You cannot copy content of this page

مذكرة فى دعوى تعويض طبقآ للقانون المدنى الاماراتى ومحاكم أبوظبى

مذكرة فى دعوى تعويض طبقآ للقانون المدنى الاماراتى ومحاكم أبوظبى

 

دائرة القضاء

لدى مقام محكمة إستئناف أبوظبي،،،،، الموقرة

(الدائرة التجاريه)

مذكرة شارحة بأسباب
الإستئناف رقم …………. لسنة 2019

مقدمة من

المستأنفة: شركة ………………………. ذ.م.م.
بوكالة المحامين / ……………………….
ضــــــــــــــــد

المستأنف ضدها: شركة ………………….. وشركاؤه للمقاولات

بجلسة    /  / 2020

مقدمة مهمة جدا ولابد منها

 

الـوقـائــــــع

 

1- أقامت المستأنفة الدعوى المتقابلة رقم …………….. طالبة القضاء لها بـــ : –

2- وبجــــلسة اصدرت محكمة ابوظبي التجارية الابتدائية حكما مخالفا لفهم الواقع و القانون برفض الطلب، حيث جاء بحيثيات الحكم انه:

(مرفق نسخة من الحكم الصادر برفض طلب الإغفال رقم …… لسنة 2020 – مستند رقم/7)

و كان الثابت ان الدعوى الماثلة مقامة بين ذات الأطراف في الدعوى رقم …………./2017 تجاري كلي سالفة الذكر و تتعلق بذات عقد المقاولة موضوع الدعوى السابقة و الماثلة، و كانت طلبات التعويض موضوع هذه الدعوى – الأصلية و المتقابلة – محل نظر تناولها الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بان تصفية الحساب التي قامت بها الخبرة تضمنت محاسبة شاملة بحيث يمتنع معه على أي من لأطراف مطالبة الطرف الاخر بأي تعويضات عن اعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى و حاز هذا الامر حجية بحيث لا يجوز معه لطرفي عقد المقاولة من الباطن موضوع هذه الدعوى التناضل مرة أخرى حول هذا العقد باي مطالبات ناجمة عنه مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الاصلية و المتقابلة لسابقة الحكم في موضوعها بالدعوى رقم ………../2017 تجارى كلي أبوظبي و المستأنفة تحت رقمي ………. و ………. لسنة 2019 تجاري ابوظبي و المطعون بالنقض عليه بموجب الطعنين رقمي …… و …… لسنة 2020 نقض تجاري و تقضي المحكمة بذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

طلبات التعويض موضوع هذه الدعوى – الأصلية و المتقابلة – محل نظر تناولها الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بان تصفية الحساب التي قامت بها الخبرة تضمنت محاسبة شاملة بحيث يمتنع معه على أي من لأطراف مطالبة الطرف الاخر بأي تعويضات عن اعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى

 

أسبـاب الإستئناف

 

بادىء ذى بدء نود أن نشير الى ان الحكم المستأنف لم يحط به عن بصر وبصيرة بوقائع الدعوى و أسانيدها تاقانونية ولو كان قد أحاط به الحكم المستأنف لعصمه ذلك من مخالفة القانون والقصور في التسبيب وعليه فقد شاب الحكم الطعين اوجه كثيرة للخطأ في تطبيق القانون و تفسيره و تأويلة فضلا عن الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بأوراق الدعوى ولكن سنقصرها على المهم منها علي النحو الآتي:-

الســبب الأول : الخطــأ في فهــم الواقع: أدى إلى الخطـــأ في تطبيـــق القانــــون، وفســـاد الاستدلال: بسبب تحريف الحكم الطعين وقائع الدعوى رقم 2542/2017 تجاري كلي بعد أن قرر أنها “تضمنت” تصفية الحساب عن كافة الأضرار التي لحقت بالطرفين:-
حيث أورد الحكم الطعين في حيثياته واسبابه انه :
“و حيث أن الدعوى رقم /2017 تجاري كلي اصبح الحكم فيها باتا وقد تضمن تصفية الحساب بصورة نهائية بين المدعية اصليا – المدعى عليها تقابلا – و بين المدعى عليها اصليا – المدعية تقابلا – فيما يتعلق بعقد المقاولة من الباطن موضوع الدعوين الأصلية و المتقابلة وكانت تصفية الحساب قد “تضمنت” كافة الأضرار التي لحقت بالطرفين من جراء العلاقة التعاقدية التي ربطت بينهما بموجب عقد المقاولة سالف الذكر”.

و في هذا المقام، نود ان نوضح لعدالة المحكمة امراً في غاية الاهمية وهو طلبات المستأنفة موضوع الدعوى الماثلة لم تكن على بساط البحث الفني من قبل الخبير الحسابي المنتدب بالدعوى رقم ……./2017 تجاري كلي كما أنه من الثابت من الحكم الصادر بذات الدعوى أنه أقام قضائه على سند مما إنتهى إليه تقرير الخبير، فإذا كان تقرير الخبير قد خلى من ثمة أبحاث عن طلبات المستأنفة عن التعويض عن قيمة الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن فسخ العقد موضوع الدعوى الماثلة، فكيف يقرر الحكم الطعين بأسبابه أن “تصفية الحساب في الدعوى رقم 2542/2017 قد تضمنت كافة الأضرار التي لحقت بالطرفين من جراء العلاقة التعاقدية ؟؟!!”.

فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكم الطعين لم يحط عن بصر و بصيرة بما ورد بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى رقم ……../2017 و بأن تصفية الحساب كانت عن المبالغ المترصة في ذمة المستأنف ضدها عن قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخ 14 فبراير 2017 و بأن تقرير الخبرة لم تتضمن ثمة أبحاث عن طلبات التعويض موضوع الدعوى الماثلة.

وهذا المسلك الذي سلكه الحكم الطعين مسلكا مخالفا لما استقر عليه في قضاء محكمة النقض في أبوظبي في أنه:

“أن تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأورق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت في الأوراق. …..، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور المبطل فضلاً عن مخالفته للثابت في الاوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”.

(طعن رقم 325 لسنة 2017 س 11 ق . أ جلسة 19/12/2017 – تجاري- أبوظبي)

 

لما كان ذلك و كان الحكم الطعين قد أخطأ في فهم وقائع الـدعوى السابقة، وفـي تحصـيل الأسـباب التـي قامـت عليهـا، بسبب مخالفة الحكم الطعين للثابت للثابت بالأوراق ذلك ان الطلبات موضوع الدعوى الماثلة لم تكن على بساط البحث الفني و القانوني في الدعوى السابقة رقم ………../2017 تجاري كلي فكيف يقرر الحكم الطعين تصفية الحساب في الدعوى رقم ………../2017 قد تضمنت كافة الأضرار التي لحقت بالطرفين؟؟!!.

وقد إستقرت محكمة النقض في ابوظبي أيضا: على انه:
“لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها”.

(الطعن 428/2001 جلسة 23/9/2002 )

 

إذ أن سابقة الفصل بالدعوى السابقة رقم ………./2017 تتحقق إذا ماكان تقرير الخبير الذي عولت عليه المحكمة بقضائها بالدعوى رقم ………../2017 قد بحث الطلبات موضوع الدعوى الماثلة وناقشها و أورد بشأنها الرد المقسط فإذا حكمت المحكمه بما أسفرت عنه تقرير الخبره فان قضاءها يكون قد تضمن تلك الطلبات لتماشيها مع تقرير الخبره التي بحثت تلك الطلبات.

أما إن كان تقرير الخبره لم يبحث أصلا الطلبات موضوع الدعوى الماثلة ولم يناقشها و لم يورد بشأنها الرد المقسط و قضت المحكمة سندا لما إنتهى إليه الخبير فهنا لايوجد سبق الفصل بالمعني الفني الدقيق ويخرج عن حجية الأمر المقضي لسبق الفصل.

وهذا كله يثبت لعدالة المحكمة ان الحكم الطعين قد اخطأ في فهم الواقع و في تطبيق القانون و شاب الحكم عيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب متعيينا إلغائه و القضاء بطلبات الشركة المستأنفة.

و لما كان هذا التسبيب فيه من مخالفه القانون ما يكفي لالغاءه ويكون جديراً بالإلغاء لمخالفه القانون ومخالفه ما إستفرت عليه أحكام النقض والفقه في مفهوم طلب الإغفال والطعن عليه.

 

السبب الثاني:- الخطــأ في فهــم الواقع و الفساد في الإستدلال أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون و تأويله: بسبب اعتبار الحكم الطعين ان العقد تم فسخه بين الأطراف و بأن الدعوى المتقابلة تتضمن إعادة محاسبة لنظر الضرر:
أخطأ الحكم الطعين في فهم وقائع الدعوى السابقة و الاسباب التي قامت عليها الدعوى الماثلة عندما قرر في أسبابه أن العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بين الأطراف و بأن الدعوى المتقابلة تتضمن إعادة محاسبة لنظر الضررالمترتب عن العقد بين الطرفين.

حيث اورد الحكم الطعين في أسبابه:
“و كانت حقيقة الدعوى الأصلية و الدعوى المتقابلة دعاوى للتعويض و هي تتضمن “إعادة محاسبة” لنظر الضرر المترتب عن هذا العقد بين الطرفين بعد أن تم “فسخه بينهما” وذلك للحكم بالتعويض لكل منهم حسب الطلبات في الدعوى الأصلية و الطلبات في الدعوى المقابلة”.

ونود هنا ان نوضح لعدالة المحكمة امراً جوهرياً وهو أن الحكم السابق لم يقضي بفسخ العقد الرابط و أن طلبات الشركة المستأنفة في الدعوى الماثلة لم يتم بحثها في الدعوى السابقة كما قررت الحكم الطعين بالمخالفة للثابت بالأوراق.

وهو ما يدل على أن الحكم الطعين قد إلتبس عليه الأمر عندما قرر خلافا للفهم الصحيح لوقائع الدعوى السابقة و للإسباب التي قامت عليها الدعوى الماثلة، و من المقرر قانونا وفقا لنص المادة (892) من قانون المعاملات المدنية أن العقد لا ينفسخ بالإرادة المنفردة بل يفسخ بتراضي الطرفين أو من خلال القضاء، حيث نصت المادة السالفة على:”ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءً أو قضاءً”. كما وجاء بنص المادة 267 من من ذات القانون على أنه: ” إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون”.

فكيف يقرر الحكم الطعين بأن العقد الرابط تم فسخه بين الطرفين على الرغم من عدم إتفاق الأطراف على فسخه ؟؟!! وعلى الرغــــم كذلك من عدم إقرار الحكم السابق بوقوع الفسخ بعد أن خلى الحكم من ثمة قضاء صريح أو ضمني بفسخ العقد الرابط بين طرفيه؟؟!!.
و كان الثابت أن المحكمة بالدعوى السابقة قد قررت على أن إنهاء التعاقد من جانب المستأنف ضدها لا يتوافق مع القانون ولم تقر المحكمة وقوع الفسخ ولم تقضي بذلك و من ثم يكون العقد مازال قائماً و منتجاً لجميع آثاره التعاقدية و القانونية.
كما أن التفرد في فسخ العقد هو تطبيق من تطبيقات الخطأ العقدي، وعلى ذلك نصت المادة (274) من قانون المعاملات المدنية بقولها “إذا انفسخ العقد أو فُسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا إستحال ذلك يحكم بالتعويض”.
وحيث أن طلبات التعويض في الدعوى الماثلة تنطوى بحقيقتها على طلب الفسخ جراء إخلال المستأنف ضدها بإلتزاماتها التعاقدية مما يستوجب من المحكمة القضاء بفسخ العقد مع التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بالمستأنفة نتيجة إخلال المستانف بإلتزاماتها التعاقدية.

 

السبب الثالث:- الفساد في الإستدلال أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون و تأويله: بسبب اعتبار الحكم الطعين أن الطلبات في الدعوى الماثلة قد سبق الحكم في موضوعها بالحكم السابق بالدعوى رقم ………/2017 تجاري كلي:-
حيث اورد الحكم الطعين في أسبابه:
“بعدم جواز نظر الدعوى الاصلية و المتقابلة لسابقة الحكم في موضوعها بالدعوى رقم ……./2017 تجارى كلي أبوظبي و المستأنفة تحت رقمي 1180 و 1118 لسنة 2019 تجاري ابوظبي و المطعون بالنقض عليه بموجب الطعنين رقمي ……. و …….. لسنة 2020 نقض تجاري”.

الوجه الأول: إختلاف موضوع و أسباب وطلبات الدعوى السابقة رقم ………/2017 و الدعوى الماثلة مما ينتفي معه سابقة الحكم في موضوع الدعوى الماثلة:

وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإتحادية العليا على: “أنه لما كان في الأصول المقرره أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث الاشخاص وموضوعها وسببها ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق، ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالــواقــــع والطلبــــات المطروحــة عليها. فلا تملك المحكمة أن تقضي في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم منها،

(المحكمة الاتحادية العليا – ابو ظبي – الطعنان رقما 489 و 498 لسنة 2013 تجاري جلسة 21 من يناير سنة 2014).

 

و كان من الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الشركة المستأنفة قد أقامت دعوى “صحة الحجز” رقم ………./2017 تجاري كلي طالبة القضاء لها بــــ:

1- الحكم بثبوت الحق و صحة الحجز الصادر في الأمر على عريضة رقم ………./2017 مستعجل أبوظبي بتوقيع الحجز التحفظي على المدعى عليها ليكون الحاجز بذلك قد إستوفى موجبات المواد 255 و 261 برفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام المقررة مع إلزام المدعى عليها بسداد 51,800,624 درهم.

2- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد في إتفاقية التوريد و البالغة 1,773,113.05 درهم.

3- إلزام المدعى عليها بكافة المصاريف و الرسوم و الإتعاب.
(مرفق نسخة من صحيفة الدعوى رقم ………/2017 المؤرخة 2/11/2017 – مستند رقم/2)

وبجلسة 29/1/2018 مهدت المحكمة لقضائها بندب خبير حسابي وفقا للمهمة التالية:

(مرفق نسخة من الحكم التمهيدي الصادر بالدعوى رقم …….. لسنة 2017 بندب خبير حسابي – مستند رقم/3)

3- وبجلســـة 2/ 4 /2018 اودع الخبيـر الحســـابي المنتدب تقريــره و الذى إنتهى لنتيجة مفادها التالي:

(مرفق نسخة من تقرير الخبير الحسابي المنتدب بالدعوى رقم …….. لسنة 217 تجاري كلي أبوظبي – مستند رقم/6)

4- و بجـــــلسة 26/3/2019 قضت المحكمة سندا لتقرير الخبير
“بالزام المدعي عليه با يؤدي للمدعيه مبلغ وقدره 51,822,467 درهم والفائده التاخيريه عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ 16/4/ 2018 وحتي تمام السداد بما لايزيد عن المبلغ وبالزام المدعي عليها بالمصاريف القضائيه”

(مرفق نسخة من الحكم الصادر بالدعوى رقم ………. لسنة 2017 تجاري كلي أبوظبي – مستند رقم/5)

حاز قوة الأمر المقضي في طلبات موضوع الدعوى الماثلة على الرغم من خلو أسباب و منطوق الحكم السابق من ثمة قضاء صريح أو ضمني بالطلبات موضوع الدعوى الماثلة.

فلا يستقيم لاعقلا ولا نقلاً أن يعتبر الحكم الطعين أن الحكم السابق بالدعوى رقم ………../2017 قد قضى بطلبات لم تكن مطروحة أمامها مخالفا بذلك ما هو مقرر فقها و قانونا.

الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق القانون أدى إلى القصور في التسبيب : بسبب استناد الحكم الطعين الى ان الطلبات موضوع الدعوى الماثلة قد تم نظرها في الإستئنافين رقم رقمي ……. و ………. لسنة 2019 تجاري ابوظبي:

وحيث أن الشركة المستانفة لم ترتضي الحكم الصادر بالدعوى رقم 2542/2017 و طعنت عليه بطريق الإستئناف الرقيم 1118 لسنة 2019، و مهدت المحكمة لقضائها بندب لجنة خبرة ثلاثية تكون مهمتها وفقا للتالي:

وقضت المحكمة الإستئنافية سندا لما إنتهت إليه لجنة الخبرة بــــ:

ولا ندري كيف قرر الحكم الطعين أن الطلبات موضوع الدعوى الماثلة قد تم نظرها في الإستئنافين رقم رقمي 1180 و 1118 لسنة 2019 تجاري ابوظبي ؟…!! ، فلو كان قد اطلع الحكم الطعين على حكم الاستئناف المشار اليه ما كان قد انتهى الى اما انتهى اليه حيث ان الحكم المشار اليه قد إلتزم القانون وما نصت عليه المادة 165 / 1 من قانون الاجراءات المدنية على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط “. ومعنى ذلك أنه لا يعرض على محكمة الاستئناف، إلا ما كان من حُكم محكمة الدرجة الأولى محلا للطعن من المحكوم عليه، وما لم يطعن به – أي من الخصوم – لا يُعد مطروحا على محكمة الاستئناف، أي أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة.

( أنور طلبه ، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ، دار الكتب القانونية ، المحلة الكبرى ، مصر ، سنة 2003 ، الجزء الرابع).

وهذا أن دل على شيئ فإنما يدل على أن الحكم الطعين قد أخطأ مرة أخرى في تطبيق القانون و تأويله حيث أن الحكم المستأنف قد خالف القانون بطريقه صريحه تجعله جديرا بالالغاء حينما قرر خلافا لما هو مقرر بنص المادة 165/ 1 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية التي تنص على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف”.
و من المقرر كذلك وفقا لنص المادة رقم ……. من ذات القانون سالف الذكر أن الطلبات
فمن ثم لا ينال من ذلك قول المحكمة سابقة الفصل بطلبات الشركة المستأنفة مزضوع الدعوى الماثلة إذ يتبين بالاطلاع على الحكم المشار إليه أنه لم يبحث مسألة طلبات الشركة المستأنفة موضوع الدعوى الماثلة ولم ترد ضمن أسبابه أومنطوقه، وبالتالي فإن ما قضي فيه الحكم الإستئنافي يتعلق بتلك الطلبات التي قضت بشأنها محكمة أول درجة دون أن تتعرض لطلبات الشركة المستأنفة المعلقة أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فقد إلتزمت محكمة الإستئناف تطبيق صحيح القانون.

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الطعين لم يلتزم هذا النظر سواء بعدم بيانه للوقائع الحقيقية في الدعوى أو إيراده وقائع مخالفة لحقيقة الواقع و القانون ولم يرد الحكم الطعين على مدى إطلاعه للمستندات المقدمة في الدعوى حتي تتمكن محكمة التقض من مراقبة صحة تطبيق القانون مما يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم الطعين و إلغائه.

الوجه الثالث: الخطأ في تطبيق القانون أدى إلى القصور في التسبيب : بسبب استناد الحكم الطعين الى ان الطلبات موضوع الدعوى الماثلة قد تم الفصل بشأنها بموجب الطعنين رقمي …… و ….. لسنة 2020 نقض تجاري:

طلبات التعويض موضوع هذه الدعوى – الأصلية و المتقابلة – محل نظر تناولها الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بان تصفية الحساب التي قامت بها الخبرة تضمنت محاسبة شاملة بحيث يمتنع معه على أي من لأطراف مطالبة الطرف الاخر بأي تعويضات عن اعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى

ومن ثم فقد إستبان لعدلكم الكريم أن الحكم المستأنف لم يحط عن بصر وبصيرة بما استقر عليه الفقة وتواترت عليه احكام محكمة النقض في أبوظبي من أنه:

“أن مناط حجية الأحكام وفقاً لنص المادة 49 من قانون الاثبات لا تكون الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ولا تقوم هذه الحجية الا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة او ضمنية حتمية سواء في المنطوق او في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وان ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 28/ 2006 هو الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ في 23/8/ 2004 وفسخ عقد وكالة خاصة بالمبنى المؤجر والزام المدعى عليه بأن يؤدي الأجرة المستحقة وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء حتى تاريخ الاخلاء والزامه بسداد وأجور ومستحقات العاملين بالفندق، وكان موضوع الدعوى الماثلة هو المطالبة برد الأجور التي قبضها الطاعن من شاغلي المبنى عن المدة التي تلت تاريخ تسلمه في 16/9/ 2007 وبقيمة الغرامات التي ترتبت للجهات الرسمية اثناء فترة استغلالة للفندق استناداً لاتفاق الصلح الذي تم في القضية التنفيذية امام قاضي تنفيذ ابو ظبي وحيث ان هذه الطلبات موضوع الدعوى الماثلة لم تكن مطروحة امام المحكمة التي اصدرت الحكم رقم 28 / 2006 ولم تناقشها او تبدي رأياً فيها لا في منطوق حكمها ولا في اسبابه فان الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها يكون على غير اساس من الواقع او القانون ويتعين رفضه.

(أبوظبي – الطعنان رقمي 601،484 لسنة 2009 س 3 ق . أ ) جلسة 30/06/2009.

 

وقد تواترت أحكام محكمة النقض في أبوظبي على أنه:
“المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليكون للحكم حجية الأمر المقضي لابد من توافر وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين، وان القاعدة في معرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين ان يتحقق القاضي من ان قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه، أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، كما انه ولئن كان القول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معّقب عليها إلا أنه يشترط ان تبني حكمها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم ……/2011 تجاري كلي أبوظبي انه قضى بإلزام المطعون ضدها بتقديم شهادة تفيد براءة ذمتها من المياه والكهرباء والهواتف للبناية المستثمرة من تاريخ تسلم البناية وحتى تاريخ إعادة تسليمها للطاعن، إلا أنها لم تفعل ومن ثم طلب الطاعن إلزامها بسداد مبلغ 23,000 درهم قيمة استهلاك المياه والكهرباء حتى تاريخ التسليم الحاصل في 27/11/2012 فإن ذلك لا يعني تكراراً للطلب بتقديم الشهادة ببراءة الذمة فيكون موضوع الطلب مختلفا في الدعويين بما لا يجوز معه القول بسابقة الفصل فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه فيكون معيبا بما يوجب نقضه.

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفع موضوعي مفاده اتحاد الدعويين المنظورة والسابقة موضوعا وخصوما وسببا وأن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية وان ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

( ابوظبي – الطعن رقم 121 لسنة 2012 س 7 ق . أ جلسىة 23/05/2013 تجاري).

 

“حجية الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقتصر على الشئ المقضى فيه، اما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم في شأنه لا يحوز الحجية و لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى”.

(نقض 22/12/1982 طعن رقم 442 س 49 ق).

 

كما يدل على أن الحكم الطعين قد رآى وأجزم أن الحكم السابق قد قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وهذا النهج غير سديد وغير حصيف ومخالف لما ورد بالحكم السابق.

أن الحكم في الدعوى السابقة لم يعرض لهذه الطلبات لا أيراداً ولا رداً وخلت من مدوناته كليا…ولم يقضي بالطلبات موضوع الدعوى الماثلة و ما ولم يرد عليها سلباً أو إيجاباً ولم يبد رأيّاً فيها حتى يمكن الوقوف على أسباب القضاء الضمني، مما أخل بالغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وهي توفير الرقابة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وحسن استيعابها لوقائع النزاع ومدى سلامة تطبيق القانون.

السبب الرابع:- الفساد في الإستدلال أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون و تأويله: بسبب اعتبار الحكم الطعين تقارير الخبرة بالدعوى السابقة قد تضمنت تصفية الحساب بشأن طلبات الشركة المدعية موضوع الدعوى الماثلة:-

و بالرجوع إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب بالدعوى رقم ………../2017 تجاري كلي يتبين و بجلاء أن طلبات الشركة المستأنفة عن التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن فسخ العقد لم تكن على بساط البحث الفني من الخبرة و لم تقرر للمحكمة بشأنها ……..

كما أن لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة الإستئناف قد فصل بشأن المترصدات المالية في ذمة الشركة المستأنف ضدها حتى شهادة الدفعة المالية رقم 11 الصادرة بتاريخ 28/2/2017 و لم تشمل تصفية الحساب الأضرار الناتجة عن فسخ العقد.

إذ أن الثابت من منطوق الحكم التمهيدي المشار إليه الذي حدد مأمورية لجنة الخبرة الثلاثية أنه قد خلى من مهمة البحث في الطلبات موضوع الدعوى الماثلة…. فكيف تقرر محكمة الحكم الطعين أن محكمة الاستئناف قد ندبت لجنة خبرة ثلاثية لبحث طلبات المدعية موضوع الدعوى الماثلة ، وتضمن تقرير الخبرة تصفية الحساب عن كافة الأضرار …وهذا تحريف للوقائع حيث لو أن الخبرة الحسابية المنتدبة من محكمة أول درجة كانت قد بحثت تلك الطلبات كما قرر الحكم الطعين لكان أحال على النص الوارد بتقرير الخبرة بالرد على الطلبات موضوع الدعوى الماثلة لتسبيب الحكم المستأنف قاصر التسبيب!!

و من المقرر في قضاء محكمة النقض في أبوظبي ” أن تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأورق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت في الأوراق. …..، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور المبطل فضلاً عن مخالفته للثابت في الاوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”.

(طعن رقم 325 لسنة 2017 س 11 ق . أ جلسة 19/12/2017 – تجاري- أبوظبي) .

و تأسيساً على ما تقدم،،،
و حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض: “ان الحكم بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها التصدي لموضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى.

(الطعن رقم 761 لسنة 2015 س 10 ق . أ جلسة 28/01/2016).

فإن الشركة المستأنفة تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الننظر موضوعاً بطلباتها المقدمة أمام محكمة أول درجة عملا بالأثر الناقل للإستئناف و القضاء بالآتي:

و حيث عن الأسانيد المؤيدة للطلبات المغفلة:
وحيث أن فسخ العقد تعسفيا من جانب الشركة المستأنف ضدها قد ترتب عليه مجموعة من الأضرار على الشركة المدعية بعضها مباشر والآخر غير مباشر، و أن طلبات المغفلة عن قيمه المواد المصنعه خصيصا للمشروع و تكلفه اطاله مدة المشروع و إسترجاع قيمه ضمان حسن التنفيذ و قيمه الكسب الفائت ورسوم الفائده من تاريخ الإنهاء بتاريخ 14 فبراير 2017 وتكاليف تخزين المواد وحفظها، جاءت تأسيسا على إستحقاقات التعويض عن الأضرار المادية الناتجة بشكل مباشر عن فسخ العقد من جانب الشركة المدعى عليها بصورة أحادية و تعسفية و هو ضرر لم يزل قائماً حتى الآن لعدم صرف تلك المستحقات للشركة المدعية حتى تاريخه و هو ما يبرر زيادة قيمة تلك الطلبات نتيجة تفاقم الأضرار إلى مبلغ 80,955,725 درهم.

هذا وقد إستقرت محكمة البداية في مدونات الحكم السابق إلى “أن الشركة المدعى عليها قامت بإنهاء عمل الشركة المدعية بتاريخ 14/02/2017 بشكل فوري و دون إنذار مع طلبها بإخلاء المواقع الثلاثة الخاصة بموضوع هذه الدعوى على الفور”.
و هو ما يؤكد على أن الخطأ من من جانب الشركة المستأنف ضدها في فســـخ العقد بصـــورة تعسفيـــــة، مما يرســى الحجيــة في طلبات الشركة المستأنفة المغفلة عن الكسب الفائت و غيرها من الطلبات فهى بهذه بمثابة فـــرع لأصل فبات عنوان الحقيقة.
وفي موضوع الطلبات التي أغفلها حكم البدايه في الدعوي رقم ………. لسنه 2017 تجاري كلي
(1) ثبوت الفسخ التعسفي لعقد المقاوله المبرم بين المستأنفه والمستأنف ضدها

و حيث أن فسخ العقد تعسفيا من جانب الشركة المستأنف ضدها قد ترتب عليه مجموعة من الأضرار على الشركة المستانفه بعضها مباشر والآخر غير مباشر، تتمثل في أضرار مالية حاقت بالشركة المستأنفه نتيجة تحملها تكلفة المعدات التي صنعتها الشركة المستأنفه للمشروع و تكلفه إطاله مدة المشروع و تكلفة ضمان حسن التنفيذ المسيل من قبل الشركة المستانف ضدها والكسب الفائت ورسوم الفائده من تاريخ الإنهاء بتاريخ 14 فبراير 2017 وحتى السداد التام وتكاليف تخزين المواد وحفظها، وهو ضرر لم يزل قائماً حتى الآن لعدم صرف تلك المستحقات للشركة المستأنفه حتى تاريخه وهو ما يبرر إرتفاع قيمة تلك الطلبات التي أغفلتها المحكمة الموقرة.
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة (892) من قانون المعاملات المدنية أن العقد لا ينفسخ بالإرادة المنفردة بل تفسخ بتراضي الطرفين أو من خلال القضاء، حيث نصت المادة على:
“ينقضي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءً أو قضاءً”.

