You cannot copy content of this page

حكم / طعن محكمة النقض رقم 3114 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه . سريانه من تاريخ إعلانهم طبقآ لنص المادة رقم 832 مدنى 

حكم / طعن محكمة النقض رقم 3114 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه . سريانه من تاريخ إعلانهم طبقآ لنص المادة رقم 832 مدنى 

 

العنوان : شيوع ” التصرف في المال الشائع “.

الموجز : ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه . سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغنى عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . م ٨٣٢ مدنى. إجراءات مرتبطة ببعضها وماسة بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع . لازمها . وجوب اتباعها لصحة التصرف . مباشرة الأغلبية لها . مناطه . أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية . مؤداه . نفاذه في حق الأقلية . أثره . وجوب على المحكمة المتظلم إليها من ذلك التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف واشتماله على الأسباب القانونية المستند إليها الأغلبية وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن قبل إجرائه ليتدبر الأقلية أمرهم بإقراره أو الاعتراض عليه .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه ” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها ، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية ، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .

 

” الطعن رقم ٣١١٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧ “

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1