You cannot copy content of this page
نظرية الظروف الطارئة أركانها وشروطها – نظرية الظروف الطارئة في القانون المصري – أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود – نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في القانون المدني – أثر نظرية الظروف الطارئة على عقد المقاولة
– نصت المادة رقم١٤٧ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 على أن
” (١) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
(٢) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ” .
– شرح السنهوري: نظرية الظروف الطارئة
مقصود “الظروف الطارئة” : هي أحداث “استثنائية” ذات “طابع عام”، لا تُعَدّ متوقعة وقت التعاقد. السنهوري يربطها بتطور تعليمات الفقه الغربي (العقد الفرنسي) والمقاصد الشرعية الإسلامية (مثل مفهوم ‘القدر’ أو ‘الضرر’)، التي استحدثت في القانون المصري لضبط العدل في العقود .
شروط تطبيقها (وفق السنهوري) : –
استثنائية: ليست حدثًا عاديًا، بل فريدة النادرة ومتجاوزة للمألوف.
عدم التوقع: ينبغي أن يكون الحدث خارج توقع المتعاقد العادي.
إجهاد غير فادح فقط: لا يكفي التعب؛ بل يجب أن يكون العبء “صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة”
هدف التدخل القضائي: ليس إلغاء العقد، بل إعادة الموازنة بين الحقوق والالتزامات – يحدّد القاضي “الحد المعقول” للالتزام المتعلق بهذه الظروف.
مبدأ الردع أو عدم التفريط : لا يجوز للمتعاقِدين الاتفاق على استبعاد هذا الحق. أي اتفاق يُلغي إمكانية التدخل القضائي يُعتبر باطلاً.
العنوان : حوادث طارئة ” صدور قانون الاصلاح الزراعى ” . اصلاح زراعى . التزام . ” تنفيذ الالتزام”
الموجز : مناط انطباق نظرية الحوادث الطارئة – م 147 /2 مدنى – أن يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وبين تنفيذ الالتزام الذى رتبه. متى كان الالتزام قد نفذ فانه يتقضى ولا يكون هناك محل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة لأنها إنما ترد على التزام قائم لم ينفذ بعد.
القاعدة : إذ نصت المادة 147 /2 من القانون المدنى على أنه ” إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى … أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ” فقد دلت على أنها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد و بين تنفيذ الإلتزام الذى رتبه فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضى و عندئذ يمنع إنطباق نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة المذكورة لأنها إنما ترد على إلتزام قائم لم ينفذ بعد
الطعن رقم ۲٤٥ لسنة ۲۷ ق – جلسة ۲۰ / ۱۲ / ۱۹٦۲
مكتب فنى ( سنة ۱۳ – قاعدة ۱۸۷ – صفحة ۱۱۷۹ )
العنوان : حوادث طارئة . “توقع المدين للحادث الطارئ .
الموجز : شرط تطبيق المادة 147 / 2 من القانون المدنى أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع الحصول وقت التعاقد بحيث لايكون في مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصوله ولو وجد في ظروف المدين وقت التعاقد ، بصرف النظر عن توقع المدين فعلا حصول الحادث الطارئ أو عدم توقعه .
القاعدة : تشترط المادة 2/147 من القانون المدنى لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق ، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و المعيار في توافر هذا الشرط – طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر – هو ألا يكون في مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها و لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد ، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أم لم يتوقعه .
الطعن رقم ۳۱۷ لسنة ۳٥ ق – جلسة ۱۱ / ۱۱ / ۱۹٦۹
مكتب فنى ( سنة ۲۰ – قاعدة ۱۸٤ – صفحة ۱۱۹۳ )
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للقوة القاهرة ” . دفوع ” الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : للقاضي رد الالتزام المرهق نتيجة الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة إلى الحد المعقول . م 147 مدني
القاعدة : أن مؤدى نص المادة ١٤٧ من القانون المدني في فقرتها الثانية أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك
الطعن رقم ۱۳۸٥۲ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲٥
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري “. حوادث طارئة ” تطبيق نظرية الحوادث الطارئة: نطاقها “. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري”.
الموجز : نظرية الظروف الطارئة. نطاقها. جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة زمنية يطرأ خلالها حادث استثنائي يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين. مبتغاها. رفع العنت عن المدين وإعادة التوازن العقدي في الالتزامات. م 147/2 مدني.
القاعدة : أن المادة ١٤٧ من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه ” ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي – وإن لم يصبح مستحيلاً – صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك”، ويبين من هذا النص أنه ورد بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة زمنية يطرأ خلالها حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التي قُصد منها رفع العنت عن المدين وإصلاح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة، هذا الاختلال الذي يقوم في الالتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم في الالتزامات التي تُنفذ بصفة دورية.
الطعن رقم ۱۳۲٤۹ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲٥
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” ” نظرية الظروف الطارئة “. عقد ” أركان العقد وشروط إنعقاده : “سلطان الإرادة ” ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود “.
الموجز : نظرية الظروف الطارئة . شرطها . أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد . مناطه . نوافر هذا الشرط . م 147 مدنى .
القاعدة : أن قوام نظرية الظروف الطارئة في نص المادة 147 من القانون المدنى هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لوجود ذات الظرف عند التعاقد دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه .
الطعن رقم ۱۱۱۱۲ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۸
العنوان : بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . عقد ” الغلط ” ” الحوادث الطارئه ” . محكمة الموضوع
الموجز : نظرية الظروف الطارئة. شرط إعمالها. أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد. م147 مدني. توافر هذا الشرط. مناطه.
القاعدة : قوام نظرية الظروف الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد ، دون ما إعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه .
الطعن رقم ۱۲۹۷ لسنة ٥٦ ق – جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۰
مكتب فنى ( سنة ٤۱ – قاعدة ۳۰٥ – صفحة ۸۳۳ )
العنوان : حوادث طارئة . ” شروط الحادث الطارئ ” . إصلاح زراعي . حكم . ” عيوب التدليل . قصور ” .
الموجز : الحادث الطارئ . شروطه . أن يكون حادثا استثنائيا عاما . غير ممكن التوقع . غير مألوف و نادر الوقوع . قانون الإصلاح الزراعي لم يتناول أمر تخفيض المساحة التي تزرع من محاصيل معينة . عدم بيان الحكم سنده في اعتبار تخفيض المساحة التي تزرع قصبا حادثا استثنائيا عاما . قصور .
القاعدة : مفاد نص المادة 2/147 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في الحادث الطارىء من حيث طبيعته أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً ، غير ممكن توقعه و يخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و يكون الحادث الإستثثنائى عاما إذا إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس ، و إذ لم يتناول قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بنصوصه التى صدر بها في 9 سبتمبر سنة 1952 أمر تخفيض المساحة التى تزرع محاصيل معينة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى إستند إليها في إعتبار تخفيض المساحة التى تزرع قصبا حادثا إستثنائيا عاما يجيز للقضاء التدخل تبعاً للظروف و بعد الموازن يبين مصلحة الطرفين لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .
الطعن رقم ٥۳۲ لسنة ۳٥ ق – جلسة ٥ / ٥ / ۱۹۷۰
مكتب فنى ( سنة ۲۱ – قاعدة ۱۲۸ – صفحة ۷۸۷ )
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ” .عـقـد ” أثار العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ” . حوادث طارئة ” تطبيق نظرية الحوادث الطارئة “.
الموجز : لقاضي حال توافر شروط الحادث الطارئ قانوناً سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقًا إلى الحد المعقول . سبيله . اختياره للطريق المناسب لمعالجة الموقف في حدود سلطته التقديرية . مؤداه . وجوب تحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد وتقسيم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين . عدم جواز إعفاء المدين من التزامه إعفاء تاماً . م 147/2 مدنى .
القاعدة : أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول ، وهو حين يختار – في حدود سلطته التقديرية – الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما .
الطعن رقم ۹٥۰۷ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٤
العنوان : حوادث طارئة ” تطبيق نظرية الحوادث الطارئة “.
الموجز : الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ . لازمه . أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة . الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة
القاعدة : أن نص المادة 147/2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة .
الطعن رقم ۱۳۱۲۱ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۹ / ۸ / ۲۰۲۰
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام ” ” نظرية الظروف الطارئة “. عقد ” أركان العقد وشروط إنعقاده : “سلطان الإرادة ” ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود “.
الموجز : محكمة الموضوع . سلطتها . البحث إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة . مناطه . إقامة قضائه على أسباب مؤدية إلى ما انتهت إليه .
القاعدة : أن البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما أقام قضائه على أسباب مؤدية إلى ما انتهت إليه .
الطعن رقم ۱۱۱۱۲ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۸
التزام “الحوادث الطارئة ” محكمة الموضوع.
نظرية الحوادث الطارئة . شرط اعمالها . م 147 مدني . تقدير ما اذ كان الحادث طارئا أو أن في وسع الشخص العادي توقعه من سلطة قاضي الموضوع .
قوام نظرية الحوادث الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توافر هذا الشرط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد، دون اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقامها على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.
الطعن رقم ٤٤۸ لسنة ٤۳ ق – جلسة ۱۱ / ۱ / ۱۹۷۸
مكتب فنى ( سنة ۲۹ – قاعدة ۳٦ – صفحة ۱٥۲ )
التزام ” تنفيذ الالتزام ” . بيع . حوادث طارئة . محكمة الموضوع .
تقدير مدى الإرهاق الذي أصاب المدين من جراء الحادث الطارئ .م 2/147 مدني متروك لقاضي الموضوع .مناط الارهاق .الاعتبارات الموضوعية للصفقة لا الظروف المتعلقة بالمدين .
إن تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توافر الإرهاق من ظروف الصفقة و ملابساتها و من أن ما طرأ على إنخفاض القيمة الإيجاره للفدان بالإضافه إلى خفض المساحة التى تزرع قصباً و ما ترتب على ذلك من هبوط الريع السنوى للأطيان المبيعة هو من قبيل الخسارة التى ترهق كاهل المشتريين إرهاقاً يجاوز حد السلعة ، لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم في هذا الشأن سائغاً و يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعى عليه – بأن الخسارة التى لحقت بالمشتريين هى خسارة ضئيلة و مألوفة – يكون في غير محله .
الطعن رقم ٥۸۰ لسنة ٤۳ ق – جلسة ۱ / ۳ / ۱۹۷۷
مكتب فنى ( سنة ۲۸ – قاعدة ۱۱۰ – صفحة ٦۰۰ )
العنوان : حوادث طارئة . ” شرط الإرهاق للمدين ” . ” مناطه ” . محكمة الموضوع .
الموجز : شرط الإرهاق للمدين من جراء الحادث الطارئ وتقدير مداه من سلطة محكمة الموضوع . مناط تحقق هذا الإرهاق . الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا للظروف المتعلقة بشخص المدين.
القاعدة : تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقا للمادة 147 من التقنين المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين (1).
الطعن رقم ٤۷٥ لسنة ۳٤ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۱۹٦۸
مكتب فنى ( سنة ۱۹ – قاعدة ۲۳۲ – صفحة ۱٥۲۱ )