You cannot copy content of this page
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة تزوير
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم ………… لسنة 2015 جنح …………..
والمقيدة برقم ……… لسنة 2016 جنح مستأنف ………….
والصادر بها حكماً بتاريخ 26/3/2018 والقاضي في منطوقة / حكمت المحكمة حضورياً ” بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بحبس المتهمة أسبوعين والمصاريف الجنائية “
ضـــــــــــد
……………………………………….بصفتها : (متهمة طاعنة)
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / …………………..المقبول أمام محكمة النقض
الكائن فى ……………………………..
ضد
1- السيد / النيابة العامة ” مطعون ضدها “
2- السيد /………………………………… ” مدعى بالحق المدنى ، مطعون ضده “
الوقائــــــــــع
حيث أنه بتاريخ 22 / 2 / 2018 قام المدعى بالحق المدني (المطعون ضده الثاني ) عن طريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية الشكلية وطالب فى ختامها بمعاقبة المتهمة الطاعن بماهو مقرر بنص المواد 40 ، 215 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدى تعويض مدني مؤقت عما لحقه من ضرر جراء فعل المتهمة لقيامها بتزوير عقد البيع المؤرخ فى 20/7/2008 والذي نسبت فيه قيام مورثهم ببيع الشقة الكائنة بالدور الثاني بالعقار الكائن / ……………………………….– منطقة ………… – محافظة …………….. . وقيدت الجنحة المباشرة برقم ………. لسنة 2018 جنح ………… وتحدد لنظرها جلسة 30/3/2014 وبتلك الجلسة قررت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهمة الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وقضى فى المعارضة بجلسة 28/2/2017 قبول وإلغاء وبراءة .
وحيث أن ذلك الحكم لم يصادف قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف الماثل بثبوت الاتهام بموجب تقريراً ودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 2/3/2016 .
وبجلسة الاستئناف قررت هيئة المحكمة بناء على طلب دفاع المدعى بالحق المدني إحالة الدعوى لمصلحة الخبراء لندب خبير منتدب من قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير مأموريته .
أسباب الطعن
السبب الاول : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد حمل قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة التزوير فى محرر عرفي وقد تساند الحكم على تقرير الطب الشرعي بإدارة أبحاث التزييف والتزوير الذي تم بمعرفة الخبيرة / …………….. والذى أثبتت به أن المرحوم / …………………. لم يكتب اياً من التوقيعات المذيلة لورقة عقد البيع المؤرخ فى 20/7/2008 موضوع الطعن .
الا أنه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/1/2015 بناء على طلب المدعى بالحق المدني بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي لانتداب أحد الخبراء تكون مهمته بيان عما اذا كان العقد سند التداعي المؤرخ فى 20/7/2008 صادر من مورث المجني عليه / ……………. وعما إذا كان هو محرر التوقيع المنسوب صدوره إليه أم مزوره عليه ، قررت محكمة أول درجة إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير وقيد التقرير برقم …../2015 وتمت المأمورية بمعرفة الخبيرة ذاتها والتى تدعى / …………والذى انتهت إلى ” هذا وبع الاطلاع على أوراق المقارنة سالفة الذكر ولدواعي الفحص الفنى فإن الأمر يستلزم إحضار الطرفين لمناقشتهما مع التنبيه عليهما بالحضور وارفاق المزيد من أوراق المقارنة المعاصرة لتاريخ تحرير العقد ، وذلك حتى يتسنى لنا إتمام المأمورية الموكلة إلينا على أسس فنية وتم انتهاء المأمورية وقيد التقرير برقم ………. لسنة 2015 ” .
وبجلسة 5/7/2016 تم إرفاق حافظة مستندات الأوراق بها توقيع المتوفى وطلب الحاضر من المدعى بالحق المدني إرسال الأوراق لمصلحة الطب الشرعي للمرة الثانية وبالفعل تم إرسال الأوراق وتمت المأمورية بمعرفة الخبيرة / ………. والتى انتهت مأموريتها بالآتى :-
” وبالاطلاع على أوراق المقارنة المقدمة وجدناها غير كافية وحدها لإجراء المقارنة لذا واستيفاء للفحص فإن الأمر يستلزم 1- إرفاق المزيد من الأوراق التى تحمل توقيعات المرحوم / محمود جودة عبد اللطيف .
