارى .”
**** ومن حيث أنه فيما يتعلق بإنتقال الملكية والتصرف فى العقارات فإنه من المقرر قانوناً أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل , وفى ذلك قضت محكمتنا العليا بأن :-
” مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . ”
((( الطعن الرقيم 386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862 فقرة رقم1 بتاريخ 6/4/1976. )))
*وقد أكدت محكمتنا العليا على ذات المنحى مقرِّرةً أن البيع الإبتدائى لا يرتب سوى أمل بنقل الملكية فإذا قامت الجهة الإدارية بالحجز على أموال مدين لها ومن بينها عقاراً كانت ملكيته قد آلت إليه عن طريق الشراء بعقد بيع إبتدائى فإنها تكون قد جانبت الصواب والتفتت عنه ذلك أن الملكية لا تنتقل إليه إلا بالتسجيل تطبيقاً لنص المادة 9 من قانون الشهر العقارى .
وقضت فى غير ذات موضع بأنه :-
” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل . وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته . و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و إعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع له – مدين المصلحة الحاجزة – كامل ثمن القعار المحجوز عليه و إستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الإنتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لأنه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .”
((( الطعن رقم 709 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742 فقرة رقم 1بتاريخ 24/3/1983. )))
* ومن حيث أن البيع وفقاً لنص المادة 418 من القانون المدني هو عقدٌ ملزمٌ للجانبين إذ هو يلزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر ويلزم المشتري أن يدفع مقابلاً لذلك ثمناً نقدياً وكان المقرر فقها وقضاء أن عقد البيع من عقود المعاوضات بما يعنى أن كلاً من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلاً لما يعطى فيتحصل البائع على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري .
وكان المقرر فقهاً وقانوناً وقضاء أنه إذا نشأ نزاع حول تنفيذ أى من الطرفين لإلتزاماته فإن المحكمة تتعرض في بحثها لموضوع العقد كما فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وهى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد وتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهل سدد المشترى الثمن أم لا , أهلية المتعاقدين , محل العقد وهل يصح التعامل عليه قانونًا أم لا وأن الحكم الصادر فيها مقررٌ لكافة أركان العقد الذى تعاقد عليه المتعاقدان – أما دعوى صحة التوقيع فهى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفى على آخر أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ، والقاضى فيها لا يتعرض لموضوع المحرر من وجهة صحته أو عدم نفاذه لأن الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط .
**** ومن حيث أنه فيما يتعلق بإجراءات الحجز الإدارى فإن المقرر قانوناً أن الحجز إذا شابته شائبةٌ تبطله يقيناً على نحو لا يحتمل تأويلاً فإنه يكون معدوماً ويصبح كأن لم يكن عديم الأثر بحسبانه عقبةً مادية تحول بين المالك والإنتفاع بملكه على النحو المقرر قانوناً وهو ما يتوفر به ركن الإستعجال ومن ثم فإن قاضى التنفيذ هو المختص برفع هذه العقبة بحكم وقتى لا يمس فيه أصل الحق ويكفى لذلك الوقوف على البطلان من ظاهر المستندات على نحو لا يحتمل شكاً أو تأويلاً عندما تخلو البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون لصحته وكذلك إذا تخلف ركنٌ فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ أو بأطرافه .
ولأن المقرر فى قضاء النقض أنه : –
” أحاط المشرع الحجز الإدارى بعدد من الضمانات تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين وأوجب على الدائن الحاجز إتباعها عند توقيع الحجز ورتب على تخلفها بطلان الحجز بالنص على ذلك صراحةً فى قانون الحجز الإدارى أو بسبب عدم تحقيق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات التى أحالت إليها فى شأن أعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإدارى وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاءً لتخلف الغاية من هذه الإجراءات ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه وهى ضرورة إصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كلاً من تنبيه الأداء بالحجز ومحضر الحجز توقيعهما بإعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التى يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون فى ظل عدم دراية الآخرين بتلك الأعمال ” .
**** وحيث أن القانون الرقيم 308 لسنة 55 قد إستلزم فى نصوصه عدة ضوابط على وجه الإلزام يجب توافرها وإلا كان الجزاء هو البطلان وعدم الإعتداد بالحجز وهى :-
1- أن يكون الحجز على أموال المدين وليس غيره أو أحد أولاده م3 .
2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى إلا بناءً على أمر مكتوب م2 .
3- إستلزم القانون وجود شاهدين وأن يعلن المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز وأن يكون ذلك بورقة من أوراق المحضرين – المواد 4 , 29/3
, الطعن رقم 2333لسنه 59قضائية .
**** وعملاً بذلك جميعه و تطبيقاً على وقائع الدعوى الماثلة فإن البين من أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد أوقعت على المدعى حجزاً إدارياً بمبلغ 5000ج زعماً منها أن المدعى مدينٌ به – كضريبةِ مستحقة عن التصرف العقارى داخل كردون مدينة ……………… , ببيع ما هو أرض فضاء مساحتها 136م2 إلى السيد/ ………………………………………. نظير مبلغِ وقدره 272000ج .
**** ((( انظر حافظة المدعى المقدمة عند رفع الدعوى )))
عن شهر التصرفات العقارية كشرط لإستحقاق الضريبة
البين من أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها قد أسست زعمها على سند متهالك هو عقد البيع المؤرخ8/4/2012وأن المشترى قد أقام دعواه بصحة توقيع البائع له على هذا العقد , مع علمها يقيناً بأن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية ليس إلا وأن عقد البيع الإبتدائى غير ناقل للملكية وأن القانون 91لسنة2005 سالف البسط والتبيان فيما يتعلق بربط الضريبة قد أفرد نصوصاً صريحة النطق والإشارة إلى وجوب أن تكون التصرفات مشهرة وذلك عملاً بنص المادة42من القانون91لسنة2005 وكذا نص المادة52من لائحته التنفيذية .
بل إنه من مطالعة النماذج المعدة وفق أحكام القانون91لسنة2005 وخاصة النموذجين8,9 عقارى المودعين بأوراق الدعوى وحافظة مستندات المدعى يبين للمحكمة الموقرة أن السلطة المنوط بها تنفيذ القانون وهى وزارة المالية – الجهة الرئاسية للمصلحة الحاجزة – أكدت فى غير ذات موضع على أن أى إجراء متعلق بإستحقاق الضريبة موقوف على شهر التصرف العقارى ومن ذلك على سبيل المثال – النموذج8عقارى البيان الخاص برقم وتاريخ التسجيل – والسطران الأخيران من النموذج حيث ورد فيهما نصاً وحرفاً أنه :
{برجاء التفضل بسداد الضريبة المستحقة المبينة عاليه وفقاً لما ورد بالمادة”42″من القانون المشار إليه فى موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ شهر التصرفات.}
وفى محاولة من المصلحة لكى تضفى على أفعالها الصبغة القانونية – قامت المصلحة الحاجزة بإضافة بيان إلى الإخطارات بالحجز والتنبيه به – المرسلة منها إلى المدعى وتحديداً – البيان الخاص برقم وتاريخ تسجيل التصرف الوارد بأقصى يسار الجدول المزيل به النموذج 8 عقارى – المستند رقم 2 المودع بحافظة المدعة المقدمة عند رفع الدعوى وهو ما من شأنه التغيير فى الحقيقة الممثلة للسلوك الذى يتكون منه الركن المادى فى جريمة التزوير بأوراق رسمية , ذلك أن المصلحة قد إدعت بأن التصرف المنسوب للمدعى تصرف مشهر وأضافت له رقماً وتاريخاً مزيفين ظنَّاً منها بأن تلك الحيلة سوف تنطلى على المدعى وأقرانه ممن تمتد إليهم يد المصلحة بغية إنتزاع دين الضريبة المزعومة فلا ينازعون فى دفع دين الضريبة وكأن المصلحة الحاجزة قد نسيت أو تناست أن السلطة القضائية هى الضامن الحقيقى لحماية “حقوق وحريات الأفراد” وأن “العدل أساس الملك” .
