You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى شهر التصرفات العقارية 

أحكام محكمة النقض فى شهر التصرفات العقارية 

 

 

الموجز : –

انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أو فى حق الغير . شرطه . مراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى . م 934 مدنى .

القاعدة : –

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن الملكية – وعلى ما تقضى به المادة 934 من القانون المدنى – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى .

(الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

 

الموجز : –

عدم شهر التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية . مؤداه . عدم نشأة هذه الحقوق وعدم تغيرها أو زوالها أو انتقالها بين ذوى الشأن أو بالنسبة للغير . م9 ق 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى .

القاعدة : –

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــــ أن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير .

(الطعن رقم 3806 لسنة 81 جلسة 2019/02/07)

 

الموجز : –

وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها . أثره . المشترى رافع الدعوى . حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . شرطه . التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من تاريخ 1/5/1976 أيهما أطول . علة ذلك . تخلف ذلك الشرط . أثره . زوال الأسبقية التى كانت قد تقررت لذلك المشترى من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحـــــــــاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . المواد 15/1 ، 16 ، 17/1 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، 17/3 من القانون ذاته المضافة بق 25 لسنة 1976 .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن ” … كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ” وفى المادة 16 منه على أن ” يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها … ” وفى المادة 17/1 منه على أن ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .. ” وفى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذى تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على أن ” ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول ” . يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشترى رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعى ، فاشترط لاحتفاظ المشترى بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 – تاريخ العمل بالقانون – وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التى كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة .

(الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

 

الموجز : –

القرار الإدارى . ماهيته . قرار مصلحة الشهر العقارى بسحب جزء من مساحة عقد المطعون ضدها المشهر وإضافته لعقد مورث الطاعنين لأسبقية شهر صحيفة دعوى صحته على تلك المساحة . عدم اعتباره قراراً إدارياً . علة ذلك . النعى باختصاص جهة القضاء الإدارى بطلب إسقاط تلك الأسبقية باعتباره قراراً إدارياً . على غير أساس .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 1829,25 م2 من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم …. فى 18/1/1998 سوهاج وأن مكتب الشهر العقارى بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشى على هذا المسجل تأسيساً على أن الأخير كان الأسبق فى شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم …. لسنة 1997 مدنى جزئى جرجا عن ذات المساحة ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها بالمكتب ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع فى ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى ما يثيره الطاعنون ( باختصاص جهة القضاء الإدارى باعتباره قراراً إدارياً ) نعياً على غير أساس .

(الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

 

الموجز : –

إقامة مورث الطاعنين استئنافاً فرعياً بعد الميعاد وتضمن الحكم الصادر فيه تصحيحاً للخطأ المادى الوارد بمنطوق حكم محكمة أول درجة بشأن تاريخ العقد والتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم . لازمه . ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة وأسبقيته فى الشهر على عقد المطعون ضدها اللاحق لذلك التاريخ . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعنين فى التمسك بأسبقية شهر الصحيفة للتأشير على هامش تسجيلها بعد مضى خمس سنوات محتسباً بدايتها من تاريخ فوات مواعيد الطعن على حكم محكمة أول درجة دون إقامته . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم …..لسنة 1997 مدنى محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ 28/11/1994 وقام بشهر صحيفتها برقم ….. بتاريخ 27/9/1997 ، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/9/1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد فى صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر فى الاستئناف الفرعى الذى أقامه مورث الطاعنين تبعاً للاستئناف رقم … لسنة 1999 مدنى مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/1/2003 ، سيما وأنه تضمن قضاءً بتصحيح الخطأ المادى الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/11/1994 بدلاً من 27/9/1997 ، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائياً إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى المشار إليه ، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم ….. فى 7/6/2003 وأجرى التأشير الهامشى بتاريخ 6/9/2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائياً بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة فى 27/9/1997 وتكون له الأسبقية فى الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم …. فى 18/1/1998 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين فى التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة فى خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صا نهائياً فى 19/7/1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائياً – على نحو ما سلف بيانه – إلا بصدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 25/1/2003 ومن ثم فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 8493 لسنة 83 جلسة 2015/02/08)

 

الموجز : –

اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ . ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير . عدم سريان نظام السجل العينى المنطبق على الأراضى الواقعة فى زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضى الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير ، وأنها غير مربوط عليها ضرائب عقارية ، فلا يسرى عليها نظام السجل العينى المنطبق على الأراضى الواقعة فى زمام هذا المراكز بموجب قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1982 باعتبار أنها لم تكن ضمن الأراضى الممسوحة تفصلياً والمحصورة بدفاتر مساحة الملكية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 فى شأن نظام السجل العينى غير المنطبق ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى .

(الطعن رقم 1959 لسنة 75 جلسة 2014/08/31)

 

الموجز : –

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

القاعدة : –

المقرر أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)

 

الموجز : –

التسجيل نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات . لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة . بحث مصلحة الشهر العقارى أصل الملكية أو الحق العينى . تمامه فى حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها . إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات . لا مسئولية . جواز منازعة أصحاب الشأن لمن انتقلت إليه الملكية والحكم فيها خلافا للوارد بالعقد المسجل . عدم اختصام الشهر العقارى فيها . أثره . عدم الاحتجاج عليه بالحكم الصادر فيها . لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بإلزام الشهر العقارى بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة فى ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة 22 من القانون المذكور اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق انتقال الملكية أو الحق العينى إليه ومتى قامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العينى فى حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها إن هى اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحــرر وتسجيله استناداً إليها إذ تقع التبعة والمسئولية على طالب التسجيل . وإتمام التسجيل ونقل الملكية لا يمنع أصحاب الشأن من منازعة من انتقلت إليه الملكية بهذا التسجيل بما يرونه من أسباب فتسجيل العقد أوعدم اختصام الشهر العقارى لا يحول دون نظر القضاء لهذه المنازعة والحكم فيها على خلاف ما ورد بالعقد المسجل غاية الأمر أن عدم اختصام الشهر العقارى لا يجعل الحكم الصادر فى هذه المنازعة حجة عليه وإن كان يجوز لصاحب الشأن تدارك ذلك بدعوى أخرى بطلب إلزام الشهر العقارى بتعديل العقد المسجل وفقاً للحكم الصادر .

(الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

 

الموجز : –

رفض الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد بنصيب الطاعن فى العقار محل التداعى بنسبة ما سدده من نفقات استناداً لتسجيل مورث المطعون ضدهم الأرض محل النزاع باسمه وعدم طعن الطاعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع فى ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو فى حقيقته منازعة وطعن فى سند ملكية مورث المطعون ضدهم . أثر ذلك . القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ نقدي . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقضاء عمدي بما لم يطلبه الخصوم .

القاعدة : –

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض – بعد أن نكل المطعون ضدهم عن حلف اليمين – إجابة الطاعن إلى طلبه – وفقاً لما حصله الحكم المطعون فيه – بإلزامهم بتحرير عقد بنصيبه فى العقار محل التداعى بنسبة ما سدده من نفقات بمقولة أن مورث المطعون ضدهم قام بتسجيل الأرض محل النزاع باسمه وأن هذا التسجيل حجة على الكافة وأن المدعى – الطاعن – لم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن رغم أن التسجيل لا يصحح عيباً شاب العقد كما أن طلب الطاعن اعتباره شريكاً على الشيوع فى ملكية العقار مع مورث المطعون ضدهم هو فى حقيقته منازعة وطعن فى سند ملكية مورث المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه إذ قضى للطاعن – بغير طلب – بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ أربعة آلاف جنيه فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد .

(الطعن رقم 4029 لسنة 79 جلسة 2012/07/09 س 63 ص 993 ق 155)

 

الموجز : –

إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 32 ، 33 من قانون السجل العينى 142 لسنة 1964 على الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها . مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقاً لأحكام قانون الشهر العقارى . تسجيل الصحيفة . مؤداه . استمرار المحكمة فى نظر الدعوى . علة ذلك .

القاعدة : –

مفاد النص فى المادتين 32 ، 33 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، أن مناط إعمال الإجراءات التى أوردها المشرع فى هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى ، والتى تكون منظورة أمام المحاكم ، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العينى على الإقليم المساحى الذى يقع فيه العقار موضوع الدعوى ، هو أن تكون صحيفة أى من هذه الدعاوى لم تسجل( وفق أحكام الشهر العقارى ) ، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر فى نظر الدعوى ، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين ، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها فى استيفاء الغرض الذى قصده المشرع من اتخاذها.

(الطعن رقم 3903 لسنة 69 جلسة 2012/07/02 س 63 ص 975 ق 153)

 

الموجز : –

تسجيل المشترى صحيفة دعواه بصحة التعاقد الحاصل على بيع عقار قبل البائع له والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة . مؤداه . صيرورة حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . المادتين 15 ، 17 ق114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103 / 2 ، 126 مكرر مرافعات . شرط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – لما كان هذا الإجراء ( شهر صحيفة الدعوى و المنصوص عليه فى المواد 65 /3 ، 103 /2 , 126 مكرر من قانون المرافعات) الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد ( قيد الشهر الوارد بالمواد سالفة الذكر) أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة وأبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و بالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة . جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء . عدم قبول الدعوى . المواد 65 /3 ، 103 /2 ، 126 مكرر مرافعات .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2 ، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

إقامة دعوى بطلب رد أرض النزاع أو التعويض عند استحالة الرد العينى . عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3 ، 103 /2 ، 126 مكرر مرافعات . قضاء الحكم المطعــون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى . أثره . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كان الطلب المطروح فى الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العينى التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المادة 65/3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/2 ، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذى خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقارى آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 893 ق 139)

 

الموجز : –

المصلحة الشخصية التى يقرها القانون . مناط قبول الدعوى والدفع . إعمال الدفع بدستورية نص تشريعى بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح . لازمه . أن يكون النص هو الواجب التطبيق على النزاع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدفع . مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية . تحديده بإقامة المدعى الدليل على أن ضرر مباشر قد وقع وأن يكون مرده النص التشريعى المطعون عليه . عدم تطبيق النص على المدعى . أثره . إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . علة ذلك . قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة . أثره . عدم الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها . إبداء الدفع بعدم دستورية الفقرتين 7 ، 9 م 21 ق 70 لسنة 1964 المعدل .غير مقبول .

القاعدة : –

أن المصلحة الشخصية المباشرة القائمة التى يقرها القانون هى مناط قبول الدفع . كما هى مناط قبول الدعوى . وإذ كانت المصلحة التى يستهدفها الدفع بعدم دستورية نص تشريعى هى عدم إعماله بعد القضاء بعدم دستوريته على النزاع المطروح ، فإن لازم ذلك أن يكون هذا النص بعينه هو الواجب التطبيق على ذلك النزاع ، وتخلف ذلك يستتبع حتماً عدم قبول الدفع ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى قضائها ، والذى جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضاً لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً , ومستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإن لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود عليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . ذلك أن النص التشريعى فى هذه الصور جميعها ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف المختصة ، وهو ما لا يتأتى معه الجزم بمآل الحكم فى الدعوى بعد الإحالة ، ولا الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها ، الأمر الذى يكون معه إبداء الدفع حالياً بعدم دستورية الفقرتين 7 ، 9 من المادة 21 من القانون سالف البيان أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول .

(الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

 

الموجز : –

خضوع الشركة الطاعنة لأحكام ق203 سنة 1991 . اعتبارها أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام . أثره . عدم خضوع تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التى تكون طرفاً فيها لحكم م 22 ق رسوم التوثيق والشهر. النعى بالخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس .

القاعدة : –

إذ كانت الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون الأخير وبالتالى فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من وحدات القطاع العام ، فلا يخضع من ثم تقدير الرسوم النسبية المستحقة على شهر المحررات التى تكون طرفاً فيها لحكم المادة 22 من قانون رسوم التوثيق والشهر ، الأمر الذى يكون معه النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

 

الموجز : –

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر التقدير المتظلم على المحرر المشهر فى ظل ق 70 لسنة 1964 المعدل بق6 لسنة 1991 استناداً لتقرير الخبير المندوب فى الدعوى من وجود أخطاء محاسبية فى احتساب الرسوم دون تضمن الحكم والتقرير بيان عما إذا كانت هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى . قصور .

القاعدة : –

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد أمر التقدير المتظلم منه والمتضمن رسوماً تكميلية على المحرر الذى تم شهره فى ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتزام على مجرد الأخذ بما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى من وجود أخطاء محاسبية فى احتساب الرسوم ، دون أن يتضمن الحكم والتقرير الذى عوّل عليه ما يدل على أن هذه الأخطاء ناتجة عن غش أو خطأ مادى ، مما يجيز لمكتب الشهر العقارى المختص إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع النزاع ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون .

(الطعن رقم 1175 لسنة 81 جلسة 2012/06/12 س 63 ص 871 ق 136)

 

الموجز : –

دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى . وجوب قيدها فى السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلباً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 . مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعاً شكليا .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ، أو إبطال وفسخ التصرف , الوارد على حق من الحقوق العينيه العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

(الطعن رقم 15503 لسنة 78 جلسة 2012/04/08 س 63 ص 575 ق 86)

 

الموجز : –

إعفاء الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها فى السجل التجارى . مناطه . المادتان 1/4,1 ، 20/1 ق 8 لسنة 1997 . نطاقه . إعفاءها من رسوم توثيق وشهر عقد التأسيس وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى . شرطه . مزاولة تلك الشركات للمجالات والأنشطة المنصوص عليها فى م 1 ق 8 لسنة 1997 .

القاعدة : –

إن مؤدى النص فى المادتين 1/4،1 ، 20/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 قد خصص القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى أعفى الشركات بصفة عامة أياً كان نشاطها من رسوم التوثيق والشهر لمدة عام من تاريخ تسجيل عقد إنشائها فى السجل التجارى بأن أعفى هذه الشركات من رسوم توثيق وشهر عقد تأسيسها وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمـدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى حالة مزاولة هذه الشركات المجالات والأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ومن بينها القرى السياحية والنقل السياحى .

(الطعن رقم 16158 لسنة 75 جلسة 2012/01/19 س 63 ص 172 ق 24)

 

الموجز : –

صدور عقدى بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية فى التسجيل .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .

(الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

 

الموجز : –

ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشترى . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت . المادتان 9 ، 17ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . حق المشترى فى الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق ناقل للملكية . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية للبائع واعتبار تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادر من مالك لا يحول دون الحكم له بصحة ونفاذ عقده .

القاعدة : –

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده .

(الطعن رقم 1266 لسنة 70 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 99 ق 13)

 

الموجز : –

رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية . قيامها على الخطأ المنتج للضرر . الخطأ المنتج . ماهيته . ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر . تعدد الأخطاء . أثره . توزيع المسئولية عليها دون انفراد الخطأ الأكبر بتحملها .

القاعدة : –

إذ كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر ، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده .

(الطعن رقم 2415 لسنة 67 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1031 ق 175)

 

الموجز : –

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

القاعدة : –

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

الادعاء بالتزوير أو الإنكار . وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى . الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بتزوير المحرر . شرطه . عدم حسم المحكمة النزاع الحاصل بشأنه الادعاء بالتزوير . القضاء بصحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل أو بعدم صحتها . أثره . استنفادها ولايتها فى ذلك النزاع بحكم مقيد لها . جواز الادعاء بالتزوير . مناطه . تناوله وقائع جديدة غير الحاصلة عند الإنكار أو الجهالة .

القاعدة : –

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

محكمة الطعن . عدم جواز تسويئها مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام .

القاعدة : –

إذ كان النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه ” … لا يفيـد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .. ” يدل ـ و على ما هـو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تســئ مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون تلك الطلبات فى الدعوى وتقديم شهــادة بذلك . م32 ق142 لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه فى تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله فى الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .

القاعدة : –

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى ـ بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ـ اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة ـ متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان ـ كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى منزلين بالجهات السارى عليها نظام السجل العينى . تعلقه بحق عينى عقارى . خضوعه للقيد الوارد بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العينى . مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيساً على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العينى . تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعى المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداءً بطلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى الأطيان المبينة بالصحيفة ، ثم عدلت طلباتها بإضافة طلبات من بينها طلب تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى المنزلين المبينين بصحيفة تعديل الطلبات ، وأن هذه العقارات تقع بالجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ، وكان طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى والتى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضمون طلباتها وعدم تقديمها الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى التى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنفت الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى تأسيساً على أن المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضمون الطلبات بالنسبة للأطيان وقدمت الشهادات الدالة على ذلك ، وتصدت المحكمة للفصل فى الموضوع على خطأ منها بوصف الدفع بعدم القبول فى الحالة الراهنة بأنه موضوعى متعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها ، بينما كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى تفادياً لتفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمون تلك الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م32 ق142 لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه فى تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله فى الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 32 ق142 لسنة 1964 قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى – بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وسواء اتخذت الطلبات شكل دعوى مبتدأة أو قدمت كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب تدخل فيها ، وذلك الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صله له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى أو تقديم الطلب استقاما ، وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية ، ويشترط لإعمال هذا القيد أن تكون الدعوى متعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال القيد إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لمسألة – متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة 115 من قانون السجل العينى آنفة البيان – كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها .

(الطعن رقم 5290 لسنة 67 جلسة 2010/06/26 س 61 ص 810 ق 134)

 

الموجز : –

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة آداة الحادث من ذلك الدين بموجب تنازل موثق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المتبوع الطاعن بالتعويض المطالب به تأسيساً على انصراف أثر ذلك التنازل إلى قائد السيارة التابع دون الطاعن رغم أن التزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله . مخالفة .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه عن دين التعويض لإبراء المطعون ضده عن نفسه قائد السيارة أداة الحادث من هذا الدين بموجب تنازل موثق بالمحضر رقم …. لسنة 1987 مكتب شهر عقارى كوم أمبو إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن أثر هذا التنازل ينصرف إلى قائد السيارة – التابع دون المتبوع – الطاعن بصفته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أثر الإبراء من دين التعويض على قائد السيارة – التابع – دون المتبوع – الطاعن ، وأعمل أثره فى حق الأول مع أن إلزام المتبوع هو التزام تابع لالتزام المدين يزول بزواله ورتب على ذلك إلزام الطاعن المتبوع بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102)

 

الموجز : –

طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى . وزير العدل يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى . اختصامه فى الطعن بالنقض . صحيح . اختصام من لم توجه له أو منه ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشئ . غير مقبول .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها والتى قامت بإجراءات تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس ( وزير العدل بصفته ) خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً ( رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بصفته ) وسابعاً ( رئيس لجنة القسمة الثانية بصفته ) اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشئ ، ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما ، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً ( وزير العدل بصفته ) .

(الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106)

 

الموجز : –

طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت بإجراء التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . وزير العدل . الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . اعتباره خصماً حقيقياً . اختصامه فى الطعن بالنقض . صحيح .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة لشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، مما يجعل المطعون ضده الخامس ( وزير العدل ) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه فى الطعن .

(الطعن رقم 6329 لسنة 66 جلسة 2009/02/24 س 60 ص 329 ق 55)

 

الموجز : –

التصرفات واجبة الشهر . ورودها بالمواد 9 ، 10 ، 11 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . عقد المقاولة ليس من بينها .

القاعدة : –

أن المشرع أورد فى المواد 9 ، 10 ، 11 من القانون 114 لسنة 1946 – بتنظيم الشهر العقارى – التصرفات واجبة الشهر وليس منها عقد المقاولة .

(الطعن رقم 4277 لسنة 66 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 277 ق 44)

 

الموجز : –

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد الخصوم أو من طالب تدخل أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من تلك الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة . عدم اتخاذ ذلك الإجراء . أثره . عدم قبول الدعوى . المواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه ” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ” والفقرة الثالثة من المادة (103) من ذات القانون على أن ” ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق ” والنص فى المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضاً على أن ” لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه ” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى .

(الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69)

 

الموجز : –

وجوب شهر المدعى صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق . عدم تعلقه بالصفة أو المصلحة أو الحق فى رفعها . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعاً شكلياً . شرطه . طلب الحكم بصحة التعاقد على أحد تلك الحقوق وتقديم الطلب للمحكمة بإبدائه بدعوى مبتدأة أو كطلب عارض فى دعوى قائمة من أحد طرفيها أو ممن تدخل فيها . مؤداه . لا محل لإعمال القيد على رفع الدعوى أو الطلب العارض إذا طرح على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية . علة ذلك .

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى ( شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق ) لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة (115) مرافعات ويعد دفعاً شكلياً . لما كان ذلك ، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأة أو أبدى فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه ، أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى والقضاء فى المسألة لا يرد فى المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

(الطعن رقم 6866 لسنة 65 جلسة 2007/05/13 س 58 ص 399 ق 69)

 

الموجز : –

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف مخالف للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. اعتبار هذا الريع تعويضاً عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له فى وضع يده عليه. المواد 418, من 428 إلى 455 , 458 فقرة 2 من القانون المدني والمذكرة الإيضاحية له تعليقاً على هذه الفقرة.

القاعدة : –

المشرع عرف البيع فيما نص عليه فى المادة 418 من القانون المدني بأنه: “.. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه فى أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فى ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص فى فقرتها الثانية على أن “وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص “أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له فى وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

(الطعن رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20 )

 

الموجز : –

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء فى العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

القاعدة : –

يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – ما دام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

(الطعن رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20 )

 

الموجز : –

وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية . مؤداه. عدم انتقال الملكية من البائع إلى المشترى إلا بقيد تصرف البائع بالبيع إلى مشتر أخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى . أثره . انتقال الملكية إلى الأخير ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع . شرطه . تعاقده مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العينى المقابلة لنص المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .

القاعدة : –

من المقرر إن المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى المقابلة لنص المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب قيد جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم القيد ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالقيد ، فإذا لم يقيد المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى خلصت له الملكية بمجرد هذا القيد ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

(الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59)

 

الموجز : –

عدم قيد المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى أخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى . أثره . زوال ملكية البائع . ليس للمشترى الأول سوى الرجوع عليه بدعوى ضمان الاستحقاق أو الفسخ أو الإبطال أو الطعن على العقد الصادر منه للمشترى الثانى بالصورية لشطب ومحو إجراءات قيده وقيد عقده هو بالسجل العينى ما لم تكن قد استقرت صحة بيانات القيد وتطهرت من عيوبها . حالات ذلك . ليس للمشترى الأول أقامة دعوى بتثببت الملكية استناداً إلى ذلك العقد . المواد 21،22،23،24،39 من قانون السجل العينى .

القاعدة : –

من المقرر أنه فى هذه الحالة (الحالة التى لم يقيد فيها المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى مشترى أخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى ) فإن ملكية البائع تكون قد زالت ولا يبقى للمشترى الأول سوى الرجوع عليه إما بدعوى ضمان الاستحقاق أو الفسخ أو الإبطال ، أو الطعن على العقد الصادر منه للمشترى الثانى بالصورية توطئة لشطب ومحو إجراءات قيده ، ومن ثم قيد عقده هو بالسجل العينى ، ما لم تكن بيانات هذا القيد قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل فى موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا ما قدم إليها فى الميعاد المقرر إعمالاً للمواد 21،22،23،24،39 من قانون السجل العينى آنف الذكر ، ولا يكون للمشترى الأول أن يقيم دعوى بتثبيت الملكية استناداً إلى عقد شرائه الذى لم يسجل أو يقيد بالسجل العينى لعدم استيفاء شروطها .

(الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59)

 

الموجز : –

ثبوت بيع مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل لأرض النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى وعدم قيد عقد الشراء أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه بالسجل العينى . أثره . عدم انتقال الملكية للمشترى أو لورثته من بعده وبقائها على ذمة مورث الطاعنين . إعادة بيع الأرض ذاتها من قبل مورث الطاعنين للطاعنين ضمن مساحة أكبر فى تاريخ لاحق لعقد البيع الابتدائى المذكور ومبادرتهما إلى قيده هو والحكم المسجل الصادر بصحته ونفاذه بمكتب السجل العينى . أثره . انتقال الملكية بموجب أسبقيتهما فى هذا القيد . لا ينال من ذلك كونهما متواطئين مع بائعهما . تمسك المطعون ضدهم السبعة الأوائل أمام محكمة الموضوع ببطلان هذا العقد لصوريته صورية مطلقة وقضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند انه تضمن بيعاً لذات أرض النزاع التى سبق لمورثهما البائع لهما بيعها لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل بالعقد الابتدائى الأول وذلك لمخالفته لالتزام البائع ومن بعده ورثته لضمان التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه والمنصوص عليه فى م 439 مدنى . ترتيبه على ذلك ثبوت ملكية المطعون ضدهم السبعة الأوائل لأرض النزاع رغم عدم تسجيل مورثهم لعقد شرائه . أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه . مخالفة وخطا .