كما وجاء بنص المادة 267 من من ذات القانون على أنه:
” إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون”.
فمن ثم،،، فقد حــاز الحكم السابق قــوة الأمـــر المقضـــي بشأن ثبوت الخطأ من جانب الشركة المستانف ضدها في فســـخ العقد بصـــورة تعسفيـــــة وبذلك تتحقق أركان المسؤولية العقدية و تستقر بأسباب الحكم السابق المساءلة بالدعوى الحالية فهى بهذه بمثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنوان الحقيقة.
في حالة اغفال الحكم البت في الطلبات الختامية والقضاء فيها بالقضاء الضمني وجب على المحكمة بيان الاسباب السائغة التي بنى عليها الحكم محل الإغفال قضائه الضمني.

هذا وقد تواترت أراء الفقهـاء أن الأسباب الضمنية تعد موجودة اذا كان احد هذه الاسباب التي اوردها الحكم صالحــــة بسبب عموميتها لأجل ان تغطي المسائل الآخرى التي لم يرد في الحكم رداً لها.

و إستقر الفقه على أن الاسباب الضمنية توجد كنتيجة منطقية للقضاء الذي سُبب باسباب صريحة و ذلك مشروط بوجود علاقة تبعية بين بعض الطلبات بحيث يغني الرد الصريح على بعضها عن الرد على بعضها الآخر.

فمثلاً، اسباب الحكم الصادر برفض الطلب بدفع الدين بسبب ان شروط دفع الدين غير متوافرة تصلح اسباباً ضمنية لرفض طلب فوائد ذلك الدين، و كذلك قبول المحكمة للطلب الاحتياطي، يعني رفضها ضمنيا للطلب الاصلي، واستمرت الاحكام على هذا النهج، اذ متى انتهت المحكمة في اسبابها الى ثبوت واقعة معينة فأن هذه الاسباب تعد اسباباً ضمنية لرفض طلب في مسألة متعارضة معها.

ولما كان ما تقدم فإن الحكم الطعين جاء قاصراً في تسبيبه وفي تطبيق القانون حينما قرر بقوله القضاء الضمني في تبريره لرفض طلب الإغفال لأن القضاء الضمني معناه سبق الفصل في الطلبات في تقرير الخبره وإحاله الحكم اليه أما في دعوانا الماثله فإن الخبره لم تفصل في الطلبات الختامية موضوع طلب الإغفال والحكم محل الإغفال لم يفصل فيها فكان الإغفال سهواً محققاً فمن ثم يكون الحكم المستأنف جديرا بالالغاء.

وقد إستقرت محكمة النقض في ابوظبي أيضا: على انه:
“لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.(الطعن 428/2001 جلسة 23/9/2002 )

فلو افترضنا جدلاً – والفرض غير الواقع – ان الحكم السابق قد قضى بالطلبات موضوع الدعوى الماثلة – و هذا مشروط بوجود أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها – فمن ثم كان يتوجب على محكمة الحكم الطعين أن تورد تلك الأسباب السائغة التي حمل عليها الحكم السابق قضاءه في الطلبات وإن هي لم تفعل يكون الحكم الطعين قد إتسم بالقصور بالتسبيب و الخطأ في تطبيق القانون متعين إلغائه.

وقد كتب الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه النقض المدني طبعة 1190 بند 6 – 5 بأنه: ” يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا أورد القاضي تعريفاً سليماً للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها. ويقول الدكتور / فتحي والي في هذا الصدد أن القصور بمخالفة القانون كوجه الطعن بالنقض ـ ومن المقرر أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه”.

(الطعن 221/94 تجاري جلسة 3/1/1995)

 

وقررت بذلك محكمة النقض في أبوظبي أن:
“التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه.

( الطعن رقم 60 لسنة 2016 س 10 ق. أ ) جلسة 25/10/2016 (مدني )

 

لما كان ما تقدم و كان الحكم الطعين قد اخطأ في تطبيق القانون طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض الذي استقر على ان “الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها”

( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 س ص 1157).

السبب الأول: – القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال بسبب إعتبار الحكم الطعين بان تصفية الحساب التي قامت بها الخبرة بالدعوى السابقة تضمنت محاسبة شاملة بحيث يمتنع معه على أي من الأطراف مطالبة الطرف الاخر بأي تعويضات عن اعمال المقاولة من الباطن:-
وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أنه:
“لمحكمة الموضوع ان تعتد بتقرير الخبير وتأخذ به كأسباب لحكمها الا انه اذا اثار الخصوم دفاعا جوهريا لم يتناوله الخبير في تقريره او ترك الرد بشأنه للمحكمة فإن عليها إما تكليف الخبير بإكمال النقص في تقريره والرد على ما أثاره الخصوم او تكليف خبير آخر بالمأمورية أو ان تقوم المحكمة بنفسها بتناول ما لم يتم يتناوله الخبير او تركه لها وان لم تفعل فإن حكمها يكون قاصرا “.

(المحكمة الاتحادية العليا – ابو ظبي- الطعنان رقما 174و 176 لسنة 2013 تجاري جلسة 21/1/2014 )

(مرفق حكم النقض بالمستند رقم/ 1)

إذ أن الثابت من تقرير الخبرة الذي عول عليه الحكم الطعين بأن الخبره المنتدبة قد أحالت و تركت للمحكمة التقرير في بعض الطلبات التي لم ترد في منطوق الحكم التمهيدي الذي حدد مأموريتها و رأت أن لها صبغه قانونيه مثل طلب التعوييضات عن تكلفه اطاله المشروع وقيمه الكسب الفائت ورسوم الفائده وتكاليف التخزين المواد وحفظها والتي تخرج من اختصاص الخبره الحسابية لشمول إختصاصها للمحكمه التي لها الرأي القاطع فيها وقررت الخبره بالصفحه رقم 27 من التقرير:
“أما فيما يتعلق بطلبات المدعيه بشان تكلفه اطاله المشروع وقيمه الكسب الفائت ورسوم الفائده وتكاليف التخزين المواد وحفظها والمبينه بالصفحات ارقام 22و 23 بصلب هذا التقرير فهي متروكه لعداله المحكمه الموقره لتحديد عما اذا كانت المدعيه تستحق لهذه الطلبات من عدمه مع تقديرها في حاله الاستحقاق”.
وإنتهت الخبره في نهايه تقريرها الي أحقية المستأنفه في مبلغ وقدره 51,822,467 مليون درهم عن قيمة الأعمال المنجزة بعد أن تركت البت في الطلبات المشار اليها عاليه الي المحكمه مصدره الحكم محل موضوع الإغفال.
إلا أن الحكم المستأنف لم يحط بوقائع طلب الإغفال و بأن الحكم محل الإغفال قد أغفل الفصل بالطلبات التي تركتها الخبره للمحكمة و لم تذكر محكمه البدايه أي تسبيب في حيثيات الحكم للرد علي تلك الطلبات التي تركتها الخبرة للمحكمة ولم ترد عليها وتقرر برفضها أو إستحقاق المستأنفه من عدمه لهذه الطلبات كما لم يرد في مدونات الحكم أي عبارات تفيد بحث تلك الطلبات و رفضها مثل عباره ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبالتالي فإن الإغفال هنا تحقق في الدعوي وبصوره ظاهره للعيان والقاصي قبل الداني وأن الطلبات التي لم تبت فيها الخبره ولم تفصل فيها المحكمه تعد طلبات مغفله من قبل محكمه البدايه حيث أنها لم ترد عليها لا صراحة ولا ضمنا لأن الرد يكون بفصل المحكمه بصوره ظاهره بإستحقاق المستأنفه للطلبات من عدمه وأسباب الرفض بالمخالفه لما تم في الحكم محل طلب الاغفال والذي إنتهي بأن الطلب المقدم بشأن طلب الإغفال قد فصل فيه ضمنيا.
وبناء علي ما تقدم،، فان الحكم محل طلب الاغفال قد أغفل الفصل في الطلبات التي أرجأتها الخبره وفوضت المحكمه فيها ولم ترد علي تلك الطلبات في تسبيب الحكم او حتي في منطوق الحكم وحيث انه بعد أن توافرت أسباب الإغفال إنعقد الإختصاص لمحكمه أول درجة مصدره الحكم محل الإغفال إلا أنها رفضت الحكم بالطلبات التي أغفلتها سابقاً فانه تكون قد خالفت القانون وشاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون متعين إلغائه.
السبب الرابع: – الخطأ في تطبيق القانون أدى إلى القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال بسبب استناد الحكم الطعين الى ان الطلبات موضوع الدعوى الماثلة قد تم نظرها امام محكمة النقض:

حيث أنه قد اورد الحكم الطعين بحيثياته انه:
“و كانت طلبات التعويض موضوع هذه الدعوى – الأصلية و المتقابلة – محل نظر تناولها الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بان تصفية الحساب التي قامت بها الخبرة تضمنت محاسبة شاملة بحيث يمتنع معه على أي من لأطراف مطالبة الطرف الاخر بأي تعويضات عن اعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى”.

وهذا أن دل على شيئ فإنما يدل على أن الحكم الطعين قد أخطأ مرة أخرى في تطبيق القانون و تأويله حيث أن الحكم المستأنف قد خالف القانون بطريقه صريحه تجعله جديرا بالالغاء حينما قرر بخلافا ما هو مقرر بنص المادة 165 / 1 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية التي تنص على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف”.
و لما كان هذا التسبيب فيه من مخالفه القانون ما يكفي لالغاءه ويكون جديراً بالإلغاء لمخالفه القانون ومخالفه ما إستفرت عليه أحكام النقض والفقه في مفهوم محكمة الموضوع.
وقد تواترت أحكام محكمة النقض في أبوظبي على أنه:
وقررت كذلك محكمة النقض في أبوظبي على أنه:

واخيرا وليس آخرا اود ان احيط عدالة المحكمة علما بانه قد ترتب على اغفال الطلبات ضرر جسيم بالشركة المستأنفة يتعذر تداركه حيث انه قد طعن الطرفان على الحكم الذي اغفل الطلبات بموجب الاستئنافات ارقام ………. + ……… لسنه 2019، وصدر الحكم بشأن الإستئناف المقام من قبل الشركة المستانف ضدها رقم ………./2019: بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بجعل المبلغ المقضي به 20.237.492 درهم بدلا من 51.822.467 درهم والتأييد فيما عدا ذلك من طلبات. وأما بشأن الإستئناف المقام من قبل الشركة المستأنفة رقم ……..لسنة2019 فقد قضت المحكمة برفضه، ووقد تم الطعن عليه بالنقض بارقام ……….. ، ……….. لسنه 2020 وبجلسه 30/6/2020 وصدر حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعنين.
(مرفق نسخة من الحكم الصادر في الإستئافين رقم ……..لسنة 2019 إستئناف تجاري أبوظبي – مستند رقم/9)
ومن ثم فقد اتبعت الشركة المستأنفة هذا السبيل واقامت دعواها بطلب الفصل فى طلباتها المعلقة أمام محكمة البداية و التي أغفلتها المحكمة فى الدعوى رقمة 2017 تجاري كلي وفقا لما قررته المادة رقم 139 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يكون طلب الإغفال المقدم قد جاء وفقا لصحيح الواقع و القانون.

ولكل ما تقدم،،
ولما كان الملاذ الوحيد للشركة المستانفة في الاستئناف الماثل هو التمسك بتلابيب عدالة المحكمة الموقرة للنظر في الطلبات موضوع الدعوى الماثلة والقضاء مجددا باحقية الشركة المستانفة في جميع طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى خاصة وانه لايضير عدالة المحكمة ولا ينقص العدالة في شئ اذا نظرت المحكمة الطلبات موضوع الدعوى الماثلة وعرضتها ايرادا وردا ولكن في الاتجاه الاخر اذا لم تنظر عدالة المحكمة الطلبات المغفلة سوف يلحق بالشركة المستانفة اضرار مادية وادبية جسيمة يتعذر تداركها مما يؤثر بالسلب على قدرتها السوقية و التسويقية داخل دولة الامارات ومما لا ريب فيه أن الذي دفع الشركة المستانفة الى الاستئمار داخل دولة الامارات و غامرت في ضخ أموالها في استثمارات ضخمة كان بسبب توافر مقومات عديدة جعلتها آمنة ومطمئنة على أموالها داخل الدولة ومن هذه المقومات ( الضمانات القانونية والقضائية لحقوقها واستثماراتها )، فإن وجود قضاء فعال – مثل قضائكم العادل – يترجم النصوص القانونية بما يحقق العدل والمساواة، و يعد أهم دوافع تشجيع الاستثمار داخل دولة الامارات، وفي طليعتها، فلا يكفي لتشجيع الاستثمار وضع قوانين وتشريعات جاذبة، ما لم يكن هناك قضاء عادل ومحايد مثل قضائكم الذي يكفل الحماية للمستثمر، ويترجم الرغبة الصادقة للدولة في جذب وتشجيع وحماية المستثمرين.
فإذا كان العمل التجاري يقوم أساسا على عنصري الثقة والسرعة، فإن هذين العنصرين يعتبران أيضا ركنا أساسيا فيما يخص المنازعات التجارية الناشئة عن الاستثمارات، وذلك من خلال سرعة الفصل فيها، وبمقتضى أحكام قضائية – صريحة وليست ضمنية – تبعث على الثقة في سيادة القانون، وتوفير العدالة داخل دولة الامارات .

أسانيد

3-المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدها قد قامت بتسليم البناية موضوع الدعوى للطاعن بتاريخ 27/11/2012، وقدم الطاعن عدد تسعة من عقود الإجارة التي أبرمتها المطعون ضدها مع عدد من المستأجرين تنتهي جميعها في مدد لاحقة لتاريخ التسليم المشار إليه مما يدل على انها ــ أي المطعون ضدها ــ هي من قامت بتحصيل مقابلها قبل تاريخ التسليم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن كامل هذه المستندات ولم يعن ببحثها والوقوف على دلالتها والتحقق من مدى تحصيل المطعون ضدها مقدماً لمقابل هذه العقود التي امتدت لما بعد تاريخ التسليم واكتفى برفض الدعوى بشأنها بما أورده في أسبابه من أنه (… وكانت أوراق الدعوى قد خلت من اي دليل على تحصّل المستأنف عليها على أية مبالغ كقيمة إيجارية من مستأجري الوحدات السكنية والتجارية بالبناية بعد تاريخ تسليم البناية للمستأنف الحاصل في 27/11/2012، الأمر الذي يكون به هذا الطلب جدير بالرفض) وكان ما قال به على هذا النحو غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن المثبت بعقود الإجارة التي تقدم بها والتفت الحكم عن بحثها فيكون معيباً بالقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع بما جره إلى مخالفة القانون ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

الطعن رقم 761 لسنة 2015 س 10 ق . أ جلسة 28/01/2016

وبعد هذا كله
يثبت لعدالة المحكمة ان قبول استئناف الشركة المستانفة و القضاء لها بطلباتها الواردة بطلب الاغفال يصادف صحيح الواقع والقانون طبقا لما يلي :-

اولاً:- طلبات الشركة المستأنفة في الدعوى رقم….17 تختلف عن الطلبات موضوع الدعوى الماثلة.