وحيث أن المصلحة قد إدعت زعمأ بأن التصرف مشهر برقم 915لسنة2012 بتاريخ 8/4/2012 فإن المدعى قد أورد لذلك رداً – فضمَّن المدعى فى حافظته المقدمة عند رفع الدعوى – خطاباً من مأمورية الشهر العقارى بكفر صقر يفيد بأن دفاتر الأسبقية بالمأمورية لم تصل لهذا الرقم خلال عام 2012 , وهو الأمر الذى يبين ويفهم منه أن المأمورية لم تتلقى ثمة طلبات لشهر التصرف مرقمة 915خلال هذا العام فمن أين جاءت المصلحة بهذا الرقم وما هو الدافع لذلك؟؟؟؟؟
**** (((انظر حافظة المدعى المقدمة عند رفع الدعوى)))
ورغبة من المدعى فى تأصيل دفاعه فإنه بجلسة 28/3/2013 التمس من المحكمة الموقرة التصريح له بإستخرج شهادة من الشهر العقارى تتضمن بيانات المشهر915 لسنة 2012 وقد صرحت له المحكمة الموقرة فكانت النتيجة وفق الصورة الرسمية للمشهر 915 لسنة2012المودع حافظة المدعى المقدمة بجلسة 30/5/2013 أن المشهر لا ينطبق نهائيا على التصرف المنسوب للمدعى والذى تتمسك به المصلحة الحاجزة ذلك أن المشهر عبارة عن عريضة الدعوى الرقيمة 863 لسنة2012 م. بندر الزقازيق وموضوعها صحة تعاقد عن كامل أرض ومبانى المنزل رقم 18″26″مدن والكائن بشارع وادى النيل قسم حسن صالح – بندر ثان الزقازيق .
ويبين من تلك الصورة الرسمية للمشهر أن موضوعه وأطرافه والناحية الكائن بها التصرف محل المشهر رقم915لسنة2012 غير منطبقة تماما على التصرف الذى تستند اليه المصلحة الحاجزة فى فرض الضريبة لأن الحقيقة المؤيدة بالأوراق هى أن التصرف المنسوب للمدعى غير مشهر , وغاية الأمر أن المصلحة تحاول إنتزاع مبلغ الضريبة بأية وسيلة ولو كانت الوسيلة مخالفة للقانون .
****((( أنظر المستند المودع بحافظة المدعى المقدمة بجلسة 30/5/2013 )))
**********
وإمعاناً فى مخالفة القانون بغية تحصيل الضريبة فإن الجهة المدعى عليها ذكرت فى الإخطار بأداء الضريبة المرسل إلى المدعى برقم صادر 2445بتاريخ 4/11/2012 على النموذج 8عقارى أن تصرفه مشهر و مسجل برقم 915 بتاريخ 8/4/2012 على أنها كانت قد ذكرت فى طلب الحضور الصادر منها إلى المدعى برقم صادر 2588 لمناقشته بشأن التصرف العقارى المستحق عليه الضريبة أن تاريخ العقد هو 8/4/2012 وأن العقد مسجل برقم 915 بتاريخ 23/4/2012 فأيهما نصدق ؟؟؟ والسؤال الذى يطرح نفسه – والمحكمة الموقرة تسأل ولا تسأل – أى التاريخين نصدق ؟؟؟؟ وهل نعتد بـ 8/4/2012 تاريخا لتسجيل التصرف أم بـ23/4/2012 .
إن الإجابة الوحيدة ترتيباً على ما سبق بياناً هى أن مصلحة الضرائب قد إختلقت رقم وتاريخ تسجيل التصرف حتى تسبغ على أعمالها الصبغة القانونية وتستر مخالفتها الصارخة للقانون لعلمها يقيناً أن التصرفات لابد وأن تكون مشهرة وأن العقد المسجل وحده دون غيره هو ما ينقل الملكية ويخرج المبيع من ذمة البائع وينأى به عن ضمان إلتزاماته .
الأمر الذى يغدو معه مسلك المصلحة معيباً ويمثل فى الوقت ذاته إساءة لإستعمال السلطة بجانب مخالفة أحكام القانون وهو ما تبرأ معه ذمة المدعى من المبلغ الذى تزعم مصلحة الضرائب بأن المدعى مدين به , كدين عن ضريبة التصرفات العقارية أستناداً الى نصوص القانون ذاته المنظم لآداء وإستحقاق الضريبة , وكذا إستناداًإلى إقرارات المصلحة ذاتها فى الاوراق المرسلة للمدعى والتى ابانت فى كل جزء منها ان شهر التصرف شرط جوهرى لاستحقاق دين الضريبة وأن ما يتلوه من شروط و اجراءات موقوف عليه ومحدد بمدة زمنية محددة هى ثلاثون يوما من تاريخ الشهر .
