You cannot copy content of this page
مسئولية الدكتور الصيدلى عن الخطأ الدوائى
– قد تلحق بالمريض أضرار بسبب الأدوية التى يتعاطاها مما قد يثير مسئولية الطبيب أو الصيدلى أو الصانع لها .
– فالطبيب عند كتابة الدواء بتذكرة العلاج يخضع للالتزام ببذل العناية اليقظة من ان يكون الدواء ناجما ولكنه لايلتزم بشفاء المريض ، ولاتقوم مسئولية الطبيب الا اذا ثبت تقصيره فى اختيار الدواء او وصفه او فى طريقة تعاطيه كالطبيب الذى يصف مادة ذات خصائص سامة دون بيان كيفية وشروط تعاطيها وذلك يكتب الدواء بصفة غير مقرؤة تثير اللبس لدى الصيدلى فيصرف دواء مختلفا بترتيب عليه وفاة المريض .
وقد يقوم الطبيب بتقديم الدواء مباشرة للمريض فى عيادته أو مستشفاه الخاص ولكن ذلك يلقى عليه التزاما آخر بعدم اعطاء المريض ادوية فاسدة أو ضارة ولا تؤدى الى تحقيق الغايه المقصودة منها .
– ومع تطور فقد اصبح الكثير من الاطباء يستعملون الحقن فى عيادتهم مثل أطباء العظام الذين يستعملون حقن الكورتيزون فى علاج الروماتيزم او حقن الصبغة بمعرفة اطباء الاشعة ، وهم بذلك يحملون مع التزامهم الاصلى التزاما جديدا بضمان سلامة المريض .
أما الصيدلى فهو ملتزم بنتيجة عمله التى تتمثل فى تقديم أو بيع ادوية صالحة وسليمة لا تشكل بطبيعتها خطرا على من يتعاطونها ، ويبدو ذلك فى حالة التزام الصيدلى بتركيب دواء بنسب معينة ، وهو يسأل عن اى خلل فى التركيب أو فساد العناصر وما قد يترتب على ذلك من اضرار .
– وإباحة عمل الطبيب او الصيدلى مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العملية المقررة فإذا فرط أحدهما فى اتباع هذه الأصول أو خانها حقت عليه المسئولية بحسب تعمده الفعل او تقصيره وعدم تحرزه فى اداء عمله ، فخطأ الطبيب بتحضير محلول مخدر بنسبة تزيد عن النسب المسموح بها يعد خطأ من جانبه ويوجب مسئوليته ، وتقوم مسئولية الصيدلى كذلك فيما يبيعه من ادوية التى ترد له من الصانع إذا أنه قادر من الناحية العلمية على التحقق من سلامة وصحة الادوية التى تسلم إليه لبيعها ولكنه يستطيع الرجوع بعد ذلك بدعوى المسئولية على الصانع واذا كان الصيدلى يعلم بفساد الادوية فإنه يشترك مع الصانع فى المسئولية. واذا كان الصيدلى يضمنان صلاحية الادوية الا انهما لايضمنان فاعليتها فهو التزام بعانية وليس التزام ببلوغ نتيجة .
– ولا تثور المسئولية اذا كان الدواء مركبا بعناية ولكن ترتب عليه اصابة المريض ببعض الاضرار نتيجة عوامل داخلية او حساسية لا دخل للدواء ذاته فى إحداثها .
– ويمكن إثارة مسئولية الصيدلى قد قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب ويستوى فى ذلك أن يكون الصيدلى قد قام بنفسه باختيار الدواء أو اعطائه للمريض دون أن يكون المريض قد طلب هذا النوع من الدواء بالذات .
ويمكن أن تثور مسئولية صاحب الصيدلية لأن القضاء قضى باعتبار الصيدلى تابعا لصاحب الصيدلية ، ولو لم يكن هذا فنيا لأنه هو الذى اختاره وعليه رقابته إلا أنه يشترط لذلك توافر القواعد العامة إلى كون وقوع الخطأ بمناسبة الوظيفة وبسببها ، وإذا حدث الضرر دون هذين الشرطين لا يسأل عنه صاحب الصيدلية . (راجع فى تفصيل ما سبق – الطب الشرعى بين الإدعاء والدفاع – المرجع السابق 1061 وما بعدها – الجزء الثانى) .
أحكام محكمة النقض فى خطاء الطبيب الصيدلى الدوائى
وقد قضت محكمة النقض بـأن : إذا كان الحكم الصادر بادانة المتهم – فى جريمة القتل الخطأ – قد أثبت خطأ المتهم الأول ( صيدلى ) فيما قاله من أنه حضر محلول “البونتوكايين” كمخدر موضعى بنسبة 1% وهى تزيد على النسبة المسموح بها طبيا وهى 1/800 ومن أنه طلب اليه تحضير ” نوفوكايين” بنسبة 1% فكان يجب عليه أن يحضر ” البونتوكايين ” بما يوازى فى قوته هذه النسبة وهى 1/1000 أو 1/800 ولا يعقبه من المسئولية قوله ان رئيسه طلب منه تحضيره بنسبة 1% طالما أنه ثبت له من مناقشة هذا الرئيس فى التليفون أنه لا يدرى شيئا عن كنه هذا المخدر ومدى سميته ، هذا الى جانب انه موظف مختص بتحضير الأدوية ومنها المخدر ، ومسئول عن كل خطأ يصدر منه ، ومن أنه لجأ فى الاستفسار عن نسبة تحضير هذا المخدر الى زميل له قد يخطئ وقد يصيب ، وكان لزاما عليه ان يتصل بذوى الشأن فى المصلحة التى يتبعها أو الاستعانة فى ذلك بالرجوع الى المكتب الفنى الموثوق بها ” كالفارما كوبيا ” ومن اقراره صراحة بأنه ما كان يعرف شيئا عن هذا المخدر قبل تحضيره فكان حسن التصرف يقتضيه أن يتأكد من النسب الصحيحة التى يحضر بها ، فلا ينساق فى ذلك وراء نصيحة زميل له ، ومن أنه لم ينبه المتهم الثانى وغيره من الأطباء ممن قد يستعملون هذا المحلول بأنه استعاض به عن ” النوفوكايين” – فإن ما أثبته الحكم من أخطاء وقع فيها المتهم يكفى لحمل مسئوليته جنائيا ومدنيا .
(نقض 27/1/1959 س10ص91) .
وبأنه ” ان معالجة المتهم للمجنى عليه بوضع المساحيق والمراهم المختلفة على مواضع الحروق وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تطبق عليها المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1948 بشأن مزاولة مهنة الطب”
(نقض 15/10/1957 سنة 8ص78).
وبأنه ” الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد والاوضاع التى نظمتها القوانين واللوائح وهذه الاجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا ، وينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون – أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وما إليها باعتباره متعديا – أى على اساس العمد ، ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، ومن ثم يكون سديدا فى القانون ما قرره الحكم من انه لا تغنى شهادة الصيدلية أو ثبوت دراية الصيدلى بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مسائلته عن جريمة احداثه بالمجنى عليه جرحا عمدا مادام أنه كان فى مقدوره ان يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة” .
(نقض 13/12/1960 سنة 11 ص904).