You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة التنقيب وأقتناء والاتجار فى الاثار
الطعن رقم ٣٥١١٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١
العنوان : مواد مخدرة. إثبات ” بوجه عام”. استدلالات. تفتيش “إذن تفتيش”. قصد جنائى. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”
الموجز : أخذ المحكمة من تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر إلى الطاعن. ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز بقصد الاتجار. لا تناقض. حرية القاضي في تكوين عقيدته من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه. انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى ، وأدلة الثبوت فيها دون البناء بصفة أصلية على ما استبان لها بتقرير المعمل الكيماوي من وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش بأظافر الطاعن ، وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزِّز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، لا تثريب.
الطعن رقم ٦٥٠٥ لسنة ٤ قضائية جنح النقض – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . آثار . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” . نقض ” أسباب الطعن. ما يقبل منها ” .
الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . الأحكام الجنائية . وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة . استناد الحكم في إدانة الطاعن لعبارات عامة لا تتضمن بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما دون بيان الأفعال التي قارفها . قصور . خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثراً له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك وإيراد أدلة الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة . قصور . مثال.
القاعدة : من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، والمقصود من عبارة الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم ، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق ، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما وقصر في بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها ، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها ، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفقاً للمادة الثانية من القانون آنف البيان وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في اعتبار بعض المضبوطات من الآثار وبعضها الآخر مقلد وغير أثرى لمجرد رأى اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنها كذلك ولمجرد نسبتها إلى العصر الإسلامي بغير استظهار قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار ، كما لم يستظهر في مدوناته توافر قصد الاتجار في حقه، وأن يورد الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحه ويكشف عن قيامه وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
الطعن رقم ٦٥٠٥ لسنة ٤ قضائية جنح النقض – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” قرائن “. استدلالات . آثار . حكم ” ما يعيبه في نطاق التدليل ” . ارتباط . عقوبة ” تطبيقها ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . قصد جنائي. جريمة ” أركانها ” .
الموجز : التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . اقتصار الحكم في التدليل على توافر قصد الاتجار في الآثار بحق الطاعن على تحريات الشرطة وحدها . قصور . علة ذلك ؟ وجوب تعرض الحكم لمدى قيام الارتباط بين جريمتي تزييف الآثار والاتجار فيها. ما دام الفعل المادي المكون للأولى هو أحد عناصر الفعل المادي المكون للثانية . إغفاله ذلك و إيقاعه عقوبة مستقلة لكل منهما . يوجب نقضه . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعَول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى ، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصَلها من رأى محرر محضر التحري من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال بشأن هاتين الجريمتين اللتين أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منهما دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجريمتين في مفهوم المادة ٣٢ من قانون العقوبات بالرغم من أن الفعل المادي المكون لجريمة تزييف الآثار بقصد الاحتيال كان أحد عناصر الفعل المادي المكون لجريمة الاتجار فيها مما يرشح لوجود ارتباط بين الجريمتين تكفى فيه عقوبة الجريمة الأشد عنهما بيد أن الحكم لم يعمل أثر الارتباط ولا تعرض له بما ينفى قيامه على سند من القانون ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح له فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ .
الطعن رقم ١٩٠٨٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٥١ )
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز . مثال .
القاعدة : أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة وإلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بالنسبة لثبوت جريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الاتجار ونقله بدون إذن كتابي صادر من هيئة الآثار التي دانهم بها واطراحه لها بالنسبة لباقي الجرائم المسندة إليهم التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٩ )
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى . مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
القاعدة : من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بتهمة إخفاء قطع أثرية مملوكة للدولة بقصد التهرب والاتجار فيها وليس عن تهمة حيازة آثار بقصد الاتجار فإن ما ساقه الحكم لدى تدليله على توافر التهمة الأولى من أن الطاعن حاز الآثار بقصد الاتجار غير مقصود به الحيازة بمعناها القانونى إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
الطعن رقم ٥٤٠٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٩ )
العنوان : استئناف ” نظره والحكم فيه ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” ” عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه ” . محكمة النقض ” سلطتها ” . آثار.
