صيغة دعوى طلاق للضرر بسبب سوء المعاملة وإدمان الزوج للمخدرات
صيغة دعوى طلاق للضرر بسبب سوء المعاملة وإدمان الزوج للمخدرات، تعرف على الشروط القانونية والإجراءات وأهم المستندات وأسانيد التطليق وفقاً للقانون المصري
إنه في يوم ………… الموافق / / 2026 مـ
بناءً على طلب السيدة/ ………………………………….، المقيمة في ………………………………….، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………………………. المحامي.
أنا …………….. محضر محكمة …………….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………………………………….، المقيم في ………………………………….
مخاطباً مع/ ………………………………….
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في ../../….، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورُزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرتين/ …………………… و……………………، مواليد ………………..، ولا تزال في عصمته حتى تاريخ إقامة الدعوى.
إلا أن الحياة الزوجية بين الطرفين لم تسر على النحو الذي قصده المشرع من قيام رابطة الزواج على المودة والرحمة وحسن المعاشرة، إذ فوجئت الطالبة، منذ بداية الحياة الزوجية، بسوء معاملة المعلن إليه لها، وإخلاله المتكرر بواجباته الزوجية والأسرية، فضلاً عن تعديه عليها بالسب والإهانة والضرب، حتى أمام الغير، بما ألحق بها أضراراً نفسية ومعنوية بالغة، وجعل حياتها معه تفتقر إلى أبسط مقومات الاستقرار والأمان.
ورغم ما تعرضت له الطالبة من إساءة في المعاملة، فقد آثرت الصبر وتحملت تلك التصرفات حرصاً منها على استمرار الحياة الزوجية والحفاظ على كيان الأسرة، لاسيما بعد حملها بطفلتها الأولى، إذ اعتقدت أن قدوم المولودة الجديدة قد يكون سبباً في تغيير سلوك المعلن إليه وتحمله لمسؤولياته كزوج وأب، إلا أن ذلك لم يتحقق، بل استمرت إساءته لها وتفاقمت الخلافات بينهما.
وزادت معاناة الطالبة عقب حملها بطفلتها الثانية، بعدما تبين لها اعتياد المعلن إليه تعاطي المواد المخدرة، الأمر الذي انعكس بصورة خطيرة على سلوكه ومعاملته لها، ولم يقف الأمر عند حد تعاطيه لتلك المواد، بل امتد إلى تعاطيها داخل مسكن الزوجية، واستقدام أشخاص من خارج الأسرة إلى المسكن لهذا الغرض، بما أفقده حرمته ووظيفته الأساسية باعتباره مكاناً للسكن والاستقرار والأمان.
وقد ترتب على تلك التصرفات تعريض الطالبة وطفلتيها لمخاطر جسيمة داخل مسكن الزوجية، فضلاً عن تعريض الصغيرتين لمشاهدة سلوكيات لا تتناسب مع مرحلتهما العمرية أو البيئة الأسرية السليمة التي يتعين أن تنشآ فيها، وهو ما أثار خشية الطالبة على سلامتهما النفسية والتربوية، ودفعها إلى محاولة إبعاد الطفلتين عن تلك الأجواء حفاظاً على نشأتهما وسلوكهما.
ولم تقف الطالبة موقف المتفرج من حالة المعلن إليه، بل حرصت على مساعدته ومساندته، ظناً منها أن ما يعانيه قد يكون حالة مرضية تستوجب العلاج، وأنه يمكن إنقاذ حياتهما الزوجية إذا أقلع عن تعاطي المواد المخدرة. ولذلك سعت إلى اصطحابه إلى الجهات والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان، كما قامت بإدخاله إلى مصحة/مركز ………………………….. مرتين لتلقي العلاج اللازم.
إلا أن المعلن إليه لم يستكمل برنامجه العلاجي في المرتين، وغادر جهة العلاج قبل إتمامه، وعاد إلى ذات السلوكيات والتصرفات التي كانت سبباً مباشراً في انهيار الحياة الزوجية، الأمر الذي بدد أمل الطالبة في إصلاح حاله، وأكد لها أن استمرار الحياة معه أصبح أمراً بالغ المشقة، لا سيما في ظل ما يترتب على تصرفاته من أضرار تمسها وتمتد آثارها إلى طفلتيها.
ومن ثم، فقد تحول مسكن الزوجية، الذي يفترض أن يكون محلاً للسكينة والاستقرار، إلى بيئة غير آمنة للطالبة وصغيرتيها، وأصبحت الحياة بين الزوجين قائمة على الخلافات والإساءة وانعدام الثقة والطمأنينة، بما يتعذر معه استمرار العشرة الزوجية بالمعروف.
وحيث إن الطالبة قد استنفدت كافة محاولاتها الودية للإصلاح، وطلبت من المعلن إليه مراراً وتكراراً الكف عن الإساءة إليها والإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة، كما طالبته بإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق رفعاً للضرر الواقع عليها، إلا أنه رفض الاستجابة لتلك المطالب دون مسوغ، واستمر في تصرفاته التي أضرت بالطالبة وأهدرت حقوقها الزوجية والإنسانية.
وحيث إنه عن السند القانوني للدعوى: –
تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه: –
«إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما…».
ومفاد هذا النص أن المشرع قد خول الزوجة الحق في طلب التطليق متى ثبت إضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وتعذر على المحكمة الإصلاح بين الزوجين.
ولما كان الثابت من الوقائع سالفة البيان أن المعلن إليه قد دأب على إساءة معاملة الطالبة والتعدي عليها، فضلاً عن تعاطيه المواد المخدرة داخل مسكن الزوجية واستقدام الغير لتعاطيها فيه، وما صاحب ذلك من تعريض الطالبة وصغيرتيها لمخاطر وأضرار نفسية وأسرية، فإن تلك الوقائع، متى ثبتت بالأدلة القانونية، تشكل ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ويبرر طلب التطليق عملاً بالنص سالف البيان.
ولا ينال من حق الطالبة في طلب التطليق ما بذلته من محاولات للإصلاح أو ما قدمته للمعلن إليه من مساعدة للعلاج، بل إن ذلك يؤكد حرصها على استمرار الأسرة وعدم اللجوء إلى القضاء إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح الممكنة.
وحيث إنه عن إجراءات التسوية الودية: –
فقد تقدمت الطالبة بطلب تسوية المنازعة الأسرية رقم …….. لسنة …….. أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة ……..، وذلك بغية إنهاء النزاع ودياً ومحاولة الوصول إلى حل يحفظ للطرفين حقوقهما، إلا أن محاولات التسوية لم تسفر عن أية نتيجة، لتعذر الوصول إلى اتفاق مع المعلن إليه، الأمر الذي حدا بالطالبة إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة …………….، الكائن مقرها في …………….، أمام الدائرة (….) أسرة، وذلك بجلستها المنعقدة يوم ………… الموافق ../../….، من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها، ليسمع الحكم : –
أولاً: بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر، عملاً بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وذلك لما وقع عليها من أضرار يتعذر معها دوام العشرة بين أمثالهما، مع تعذر الإصلاح بين الزوجين.
ثانياً: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى أياً كانت.
ولأجل العلم،،،
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+