القاعدة : –

إذ كان الواقع فى الدعوى أن مورث الطاعنين باع لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل أرض النزاع بالعقد الابتدائى المؤرخ 7/9/1969 ولم يقيد الأخير عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه بالسجل العينى ،فإن ملكيتها لا تنتقل إليه أو لورثته من بعده وتظل باقية على ذمة مورث الطاعنين ، وإذ كان الأخير قد باع الأرض ذاتها إلى الطاعنين ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 1/7/1976 فبادرا إلى قيده هو والحكم المسجل الصادر بصحته ونفاذه بمكتب السجل العينى حيث قيدا برقم 640 لسنة 1993عرائض سجل عينى طنطا ، فإن ملكيتها تكون قد خلصت لهما بموجب أسبقيتهما فى هذا القيد طبقاً لأحكام قانون السجل العينى ، ولو كانا فى ذلك متواطئين مع بائعهما . لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم السبعة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان هذه العقد لصوريتة صورية مطلقة فقضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على سند من أنه قد تضمن بيعاً لذات أرض النزاع التى سبق لمورثهما البائع لهما بيعها لمورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل بالعقد الابتدائى المؤرخ 7/9/1969 بالمخالفة لنص المادة 439 من القانون المدنى المتعلقة بالتزام البائع ومن بعده ورثته بضمان التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه ، ورتب على ذلك ثبوت ملكية المطعون ضدهم السبعة الأوائل لأرض النزاع رغم أن مورثهم لم يسجل عقد شرائه لها أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1032 لسنة 71 جلسة 2003/02/18 س 54 ع 1 ص 334 ق 59)

 

الموجز : –

الحكم بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر . أثره . امتناع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم . صدور أمر التقدير المتظلم منه بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستوريته وإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام . خطأ .

القاعدة : –

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 2 / 1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد إتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 2 / 1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ومنهامحكمة النقض اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ، فإذا كان ذلك وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 7814 لسنة 65 جلسة 2003/01/13 س 54 ع 1 ص 170 ق 28)

 

الموجز : –

الملكية . لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو فى حق الغير إلا بمراعاة أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى . م 934 مدنى .

القاعدة : –

إذ كانت الملكية وعلى ما تقضي به المادة 934 من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.

(الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

 

الموجز : –

العقود . خضوعها كأصل للقانون الذى أبرمت فى ظله .

القاعدة : –

إذ كان الأصل فى العقود وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض خضوعها للقانون الذي أبرمت فى ظله.

(الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

 

الموجز : –

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر و لو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله . أسبقية تقديم الطلب لجهة الشهر لا أثر لها . علة ذلك .

القاعدة : –

إذ كانت المادة التاسعة من هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية، ورتبت على عدم الشهر، ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا نزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر، ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي، لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية فى تقديم طلبه لجهة الشهر، إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب، لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق.

(الطعن رقم 5314 لسنة 70 جلسة 2002/11/27 س 53 ع 2 ص 1106 ق 213)

 

الموجز : –

وزير العدل بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري . مؤداه . اختصام رئيسها فى الطعن بالنقض المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري غير مقبول.

القاعدة : –

إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل بصفته) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري, دون المطعون ضده الثاني (رئيس مصلحة شهر عقاري ……..بصفته) فإن اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض (المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري يكون غير مقبول).

(الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169)

 

الموجز : –

تشريعات الضرائب أمره تعلقها بالنظام منها التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر علة ذلك اعتبارها فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ.

القاعدة : –

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام, ومنها تلك التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هي فى حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ.

(الطعن رقم 1477 لسنة 67 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 869 ق 169)

 

الموجز : –

نظام التحرى المعمول به فى ظل القانون 70 لسنة 1964 . إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 . المطالبة اللاحقة لعملية الشهر . قصرها على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ .

القاعدة : –

إن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولا به فى ظل القانون رقم 70 سنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 سنة 1991. أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال فى شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعا لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ.

(الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141)

 

الموجز : –

أمين عام الشهر العقاري لا يمثل وزارة العدل أو أياً من أجهزتها أمام القضاء مؤداه عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.

القاعدة : –

إذ كان المطعون ضده الثاني (أمين عام الشهر العقاري ……) لا يمثل وزارة العدل أو أياً من المصالح التابعة لها، فإن اختصامه فى الطعن (المتعلق بشئونها) يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له.

(الطعن رقم 2367 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 729 ق 142)

 

الموجز : –

ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض فضاء و أن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف . مؤداه افتقار أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه إلى مبرراته . وجوب إلغائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعماله القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من م 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991 بدلا من فقرتها الثامنة . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان الثابت فى الأوراق وأوردته الخبيرة المندوبة فى الدعوى أن عقد البيع المشهر برقم ….. محله قطعة أرض فضاء بجهة …….. مربوط عليها ضريبة أرض فضاء بنسبة 2% من قيمتها المقدرة بمعرفة حي …… بواقع ستة جنيهات للمتر المربع، وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عند شهر التصرف بتاريخ …….. فإن أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه يكون مفتقرا إلى مبرراته حقيقا بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة 21 من القانون المشار إليه (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991) بدلا من فقرتها الثامنة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2136 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 725 ق 141)

 

الموجز : –

البيع السابق على القسمة والمنصب على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. توقف مصير حق المشتري فى هذا الجزء على نتيجتها. عدم وقوعه عندها فى نصيب المتصرف. أثره. انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل للمتصرف بطريق القسمة. م 826 مدني. ليس للمتصرف إليه المطالبة بتسليمه حصة مفرزة متى كان الأخير لا يملك حق الاختصاص بها قبل حصول القسمة وطالما بقيت حالة الشيوع. علة ذلك. (مثال لتكييف دعوى وحكم معيب بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى شيوع وبيع).

القاعدة : –

مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن “إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة” أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع، وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري فى الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه – من وقت التصرف – إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حق الاختصاص بحصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء فى الشيوع، فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه. هذا فضلاً عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول (المقضي باعتباره من الغير بالنسبة لحكم القسمة) لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقد المسجل برقم ……. سنة ……….. شهر عقاري ……….. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص، لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور فى مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنما صدر ضد البائعين له إعمالا لحكم المادة 431 من القانون المدني – ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين فى الدعوى 75 سنة 1986 مدني كلي ……… مواجهة طلبات الطاعنين فى دعواهم الرقمية ………. سنة ………… ومن ثم فإن دعواه فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعا فى هذه الدعوى الأخيرة التي تقوم – وفقا لتكييفها القانوني الصحيح – على طلب عدم نفاذ عقد شرائه فى حقهم، وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها.

(الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

 

الموجز : –

القسمة غير المسجلة أثرها. الاحتجاج بها على من اشتري جزءا مفرزا من احد المتقاسمين وأن يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأنهم من إنهاء الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرزالذي وقع فى نصيبه بموجبها. شرطه. إجماع الشركاء على القسمة. م 835 مدني. مؤداه. عدم اختصام الشريك المتصرف فى حكم القسمة. أثره. ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص. علة ذلك. حجية الأحكام نسبية لا يحاج بها إلا على أطرافها.

القاعدة : –

إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع فى نصيبه بموجب القسمة – إلا أن شرط ذلك – وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني – أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع، فإذا لم يختصم الشريك المتصرف فى حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها.

(الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

 

الموجز : –

الغير فى حكم م 10 ق 114 لسنة 1946 . المقصود به. من تلقي حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة من تلقي من احد الشركاء حقا مفرزا. عدم اعتباره غيره ولو سجل حقه قبل تسجيل القسمة. علة ذلك. توقف مصير هذا الحق على نتيجتها طبقا للمادة 2/826 مدني.

القاعدة : –

إذ كان الغير فى حكم هذه المادة (المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري) هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة.

(الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

 

الموجز : –

القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم. عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. م 10 ق 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري.

القاعدة : –

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة” مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.

(الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

 

الموجز : –

القضاء باعتبار المطعون ضده الأول المتصرف إليه من الغير بالنسبة لحكم القسمة. أثره. معاملته معاملة من تلقي حقا عينيا على عقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه.

القاعدة : –

إذ كان مؤدى القضاء باعتبار المطعون ضده الأول (المتصرف إليه) من الغير بالنسبة لحكم القسمة الصادر فى الاستئناف رقم ……… سنة ……….. مدني مستأنف ……….. أن يعامل معاملة من تلقى حقا عينيا على عقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع ولو كان قد سجل عقد شرائه.

(الطعن رقم 1548 لسنة 69 جلسة 2002/04/09 س 53 ع 1 ص 499 ق 95)

 

الموجز : –

وقوع البيع فى احد العقدين المشهرين على الأرض فقط دون المباني المقامة عليها وقوعه فى الثاني على المباني فقط. أثره. مغايرة التصرف فى كل من العقدين للأخر. وجوب فرض رسم على كل تصرف منهما لتسجيله. اعتبار الحكم المطعون فيه العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالأول مرتبا على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما. خطأ.

القاعدة : –

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد المشهر برقم ….. لسنة 83 دمنهور صادر من الممثل القانوني لمركز مدينة دمنهور للمطعون ضده الأخير وانصب البيع فيه على الأرض فقط دون المباني بينما أبرم العقد الثاني المشهر برقم ….. لسنة 1984 دمنهور فيما بين المطعون ضدهم – أولا – والمطعون ضده الأخير منصبا على المباني المقامة على الأرض المشتراة منه بموجب الشهر الأول. ومن ثم فإن كلا العقدين يحمل تصرفا مغايرا للآخر يستوجب لتسجيله فرض رسم عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد الثاني مجرد تصحيح لخطأ وارد بالعقد الأول ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

(الطعن رقم 6110 لسنة 63 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)

 

الموجز : –

التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل. اعتباره تصرفا جديدا. شرطه. أن يكون من شأنه إحداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين.

القاعدة : –

التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذي شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع فى كلا العقدين.

(الطعن رقم 6110 لسنة 63 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)

 

الموجز : –

الواقعة المنشئة لرسم التسجيل. المقصود بها واقعة التوثيق للعقود الرسمية والتصديق على التوقيعات للعقود العرفية.

القاعدة : –

إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الواقعة المنشئة لرسم التسجيل والتي يتحدد بموجبها المركز القانوني للشخص هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية.

(الطعن رقم 6110 لسنة 63 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 191 ق 33)

 

الموجز : –

قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى. الزام طرفيه به امام المحكمة. مناطه. ابداء اللجنة رايها مسبباً فى طلب التصالح وقبول الطالب له وصدور قرارها به. م34 مكرراً من القرار بق 70 لسنة 1964 المضافة بق 6 لسنة 1991 .

