You cannot copy content of this page
الحقوق السياسية لضباط القوات المسلحة فى ضوء القانون وقرار المحكمة الدستورية
– مع الجدل الذى أثير مؤخرا بشأن تعقيب المحكمة الدستورية من خلال رقابتها السابقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تقريرها عدم دستورية منع ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من التصويت فى الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات
فما هى الحقوق السياسية للعسكريين فى ضوء قرار المحكمة الدستورية ؟
يجب أن نفرق بين أمرين الأول وهو حق التصويت فى الاستفتاءات التى ينص عليها الدستور والانتخابات أى كان نوعها, والأمر الثانى وهو حق الترشح فى الانتخابات المجالس البرلمانية والمحلية أو الانتخابات الرئاسية
· فحق التصويت نصت عليه المادة الأولى من قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية والتى تدخلت المحكمة الدستورية بقرارها الرقابى رقم 2 لسنة 35 قضائية “رقابة سابقة” بتقريرها عدم دستورية منع العسكريين من التصويت وأحقيتهم فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات.وبالتالى يحق لهم التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات السياسية.
· أما حق الترشح فى الانتخابات فقد تعرضت له المادة 42 من مشروع قانون مجلس النواب المقابلة لنص المادة 39من قانون مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 حيث نصت : – (( مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ) ومن ثم فإن العسكرين( قوات مسلحة أو شرطه) لا تقبل أوراق ترشحهم قبل أن يتقدموا إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة بما يفيد تقديمهم لاستقالاتهم من الجهات التى يعملون بها حيث لا يجوز لهؤلاء الجمع بين مناصبهم الوظيفية و الترشح لعضوية مجلس النواب إلا أن قواعد تقديم الاستقالة مرهون بعدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لتقدم هؤلاء باستقالاتهم لجهة عملهم فيرجع بالنسبة لهؤلاء للقوانين المنظمة لطريقة استقالاتهم.
ومن ثم فإن حقوق العسكريين السياسية أصبحت قاصره على حق التصويت فقط دون حق الترشح
أما عن فكرة كيف يدلى العسكرين بأصواتهم فى الانتخابات ؟
1- بداءة ننوه أن الأمر يعد حق قبل أن يكون واجب فإذا تعذر على فرد القوات المسلحة عن الإدلاء بصوته فلا إثم عليه عملا بالمادة 50 من مشروع القانون المقابلة لنص المادة 40 من القانون رقم 73 لسنة 1956– التى تعاقب بالغرامة 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء نظرا لوجود عذر لديه وقد يكون هذا العذر تأمين الانتخابات نفسها فليس معنى أحقيتهم فى التصويت هو وجوبية التصويت فكما قلنا من قبل هو حق قبل أن يكون واجب 2- كما أنه وفقا لنص المادة 23 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ومن ثم يكون الادلاء بالصوت الانتخابى فى محل الاقامة وليس محل العمل وهى ضمانه أخرى كما أن التصويت يكون سرى وغير معلوم من أدلى بصوته.
كما أن إدلاء العسكريين بالصوت الانتخابي لن يقحمهم فى السياسة وآية ذلك أليس من بين العسكريين “المجندين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية “- وهم كثره- وهؤلاء مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات لأن التصويت يتم بموجب بطاقة الرقم القومى والتى لا يذكر فيها أن صاحب البطاقة مجند بالقوات المسلحة بل يذكر فيها وظيفته فقط .