الموجز : قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية إخفاء آثار. وتغليظ محكمة الجنايات العقاب عليه بعد إحالته إليها . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : لما كانت المادة ٤١٧ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف” . ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بحيازته بقصد الاتجار قطعاً أثرية على خلاف القانون وكانت محكمة الجنح قد قضت بتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة طبقاً للمواد ١ ، ٧ ، ٤٠ ، ٤٣ ، ٤٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده دون النيابة العامة إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية إخفاء آثار تنطبق عليها المادة ٤٢ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ وهو ما لا يصح في القانون فقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنايات والتى قضت بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة ومن ثم فما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الذى نشأ من استئناف الطاعن وحده أن يغلظ العقاب عليه إعمالاً لقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون . ومن جهة أخرى فإنه لما كانت المادة ٤٢ / أ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ٣ لسنة ٢٠١٠ قد تضمنت بالنسبة لجريمة إخفاء الآثار أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الآثار لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس وبجعل عقوبة الغرامة خمسمائة جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه وبإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
الطعن رقم ٩٧٥٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٨٩ )
العنوان : آثار . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” .
الموجز : سلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاتجار في الآثار . شرطه : بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه , مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاتجار في الآثار .
القاعدة : لما كان القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدر قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه ” يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها … ” ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بغير أن يبين ماهيته والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما تم ضبطه , فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم ٦٦٤٠ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٢٦ )
العنوان : أثار. جريمة ” أركانها “. حكم ” بياناته ” ” بيانات حكم الأدانه ” ” تسبيبه. تسبيب معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما يقبل منها “.
الموجز : تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها؟ المادتان الأولي والثانية من القانون ٢١٥ لسنة ١٩٥١ . حظر أن تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات الا ما استثني منها . المادة ٢٢ من القانون المذكور . ما يلزم لسلامة الحكم بالادانة في جريمة اقتناء آثار ليست محلاً للملكية الخاصة؟
القاعدة : لما كان القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ لحماية الآثار – المعمول به وقت إرتكاب الواقعة – قد إشتمل على تعريف ما يعد من الآثار و ما في حكمها ، فنص في مادته الأولى على أن ” يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون و العلوم و الآداب و الأديان و الأخلاق و غيرها في عصر ما قبل التاريخ و في العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل و يعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها إتصال بمصر في عصر من العصور المشار إليها ، و كذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه و صيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقاً للأوضاع المبينة فيما بعد ، و تناول في مادته الثانية ما يعتبر في حكم الآثار من الأراضى المملوكة للدولة ، و نصت المادة الثالثة منه على أنه ” تنقسم الآثار إلى قسمين ” الأول ” آثار ما قبل العصر المسيحى ” الثانى ” آثار العصر المسيحى و ما تلاه من عصور إلى نهاية عصر إسماعيل المحفوظة بالمتاحف العامة أو المسجلة طبقاً لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض ، و كان القانون قد حظر في المادة ٢٢ منه أن تكون الآثار محلاً للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا ما أورده من إستثناءات عددتها تلك المادة و من بينها إستثناء الآثار الموجودة وقت العمل بالقانون في المجموعات الخاصة أو حيازة تجار العاديات و تلك التى تعطى للمكتشف أو تستغنى عنها المتاحف و آثار القسم الثانى التى سجلت و لم تنزع الدولة ملكيتها و غير ذلك . و مفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه و نوع الأثر المضبوط . و إن تبين فوق ذلك أن حيازته أو التصرف فيه لا تندرج ضمن الحالات المستثناه من الحظر السالف الإشارة إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى إقتناء آثار و الإتجار فيها بغير ترخيص قد إقتصر على القول بأن المضبوطات هى من الآثار بغير أن يبين ماهيتها و الحقبة التاريخية التى تنتمى إليها و دون أن يكشف عن سنده في إعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون آنف الذكر ، فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، و هو ما يعيبه بالقصور .
الطعن رقم ١٢١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٣٧ )
العنوان : آثار . دفاع . “الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره” . حكم . “تسبيبه . تسبيب معيب” . إثبات . “إثبات بوجه عام” .
الموجز : مناط التأثيم في جريمة الاتجار بالآثار : هو ثبوت مزاولة الاتجار فيها بالفعل . مثال لإخلال بدفاع جوهرى .
القاعدة : مناط التأثيم في جريمة الإتجار في الآثار طبقاً للمادتين ٢٤ ، ٧ / ٣٠ من القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ هو ثبوت مزاولة الإتجار بالفعل في الآثار بغير ترخيص . ولما كان ما أثاره الطاعن من منازعة في الإتجار في الآثار إستناداً إلى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها ولازالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٣٢/٠٥/٢٣
العنوان : آثار .رخصة الأتجار بالأثار مطلقة من كل قيد زمنى .
