You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 23921 لسنة 4 قضائية ( جنائى ) : النص في المادة ٧١ من القرار بقانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء من إجازته توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح في جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي خلافاً لنص المادة ٣١٨ عقوبات . ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . أساس وأثر ذلك ؟ 

حكم محكمة النقض رقم 23921 لسنة 4 قضائية ( جنائى ) : النص في المادة ٧١ من القرار بقانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء من إجازته توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح في جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي خلافاً لنص المادة ٣١٨ عقوبات . ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . أساس وأثر ذلك ؟ 

 

 

العنوان : –  القانون الأصلح

الموجز : – النص في المادة ٧١ من القرار بقانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء من إجازته توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية حال التصالح في جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي خلافاً لنص المادة ٣١٨ عقوبات . ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . أساس وأثر ذلك ؟

القاعدة : –  لما كان قد صدر القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء – بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات – ونشر في الجريدة الرسمية في ٨ من يوليو سنة ٢٠١٥ ونص في المادة ٧١ منه على أنه : ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ” . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة ٣١٨ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل – في الدعوى المطروحة – وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .

 

( الطعن رقم ٢٣٩٢١ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/١٠/١٧ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1