2-إرسال طرفي الدعوى للمناقشة وقامت بانتهاء مأموريتها وقيد التقرير برقم ……. لسنة 2015 .
وبتلك الجلسة صدر حكماً قضى فى منطوقة ببراءة المتهمة الطاعنة مما اسند إليها لخلو الأوراق من ثمة أدلة تبلغ حد الكفاية لثبوت التهمة فى حقها استناداً إلى ضرورة حضور صاحب التوقيع كما هو ثابت بالتقرير رقم ……. لسنة 2015 وكذا التقرير رقم …….لسنة 2015 .
إلا ان ذلك لم يلقى قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت على الحكم لثبوت التهمة فى حق المتهمة الطاعنة وتحدد لنظر جلسة الاستئناف جلسة 28/6/2016 وبتلك الجلسة حضر دفاع المتهمة الطاعنة وطلب البراءة تأسيساً على :-
انتفاء أركان الجريمة وطلب المدعى بالحق المدني إرسال أوراق الدعوى لمصلحة الطب الشرعي وبتلك الجلسة قررت المحكمة ارسال الاوراق لمصلحة الطب الشرعى وقامت الخبيرة / ……………… والت سبق وأن قامت بإيداع تقريرها رقم ………. لسنة 2015 ، واثبتت بتقريرها الذى قيد برقم ……….. لسنة 2016 والذى أثبتت فيه أنه حضر الطرفين ولم يقد اياً منهما أوراق مضاها وأنتهت بانتيجة أن المرحوم / …………………. لم يكتب اياً من التوقيعات المذيلة لورقة عقد البيع المؤرخ فى 20/7/2007 موضوع الطعن .
وبمطالعة التقرير المحرر بمعرفة الخبيرة / ……………… والمقيد تحت رقم ……….. لسنة 2015 وكذا التقرير المحرر ايضاً بمعرفتها والمقيد برقم ………….. لسنة 2016 يتضح وبجلاء عدم وجود ثمة أوراق جديدة تم تقديمها للمضاها بتوقيع المرحوم / ……………….. وانما التناقض والتضارب البين والذى من خلاله استندت محكمة ثان درجة بالقضاء بإدانة الطاعنة وأعتمدت فى حكمها على أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام حيث ثبت لها اقتراف المتهمة للتهمة المنسوبة اليها بأن قامت بتزوير عقد البيع المؤرخ فى 20/7/2008 على مورثها ومورث المدعى والاحتجاج به فى دعوى قضائية وذلك أخذاً من ما انتهت اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من أن المرحوم / محمود جودة عبد اللطيف لم يكتب اياً من التوقيعات المذيلة لورقتى عقد البيع المؤرخ فى 20/7/2007 .
وحاصل القول ان الحكم الطعين نفى معرض سرده للدليل الفنى الذى اتخذ منه سنداً لادانة الطاعنة قد جاءت مدوناته قضائه مجافية لنص المادة 310 اجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالادانة ابراء مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى تستند اليها المحكمة فى قضائها بالادانة على نحو مجلى ومفصل لا يشوبه الاجمال أو التعميم او الغموض والابهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما جاءت بمدوناته واعتنقها لكون المنطق القضائى لايتحقق الا اذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقية فى دلالتها وكذا محمولة على منطق سائغ واستدلال سديد فاذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجة الدليل وحدها دون مقوماته واسبابه السائغة التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الاحكام من اهم الضمانات التى اوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعة فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمة حيل أو هوى أو تحكم او استبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً ان يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح بمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الاكتفاء بالاشارة العارضه اليه أو نتيجة فحسب ومن ثم فإن هذا الاجمال والتناقض بين التقارير الصادرة من الخبيرة / ………………… الذى ران على الحكم سرده للدليل بالاشارة الى نتيجة احدى التقارير بوصفه بالقصور فى البيان والفساد الشديد فى الاستدلال الموجب لنقضه .
وقد قضت محكمة النقض ” يجب أن يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من ادلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة ماخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والاحكام باطلاً .
” نقض 715-147 – س 24 جلسة 4/6/1973 “
” نقض 105 – 28 – س23 جلسة 23/1/1972″
ولما كان ذلك ولم يبين الحكم ثبوت علم الطاعنة بالتزوير او ثبوت تزويرها لعقد البيع وأعتماده على نتيجة تقرير فى أدانة الطاعنة واغفاله لنتيجة التقرير رقم 208 لسنة 2015 وكذا التقرير رقم 930 لسنة 2015 هذا على الرغم من التناقض فيما بينهما .
بمجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على أنه هو الذى قارف التزوير أو أشترك فى إرتكابه .
” الطعن رقم 776 لسنة 41 جلسة 8/11/1971 لسنة 22ق ص 636 “
فلما كان ذلك ولم يبين الحكم الطعين ماهو الدليل على قيام الطاعنة بتزوير عقد البيع المؤرخ فى 20/7/2007 ولم يبين القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والارادة لادانة المتهمة الطاعنة مما يستوجب نقض الحكم للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
وقد قررت محكمة النقض ” أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بتهمة التزوير والاستعمال استناداً إلى مجرد تمسكهم بالايصالات دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن كلا من الطاعنين قد زور هذه الامضاءات بنفسه أو بواسطة غيره مادام أن كلا منهم ينكرا أرتكابه لها ، وخلا تقرير المضاهاه من أنها محررة بخطه ، كما لم يعلن الحكم بإستظهار علم الطاعنين بالتزوير ، إذ أنه من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعنين هم اللذين قارفوا التزوير أو أشتركوا فى إرتكابه ، لما كان ماتقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ، بما يتعين معه نقضه والاحالة .
” نقض 4/10/1990 فى الطعن رقم 6595 لسنة 58 ق “
حيث أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بتهمة إستعمال محرر عرفى مزور مع العلم بتزويره استناداً إلى رغبته فى تحقيق منفعه له من تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليها دون أن يقيم الحكم الدليل على علم الطاعن بالتزوير مادام ينكر إرتكابه له وخلا تقرير المضاهاه من أن ذلك التوقيع محرر بخطه لما كان ذلك ، كان مجرد تمسك الطاعن بالمحرر المذور لايكفى للتدليل على علمه بتزويره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة .
” نقض 31/12/1990 فى الطعن رقم 8136 لسنة 58 ق “
بما أن قانون العقوبات قد نص على عدة طرق لارتكاب التزوير فإن الحكم القاضى بالادانه فى جريمة تزوير أوراق عرفيه إذا لم يبين الطرريقة التى حصل بها التزوير كان باطلاً .
” نقض 28/2/1992 المجموعة الرسمية س 24 ق 16 ص 23 “
وقد قررت محكمة النقض ” الحكم يكون معيباً اذا اقتصر فى بيان مضمون تقرير الطب الشرعى الذى استند اليه فى قضائه بادانة الطاعن على بيان نتيجته دون ان يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التاكد من مواءمتها لادلة الدعوى الاخرى ”
ولانه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين استعرضت الادلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيئ لمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة .
” نقض 14/12/1982 طعن رقم 6074 لسنة 52 ق “
فاذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعنة قد نعى أمام قضاء الحكم الطعين أن تقرير الخبيرة قد خلا من تقديم ثمة أوراق للمضاهاة ولم تبين الخبيرة ماهو الاجراء الجديد الذى اعتمدت عليه فى نتيجة تقريرها على الرغم من عدم وجود ثمة أوراق معاصره لوقت توقيع العقد المؤرخ فى 20/7/2007 وهذا ما أثبتته الخبيرة سواء بالتقرير رقم ……….. لسنة 2015 وكذا التقرير رقم ……….. لسنة 2016 ، ولم تفصح التقارير ابتداء من التقرير رقم …….. لسنة 2015 ، 930 لسنة 2015 وأخيراً رقم ……….. لسنة 2016 بثبوت تزوير الطاعنة لعقد البيع المؤرخ فى 20/7/2007 ، مما يستوجب نقض الحكم والاحالة .
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع .
أنه وبتاريخ جلسة المحاكمة حضر وكيل المتهمة وقدم مذكرة بدفاعه وكذا حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم …….. لسنة 2015 جنح ………. وذلك للتدليل على ثبوت ملكية الشقة المحرر عنها العقد المؤرخ فى 20/7/2007 بين المتهمة الطاعنة والثابت ان المحضر موضوعه جنحة ضرب حيث قام المدعى بالحق المدني بالاعتداء على الطاعنة ووالدتها لتركها الشقة المحرر عنها العقد سند الجنحة محل التجريم الا ان المحكمة لن تمحص الأوراق للرد على ماقدمة دفاع الطاعنة ، هذا بالإضافة للطلبات التى أبداها دفاع الطاعنة حيث دفع بانتفاء اركان الجريمة فى حق الطاعنة وطلب احتياطياً احالة الدعوى للتحقيق وذلك لسماع أقوال الشهود الموقعين على عقد البيع المزعوم بتزويره من قبل الطاعنة كما طلب ندب لجنة ثلاثية من ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهذا الثابت من محضر جلسة المحاكمة الا ان المحكمة لم تستجيب لطلب الدفاع الحاضر من قريب او بعيد ولا شك ان الصورة التى أوردها دفاع الطاعنة والتمسك بإحالة الدعوى للتحقيق مخالف تماماً لما هو ثابت بالاوراق . وذلك لسماع شهود العقد المدعى بتزويره .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أنه ” من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات هو تتمه للدفاع الشفوى وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيرادا و ردا والا كان حكمها معيباً بالقصور والاخلال بحق الدفاع ”
1- نقض جلسة 3/4/1984 – س35 – 82 – 378 “
2- نقض جلسة 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579 “
3- نقض جلسة 16/1/1977 – س 27 – 24 – 113 “
وقد قررت محكمة النقض ” اذا كان النزاع أمام المحكمة الاستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى استندت إلية المحكمة الابتدائية فى قضائها دون أن تسمعه ، ورأت المحكمة الاستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تبين وجه الحق فى الدعوى . ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء إليه .طلب المتهم إستدعاء خبير أخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب وعدلت على تقرير ذلك المهندس ، وتكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
” الطعن رقم 1376 لسنة 19 ق جلسة 13/12/1949 “
وقد قررت ايضاً محكمة النقض ” إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه ومختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بياناً غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل . وكان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ا ماذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه ام لا . ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده ، مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فإن المحكمة تكون قد اخلت بحق الدفاع .
” الطعن رقم 1376 لسنة 19 ق وكتب فنى 1 صفحة رقم 159 بتاريخ 13/12/1949 “
ولما كان ذلك ، فلو فحص ومحص الحكم المطعون فيه الاوراق لاستبان له ان ما ابداه الدفاع الحاضر بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع اقوال الشهود الموقعين على العقد المؤرخ فى 20/7/2007 سند الجنحة محل التجريم دفعاً جوهرياً بان تلك الشهادة تقرر بان الاوراق لم تنطق بجريمة التزوير الذى قام المدعى بالحق المدنى بالزج بالطاعنة وتلفيق الاتهامات لها هذا بالإضافة الى التفات المحكمة عن ما حوته حافظة المستندات المقدمة من جانب الدفاع والتى حوت على صورة من محضر مقيد تحت رقم 2630 لسنة2014 جنح المعادى والثابت به أنه تم الاعتداء على الطاعنة ووالدتها بتاريخ 17 / 2 / 2014 وذلك كمحاولة ضغط على الطاعنة لتركها شقتها المدعى بتزوير عقدها من مورثتها وذلك قبل تحريره للجنحة المباشرة سند الطعن محل التجريم . هذا بالاضافة لكون الطاعنة شقيقة المدعى بالحق المدنى متزوجة ومسئولة من أسرة بأكملها وأنما ما ارتقفه شقيقها فى حقها متناسياً صلة الرحم يسأل عنه أمام الله ولكننا أمام قضاء يعمل جاهداً لحسن سير العدالة .
لذلك
يلتمس مقدمة من سيادتكم :-
أولاً :- قبول الطعن بالنقض شكلاً للتقرير به فى الميعاد المقرر قانوناً .
ثانياً :- بنقض الحكم والإحالة لدائرة جنح مستأنف مغايرة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم
المحامى
……………….