الموجز : ان كانت الرخصة موقوتة بزمن و اعتبر التاجر هذا القيد معدوم الأثر فلا يصح اعتباره متجرا بالثار بغير رخصة .تبرئة المحاكم له .لا تدخل في نطاق ما نهت عنه المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
القاعدة : إن قانون الآثار رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ لم يقيد الرخصة الخاصة بالاتجار بالآثار بأي قيد زمني، وتقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون. فإذا منح شخص رخصة للاتجار بالآثار وكانت موقوتة بزمن على خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر. فإذا قدم للمحاكمة على زعم أنه أتجر بالآثار بغير رخصة بعد انتهاء الأجل المحدد له وجب على المحاكم ألا تعتد إلا بحكم القانون وأن تحكم ببراءته من التهمة المقدم إليها بها لأن رخصة الاتجار لا يمكن أن توقت بزمن. وسحب الرخصة من التاجر المرخص له بالاتجار لا يمكن أن يقع إلا على الوجه المرسوم بالقرار الوزاري الصادر تنفيذاً لقانون الآثار، فإذا لم يثبت على المتهم ارتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لأية سلطة من السلطات في سحبها.وما دامت رخصة الاتجار بطبيعتها غير موقوتة وما دام المتهم لم يرتكب مخالفة يحق من أجلها سحب رخصته فلا محل لأن توجه إليه تهمة الاتجار بالآثار على خلاف الشروط القانونية إذا ما رفضت مصلحة الآثار تجديد الرخصة له.فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية من أجل هذه التهمة وجب على المحكمة أن تحكم ببراءته. وحكم البراءة لا يدخل في نطاق ما نهت عنه المادة (١٥) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لأن عمل المحكمة في هذا الشأن ليس فيه تأويل لمعنى أمر إداري أو إيقاف لتنفيذه وإنما هو مقصور على تفهم القانون الذي يطلب منها تطبيقه.
1- حيث إن الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر, المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1, 4, 6, 32, 40, 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991. لما كان ذلك, وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار السابق والمعمول به اعتبارا من 15 فبراير لسنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون 3 لسنة 2010 قد جرى نصها: -يعاقب بالسجن وبغرامة …….. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي:- (1) هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا. (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص, ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما, فإن القانون 3 لسنة 2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات .
* الطعن رقم 2540 لسنة 80 ق – جلسة 4 / 11 / 2010 * .
2- مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار؟
واقعة عدم إبلاغ السلطة الإدارية بالعثور على أثر منقول مصادفة خلال الأجل المحدد قانونا. غير مؤثمة بالقانون السابق قبل تعديله بالقانون 3 لسنة 2010. إدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة. خطأ في القانون. أثره؟
فلما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده الأول بوصف أنه عثر على آثار منقولة ولم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمانية وأربعين ساعة على العثور عليها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 6، 24، 31، 40، 42/أ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار، ومحكمة الجنايات قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات وقضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة والعشرون من القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار تنص في فقرتها الأولى على أنه كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا . لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار – قبل تعديله بالقانون 3 لسنة 2010 – أنه لم يؤثم واقعة العثور مصادفة على أثر منقول إذا لم يخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون ضده الأول من التهمة المنسوبة إليه مع مصادرة الأثر المضبوط عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات .
* الطعن رقم 2960 لسنة 73 ق – جلسة 13 / 6 / 2010 * .
3 – آثار. نقض – نظر الطعن والحكم فيه- . حكم – تصحيحه -. مصادرة.
إغفال الحكم المطعون فيه النص على أن تكون مصادرة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 42/ أ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الأثر أو إخفائه أن يقضي بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر لصالح هيئة الآثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
* الطعن رقم 18812 لسنة 64 ق – جلسة 1 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 صـ 1123 * .
4- ما يعتبر أثر في مفهوم المادة الأولي من القانون رقم 117 لسنة 1983؟ سلامة الحكم بالادانة في جريمة اقتناء آثار والاتجار فيها . تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط . اغفال ذلك . قصور .
فلما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .. ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .
* الطعن رقم 9877 لسنة 59 ق – جلسة 15 / 1 / 1990 – مكتب فني 41 رقم الجزء 1 – صـ 141 * .