حكم نقض بشأن التصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائى

حكم نقض بشأن التصالح فى جريمة سرقة التيار الكهربائى

 

 

الموجز

 

صدور القرار بقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات وتقديم الطاعن دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة . يوجب نقض الحكم المطعون فيه القاضي بإدانته بالجريمة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟

 

القاعدة

 

لما كان الطاعن أدين بجريمة سرقة التيار الكهربائي المؤثمة بالمادة 317 من قانون العقوبات ، وكان القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 – بإصدار قانون الكهرباء – قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص فى مادته الواحدة والسبعين على أنه : ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر …. ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية فى حال التصالح ” . وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

 

(الطعن رقم 23361 لسنة 4 جلسة 2015/11/15)

 

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »