You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3144 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية . تباشره الأغلبية أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية . وجوب بحث المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية مشتملاً على الأسباب القانونية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن
العنوان : – شيوع ” التصرف في المال الشائع “. تظلم الأقلية من تصرف الأغلبية في المال الشائع .
الموجز : – تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية . تباشره الأغلبية أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية . وجوب بحث المحكمة المتظلم إليها حصول الإعلان للأقلية مشتملاً على الأسباب القانونية وكافة ظروف البيع ومنها الثمن . علة ذلك . تبحث المحكمة تظلم الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات.
القاعدة : – إجراءات تصرف أغلبية الشركاء في المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية، هى إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .
( الطعن رقم ٣١٤٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧ )
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبدالله الدمنهورى، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم ٦٨١ سنة ٢٠١٤ مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية – على المطعون ضدهم بطلب الحكم على ما انتهت إليه طلباته الختامية بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ الصادر من المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة إلى المطعون ضده الرابع مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، على سند من أنه يمتلك والمطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة العقار المبين بصحيفة الطعن بعضه بالميراث عن والدته والبعض الآخر بالشراء من أشقائه ويستحق فيه الربع شيوعاً في كامل العقار، وقامت المطعون ضدهن ببيع كامل العقار إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه ، ولأن الثمن المذكور لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار فيحق له الاعتراض على هذا البيع ، و من ثم كانت الدعوى .
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٦١ لسنة ٥٠ ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم “، بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٧ قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانوناً ، ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم ٤٩٠٨ لسنة ٢٠١٣ إداري الباجور، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استناداً للإعلانات التي أوردها بمدوناته ، دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها ، وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتاً عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه ” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها ، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية ، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية ، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف ، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن ، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة ٨٣٢ من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٣ وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٢ ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه ، وإنذاره بالإنذارين المؤرخين ١١ / ٢ / ٢٠١٣ و ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة ، وأن الطاعن أقام اعتراضه في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٤ بعد فوات الميعاد ، ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة ٨٣٢ من القانون المدني واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن ، ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، مع الإحالة.