You cannot copy content of this page
شروط واجراءات وحالات سقوط القرار الخاص نزع الملكية للمنفعة العامة
– نزع الملكية للمنفعة العامة هو نزع الملكية الخاصة لشخص ما من أجل تحقيق المنفعة العامة؛ أي أنه امتياز ممنوح للدولة وسلطتها الإدارية.
وذلك لكي تستطيع من خلاله حرمان مالك العقار أو الأرض من ملكه بالإجبار من أجل تحقيق المنفعة العامة؛ على أن يأخذ في المقابل تعويض عن ذلك.
وتهدف الدولة من خلال هذا الإجراء إلى تكوين رصيد أملاك أو عقارات بهدف استخدامه في إقامة مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة.
– ما هي العقارات التي يجوز نزع ملكيتها ؟
وفقًا لـ قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، فالعقارات التي يجوز نزع ملكيتها هي العقارات أو الأراضي التي يمتلكها الأفراد أو الجماعات الخاصة، سواء أكان هؤلاء المُلاك كاملين الأهلية أو قُصر أو محجور عليهم.
كما أنه يجوز نزع ملكية العقارات أو المُمتلكات الموقفة.
فضلًا عن ذلك، فطبقًا لما نص عليه القانون رقم 577 لسنة 1954 فيجوز نزع الملكية عن دور العرض السنيمائية كلما اقتضت المصلحة العامة هذا.
– ما هي شروط نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
1 – يجب أن يصدر قرار نزع الملكية من سلطة عامة.
2 – يجب أن تكون العقارات أو الأراضي المنزوع ملكيتها مُعينة ومُحددة بدقة. أي أنه يتم نزع ملكية عقار بعينه دون غيره لتحقيق هدف معين. وبالتالي فلا يجوز نزع الملكية عن المنقولات وذلك لأنه يمكن الحصول على مثلها من الأسواق.
وفي هذا السياق، فوفقًا لما أقرته المادة 33 من القانون رقم 132 لسنة 49 وهو القانون الخاص ببراءات الاختراع، أنه يجوز نزع الملكية عن الاختراعات لأسباب مُتصلة بالمنفعة العامة أو من أجل الدفاع الوطني.
مع شرط، أن يتم ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة.
أن يتم نقل ملكية العقارات من الملكية الخاصة للأفراد إلى الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة بهدف تحقيق المنفعة العامة تحت رقابة القضاء المصري.
أن يكون نزع الملكية بهدف المنفعة العامة فقط. وهو ما أقرته المادة رقم 34 من دستور 1971م عندما قال أنه لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض مادي عادل تدفعه الدولة للمالك كتعويض لما لحقه من ضرر.
– ما هي اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
بما أن حق ملكية العقارات هو حق مُقدس لكل شخص، فقد قرر المشرع المصري أن يتم نزع الملكية من قِبل الدولة أو الإدارة بناءً على إجراءات وقواعد مُعينة وإلا يعتبر هذا عملًا من أعمال الغصب.
وهو ما حافظت عليه محكمة النقض في أحكامها عندما أقرت أن استيلاء الحكومة أو الإدارة على عقار ما بالإجبار دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي أقرها قانون نزع الملكية، فيُعد ذلك بمثابة الغصب.
وفي هذه الحالة ليس من حق نازع الملكية أن يتصرف في العقار ويظل العقار مملوكًا لصاحبه الأصلي؛ ويكون له الحق في استرداده أو ريعه.
– الإجراءات : –
وفيما يخص إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فهي : –
1 – صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع الذي سيتم تنفيذه؛ والعقارات التي ستنزع ملكيتها.
مع العلم، انه يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر، وذلك وفقًا للقرار رقم 1984\355.
ويجب أن يرفق بهذا التقرير: –
2 – مذكرة ببيان المشروع الذي سيتم تنفيذه من أجل المنفعة العامة.
3 – رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم نزع ملكيتها من أجله.
نشر القرار الصادر بنزع الملكية وتقرير المنفعة العامة بالجريدة الرسمية مع صورة بالمذكرة التي تضم بيان المشروع.
ذهاب مندوبي الجهة التي ستعمل على نزع الملكية إلى الأراضي التي تقرر نزع ملكيتها؛ بهدف إجراء العمليات المساحية والفنية ووضع علامات لتحديدها بموجب المادة رقم 4 من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 .
4 – صدور إعلان بموعد مُحدد من أجل حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها، ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الحصر بأسبوعين على أن يظهر في المحل المعد للإعلانات بمقر العمدة أو الشرط والمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية.
5 – حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها، ويتم ذلك بواسطة لجنة إدارية مكونة من أحد رجال الإدارة المحلية والصرف مع مندوب الجهة التي ستعمل على نزع الملكية.
– وفيما يخص نزع الملكية من أجل التخطيط العمراني، فيجب أن تتكون هذه اللجنة من ممثل من هيئة تفتيش الزراعة والوحدة المحلية المختصة مع ممثل من مأمورية الضرائب العقارية.
وهو ما أقرته المادة 46 من القانون رقم 3 لسنة 1982.
– رفع دعوى تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة : –
وفي هذه الحالة، وبعد علم أصحاب العقارات بالقرار فيحق لهم إما قبول القرار، أو توكيل محامي .
وذلك من أجل طلب تعويض عن نزع الملكية .
فيجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى تعويض عن نزع ملكية ارض للمنفعة العامة ؛ أو ملكية عقار ما خاص به للحصول على التعويض العادل المرضي له.
كما يحق له أيضًا توكيل محامي من أجل تقديم طعن على قرار نزع ملكية أو الاعتراض عليه.
– وفيما يخص تقادم دعوى التعويض عن نزع الملكية ، فلمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا مبدآن وهما : –
دعوى التعويض عن قرارات نزع الملكية أو الاستيلاء على الأراضي لا تسقط بالتقادم.
الدولة أكبر من أن تمتلك أراضي المواطنين بالغصب أو بوضع اليد، وبالتالي فلا تسقط دعوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم مهما طال الوقت.