جريمة البلاغ الكاذب: الأركان، القصد الجنائي، وأحكام النقض

جريمة البلاغ الكاذب: الأركان، القصد الجنائي، وأحكام النقض

 


– تنص المادة (304) من قانون العقوبات على أنه : –  ” لا يُعاقب من يُبلغ الجهات القضائية أو الإدارية بواقعة تستوجب عقابًا إذا كان البلاغ صادقًا وخاليًا من سوء النية.

كما تقضي المادة (305) بأنه : – ” يُعاقب كل من يقدم بلاغًا كاذبًا بسوء قصد، حتى ولو لم يترتب على هذا البلاغ إشاعة، أو لم تُرفع دعوى بناءً عليه.

تعريف الجريمة

يُعرّف البلاغ الكاذب بأنه تعمد إبلاغ السلطات العامة بواقعة غير صحيحة تتضمن إسناد جريمة إلى شخص معين، بقصد الإضرار به.
وقد عرّفه الفقه القانوني بأنه إخبار موجّه إلى جهة قضائية أو إدارية عن واقعة غير حقيقية تستوجب عقاب من نُسبت إليه، مع توافر القصد الجنائي.

الغاية من التجريم

يحمي التجريم مصلحتين أساسيتين : –

  • حماية الأفراد من الاعتداء على سمعتهم وشرفهم عبر بلاغات كيدية.
  • حماية الجهات القضائية والإدارية من التضليل وتعطيل عملها نتيجة البلاغات غير الصحيحة.

أركان جريمة البلاغ الكاذب

لا تقوم الجريمة إلا بتوافر الأركان التالية : –

  1. وجود بلاغ أو إخطار.
  2. أن يتضمن البلاغ واقعة تستوجب عقوبة قانونية.
  3. تقديم البلاغ إلى جهة قضائية أو إدارية مختصة.
  4. كذب الواقعة المبلغ عنها.
  5. توافر سوء القصد، أي نية الإضرار بالمُبلّغ ضده.

القصد الجنائي في الجريمة

يتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصرين: –

  • علم المُبلّغ يقينًا بكذب الواقعة.
  • اتجاه إرادته إلى الإضرار بالمُبلّغ ضده.

ولا يكفي مجرد عدم القدرة على إثبات الواقعة لاعتبار البلاغ كاذبًا، إذ إن الإبلاغ عن الجرائم حق مكفول للأفراد، بل قد يكون واجبًا عليهم.

 

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب فى مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم  1255     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 191

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : بلاغ كاذب

فقرة رقم : 1

لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله “إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ “. فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

 

الطعن رقم  1381     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 378

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر فى قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب

نقضه .

( الطعن رقم 1381 سنة 19 ق ، جلسة  1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 338

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه السوء بالمجنى عليه و الإضرار به . فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائى على تلك الصورة و لم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1313 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 141

بتاريخ 01-12-1953

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 1

يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال

” و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول

و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم فى بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين ” فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح فى أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .

=================================

الطعن رقم  2187     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 67 

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1033

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 1

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار به ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 271

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون  أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 384

بتاريخ 02-05-1971

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 3

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 2

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الأضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن إنفصام العلاقة الزوجية بين إبنة الطاعن و بين المطعون ضده كان لها أثرها فى دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن ” المدعى بالحقوق المدنية ” قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته فى إقرار الذمةالمالية ، و أن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع و تطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده إنتوى ببلاغه سوء القصد و الكيد للمدعى بالحقوق المدنية ” الطاعن ” ، و إذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى و ألمت بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355

بتاريخ 01-04-1974

الموضوع : بلاغ كاذب

الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

فقرة رقم : 4

من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه ، فلا تصح معاقبته عليه و إقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه ، أما إقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه و لحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة و عدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر . لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها و رفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن فى تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها ” المطعون ضدها ” و الشهود و أنه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها و خاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها ، و كان يبين من مدونات هذا الحكم ” المشار إليه ” أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة فى الدعوى على الإتهام المسند إلى المتهمين و ملاحظاته على تلك الأدلة إنتهى إلى عدم الإطمئنان إليها لأنها لا تبلغ فى وجدانه الدليل المقنع الكافى على إقتراف المتهمين ” و الطاعن أحدهما ” للجريمة المسندة إليهما و أنه إزاء هذا الشك فى أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن أن يكون على غير أساس .


المبادئ القضائية المرتبطة بجريمة البلاغ الكاذب

  • مجرد تقديم شكوى إلى الجهات المختصة لا يُعد جريمة قذف، طالما كان الهدف هو الإبلاغ وليس التشهير.
  • الركن الجوهري في الجريمة هو تعمد الكذب، مع علم المُبلّغ بعدم صحة الواقعة.
  • لا يكفي ثبوت كذب البلاغ وحده، بل يجب إثبات سوء النية وقصد الإضرار.
  • تقدير كذب البلاغ وتوافر القصد الجنائي مسألة موضوعية تخضع لتقدير المحكمة.
  • لا يُشترط لتحريك الدعوى الجنائية تقديم شكوى من المجني عليه.
  • الإدلاء بأقوال كاذبة أثناء الشهادة لا يُعد بلاغًا كاذبًا إذا لم يكن بمبادرة من الشاهد.
  • حفظ البلاغ إداريًا لا يُعد دليلًا على كذبه.
  • البراءة من جريمة البلاغ الكاذب لا تمنع من مساءلة المُبلّغ مدنيًا إذا ثبت خطؤه.

** جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي تتطلب دقة في الإثبات، حيث لا يكفي مجرد عدم صحة البلاغ، بل يجب إثبات تعمد الكذب وسوء النية. كما أن القانون يوازن بين حماية الأفراد من البلاغات الكيدية، وبين عدم تقييد حق المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

error: Content is protected !!