حكم محكمة النقض رقم 7411 لسنة 76 قضائية ( مدنى ) :  الأشياء الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها أو تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور و حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة ١٠ % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان ٣٢١ مكرر عقوبات 

حكم محكمة النقض رقم 7411 لسنة 76 قضائية ( مدنى ) :  الأشياء الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها أو تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور و حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة ١٠ % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان ٣٢١ مكرر عقوبات 

 

 

العنوان : –  التزام ” مصادر الالتزام : القانون : مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه ” .

الموجز : – الأشياء الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها . تعذر ذلك . مؤداه . تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم . أثره . حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة ١٠ % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان ٣٢١ مكرر عقوبات و ٣ من دكريتو ١٨ / ٥ / ١٨٩٨ .

القاعدة : –  النص في المادة ٣٢١ مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٨٩٨ ، على :” أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب …”، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن ” كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة ” ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة ١٠% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه في حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.

 

( الطعن رقم ٧٤١١ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١١/١٧ )

حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها                      – مكافأة من يجد مبلغ من المال                 – حكم المال المعثور عليه

– حكم اللقطة من المال القليل                              – حكم من وجد مالا قليلا                            – حكم اللقطة من الذهب

– الفرق بين اللقطة والمال الضائع                                       – حكم أخذ عشر قيمة اللقطة من صاحبها

– حكم من وجد مال في الصحراء                                      – حكم اللقطة اليسيرة

آخر المقالات

محامي قضايا أراضي

محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة

معرفة المزيد »