You cannot copy content of this page
أحكام فى أنقضاء الشخصية الاعتبارية
الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠
العنوان : استئناف ” رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف ” . أشخاص اعتبارية ” أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : إتحاذ الذمة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الإعتبارية ” . ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى ” . شركات ” الأحكام العامة للشركات : الشخصية الاعتبارية للشركة : إندماج وتأميم الشركة : دمج الشركات ” .
الموجز : صدور قرار بدمج شركة أتوبيس وسط الدلتا في شركة أتوبيس غرب الدلتا قبل إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة . أثره . زوال الشخصية الاعتبارية وصفتها للشركة الأولى . اختصامها في الدعوى أمام محكمة أول درجة دون الشركة الطاعنة . مؤداه . إنعدام الخصومة بالنسبة لها . قضاء الحكم المطعون بقبول اختصام الشركة الدامجة شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا لأول مرة في الاستئناف . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن شركة أتوبيس وسط الدلتا قد اندمجت في شركة أتوبيس غرب الدلتا تحت اسم شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا بموجب القرار سالف البيان ، بما تكون معه الشركة المندمجة قد زالت شخصيتها الاعتبارية وصفتها ، وتعدو الشركة الأخيرة بمن يمثلها قانوناً هى وحدها صاحبة الصفة في التقاضى ، وإذا كان قرار الدمج المشار إليه قد صدر بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ قبل إقامة الدعوى الماثلة ، فإن إختصام الشركة المندمجة أتوبيس وسط الدلتا في الدعوى أمام محكمة أول درجة دون الشركة الطاعنة صاحبة الصفة مؤداه اعتبار الشركة الأخيرة غير ممثلة في الدعوى إبتداءً تمثيلاً صحيحاً ، والخصومة بالنسبة لها غير ذى أثر ، وبالتالى منعدمة ، ولا يؤثر في ذلك تصحيح شكل الاستئناف باختصامها فيه لأول مرة ، ذلك أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى أتخذ منها هذا الإجراء ، واختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً إجراءات الخصومة صحيحة لمجرد إختصام الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠
العنوان : استئناف ” رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف ” . أشخاص اعتبارية ” أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : إتحاذ الذمة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الإعتبارية ” . ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى ” . شركات ” الأحكام العامة للشركات : الشخصية الاعتبارية للشركة : إندماج وتأميم الشركة : دمج الشركات ” .
الموجز : إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم . اجراء لازم لبدء الخصومة . م ٦٣ / ١ مرافعات .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة .
الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠
العنوان : استئناف ” رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف ” . أشخاص اعتبارية ” أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : إتحاذ الذمة ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الإعتبارية ” . ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى ” . شركات ” الأحكام العامة للشركات : الشخصية الاعتبارية للشركة : إندماج وتأميم الشركة : دمج الشركات ” .
الموجز : رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . م ١٩ ق ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الرقابة والإشراف على التأمين . اختصام المطعون ضده الأخير مدير فرع الشركة بمحافظة كفر الشيخ أثره . غير مقبول .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل الشركة وينوب عنها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير هو رئيس مجلس إدارتها ومن ثم فإن المطعون ضده الأخير وهو مدير فرع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يكون غير ذى صفة في تمثيل شركة التأمين المؤمن لديها عن مخاطر السيارة مرتكبة الحادث ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
الطعن رقم ٤٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٣٨ )
العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : خصائص عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : ما يخرج عنها ” .
الموجز : خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة . مؤداه . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . بقاء الشخصية الاعتبارية للشركات في دور التصفية وتوكيل مصف لإدارتها وبيع كافة حقوقها ومنها حق الإجارة والوفاء بكافة ديونها. تمام التصفية . أثره . صيرورة الأموال الباقية بما فيها حق الإجارة ملكاً شائعاً للشركاء . مؤداه . عدم انقضاء عقد الإيجار إلا بانتهاء مهمة المصفى وزوال شخصية الشركة المعنوية نهائياً . م ٢٣٥ ، ٥٣٣ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذى ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعى فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى التى نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديرى الشركة وأوكلت إليه المادة ٢٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توفرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافى من أموالها تصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً ، فلا ينقضى عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً .
الطعن رقم ٤٩٨٥ لسنة ٦١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/١٠
العنوان : ضرائب ” الطعن الضريبى ” ” قرار لجنة الطعن : النطق بقرارات لجان الطعن ” ” انقضاء الخصومة الضريبية ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” . حكم .
الموجز : الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلاّ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة العامة لم يمنح مصلحة الضرائب العامة الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الطعن على المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى لهذه المصلحة يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١١
العنوان : أشخاص اعتبارية . دعوى . “الصفة في الدعوى : انقضاء الخصومة في الدعوى” . صلح . ضرائب “التصالح الضريبى” “المنازعات الضريبية : الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة” . قانون “سريانه من حيث الزمان” . نظام عام .
الموجز : الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها . علة ذلك . اعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . الاستثناء . إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التى يرسمها القانون .
القاعدة : الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها , أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك , وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب فإن الوزير يكون دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
الطعن رقم ١٠٧٢٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦
العنوان : حكم ” ما يُعيب تسبيبه ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” ” انقضاء الخصومة في الدعوى ” . ضرائب ” ضريبة أرباح المهن غير تجارية : وعاء الضريبة”. ” المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . مؤداه . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . أثره . رفع الطعن بالنقض من رئيس مأمورية الضرائب . غير مقبول .
القاعدة : المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان القانون لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو وحده دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول (وزير المالية) هو الممثل القانونى لمصلحة الضرائب دون الطاعن الثانى (رئيس مأمورية ضرائب …….) ومن ثم فإن إقامة الطعن منه يكون غير مقبول.
الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٦٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٨/١٢/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٧٨٢ )
العنوان : إيجار “إيجار الأماكن ” أسباب الإخلاء :الإخلاء للتنازل عن الأيجار”. أحزاب “دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب “. أشخاص اعتبارية” خصائص الشخصية الاعتبارية” .حكم” تسبيه:عيوب التدليل”.
الموجز : تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية . أثره. عدم جواز تنازله عنها لحزب العمل . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الاتحاد في هذا التنازل بعد إلغاء التنظيم النسائي فرعاً من فروعه . خطأ . حجبه عن بحث أثر انقضاء الشخصية الاعتبارية للتنظيم النسائي على العلاقة الإيجارية مع الطاعن.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الإتحاد الاشتراكي العربي في التنازل عن إيجار الشقتين محل النزاع لحزب العمل بعد إلغاء التنظيم النسائي بموجب القرار رقم ١٠لسنة ١٩٧٩ الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي العربي تأسيسا على أن التنظيم فرع من فروع الإتحاد الاشتراكي وأحد أجهزته وفقا لما استخلصه من المادتين ١٠، ١٣ من النظام الأساسي بالمخالفة للنظر المتقدم، ورغم أنه بتنازل الإتحاد الاشتراكي عن إيجار الوحدتين سالفتي الذكر للتنظيم النسائي – المتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنه بموجب القرار رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٧ الصادر من الأمين العام للاتحاد الاشتراكي في ٢٨ / ١٠ / ١٩٧٧ – الذي نص على هذا التنازل وأحال فيه حقوق والتزامات الإتحاد الناشئة عن إيجار الشقتين للتنظيم النسائي – والذي تنفذ بشغل التنظيم للعينين حتى إلغائه في ١٩ / ١٢ / ١٩٧٩ على ما استخلصه الحكم صحيحاً – في حدود سلطته الموضوعية – من ظروف الدعوى والمستندات المقدمة فيها – ومنها الخطابان المؤرخان ١ / ١ ١٩٧٩ المرسلان من أمينة التنظيم للطاعن ودون منازعة من الخصوم في ذلك ، مؤداه أن يكون الإتحاد الاشتراكي قد أضحى أجنبيا عن العلاقة الإيجارية بحوالته لحقوقه والتزاماته الناشئة عنها للتنظيم النسائي الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عنه بما لا يجوز له العودة إلى التنازل عنها إلى حزب العمل ومن ثم فأن الحكم يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، مشوبا بالفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر انقضاء الشخصية المعنوية للتنظيم النسائي بإلغائه بالقرار رقم ١٠لسنة ١٩٧٩ على العلاقة الإيجارية مع الطاعن مما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب.
الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٩٣ )
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن ” ” انتهاء عقد الأيجار” ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” نطاق سريانها “. شركات” انقضاء الشركة ” .
الموجز : خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. بقاء الشخصية الاعتبارية للشركات في دور التصفية وإدارتها خلال موكل للمصفي. م ٥٣٣ مدني . له بيع كافة حقوقها. انتهاء التصفية. أثره. صيرورة الأموال الباقية بما فيها حق الإجارة ملكاً شائعاً للشركاء. مؤداه. عدم انقضاء عقد الإيجار بانقضاء الشركة. للشركاء الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو إنشاء شركة أخرى بها ولو تضمنت شركاء جدداً. م ٥٣٥ مدني.
