حكم محكمة النقض رقم 481 لسنة 69 قضائية ( تجارى ) : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات

حكم محكمة النقض رقم 481 لسنة 69 قضائية ( تجارى ) : اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات

 

 

العنوان : –  إثبات “طرق الإثبات” “الإقرار القضائي والإقرار غير القضائى: أركانه” “مبدأ الثبوت بالكتابة” . “القرائن” . حكم ” ما يُعيب تسبيبه” . محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات” . نيابة عامة .

الموجز : –  اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يُدلى بها أثناء سير الدعوى . ماهيته . إقرار قضائى. م ١٠٣ إثبات .

القاعدة : –  الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة ١٠٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدلى بها أثناء سير الدعوى التى صدر فيها باعتباره اعتراف شخص بحق عليه لآخر.

 

( الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧ )

 

 

آخر المقالات

محامي قضايا أراضي

محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة

معرفة المزيد »