You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 672 لسنة 75 قضائية ( أحوال شخصية ) : سقوط حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية أو الحضانة بعد بلوغ المحضون سن 15 سنة خمسة عشر سنة ميلادية . علة ذلك :  م٢٠ / ١ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بق ٤ لسنة ٢٠٠٥

حكم محكمة النقض رقم 672 لسنة 75 قضائية ( أحوال شخصية ) : سقوط حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية أو الحضانة بعد بلوغ المحضون سن 15 سنة خمسة عشر سنة ميلادية  . علة ذلك :  م٢٠ / ١ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بق ٤ لسنة ٢٠٠٥

 

 

العنوان : –  أحوال شخصية ” ” حضانة : مسكن الحضانة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : –  شغل المطعون ضدها مسكن الزوجية لحضانة ابنتها رغم مجاوزة سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة . مؤداه . سقوط حقها في شغله . حق مطلقها المطعون ضده في العودة إليه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . بقاء الحكم منتجاً لأثره . م٢٥٠ فقرة أخيرة مرافعات . استقامته مع صحيح القانون . أثره .

القاعدة : –  إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٠ ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

 

( الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠ )

 

 

العنوان : – أحوال شخصية ” ” حضانة : مسكن الحضانة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز : – الحضانة التى تخول للحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق . ماهيتها . سقوط ذلك الحق ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر . علة ذلك . م٢٠ / ١ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بق ٤ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . الإذن بإبقاء المحضون في يد من كانت تحضنه . لا أثر له .

القاعدة : – مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ , وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور المُستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقة بذاتية قاعدة قانونية آمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المُشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء , ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

 

( الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1