القاعدة : –

اذ كان النص فى المادة 34 مكرر/1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه ” يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها ………… ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رايها مسبباً فى هذا الطلب فاذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك. ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء ……….. ” فهو انما تدل عباراته على أن مناط الزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رايها فيه مسبباً حتى اذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها الملزم لطرفيه.

(الطعن رقم 5326 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 100 ق 15)

 

الموجز : –

بيع ملك الغير عدم سريانه فى حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سجل عقده أم لم يسجل أو أجازه المشتري .الاستثناء . إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

القاعدة : –

أن بيع ملك الغير لا يسري فى حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

(الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)

 

الموجز : –

بيع ملك الغير .صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي .شرطه .أن يكون مسجلا .م 3/969 مدني .لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصبا أو مستندا إلى عقد قابل للابطال أو باطل أو معدوم .علة ذلك . أثره . الحكم بابطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه .لا يستتبع أي اثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لذلك التملك .للخلف الخاص التمس بحيازته وحدها واسقاط حيازة سلفه متى كان الأخير سيء النية .سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي .مناطه . ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما تصرفه فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك.

القاعدة : –

إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن “السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متى كان هذا البيع مسجلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيء النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه فى ذلك.

(الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)

 

الموجز : –

وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها أثره المشتري رافع الدعوى حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة شرطه التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من يوم 1976/5/1 أيهما اطول علة ذلك تخلف هذا الشرط أثره زوال الأسبقية التي كانت قد تقررت لذلك المشتري من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة المواد 2/15، 16، 1/17 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري 3/17 من القانون ذاته المضافة بق 25 لسنة 1976.

القاعدة : –

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن “يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية” وفي المادة 16 منه على أن “يؤشر بمنطوق الحكم النهائي فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى، أو فى هامش تسجيلها” وفي المادة 17/1 منه على أن “يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر له طبق القانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها”. وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتباراً من 1/5/1976 على إنه “ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول” – يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري – رافع الدعوى – حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءاً لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه الميزة أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم 1/5/1976 أيهما أطول، وإلا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.

(الطعن رقم 6210 لسنة 70 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1222 ق 236)

 

الموجز : –

ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة .مؤداه . ملكيتها للحكومة . م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883 . بيعها لأخر . بطلانه ما لم تجزه الحكومة . م 264 من القانون ذاته . الشهر لا يصحح عقدا باطلا .انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان العقد لعدم اجازة الحكومة له لأنه سجل فى ظل هذا القانون الذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالشهر العقاري أو السجل العيني .استخلاص سائغ. النعي على الحكم فى هذا الشأن جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . عدم سبق تمسك الطاعنين بتملكهما الأرض بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص من واقع ما هو ثابت فى أوراق الدعوى إلى بطلان العقد المسجل رقم …… لأنه سجل فى ظل القانون المدني القديم الصادر فى 1883 والذي لم يكن لنظام الشهر فيه حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني – إذ هو تسجيل للتصرف على علاته، فالشهر لا يصحح عقداً باطلاً، هذا إلى أن القانون المدني القديم قد نص فى المادة 57 منه على أن الأرض غير المزروعة لا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة، وقد ثبت من العقد أن الأرض المبيعة غير مزروعة ومن ثم فهي ملك للحكومة، ويكون بيعها ل …… قد وقع باطلاً وفقاً للمادة 264 من القانون المدني القديم، التي تقضي بأن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع يعد باطلاً، إلا إذا أجازته الحكومة، وكان الثابت من الأوراق أن الحكومة لم تجزه بل أخطرت المشتري بموجب الإنذار رقم …. فى …… ببطلان ذلك البيع، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض). أما ما يثيره الطاعنان فى الشق الأخير من النعي من تملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الخمسي، فقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين سبق لهما التمسك بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 5635 لسنة 63 جلسة 2001/11/27 س 52 ع 2 ص 1201 ق 233)

 

الموجز : –

الشريك فى معنى المادة 936/ب مدني المقصود به المالك على الشيوع المشتري عدم اعتباره مالكا إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله.

القاعدة : –

إن الشريك هو المالك على الشيوع فى معنى المادة 936/ب……. (من القانون المدني) ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله.

(الطعن رقم 2861 لسنة 70 جلسة 2001/11/14 س 52 ع 2 ص 1098 ق 214)

 

الموجز : –

طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري وزير العدل بصفته يمثلها أثره اعتباره خصما حقيقيا فى الدعوى اختصامه فى الطعن بالنقض صحيح.

القاعدة : –

إذ كان طلب المطعون ضده الأول شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه أصلا إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الثاني خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن.

(الطعن رقم 1540 لسنة 70 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 907 ق 179)

 

الموجز : –

ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده فى التصرف فى ذلك المال أثره للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل علة ذلك وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.

القاعدة : –

إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده فى التصرف فى ذلك المال, فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان, ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل, وذلك لأن إدراجه فى العقد يتم بناء على ما يدلي به الأب, وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.

(الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1