You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أمر الضبط والاحضار

أحكام محكمة النقض فى أمر الضبط والاحضار

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

العنوان : أمر الضبط والإحضار . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . تلبس . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . قبض . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : القضاء ببراءة المتهم في جناية لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار . المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة وحال تحقيقها واقعة المحضر رقم …. جنايات …. والمتضمن بلاغ المجني عليه بقيام المتهم وآخرين بسرقة سيارته كرهاً وبعد ضبط السيارة ومتهم آخر ومباشرة النيابة التحقيق أصدرت بتاريخ …. الأمر بضبط وإحضار المتهم …. وكان الثابت من الأوراق وما شهد به النقيب …. إنه وبتاريخ …. انتقل وقوة إلى المتهم بمسكنه وتمكن من ضبطه أثناء خروجه من مسكنه وعثر أسفل ساعده الأيسر على المسدس المضبوط ، ومن ثم يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه ” ، إذ إن القضاء ببراءة المتهم في الجناية آنفة البيان لا ينال من سلامة القرار الصادر بالضبط والإحضار سيما وأن الثابت بشهادة الجدول المقدمة من الدفاع أنه قضي فيها بالبراءة بعد صدور الأمر بالضبط وتنفيذه ، وما قال به الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن ؛ إذ إنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

الطعن رقم ٣٣٤٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

العنوان : إجراءات ” إجراءات التحقيق ” ” إجراءات المحاكمة ” . بطلان . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : النعي ببطلان أمر الضبط الصادر من النيابة العامة أو إجراءات العرض القانوني . غير مجد . ما دام الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منهما . تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من تنفيذ الأمر بالضبط الصادر من النيابة العامة أو من عملية العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة لمخالفته لنص المادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها لنص المادة ١٢٤ من ذات القانون لعدم حضور محام معه ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .

 

الطعن رقم ٣٢٤٨ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/١١/١٧
العنوان : محكمة الإعادة ” الإجراءات أمامها ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : عدم التمسك بالدفع بالبطلان أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم . أثره : عدم قبول التمسك به أمام محكمة النقض .
القاعدة : لما كان البين من مراجعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن قد أثار في المحاكمة الأولى دفعاً ببطلان أمر الضبط والإحضار لعدم جدية التحريات إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر وما يشير إلى تمسكه بدفاعه السابق في شأنه. ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة الرد على دفاع لم يبد أمامها . ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادته المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها هو أو المدافع عنه ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى من بعد أنه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة .

 

الطعن رقم ٩٤٨١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٦٣ )
العنوان : تفتيش ” إذن التفتيش . تنفيذه”. دفوع ” الدفع ببطلان القبض “. مأمورو الضبط القضائي “اختصاصاتهم”. اختصاص ” الاختصاص المكاني” . قبض . نيابة عامة . إجراءات ” إجراءات التحقيق”.
الموجز : بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني واستيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة . أثره : صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها. مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني .
القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني واطرحه بقوله ” ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله بمعرفة مأمور ضبط قضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني فمردود بأنه ولئن كان الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لما كان الأمر بالضبط والإحضار الصادر بتاريخ … صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ارتكاب جريمة تلقى الأموال بالمخالفة للقانون قد روعيت فيه هذه الاعتبارات ومن ثم فإن ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من ضبط المتهم الأول خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة استناداً إلى نظرية الضرورة الإجرائية إذ قد لا يستطاع مباشرة الإجراء بعد ذلك على الإطلاق أو لا يستطاع مباشرته على الوجه المحقق لغرضه . لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تقر ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تنفيذ أمر الضبط والإحضار خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى نظرية امتداد الاختصاص الذي تمليه نظرية الضرورة الإجرائية ومن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ولما كان الطاعن لا يمارى في صحة صدور الأمر بضبطه وإحضاره من المختص به مكانياً للضابط الذي نفذه فإن للأخير أن ينفذ هذا الأمر على من صدر عليه أينما وجده طالما أن ظروف التحقيق ومقتضياته قد استوجبت ذلك، وكان الحكم قد استنتج في منطق سليم وتدليل سائغ قيام حالة الضرورة التي أملت على مأمور الضبط القضائي الصادر له الأمر بضبط وإحضار الطاعن أن يقبض عليه خارج نطاق اختصاصه المكاني وأن هذا الإجراء منه قد جاء صحيحاً موافقاً للقانون – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

الطعن رقم ٥٢٧٢٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٦٣ )
العنوان : مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” ” اختصاصاتهم ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” ” إذن التفتيش . تنفيذه ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا قبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : ولاية ضباط شُعب البحث الجنائي . عامة . أساس ومفاد ذلك ؟ أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . لا يشترط أن يكون ثابتاً بالكتابة . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها عرض إلى ما دفع به الطاعنين من بطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من ضباط غير مختصين تأسيساً على أن إذن النيابة بالضبط والإحضار صادر لأحد مأموري الضبطية المختصين قانوناً بقسم شرطة …. في حين أن الذين قاموا بتنفيذ الإذن ضباط بمكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن …. ورد عليه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من غير من وكل بتنفيذه وتجاوزه وعدم مشروعية التفتيش الذي تلاه فقد جاء مخالفاً للواقع والقانون ذلك أن أمر الضبط والإحضار قد صدر من السلطة المخولة قانوناً بإصداره ولم يوجه إلى شخصاً معيناً بذاته لتنفيذه وليس في ذلك ما يعيبه أو يبطله ، فضلاً عن أن الجهة التي قامت بتنفيذه هي مديرية أمن …. ولها من الاختصاص العام ما يخولها تنفيذه ولا تحتاج في ذلك إلى تكليف مسبق … ” . لما كان ذلك ، وكانت ولاية ضباط شعب البحث الجنائي هي ولاية عامة مصدرها نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولما كان الطاعنان يسلما في أسباب طعنهما بشمول اختصاص ضباط مكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن …. لدائرة محافظة …. بأكملها وأنهما لا ينازعان في أن أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه ، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها هؤلاء الضباط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا محل للنعي عليه بالخطأ أو بالقصور في التسبيب في هذا الصدد لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعنين وأن القائمين به لم يتجاوزوا حدود اختصاصهم في تنفيذ هذا الأمر ، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول .

 

الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٣١ )
العنوان : دفوع ” الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . نيابة عامة .
الموجز : الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثره أمامها ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .

 

الطعن رقم ٩٨٩٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٦٨ )
العنوان : أمر الضبط والإحضار . تفتيش ” التفتيش بقصد التوقي ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . دفوع ” الدفع ببطلان التفتيش “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الموجز : الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض . ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً . المادة ٤٦ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ للرد علي الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائي .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن من تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائى وتعسفه في تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار ورد عليه في قوله ” … لما كان ذلك وكان ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار المتهم باعتباره المسئول عن التنفيذ في دائرة القسم وقد قام بإلقاء القبض على المتهم وفى حدود ما رسمه القانون وبتفتيشه عثر على المضبوطات على نحو ما سلف بيانه ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع الحاضر عن المتهم من إساءة إستعمال ضابط الواقعة لسلطانه على غير سند أو دليل يؤيده “. وما قاله الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام صدر أمراً من النيابة العامة بضبط المتهم وصدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفى سائر الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .

 

الطعن رقم ٩٨٩٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٦٨ )
العنوان : أمر الضبط والإحضار .
الموجز : عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً لأمر الضبط والإحضار . خلو أمر الضبط والاحضار من بيان اسم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل اقامته . لا ينال من صحته . ما دام هو المقصود بالأمر .
القاعدة : من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لأمر الضبط والإحضار ، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المتهم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، وكان الحكم قد تناول الرد على الدفاع ببطلان الأمر بالقبض على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

 

الطعن رقم ٩٨٩٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٦٨ )
العنوان : أمر الضبط والإحضار . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الموجز : انقضاء الأجل المحدد للأمر بالضبط والإحضار . لا يبطله . التنفيذ بمقتضاه . غير صحيح . ما لم يجدد . تجديده . جائز . التفتيش الحاصل بعد التجديد . صحيح . انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم . متى أقيم على ما له أصل ثابت في التحقيقات ولم يحد عن فحواها .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله فإن الثابت من الأوراق أن هناك أمر صادر من نيابة ….. بضبط وإحضار المتهم وآخرين في القضية رقم ….. لسنة … جنح ….. ومن ثم يكون من حق ضابط الواقعة وباعتباره من مأمورى الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا الأمر بإلقاء القبض على المتهم نفاذاً لذلك الأمر ولا يغير من ذلك ما يثيره الدفاع من أن ذلك الأمر صادر بتاريخ …… ومضى عليه أكثر من أربعة أشهر قبل تنفيذه بالقبض على المتهم ومن ثم لا يجوز تنفيذه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ الثابت من كتاب نيابة ….. أن هذا الأمر قد تم تجديده في الميعاد ، ومن ثم يكون أمر الضبط والإحضار قائما منتجاً لأثره ، ويكون القبض على المتهم قد تم صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد في الأمر الصادر بالضبط والإحضار لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور وإصدار النيابة أمر بالضبط والإحضار لم ينفذ خلال الأجل القانونى ثم تم تجديده مدة أخرى ، فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً . وكان الطاعن لا يمارى في سابقة أمر ضبطه وإحضاره وقد اطمأنت محكمة الموضوع أن هذا الأمر لا زال سارياً منتجاً لأثره ، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

 

الطعن رقم ٢٩٣٩٠ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٧/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٢٨١ )
العنوان : مأمورو الضبط القضائي – سلطاتهم .تلبس .
الموجز : سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس؟ المادتان ٣٤, ٣٥ إجراءات.
القاعدة : لما كانت المادتان ٣٤،٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد نصت اولهما على انه لمأمور الضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . وثانيتهما على انه اذا لم يكن المتهم حاضرا في الاحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر ، وفى غير الاحوال السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي ان يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وان يطلب فورا من النيابة العامة ان تصدر امرا بالقبض عليه ، وفى جميع الاحوال تنفذ اوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة احد المحضرين او بواسطة رجال السلطة العامة .

 

الطعن رقم ٨٢٨٠ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٠/٠٥/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٩٢ )
العنوان : قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي . استدلالات .
الموجز : سلطة مأمورى الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا لم يكن حاضرا. المادتان ٣٤، ٣٥ إجراءات.
القاعدة : لما كانت المادتان ٣٤، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد نصت أولاهما على أنه “لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه”. كما نصت ثانيتهما على أنه “إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديداً ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة”.

 

الطعن رقم ١٥٨٦ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٩/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١٣٣٠ )
العنوان : مأمور الضبط القضائي . ” سلطتهم في القبض و التفتيش ” . قبض . تفتيش . أمر الضبط و الاحضار , محكمة الموضوع . ” سلطتها في تقدير كفاية الدلائل المسوغة للقبض على المتهم و تفتيشه ” .
الموجز : لايلزم أن يكون أمر الضبط و الاحضار الذى يصدره مأمور الضبط القضائي إعمالا لنص المادة ٣٥ إجراءات مكتوبا .
القاعدة : تنص المادة ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : “إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر ، وينفذ أمر الضبط والاحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة ” . ولا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوبا .

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/١١/١٤
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : مثال سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة تلبس وعدم ارفاق امر الضبط والاحضار . إثارة النعي ببطلان القبض و التفتيش لعدم ارفاق امر الضبط . غير مقبول . حد ذلك؟

 

الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/١١/١٤
العنوان : أمر الضبط و الاحضار.حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : مثال سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة تلبس وعدم ارفاق امر الضبط والاحضار . عدم إلتزام المحكمة بالرد على ذلك الدفع إستقلالا. إثارة النعي ببطلان القبض و التفتيش لعدم ارفاق امر الضبط . غير مقبول . حد ذلك؟ لا يؤثر على الحكم عدم بيان ساعة و تاريخ امر الضبط.حد ذلك؟ النعي على المحكمة عدم اطلاعها على امر الضبط و الاحضار . غير مقبول . علة ذلك؟

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧
العنوان : دفوع ” الدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار ” . أمر حفظ . بطلان . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” .
الموجز : الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر الواقع . ضبط الطاعنين بناء على أمر الضبط والاحضار الصادر بشأن جريمة السرقة المتهمين بها والصادر بشأنها أمر حفظ . صحيح . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله بيان ما آلت إليه واقعة السرقة الصادر بشأنها أمر ضبطهما وإحضارهما سند ضابط الواقعة فيما اتخذه من إجراءات في الدعوى الماثلة يكون لا محل له . فضلاً عن أنه من المقرر من أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع ، وأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في أن أمر ضبطهما وإحضارهما قد صدر من نيابة مختصة لاتهامهما بالسرقة ، وأن ذلك الأمر لم يسقط ، فإن صدور أمر حفظ في هذه التهمة – بفرض حصوله – لا يبطل أمر الضبط وما ترتب عليه من آثار .

 

الطعن رقم ٢١٢١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧
العنوان : الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
الموجز : عدم إرفاق أمر الضبط والإحضار بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره . علة ذلك ؟
القاعدة : أن عدم إرفاق أمر الضبط والإحضار بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره ولا يكفي – وحده – لأن يستخلص منه عدم صدور الأمر بالضبط ، ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

الطعن رقم ٣١٤٠٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٣
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي ” سلطتهم ” . قبض .
الموجز : عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة أمر الضبط والاحضار . كفاية أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة وقعت وان هناك دلائل وأمارات قويه ضد من يطلب الامر بضبطه واحضاره .

 

الطعن رقم ٤٤٠٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٨
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . قبض . تفتيش ” إذن التفتيش . تنفيذه ” .
الموجز : بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وسياقه على ثبوتها أدلة سائغة وإيراده مؤداها في عبارات كافية توضح اطمئنانه إلى أن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لاحقا لأمر الضبط والإحضار . لا عيب .

 

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٥
العنوان : تلبس . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس ” ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه ” ” تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” ” المصلحة في الطعن ” .
الموجز : تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً . التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . نعي الطاعنين بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش من عدمه . لا مصلحة . طالما من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
العنوان : قبض . تفتيش ” تفتيش المساكن ” . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيب . تسبيب غير معيب ” . نقض ” الخطأ في تطبيق القانون ” ” أسباب الطعن . مالايقبل منها ” .
الموجز : أحوال اباحة دخول المنازل : عدم ورودها علي سبيل الحصر في المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية . تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه . دخوله ضمن هذه الأحوال . أساسه ؟ قيام حالة الضرورة . مشاهدة الضابط اثناء قيامه بتنفيذ امر الضبط والاحضار كمية من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية . تلبس . حقه تفتيش المسكن . النعي بالخطأ في تطبيق القانون لامحل له مثال لتسبيب سائغ للرد علي دفع بطلان تفتيش المسكن لتجاوز حدود امر الضبط والاحضار .

 

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
العنوان : قبض . تفتيش ” تفتيش المساكن ” . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيب . تسبيب غير معيب ” . نقض ” الخطأ في تطبيق القانون ” ” أسباب الطعن . مالايقبل منها ” .
الموجز : أحوال اباحة دخول المنازل : عدم ورودها علي سبيل الحصر في المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية . تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه . دخوله ضمن هذه الأحوال . أساسه ؟ قيام حالة الضرورة . مشاهدة الضابط اثناء قيامه بتنفيذ امر الضبط والاحضار كمية من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية . تلبس . حقه تفتيش المسكن . النعي بالخطأ في تطبيق القانون لامحل له مثال لتسبيب سائغ للرد علي دفع بطلان تفتيش المسكن لتجاوز حدود امر الضبط والاحضار .

 

الطعن رقم ٣٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠١
العنوان : قانون ” تفسيره ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . نيابة عامة . دفوع ” الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
الموجز : للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . تقدير الأحوال المستوجبة لذلك . متروك للمحقق . إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم . غير لازم . المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ إجراءات . مثال .

 

الطعن رقم ٣٣٢٣٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤
العنوان : أمر الضبط و الإحضار .نقض”أسباب الطعن .ما لا يقبل منها”.
الموجز : عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً لأمر الضبط والإحضار . خلو أمر الضبط والإحضار من بيان اسم المأذون بضبطه كاملاً أو صفته أو محل اقامته . لا ينال من صحته ما دام هو المقصود بالأذن.

 

الطعن رقم ٤٩٢٦٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢
العنوان : دفوع ” الدفع بصدور الأمر بالقبض بعد الضبط والتفتيش ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : الدفع بصدور الأمر بالضبط والإحضار بعد القبض على المتهم . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على هذا الأمر أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه . مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بصدور الأمر بالضبط والإحضار بعد القبض على المتهم

 

الطعن رقم ٣٨٢٧٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٩
العنوان : الدفع ببطلان الإجراءات .
الموجز : مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمر الضبط والإحضار برد كاف وسائغ – وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها – من إجازة القبض على الطاعن – وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتى إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصده حين انتقل لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية …. جنايات ….. حين شاهد الطاعن محرزاً سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه – فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

 

الطعن رقم ٣٧٤٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٧
العنوان : أمر الضبط و الاحضار .
الموجز : عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لأمر الضبط والإحضار . خلوه من بيان مهنة المتهم المأذون بضبطه أو محل إقامته أو التهمة المنسوبة إليه أو تاريخ صدوره أو الختم الرسمي . لا ينال من صحته ما دام هو المقصود بالأمر .

 

الطعن رقم ٣٧٤٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٧
العنوان : أمر الضبط والإحضار. تفتيش ” التفتيش بقصد التوقي “. مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . دفوع ” الدفع ببطلان التفتيش “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الموجز : الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض . ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً . المادة ٤٦ إجراءات .