ثالثاً:- بمطابقة الحكم الذي اغفل طلبات الشركة المستأنفة بمذكرتها الختامية نجد انه قد صدر بما لم تطلبه الشركة المستانفة بمذكرتها الختامية.

رابعاً:- استند الحكم الذي اغفل الطلبات الى ما جاء بتقرير الخبير علما بان الطلبات موضوع طلب الإغفال قد ارفق معه حافظة مستندات تطوي مستندات فنية وحسابية تم تقديمها بعد ان اودع الخبير تقريره اي بعد انهاء الخبير لمأموريته.
فكيف يكون الحكم محل الإغفال قد قضي بشأنها إستنادا الى تقرير الخبير وهو سابق على ابداء الطلبات الختامية ؟….!!!!!! حيث أنه كان على المحكمة إما إعادة المأمورية للخبير لبحث الطلبات المعدلة والرد على ما أثاره الخصوم او تكليف خبير آخر بالمأمورية أو ان تقوم المحكمة بنفسها بتناول ما لم يتناوله الخبير او تركه لها مما يدل على أن المحكمة كانت قد أغفلت تلك الطلبات و بعد أن قدمت المستأنفة طلب الإغفال قررت المحكمة بأنها كانت قد قضت ضمنيا برفض الطلبات موضوع طلب الإغفال و هو الأمر الذي ليس له ما يؤيده من الأوراق خاصة و أن المحكمة لم تدلل على الأسباب السائغة التي حملت قضائها الضمني إن وجد.

خامساً :- قد شاب الحكم الطعين اخطاء قانونية و واقعية جسيمة تحتم ابطاله ومن هذه الاخطاء استناده الى ان الطلبات المغفلة قد تم نظرها امام محكمة الاستئناف وهذا لم يحدث ولم تتعرض محكمة الاستئناف لنظر الطلبات التي تم اغفالها بل طبقت صحيح القانون ولم تتعرض محكمة الاستئناف الى طلبات لم تنظرها محكمة اول درجة ؟..!!!!.

سادسا :- اخطأ الحكم الطعين حينما اعتبر ان اغفال الحكم البت في الطلبات الختامية بانه قضى فيها بالقضاء الضمني و تجاهل ماتواترت عليه احكام محكمة النقض بانه وجب على الحكم الذي اغفل الطلبات بيان الاسباب التي بنى عليها القضاء الضمني و هو ما يدل على أن الحكم محل الإغفال لا يحمل أسباب سائغة للقضاء الضمني فمن ثم يكون الحكم قد أغفل تلك الطلبات موضوع طلب الإغفال.

سابعا:- اغفال الفصل في الطلبات الختامية قد سبب اضرار مادية وادبية جسيمة للشركة المستانفة اثرت بالسلب على قدرتها السوقية والتسويقية ولكنه في حالة تدارك الطلبات الختامية بالايراد والرد بموجب القضاء الصريح العادل وليس الضمني المشوب بالعوار سوف يكون لهذا القضاء الصريح تأثيرا ايجابيا على الشركة المستانفة لاستعادة قدرتها وعافيتها لضخ استثمارات ضخمة داخل دولة الامارات .

أولاً: من حيث الشكل : قبول الإستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد.

ثانياً : في الموضوع : أصلياً :- إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات الشركة المستأنفة الدعوي إلي محكمه أول درجه لنظر طلب الإغفال موضوعاً بهيئة مغايرة.

إحتياطياً:
1- الزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفه مبلغ وقدره 80,955,725 درهم عن تكلفة إطالة مدة المشروع وقيمة ضمان حسن التنفيذ وقيمة الكسب الفائت ورسوم الفائدة التأخيرية من تاريخ الإنهاء 14/2/2017 و تكلفة تخزين المواد وصيانتها وتمديد مدة الضمان بالإضافه الى الفائده القانونيه بواقع (12%) سنويا حتى تاريخ السداد التام.

2- الزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للشركة المستأنفه مبلغ 1,773,113.05 درهم قيمه المواد فى إتفاقيه التوريد بالاضافه الى الفائده القانونيه والتأخيريه بواقع (12%) سنويا حتى تاريخ السداد التام.

3- إعادة المأمورية للخبير الحسابي المنتدب من محكمة أول درجة لإستكمال عناصر التقرير أو ندب خبير آخر لبحث وتقدير طلبات الشركة المدعية المغفلة والواردة بصدر صحيفة إغفال الطلبات.

ثالثاً : إلزام المستأنف ضدها بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.

والله ولي التوفيق،،،

بوكالة المحامين / …………………………

و لا يخفى على المحكمة ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا ” أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الدليل – أن تأخذ بتقرير الخبير – متى اقتنعت بصحة وسلامة اسبابه وأن تقيم قضائها عليه الا ان مناط ذلك أن يكون التقرير قد عرض إلى ما أثاره الخصوم من دفاع جوهري يتعلق بموضوع المهمة وفي مستندات مؤثره ورد على ذلك رداً كافياً يصلح أن يكون سنداً لقضاء الحكم أو مكمالً ألسبابه وإلا كان ذلك التقرير مشوبا بالقصور ويكون الحكم الذي اعتمده مشوبا بدوره بالقصور المبطــــل”

(المحكمة الاتحادية العليا – ابو ظبي- الطعن رقم 563 لسنة 2013 تجاري – جلسة 18من مارس سنة 2014) .

ومن الثابت كذلك من مطالعة الحكم الطعين نجد انه أقام قضاءه سندا لتقرر الخبير، فإذا كانت الطلبات موضوع طلب الإغفال قد تم إبداؤها أمام المحكمة بعد إيداع الخبير تقريره فكيف يمكن القول أن الحكم محل الإغفال قد قضى ضمنيا برفض الطلبات الختامية إستنادا على تقرير خبير لم يبحث أصلا تلك الطلبات؟!!.

فلا يستصاغ عقلا ونقلا ولا وجدانا ان يستند الحكم الطعين الى تقرير خبير لم يبحث الطلبات موضوع الدعوى الماثلة التي لم ترد في منطوق الحكم التمهيدي الذي حدد مأموريته، والمثير للدهشة والعجب ان الحكم السابق في الدعوى رقم ….لذي اعتنقه الحكم الطعين لم يقضي بشأن طلبات التعويض موضوع الدعوى الماثلة و التي لم تكن مطروحة من قبل أمام الخبرة.

ومن المستقر عليه ايضا فى قضاء محكمة النقض أن ” تطبيق القانون على وجه صحيح لايحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المطبق على الواقعة أو الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليه أيا ما كانت الحجج القانونية التي أستند إليه الخصوم

( طعن رقم 1137 لسنة 66ق بجلسة 12/5/ 1997 ) .

 

يحوز الحكم السابق حجية المحكمة قد قضت بطلبات غير معروضة عليها إستنادا إلى تقرير خبير لم يبحث أصلا تلك الطلبات؟؟!!.

فكيف يقرر الحكم الطعين بأن العقد الرابط تم فسخه بين الطرفين على الرغم من عدم وجود ما يدل على إتفاق الأطراف أو القضاء بفسخه من المحكمة ؟؟!!
(2) : الآثار المترتبة على فسخ العقد بصورة تعسفية من جانب الشركة المدعى عليها وإستحقاق المستأنفه التعويض عن الفسخ التعسفي
وحيث أن الأثر الذي يترتب عن فسخ العقد هو حدوث أضرار مادية أو معنوية لحقت بالمستأنفه مما يستوجب التعويض عن هذه الأضرار.