عن بطلان محضر الحجز الإدارى وإجراءاته بحسبانه كأن لم يكن عديم الأثر
من حيث أنه عن بطلان الحجز الادارى فإن كلاً من الإخطار بالحجز والتنبيه به قد جاء خلواً من توقيع شاهدين عملاً بنص المادة الرابعة من قانون الحجز الادارى الرقيم 308لسنة55وكانت الأوراق برمتها قد خلت مما يفيد أن إجراءات الحجز قد اتخذت بناءً على أمر مكتوب عملاً بأحكام المادة الثانية من ذات القانون , ولم يعلن الطالب بمحضر الحجز المزعوم عن طريق ورقة من أوراق المحضرين بالمخالفة لقانون الحجز الإدارى سالف الذكر فى مادته التاسعه والعشرين-البند الثالث
(((الطعن رقم 2333لسنه59ق )))
ولما كان ذلك وحيث أن المقرر قانوناً أن الحجز إذا شابته شائبةٌ تبطله يقيناً على نحو لا يحتمل تأويلاً فإنه يكون معدوماً ويصبح كأن لم يكن عديم الأثر بحسبانه عقبةً مادية تحول بين المالك والإنتفاع بملكه على النحو المقرر قانوناً
ولما كان المقرر فى قضاء النقض أن المشرع قد أحاط الحجز الإدارى بعدد من الضمانات تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين وأوجب على الدائن الحاجز إتباعها عند توقيع الحجز ورتب على تخلفها بطلان الحجز بالنص على ذلك صراحةً فى قانون الحجز الإدارى أو بسبب عدم تحقيق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات التى أحالت إليها فى شأن أعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإدارى وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاءً لتخلف الغاية من هذه الإجراءات ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه وهى ضرورة إصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كلاً من تنبيه الأداء بالحجز ومحضر الحجز توقيعهما بإعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التى يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون فى ظل عدم دراية الآخرين بتلك الأعمال ” .
وفى ذات المنحى تقول محكمتنا العليا أن :-
” النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم308لسنة1955 يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وأن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر ”
((( طعن رقم 383لسنة39مكتب فنى 26 ص873 جلسة30/4/1975 )))
وإعمالاً بما تقدم جميعه يغدو الحجز الإدارى باطلاً وما ترتب عليه من إجراءات بحسبانه عديم الأثر كأن لم يكن لمخالفة صريح القانون .
عن صورية الثمن فى عقد البيع الذى تستند إليه مصلحة الضرائب
لما كان المقرر عملا بأحكام القانون الرقيم91لسنة2005 بشأن الضريبة على الدخل أن العبرة فى تقدير وربط الضريبة هى بحقيقة الواقع فإنه كان على المصلحة وهى بصدد ربط الضريبة أن تتبين عما اذا كان التصرف الذى تزعم بأن الضريبة مستحقة عليه – صورى من عدمه , ولو أنها فعلت لتبينت أن الصورية قد نهضت قائمة فى عقد البيع سالف الذكر فيما يتعلق بالثمن وأن الثمن الحقيقى هو 50,000خمسون الف جنيه فقط لاغير
ولكن المصلحة المدعى عليها لم تستمع لأية مبررات قانونية من الطالب الذى أوضح لمندوبها أن اتفاقاً على الصورية قائم بينه وبين المشترى فيما يتعلق بالثمن فى عقد البيع المؤرخ 8/4/2012 بقصد تفويت الشفعة
وذلك عملاً بنص المادة 245 من القانون المدنى التى تنص على أنه :-
” إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر, فالعبرة بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى ”
وقد عرض المدعى على مأمور الضرائب بالمصلحة سالفة الذكر ورئيسه أن يقدم من المستندات ما يفيد ذلك إلا أنهما رفضا .
**********
وهدياً بما تقدم وإعمالاً له ينازع الطالب بحسب الأصل فى مدى استحقاق دين الضريبة وحلول أدائه وينعى على مصلحة الضرائب الخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه وعلى الحجز الإدارى ببطلانه وعدم الإعتداد به بحسبانه عديم الاثر كأن لم يكن .
**********
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرقيم 13 لسنة 1968 .
بناء عليه
يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة أن تقضى : –
أولا : ببراءة ذمته من مبلغ 5000ج خمسة ألاف جنيه التى تزعم مصلحة الضرائب أنه مدين بها .
ثانياً : عدم الإعتداد بمحضرالحجز الإدارى المؤرخ 19/12/2012 وإجراءاته بحسبانه كأن لم يكن عديم الأثر مع تحمل المعلن إليهم قيمة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
**********
وكيل المدعى
………………
المحامى
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+