كتاب دوري رقم 6 لسنة 2016 بشأن التصريح بطلبات الخصوم

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2016 بشأن التصريح بطلبات الخصوم

 

فد لوحظ قيام أطراف التداعي أمام بعض المحاكم بإثبات طلبات عدة وتصرح بها المحكمة دون مقضى.

ولما كان قانون الاثبات فد أفرد في مسألة تمكين الخصوم من إثبات دعواهم أو طلب الالزام بتقديم مستندات تحت يد خصومهم وسائل عدة ليس من بينها التصريح لأحد الخصوم باستخراج أية مستندات من أي جهة حكومية أو غيرها أو الزامها بتقديمه .

وإذ كان مقتضيات العسل القضائي توجب اسناد كل حكم أو قرار لسند من القانون ولو تعلق بإجراءات نظر الدعوى .

لذا نهيب بالسادة القضاة إتباع قانون الاثبات في هذا الشأن وعدم التصريح للخصوم بغير سبب ودون سند من القانون .

 

تحريرا في 1 / 8 / 2016

مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي

المستشار /  احمد محمد مختار

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد . فإنة يكون على المستفيد أن يثبت أخلال الساحب بإلتزامة ليحق لة صرف هذا الشيك وقبض قيمتة

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد .

معرفة المزيد »