عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى
الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات المصري أولاً : مدلوله : – الدفع بعدم
الموجز : –
بيع ملك الغير .صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي .شرطه .أن يكون مسجلا .م 3/969 مدني .لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصبا أو مستندا إلى عقد قابل للابطال أو باطل أو معدوم .علة ذلك . أثره . الحكم بابطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه .لا يستتبع أي اثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لذلك التملك .للخلف الخاص التمس بحيازته وحدها واسقاط حيازة سلفه متى كان الأخير سيء النية .سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي .مناطه . ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما تصرفه فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك.
القاعدة : –
إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن “السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيء النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه فى ذلك.
(الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات المصري أولاً : مدلوله : – الدفع بعدم
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام