You cannot copy content of this page
منشور فني رقم 5 بتاريخ 1 / 4 / 2019الخاص بعدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (ه) بتاريخ 1/4/2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
والإدارات العامة بالمصلحة
ورد إلى المصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم (51) بتاريخ 7/3/2019 مرفقا به كتاب رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء، صادر معالي السيد المستشار وزير العدل برقم (۳۱6) م د: المؤرخ في 6/3/2019 بشأن اجتماع السيد رئيس الجمهورية يوم 8/10/2018 مع السيد وزير قطاع الأعمال والمتضمن عدة تكليفات من بينها “عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي تلك الشركات إلا بعد العرض على سيادته” . كما تضمن توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاتي : –
1- التأكيد على عدم التصرف في أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لهاوالشركات ( ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ) إلا بعد العرض والتصديق من سيادته وان يكون ذلك تحت المسئولية المباشرةلمستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني
۲- إصدار التعليمات لعدم تسجيل بيوعات الأراضي المذكورة بالشهر العقاري إلا بموجبالتصديق المذكور..
بناء عليه
اولا : – يمتنع على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق شهر أو قيد أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتصرف في أراضي أو أصول جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها والشركات ( منها الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ) الا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . .
ثانيا : – عند التعامل علي الأراضي الواقعة ضمن الحظر المتقدم يتعين مطالبه الجهة صاحبة الولاية أو ممثل الشخص الاعتباري بتقديم ما يفيد تصديق السيد رئيس الجمهورية على التصرف ، ويوافي مكتب الشهر المختص بخطاب معتمد وممهور بخاتم شعار الجمهورية بما يفيد ذلك ؛ على أن يرفق أصل الخطاب بالمحرر عند شهره .
ثالثا : – على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقرر ومراعاة تنفيذه
الإدارة العامة للبحوث القانونية
الأمين العام المساعد
الأمين العام
رئيس القطاع