You cannot copy content of this page
الدفوع الشكلية فى الدعاوى الشرعية " قضايا الاسرة "
– البدء بتعريف الدفوع الشكلية : –
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها – أي دون المساس بالحق المطالب به – وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .
فالدفوع الشكلية تتصدي – باعتبارها وسائل دفاع علي نحو ما عرفنا الدفوع عموماً – لإجراءات الخصومة القضائية ، ونعني بإجراءات الخصومة القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، والقصد من تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون ، بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدي صحة هذه الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى ، والحديث عن الدفوع الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محاكم الموضوع بحيث يكون المحامي علي إلمام كامل دقيق بهذه الإجراءات ، فإذا بدا إجراء معيب كان الدفع الشكلي جاهزاً للرد علي هذا العيب الذي اعتور الإجراء .
– هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية …؟
القاعدة العامة التي تحكم الدفوع الشكلية هي تعلق هذه الدفوع بإجراءات الدعوى القضائية ، فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ، غاية الأمر هو العودة الي نص المادتين 108 ، 109 من قانون المرافعات وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية : –
1- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي .
2- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .
3 – الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .
4- الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .
5- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي .
6- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .
7- الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .
8- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى .
9- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
10- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .
11- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .
12- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .
13- الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .
– ما هو النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها – إبداء ورداً .
ثمة قواعد حاكمة للدفوع الشكلية ؛ هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان كيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد علي الدفع ؛ والآن نتناول تلك القواعد بعد إيراد نص المادة 108 من قانون المرافعات والتي يجري نصها : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حده .
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
– الأحكام الخاصة بأسس إبداء الدفوع الشكلية : –
يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع قبل التصدي للموضوع : –
طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً وقبل التعرض لموضوع الدعوى ، بحيث لو صح الدفع انقضت الدعوى وبالأدنى صححت الإجراءات ، فلا تظل الدعوى رهينة دفع قد يبدي بعد أن تكون المحكمة قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع .
وثمة قيد يرد علي الحق في الدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع قبل التكلم في الموضوع حاصله ألا يكون هذا الدفع الشكلي متعلق بالنظام العام ؛ ويقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية ، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ، والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونيـة التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الآخر ، من ناحية أخري .
فهناك إذن علاقة تبادلية بين مفهوم النظام العام وبين القواعد الآمرة ، فالنظام العام هو السبب في اكتساب بعض قواعد القانون صفتها الآمرة ، وهو ما يبرر من ناحية وجود قواعد تصف بأنها قواعد أو نصوص آمرة بقانون التحكيم ، كما أنه يبرر البطلان كجزاء وأثر علي مخالفة ما يتعلق بالنظام العام .
قضي تطبيقاً للدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي : الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد القانوني وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين علي المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
و قضي تطبيقاً للدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به هو في قانون المرافعات الملغي والقائم علي السواء دفع شكلي يجب إبداءه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويراعي في سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي : –
1- طلب التأجيل لتقديم مستندات و مذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق في الدفع بانقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع .
2- الدفع باعتبار المستأنف تاركاً لاستئنافه طبقاً لنص المادة 292 فقرة 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه لافتراض النزول عنـه ضمناً .
3- مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه – فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى – لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقي المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر .
4- الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستة شهور من تاريخ شطبها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق “الذى يحكم إجراءات الدعوى ” هو الكلام فى موضوع ذات الدعوى عند نظرها بعد التجديد نظراً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة و بالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . أما إذا أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة و لو بعد إبداء دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ……. بذات الحق به على ذات الشركة الطاعنة فقضى بشطبها ، و لم تجددها الشركة المطعون ضدها و إنما أقامت الدعوى الحالية بإجراءات جديدة فدفعت الشركة الطاعنة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى متمسكة بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ، و زوال أثرها فى قطع التقادم لعدم تجديدها فى الأجل المنصوص عليه فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع إستناداً إلى أن الشر كة الطاعنة لم تتمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن عند بدء نظر الدعوى الحالية و قبل الكلام فى موضوعها ، مما تعتبر معه متنازلة عن التمسك به ، و بالتالى تظل الدعوى السابقة محتفظة بكافة آثارها القانونية و منها قطع التقادم إذ لا يترتب على شطبها سوى إستبعاده من الجدول مع بقاء آثارها القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
5- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو اعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك .
6- التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم … قبل تمسكها بشرط التحكيم – تنازلاً ضمنياً عن التمسك بهذا الشرط و رتب على ذلك سقوط حقها فى التمسك به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
7- الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
8- مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية – عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كـأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم ” …… ” للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع مع غيره من الدفوع الشكلية:
طبيعة الدفع الشكلي كما ذكرنا من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً بل وقبل التكلم في موضوع الدعوى ، والمقصود بالتكلم في موضوع الدعوى إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة الطلب ؛ وطبيعة الدفوع الشكلي تستوجب أيضاً أن تبدي جميع الدفوع الشكلية معاً ، فلا يؤخر صاحب الدفوع الشكلية دفع من هذه الدفوع ويبدي آخر ، فإذا فعل سقط حقه في التمسك بهذا الدفع ، فلا يصح كما قلنا أن تظل الدعوى القضائية رهينة دفع شكلي قد يبدي بعد أن تكون المحكمة قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفوع الشكلية تبدي جملة واحدة وقبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع الذي لم يبدي .
قضي تطبيقاً للدفع بسقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع مع غيره من الدفوع الشكليةجملة واحدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبدي منها .
– سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي لعدم إبداء الدفع بصحيفة الطعن : –
طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفع يوجه الي إجراءات الخصومة القضائية استوجب أن يبدي هذا الدفع بصحيفة الطعن إذا ما قرر أحد الخصوم بالطعن في الحكم وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع ؛ ، فلا يصح كما أسلفنا القول أن تظل الدعوى القضائية وهي في مرحلة من مراحل الطعن رهينة إبداء دفع شكلي قد يبدي بعد أن تكون محكمة الطعن قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفوع الشكلية يجب أن تبدي بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق في إبداء ما لم يبدي منها بالصحيفة .
سقوط بكون الدفع الشكلي لا تستنفذ به ولاية قضاء الدرجة الأولي :
طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفع يقصد إجراءات الخصومة القضائية دون موضوعها استوجب القول أن الفصل في الدفع الشكلي لا تستنفذ به المحكمة ولايتها في الموضوع ، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع ، فإذا الغي حكمها فإنه يجب علي محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية الي محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
___________________________
طعن 707 لسنة 49 ق جلسة 18/11/1982
طعن 251 لسنة 26 ق جلسة 29/3/1962
الطعن رقم429 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008جلسة23-05-1968
الطعن رقم 207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775جلسة06-12-1966
الطعن رقم 207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775جلسة06-12-1966
الطعن رقم 751 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1059جلسة03-05-1976
الطعن رقم 17 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1888 جلسة28-06-1980
الطعن رقم 714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 جلسة26-04-1982
الطعن رقم 707 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 948 جلسة18-11-1982
الطعن رقم 497 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 272 جلسة25-01-1989
طعن رقم 392 لسنة 46ق جلسة 25/4/1979
الطعن 889 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1985