You cannot copy content of this page
بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي
انه في يوم ……….. الموافق / / 0 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد / ………………………..… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………………………..…… المقيم سكناً / ……………………… – القاهرة .
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
حيث أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم …… لسنه ……… بغية القضاء له : “… تذكر الطلبات الختامية بشكل واضح ودقيق … ”
وحيث أنه وأثناء نظري الدعوى قام المعلن إليه بـ :
” يذكر الطالب المدعي تحديداً ما أتاه المعلن إليه من أفعال تعد إساءة لاستعمال حق التقاضي وذلك كله إضراراً بالمدعي صاحب الحق والدعوى ”
وحيث أنه بجلسة / / 20000م ادعى الطالب فرعياً بطلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحق به جراء ما سبق بمبلغ وقدره …… جنية ، وقد قررت المحكمـة التأجيل لجلسة / / 20000م لإعلان الطلب العارض .
وحيث أن ما آتاه المعلن إليه يعد إساءة لاستعمال الحق في التقاضي وتتحقق بموجبة أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر بينهما علاقة سببية .
– وحيث أن ما أتاه المعلن إليه قد ألحق بالطالب المدعي أضراراً مادية وأدبية حاصلها : –
الأضرار المادية : …………………………………………
الأضرار الأدبية : …………………………………………
وحيث أنه عن التأسيس القانوني للدعوى فتنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي : كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
وحيث أن الثابت قانوناً وفقاً وقضاء أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له و استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض – و سواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .
وبناء علي ما سبق يستحق المدعي تعويضاً لتوافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ تمثل في …… وضرر تمثل في …… تربطهما علاقة سببية واضحة جلية .
و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي قضت محكمة النقض : حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلتـه عن تعويض الأضرار التي تلحـق الغير بسبب إساءة استعمـال هذا الحق .
و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن .
وحيث انه يحق للطالب وإعمالاً لنص المادة 124 يحق للطالب إضافة هذا الطلب العارض إلى طلبه الأصلي ليطلب الحكم به بجانبه طلبه الأصلي .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من اصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة … الكائن مقرها …… وذلك صباح يوم …الموافق / / 2000 م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليهما الحكم :-
أولا : بقبول الطلب العارض وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره …… جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إساءة استعمال الحق في التقاضي .
ثانيا : إلزامه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم ,,,,,
وكيل المدعي ……………… المحامي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+