You cannot copy content of this page
” التعرض لموضوع اغفال الفصل في بعض طلبات الخصوم وتصحيح الاحكام يقتضي التعريف بالطلبات في الدعوي والطلب و يقصد به هو ادعاء بحق او مركز قانوني يطلب تقريره او انشائه بحكم من القضاء مثل طلب الحكم بملكيه عقار او الزام المدين بمبلغ الدين والاصل ان يتحدد نطاق الخصومه بالطلب الاصلي وسببه حيث يلتزم المدعي ان يبين في صحيفه الدعوي موضوع دعواه واسانيدها بيان وافيا حتى يستطيع المدعى عليه ان يرتب في نطاقها دفاعه الا ان المشرع في الماده 124 من قانون المرافعات اورد استثناء على هذا الاصل بشان تحديد نطاق الخصومه بالطلب الاصلي واجاز في فقرتها الثالثه للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوه مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله باعتبار ان تاسيس موضوع الدعوي على سبب بعينه وان كان لا يمنع عند الفشل من اعاده الادعاء به مؤسسا على سبب اخر فقد رؤي لتفادي تكرار الدعوي بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في ان يعدل سبب دعواه ولكن حتى لا يفاجئ الخصوم بذلك ويحرمهم من الضمانات التي تكفلها اجراءات رفع الدعوي فقد حدد المشرع طريقه ذلك بابدائه شفاهه بالجلسه في حضور الخصم او في مذكره تسلم اليه او وكيله او بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ويمنح الخصم الوقت لاعداد دفاعه قبل السبب الجديد “.
( الطعن رقم 10283 لسنه 83 قضائيه الطعن 7210 لسنه 86 قضائيه جلسه 13/10/2019)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+