قانون رقم ۱٥۳ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغةالصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠

قانون رقم ۱٥۳ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغةالصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸

 

قانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون

ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولي )

يُستبدل بنص المادة ٨٣ مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون

رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰ ، النص الآتي :

مادة ( ٨٣ مكررًا) :

تفرض ضريبة علي إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، علي النحو الآتي:

(٠.٥) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم ، و(٠.٥) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (٠.٢٥) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم ، و( ٠.٢٥ ) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم ، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة علي العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية علي النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة

ومقابل التأخير.

( المادة الثانية )

تلغي المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٩ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ۱۹۸۰ وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي

لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٨ﻫ

( الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا الجنايات والجنح

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

قانون رقم ۱٥٤ لسنة ۲۰۲٦ بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة

قانون رقم ۱٥٤ لسنة ۲۰۲٦ بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ :

معرفة المزيد »

قانون رقم ۱٥٦ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية 

قانون رقم ۱٥٦ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية  المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۸/۱۸

معرفة المزيد »