You cannot copy content of this page
مذكرة فى دعوى نفقة متعة مقدمة من المدعية
مذكرة قانونية فى دعوى نفقة متعة مقدمة من المدعية
بدفاع / ………………. (المدعية)
ضـد
………………….. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة / / 2020
(الطلبات)
أولاً : الحكم بأن يؤدي المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره ……. جنيه متعة .
ثانيا: إلزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
(الدفاع)
أولاً : المدعية طلقت بغير رضاها ولا بسبب من قبلها : –
تنص المادة (18) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن : –
“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط” .
ولما كنت المدعي كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم فوجئت المدعية بتاريخ / / أن المدعى عليه قد طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وذلك بموجب إشهاد شرعي على يد مأذون ناحية …….. .
وحيث أن المدعية كانت قد قمت برفع دعوى للمطالبة بنفق عدة لها تحت رقم …….. لسنة ……… أمام محكمة الأسرة للأحوال الشخصية وقد قضى لها فيها بنفقة عدة قدرها ……… جنيه شهرياً .
ولما كانت المدعية قد أصابها بالغ مادي ومعنوي من جراء تطليقها فيحق لها أن تطالبه بجبر هذا الضرر على ألا تقل نفقة المتعة عن نفقة سنتين .
وقد قضت محكمة النقض بأن : –
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه قضى بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة.
[الطعن رقم 428 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2000 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 591]
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن :-
” المتعة . شروط استحقاقها . أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .
(الطعن 529 لسنة 64ق “أحوال شخصية” جلسة 20/6/2000)
السند القانوني : –
المادة (18) مكرر : –
“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط” .
أحكام النقض :
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه قضى بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة.
[الطعن رقم 428 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2000 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 591]
إن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق، كما يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها بالأوراق.
[الطعن رقم 428 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2000 – مكتب فني 51 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 591]
المتعة . شروط استحقاقها . أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .
(الطعن 529 لسنة 64ق “أحوال شخصية” جلسة 20/6/2000)
المتعة . تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق .
(الطعن 26 لسنة 65ق “أحوال شخصية” جلسة 11/7/2000)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات .
محام المدعية
…………………….