 

الطعن رقم ٤٣٩٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٢
العنوان : استدلالات . نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الموجز : نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن عدم اطلاعه على أمر الضبط والاحضار . لعدم اتصاله بقضاء الحكم . غير مقبول.

 

الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤
العنوان : دفوع ” الدفع بعدم جدية التحريات ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ نعي الطاعن ضمن مرافعته على أمر الضبط والإحضار أنه صدر باسم الشهرة . قول مرسل على إطلاقه . لا يحمل على الدفع الصريح بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار . وجوب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

 

الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤
العنوان : دفوع ” الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الخطأ في اسم المطلوب ضبطه وإحضاره . لا يبطل الضبط . ما دام هو المقصود به . مثال .

 

الطعن رقم ٣٠٣٤٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٠١
العنوان : إجراءات “إجراءات التحقيق ” .إستدلالات .دفوع “الدفع ببطلان إذن الضبط “. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات “.
الموجز : تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر الضبط والإحضار .موضوعى . يكفى لتسويغه إقتناع المحكمة بجدية الإستدلالات التي بنى عليها .

 

الطعن رقم ٤٦١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٤
العنوان : قانون ” تفسيره ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . نيابة عامة .
الموجز : للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره دون طلب من مأمور الضبط القضائي وبغير حاجة إلى تحريات . تقدير ذلك متروك للمحقق . أساس ذلك ؟ القبض على الطاعن نفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول

 

الطعن رقم ٢٧٧٤٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦
العنوان : (٤) سلاح . تلبس . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . إثبات ” بوجه عام ” .
الموجز : تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لتقدير حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟ مشاهدة الطاعن حاملا سلاحا ناريا . تلبس بجناية حمل سلاح . يبيح القبض والتفتيش . نعي الطاعن ببطلان أمر الضبط والإحضار لمرور أكثر من ستة أشهر على إصداره . غير مجد . مادامت حالة التلبس بالجريمة قائمة وتجيز القبض والتفتيش .

 

الطعن رقم ٣١٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧
العنوان : أمر الضبط والإحضار . تفتيش ” التفتيش بقصد التوقي ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . دفوع ” الدفع ببطلان التفتيش ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض . ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً . المادة ٤٦ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ للرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

 

الطعن رقم ٢٠٩٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥
العنوان : اختصاص” الاختصاص المكاني”. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” الدفع بعدم الاختصاص” . مأمورو الضبط القضائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
الموجز : الدفع بصدور أمر الضبط والإحضار بعد الضبط وبعدم اختصاص القائم بإجرائه مكانياً . موضوعى . كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء عليه . مثال لتسبيب سائغ.

 

الطعن رقم ٣٠٧٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٣
العنوان : إجراءات ” الأعمال الإجرائية ” . تفتيش ” إجراءاته ” . إثبات ” بوجه عام ” . مواد مخدرة . الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . تنفيذ الإجراء المشروع في حدوده . لا بطلان .
الموجز : مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر في جنحة سرقة . صدور حكم بالبراءة عن تهمة السرقة . لا يبطل أمر الضبط . الدفع الظاهر البطلان . لا يستوجب الرد عليه . التفات الحكم عن الدفاع الغير منتج . لا يعيبه.

 

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١١/١٦
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . تلبس . قبض . تفتيش ” تفتيش بغير إذن ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : نعي الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتهاء مدة سريان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة والمنازعة في تاريخ الضبط . غير مجد . ما دام الحكم أثبت قيام حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش دون إذن من النيابة العامة . مثال .

 

الطعن رقم ٣٤٦٥٥ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧
العنوان : أمر الضبط والإحضار . تلبس . تفتيش ” تفتيش بغير إذن ” . مأمورو الضبط القضائي ” اختصاصاتهم ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : الأمر بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض . لا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً . المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

 

الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣
العنوان : تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره . بياناته ” . أمر الضبط والإحضار. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب ” .
الموجز : عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً لأمر الضبط والإحضار . خلو أمر الضبط والإحضار من سن المتهم والاتهام المسند إليه . لا ينال من صحته . ما دام هو المقصود بالأمر . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .

– أحكام البراءة لبطلان أمر الضبط والاحضار                       – بطلان الضبط والاحضار                           – متى يسقط الضبط والاحضار

– أسباب بطلان محضر الضبط                                        – حكم نقض في بطلان تفتيش السيارة

–  صيغة طلب ضبط وإحضار متهم جنح                         – بطلان القبض لعدم مشروعيته                     – الفرق بين القبض والضبط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1