You cannot copy content of this page

مذكرة فى إغفال الفصل في أحد طلبات الدعوى

مذكرة فى إغفال الفصل في أحد طلبات الدعوى

“مذكرة فى إغفال الفصل في أحد طلبات الدعوى”


 

محكمة استئناف ………..

مأمورية استئناف ……………………

الدائرة …….. مدني

مـــــــــــــذكــــــــــــــــــرة

بدفـــــــــــــــــــــــــاع

السيد/ …………….، وآخرين …

ضــــــــــــــــــــد

السيد/ م…………… ….

وذلــــــــــــــك

في إدعاء إغفال الفصل في أحد الطلبات وهو الإدعاء المُقدم بعد الحكم الصادر بجلسة 14/2/2023 في الاستئنافين …، … لسنة 139ق، وطلب الإغفال مؤجل نظره لجلسة ………….. …./…./2023.

 

واقعــــــــــــــــــــات الموضــــــــوع

1) مُبينة ومُوضحة بكفاية وزيادة بحيثيات وأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 14/2/2023 والصادر في الاستئنافين ..، .. لسنة 139ق، وكذا بصحيفة الاستئناف المُقام من جانبنا طعناً على الحكم الابتدائي الذي تم إلغائه بموجب الحكم المشار إليه، إلا أنه مع تمسكنا بهذه الإحالة، وما لها من آثار قانونية، فإنه يُمكن إيجاز واقعات الموضوع بالقدر الكافي لحمل مضمون مذكرة الدفاع فيما يلي من سرد مُبسط.

2) أقام السيد/ م………………. دعواه الابتدائية … لسنة 2012 مدني كلي …، وذلك بطلب تثبيت ملكيته للبدروم والشقتين وهي الأعيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة دعواه، وكذا طلب المذكور استصدار الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم له فيما زعم أنها ملكيته!!.

3) وقد أقام المذكور دعواه على زعم شرائه لأعيان التداعي بموجب العقد المؤرخ 15/1/1991، وحيازته لهذه الأعيان منذ وقت التعاقد (بزعمه) واستكمال مدة حيازته للمدة القانونية المقررة لئن تكون سبباً مُكسباً للملكية !!!

4) دفع المدعى عليهم دعوى المدعي المُوجهة ضدهم وطلباته المُثارة فيها بالتمسك من جانبهم بأن:

§ عقد البيع المؤرخ 15/1/1991 والمنسوب صدوره لمورث المدعى عليهم هو عقد مُزور، وبما مؤداه أنه لم يصدر من سلفهم ومُورثهم أية عقود أو محررات أو أية تعاملات وتصرفات بالجملة تسوغ للمدعي إدعاءاته الباطلة،

§ تمسك المدعى عليهم أصلياً بأن سند ملكيتهم لعقار النزاع هو مُسجل وثابت لهم قانوناً بموجب المشهر … لسنة 1986 ….،

§ سبق للمدعي الأصلي محاولة رفع دعوى قضائية بصحة ونفاذ البيع المقول بأنه صدر له بموجب العقد (المصطنع) المؤرخ 15/1/1991، والذي ولئن كان قد قضي له بذلك فيه ابتدائياً إلا أنه قد تم إلغاء هذا الحكم لاحقاً بعد الطعن عليه بالاستئناف ثم بالنقض بموجب الطعون ..، ..، .. لسنة 67ق، وأنه قد قضي لصالحهم مجدداً برفض دعوى المدعى بصحة ونفاذ البيع المؤرخ 15/1/1991، وقد صار حكم رفض دعوى الصحة والنفاذ نهائياً باتاً،

§ استصدار المدعي لقرار حيازة من النيابة العامة في شأن أعيان التداعي لا يكسبه حقاً موضوعياً، من واقع الطبيعة الوقتية لمثل هذا القرار، وأن حيثيات صدوره تختلف عن البحث الموضوعي للملكية.

5) وعلى هذا النحو، فقد تمسك المدعى عليهم أصلياً بتقديم طلب عارض بالإدعاء فرعياً بطلب طرد المدعي أصلياً المدعى عليه فرعياً من أعيان التداعي لكون يده عليها يد غاصب لا سند لها من القانون، وكذا (لاحقاً) طلبوا الإدعاء فرعياً بمحو المشهر .. لسنة 2006 … (خاص بالعقد غير الصحيح الصادر للمدعي أصلياً).

6) وبجلسة 25/6/2022 صدر الحكم الابتدائي قاضياً للمدعي الأصلي بتثبيت الملكية على أعيان التداعي، وبرفض الدعوى الفرعية (المتعلقة بالطرد للغصب)، وفي ذات الوقت محو المشهر الصادر للمدعي الأصلي، مما حدا بالطالبين (وباقي المدعى عليهم) إلى الطعن على هذا الحكم بموجب الاستئنافين ..، .. لسنة 139ق، وذلك لما شابه من عيوب تضمنتها تفصيلاً صحيفتا الاستئنافين المشار إليهما، ونحيل إليهما منعاً من التكرار. ولعل أبرزها يدور في فلك صدور الحكم الابتدائي معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ وذلك من واقع أن حيازة المستأنف ضده معيبة بعيب الإكراه من واقع استطالة المنازعات القضائية بين الجانبين، وأن هذه الحيازة لا تُكسبه ملكية مهما استطالت مدتها، فضلاً عن كون هذه الحيازة مبعثها سبب فاسد هو ذاك العقد المصطنع المزور، والذي قضي بحكم قضائي نهائي وبات برفض دعوى الصحة والنفاذ بشأنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

7) وما تقدم حدا بمحكمة الاستئناف لئن تلغي الحكم الابتدائي وتقضي مُجدداً برفض دعوى تثبيت الملكية المقامة من المدعي الأصلي، وفي الدعوى الفرعية بطرد المذكور وإخلائه من عين التداعي، وتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك، والمقصود به ما قضى به من محو المشهر الصادر للمدعي الأصلي المدعى عليه فرعياً.

8) قام المستأنف ضده الصادر ضده حكم الاستئناف برفع التماس بإعادة النظر!! محاولة من جانبه للتحايل على قطعية ما قضى به الحكم، على زعم فاسد هو تحقق إحدى حالات الغش !! التي تسوغ طلب إعادة النظر في قضاء الحكم … وقد قضي برفض التماسه، ثم حاول الكرة ثانية وقدم الطلب الماثل على زعم وإدعاء فاسد آخر ومماحكة بأن المحكمة قد أغفلت الفصل في طلبه بتثبيت الملكية !!!! وعجباً لصاحب عقد مصطنع مزور يستميت في سلب ما ليس له بحال ..

الدفــــــــــــــاع

التمسك بعدم توافر أي من حالات وشروط معاودة التصدي للفصل في القضية بعد الحكم المنهي للخصومة لعدم تحقق ما قيل أنه إغفال الفصل في أحد الطلبات وثبوت تصدي المحكمة لهذا الطلب وإصدارها لقضاء بشأنه:

9) من البديهيات القانونية وجوب حسم المنازعات القضائية المتداولة وألا تتحول لدوائر لا تنتهي من أحكام تصدر وطعون تقام على الأحكام لتلغيها، وهكذا .. ولذلك فقد حدد القانون سبل الطعن على الأحكام وحدد لذلك مواعيد ملزمة .. وبحيث يكون لمن يريد المنازعة حول حكم من الأحكام أن يطعن عليه في المواعيد المقررة لذلك وأن يكون ذلك طبقاً لأي سبب من الأسباب أو الحالات التي حددها القانون للطعن على هذا الحكم، وكذلك أنه بعد صدور الحكم المنهي للخصومة تزول ما للمحكمة من سلطة بخصوص الدعوى المنتهية، وبحيث يحظر عليها معاودة نظرها من جديد، إلا في حالات ثلاث محددة حصراً، ومنها أن تكون المحكمة أغفلت الفصل في أحد الطلبات المعروضة عليها، ولكن إن كانت المحكمة قد تناولت هذا الطلب وانتهت في شأنه لحكم وقضاء صريح أو ضمني، فإنه لا سبيل للخصم المعني الذي لم يرتضِ هذا القضاء إلا الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة وفي المواعيد المقررة وللأسباب المحددة قانوناً، ولا يكون له الإدعاء أو التظاهر زيفاً بأن المحكمة لم تبحث طلبه كسبيل يستتر خلفه لمعاودة طرح النزاع على المحكمة تارة أخرى من جديد.

10) والشاهد في هذا المقام، هو أن طلب تثبيت الملكية بالتقادم لم تغفل المحكمة نظره ولا الفصل فيه، وإنما على النقيض تماماً فقد تناولته بقضائها وبحثته وانتهت في قضائها بشأنه لما صدر عنها من حكم، وقد قام الخصم المعني بالطعن على هذا الحكم بالتماس بإعادة النظر وقد تم رفضه، كما قام كذلك بالطعن على الحكم ذاته بطريق النقض، وكأنما لم يكفيه ذلك فقدم طلبه الماثل على زعم وزيف إغفال المحكمة لبحث طلبه وأوراقه!!!!! رغماً عن عدم تحقق الشروط المنصوص عليها قانوناً في هذا الشأن، وإنما يعد مسلك الخصم نموذجاً لإساءة استعمال حق التقاضي باللجوء إليه عن عمد وقصد في غير الحالات الواجبة قانوناً كيداً وعنتاً وإرهاقاً لخصمه وإضاعة لوقت التقاضي وإهداره عبثاً فيما لا ينبغي مما يظهر جلياً عدم استحقاقه ولا استوائه قانوناً لظهور فساده وعدم جدواه ولا أحقيته فيما يدعي به زوراً وزيفاً، ويحتفظ الطالبون بحقهم في مقاضاة خصمهم بالتعويض الجابر لما لحقهم من ضرر أدبي من جراء مسلكه وفعله.

11) ومن المستقر عليه لدى قضاء النقض في شأن نص م193 قانون المرافعات المتعلق بما يدعيه أحد الخصوم أنه إغفال من جانب المحكمة الفصل في أحد الطلبات، وقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك بأنه:

v “إذا كشفت مدونات الحكم عن أن إغفال الطلب كان عن عمد فيكون الحكم قد تضمن قضاءً صريحاً أو ضمنياً في شأن هذا الطلب وتكون الوسيلة للتظلم فيه هي الطعن في الحكم بإحدى الطرق المناسبة” ( 26/1/1989- طعن 311 سنة 52ق)،

v “ومن ثم فلا محل للالتجاء إلى حكم المادة إذا كان مستفاداً من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمناً” (16/6/1955- م نقض م- 6- 1266- مشار إليه وللسابق بصدد التعليق على م 193 مرافعات لدى الأستاذ/ محمد كمال عبدالعزيز – تقنين المرافعات- ص 1185).

 

بنـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــه

نصمم على الطلبات، ومما مؤداه القضاء : –

أصلياً: عدم قبول طلب الإغفال الماثل وعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه،

احتياطياً: رفضه موضوعاً،

وفي كل الأحوال أيضاً مع إلزام الخصم بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ومع حفظ كافة الحقوق القانونية المقررة للطالبين بكافة أنواعها.

 

وكيل الطالب

أ / ………………..

المحامي بالنقض

مذكرة فى إغفال الفصل في أحد طلبات الدعوى


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص تأسيس شركات أجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :                  201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1