حكم محكمة النقض رقم 21914 لسنة 64 قضائية ” جنائى ” : تصرف البائع في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا مادام البيع الأول لم يسجل

حكم محكمة النقض رقم 21914 لسنة 64 قضائية ” جنائى ” : تصرف البائع في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا مادام البيع الأول لم يسجل

 

 

العنوان : نصب . جريمة . ” أركانها ” . حكم . ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض . ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز : تصرف الطاعن في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا مادام البيع الأول لم يسجل لا يغير من ذلك أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل أساس ذلك؟

القاعدة : من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.

 

” الطعن رقم ٢١٩١٤ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٤ “

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٠٤ )

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

error: Content is protected !!