إستحقاق المستأنفه التعويض عن الأضرار المترتبة عن الفسخ للعقد
التعسف في استعمال الفسخ هو تطبيق من تطبيقات الخطأ العقدي ويقابل ذلك التعسف في إستعمال الحقوق الأخرى، الذي يعد من تطبيقات الخطأ التقصيري، فالمسؤولية العقدية لا تقتصر على الإخلال بالإلتزامات المتفق عليها في بنود العقد من قبل الطرفان، بل تتعداها إلى ما هو من مستلزمات القانون والعدالة والعرف وحسب طبيعة الالتزام وبما تقتضيه العدالة والعرف وعلى ذلك نصت المادة (274) من قانون المعاملات المدنية بقولها “إذا انفسخ العقد أو فُسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا إستحال ذلك يحكم بالتعويض”.
و من المقرر في قضاء محكمه النقض أنه: إذا تحلل صاحب العمل أو المقاول الأصلي من عقد المقاوله بإرادته المنفرده فإنه يعوض المقاول ليس فقط عما أنجزه من الأعمال و ما أنفقه من مصروفات بل و عما يستطيع كسبه لو أتم العمل. (الطعن رقم 416 لسنه 2011 س 6 ق).
و من المقرر أيضا في قضاء محكمة النقض وفقا لنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على :”ان الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة أو ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما ان القانون لا يمنع ان يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه ما دام لهذا الأصل أسباب مقبولة، ذلك انه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه”

(الطعن رقم 294 لسنة 2015 س 9 ق . أ).

 

وفي جميع الأحوال يكون التعويض الذي يستحقه المتعاقد في هذه الحالة هو تعويض كامل، أي يراعى في تقديره ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.

لما كان ما تقدم،،،وكانت طلبات الشركة المستأنفه التي أغفلتها المحكمة الموقرة مصدره الحكم محل طلب الاغفال عن الكسب الفائت وغيرها من الطلبات هي بحــقيــقــتها طلبات تعويض عن الأضـرار المادية التي حاقت بالشركة المستأنفه نتيجة الخطأ من جانب الشركة المستانف ضدها في فسخ العقد بصورة تعسفية وهو ضرر لم يزل قائماً حتى الآن لعدم صرف تلك المستحقات للشركة المستأنفه حتى تاريخه وهو ما يبرر زيادة قيمة تلك الطلبات نتيجة تفاقم الأضرار إلى مبلغ 80,955,725 درهم.
المبالغ المترصدة في ذمة الشركة المستأنف ضدها وفقاً لتقرير الخبير الإستشاري المحلف و المعتمد من وزارة العدل و الذي إستند في تقريره للدفاتر الحسابية المتسخرجة من الحاسب الآلي للشركة المستأنفة :

ومن المقرر قضاءا في محكمة النقض في أبوظبي “ان تقرير الخبير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى إلى المحكمة وان لم يكن من قبيل الخبرة القضائية إلا انه يجوز للمحكمة الأخذ به على سبيل الاستئناس باعتباره قرينة واقعية في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع والموازنة بين المستندات والأدلة المطروحة عليها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولا تثريب عليها إن هي رأت الأخذ بتقرير الخبير الاستشاري إذا ما اطمأنت إليه طالما انه مطروح عليها ضمن أدلة الدعوى بغض النظر عن كونه قد أعده الخبير المنتدب من المحكمة أو أي خبير آخر بناء على طلب أحد الخصوم بحيث يكون لمحكمة الموضوع ان تأخذ بما تطمئن إليه من هذا التقرير أو ذاك أو تأخذ بالبعض من كليهما لتكوين عقيدتها في النزاع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

(نقض تجاري أبوظبي – طعن رقم 941 لسنة 2017 جلسة 5/4/2018).

 

والمقرر قضاء “ان المحكمة لها ان تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم كله او بعضه متى اطمأنت الى سلامة ابحاث الخبير وصحه النتائج التي توصل اليها، وانه يشترط للأخذ بتقرير الخبير سواء المودع في دعوى اخرى او تقرير الخبير الاستشاري ان يكون الخبير قد ادلى برايه في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة وأن تكون النتيجة التي انتهى اليها الخبير واخذت بها المحكمة متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق، وان يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص اليه ودليله على ذلك.

(نقض تجارى ابوظبى طعن رقم 132 لسنة 2019 جلسة 12/3/2019).

 

ونصت المادة 36 من قانون المعاملات التجارية على أن البيانات الواردة في الدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون تكون حجة لصاحب هذه الدفاترعلى خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة أو بأية طريقة على عدم صحتها.
و كان المقرر وفقا للمادة 15/2 من قانون الإثبات ان دفاتر التجار الإلزامية حجه للتاجر على خصمه إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة و أن المادة 38 من قانون المعاملات التجارية قد استثنت التاجر الذي يستخدم الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة في تنظيم عملياته التجارية من أحكام المواد 26 29 من ذات القانون. وكان البين من الأوراق ان كلاً من المستأنفة و المستأنف ضدها من فئة التجار وان النزاع في الدعوى يتعلق بعمل تجاري .

(نقض تجارى ابوظبى طعن رقم 782 لسنة 2017 جلسة 23/11/2017).

و حيث أن الشركة المستأنفة (طالبة الإغفال) قد كلفت خبير إستشاري حسابي مقيد في وزارة العدل لتدقيق الدفاتر الحسابية المتسخرجة من الحاسب الآلي و التي تعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية المشار إليها عاليا والتي يتضح من خلال تقرير الخبير الإستشاري المحلف أن قيمة طلبات الشركة المدعية التي أغفلتها محكمة أول درجة عن الكسب الفائت و الفائدة التأخيرية و الطلبات الأخرى التي تتمثل في الطلبات موضوع طلب الإغفال التي هو مبلغ 80,955,725 درهم.

و من المقرر قانونا وفقاً للنص في المادة 15/2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن دفاتر التجار الإلزامية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة، وكان مؤدى نص المادة 38 من قانون المعاملات التجارية أنه يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون والتي تنظم كيفية مسك الدفاتر التجارية والشروط اللازمة للاعتداد بحجيتها كدليل في الإثبات وفق نص المادة 36 من ذات القانون، ويتأدى من ذلك أن تعتبر المعلومات المستقاة من الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتعتبر حجة للتاجر على خصمه التاجر ما لم ينقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة أو بأية طريقة أخرى.

(محكمة نقض أبوظبي، الطعنان رقما 829 و 843 لسنة 2013 طعن تجاري صادر بجلسة 12/2/2014).

فمن ثم تكون تكون الدفاتر الحسابية و التجارية المدققة و المستخرجة من الحاسب الآلي و المرفقة في تقرير الخبرة الإستشارية القضائية بشأن قيمة طلبات الشركة طالبة الإغفال حجة على الشركة المستأنف ضدها عملا بالمادتين 36 و 38 من قانون الإثبات خصوصا وأن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما ينال من استحقاق الشركة المستأنفة ما ترصد في ذمتها من مبالغ أساسا و مقدارا بدليل معتبر قانونا لاسيما وأنه المكلف بإثبات ذلك، الأمر الذي تلتمس معه الشركة المستأنفة القضاء لها بطلباتها المغفلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1