القاعدة : إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة ٥٣٣ منه للشركات شخصيتها الاعتبارية, وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة ٥٣٥ من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجازة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة ٥٣٧ ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أو عيناً, فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولا تثريب على الشركاء إن استمروا في الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً.
الطعن رقم ٤٠٨٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٣/١٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٧٩ – صفحة ٥٢٥ )
العنوان : تأميم ” تقييم المنشأة ” . شركات . اشخاص اعتبارية . مسئولية . تقادم .
الموجز : التأميم . أثره . عدم انقضاء المشروع المؤمم . احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التى كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقله عن جميع التزاماته السابقة على التأميم .
القاعدة : حق الشخص المعنوى الذى يقوم مقام المنشأة المؤممة في مطالبة أصحاب تلك المنشأة السابقين بما قد يكون عليهم لها من ديون قبل تأميمها وذلك بإعتبار أن شخصية الدولة مستقلة عن الشخصية الإعتبارية للشركة المطعون عليها التى قامت على أنقاض المنشأة المؤممة، كما أن لها ذمتها المالية المستقلةعن شخصية وذمة الدولة.
الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٤٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ١٩٨٠/١٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٩٦ – صفحة ٢١٣١ )
العنوان : الشخصية الاعتبارية ” انقضاؤها ” . حكم ” تسبيب الحكم ” . ” ما يعد قصورا “.
الموجز : مراكز الإسعاف الطبي . انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون ٨ لسنة ١٩٦٦ . إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند . قصور .
القاعدة : مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٦ و قرار وزير الصحة رقم ١٤ لسنة ١٩٦٧ أن الإسعاف الطبى قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة ١٩٦٦ – تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر – جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته و الإتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن بحث أثر صدور القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٦ على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمراكز الاسعاف الطبى ، و كان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانونى لما انتهى إليه فإن من شأن ذلك – و على ما جرى قضاءه هذه المحكمة – أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون و يكون معيباً بالقصور .
الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٤٤٧ )
العنوان : تأميم .
الموجز : تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١مؤداه مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة علي التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار الشخصية المعنوية . لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة للدولة مع تحديد مسئوليتها السابقة في حدود ما آل اليها من أموال .
القاعدة : مؤدى القانون رقم ١١٧ سنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يشأ إنقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانونى و إستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التى يرى إلحاقها بها ، و هذا الأشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التى كانت لها قبل التأميم و ذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيتها المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم ، ذلك أن مسئولية الدولة – و قد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة – لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم ، لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما ذاد على أصولها التى آلت إلى الدولة و لا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم و لم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم و لا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة …. ذلك أن إدماج الشركة بطريق الضم و إن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة و تنمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها بذلك خلافة عامة ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضي به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٢ سنة ١٩٦٣ التى تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين فيما ذاد عن ديونها السابقة على التأميم من قيمة أصولها التى آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت إستمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها و عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٧١١ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٤
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٦٥ )
العنوان : تأميم . شخصية اعتبارية . أهلية التقاضي . دفوع . دعوي . دعوي مدنية . نقض . ” أحوال الطعن بالنقض ” . ” الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : لم يشأ المشرع إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضي القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ . اتجاهه إلي الابقاء على شكله القانونى و إستمرار ممارسته نشاطه مع إخضاعه لأشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم – بقاء شخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم . أيلولة أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة ، لا يمس شكلها القانوني . تأميم الشركة – مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض – بمقتضي القانون المذكور . إلحاقها بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي التي من بين أغراضها الإشراف علي الشركات الملحقة بها إشرافا لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي . قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل هذه المؤسسة لرفعها علي غير ذي صفة – خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها.
القاعدة : مؤدى نصوص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ – بتأميم بعض الشركات و المنشآت – و مذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لأشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها ، و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم ، كما أن أيلولة أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة – مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها في تاريخ التأميم – لا يمس الشكل القانونى الذى كان لها . و لما كانت الشركة – مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض – من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور ، و قد ألحقت بمؤسسة النقل و المواصلات بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، و كان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التى تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التى ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر ، و هو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الإعتبارية أو أهليتها في التقاضى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين معه نقضه و تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة .