You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى اشغال الطرق العامة
الطعن رقم ٣٢٩٩٨ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/١١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٦١ )
العنوان : إشغال طريق . بناء . وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم . واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة وتطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . حد ذلك ؟ جريمتا إشغال الطريق وإقامة اعمال متعلقة بالرى والصرف بدون ترخيص . قوامهما فعل مادى واحد . مؤدى ذلك ؟ القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام دون النظر للوصف الآخر للواقعة المطروحة وهو إقامة بناء على جسر الترعة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس وأثر ذلك ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة إشغال طريق بغير ترخيص إلا أن الثابت بمحضر المخالفة أن المتهم قام ببناء عشة على جسر ترعة …… الذى يخضع لقانون الرى وليس قانون الطرق العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وإن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها ، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بطلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة إشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالرى والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتيه تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل في إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ المعدل ولم يقل كلمته فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .
الطعن رقم ١٦٤٨ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٦/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٤٧ )
العنوان : إيجار ” عقد الإيجار ” . أموال ” الآموال العامة ” . قانون ” القانون العام ” .
الموجز : ترخيص السلطة الادارية للافراد بالانتفاع بالاموال العامة . كيفيته .م ٢ق١٤٠ لسنة ١٩٥٦ والقرار الوزارى رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٥٦ . تنظمه قوانين ولوائح مقابل رسم لا اجرة . علة ذلك . العبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الادارة بالمنتفع بالمال العام هى بحقيقة الواقع وحكم القانون .
القاعدة : إذ كان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هو الحال في الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون١٤٠لسنة١٩٥٦فى شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم٣٩٥لسنة١٩٥٦ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على بعض صور الإشغال كأعمال الحفر والبناء والأكشاك الخشبية، كما حددت اللائحة انواع الطرق العامة ودرجاتها والإشغالات التى يحوز الترخيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرسوم والتأمينات المستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته، وإن الرسم المستحق على الإشغال المشار إليه يختلف تماما عن الأجرة ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفة العلاقة بإنها إيجار إذ العبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .
الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٨٩ )
العنوان : إختصاص ” الإختصاص الولائي ” . أموال ” الأموال العامة ” عقد . إيجار ” مسائل الواقع ” .
الموجز : تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا علي سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة . عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . العبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام . تحقيقه الواقع وحكم القانون . ما دام العقد متعلقا بمال عام واستهدفت تلك الجهة تحقيق مصلحة عامة .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتا و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق في إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره و لما كان كل أولئك من الأعمال الإداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال في الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٥٦ و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر و البناء و الأكشاك الخشبيه – إلا أن ذلك لا يعنى إستبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنيه إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة و درجاتها و الإشغالات التى يجوز الترخيص بها و أنواعها و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التأمينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقا لعناصر معينه و محدده ، هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الإدارة قد إعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بإنها إيجار إذ العبرة في تكيف العلاقه التى تربط جهه الإدارة بالمنتفع بالمال العام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .
الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٨٩ )
العنوان : إختصاص ” الإختصاص الولائي ” . أموال ” الأموال العامة ” عقد . إيجار ” مسائل الواقع ” .
الموجز : تخصيص الوحدة المحلية لجزء من رصيف الطريق العام لانتفاع المطعون ضدهم . إقامتهم أكشاك مبنية كليه . منازعتهم لجهة الإدارة في تقدير مقابل الانتفاع اعتبارها منازعة إدارية . انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإدارى . المواد ٨٧ مدني و ١٥ و ١٧ من ق ٤٦ لسنة ١٩٧٣ و ١٠ق لسنة ١٩٧٥ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تكييف العلاقة بينهما بأنها علاقة ايجارية تخضع للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ دون القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ . خطأ.
القاعدة : إذا كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها والمطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام – شارع سعد زغلول وكانت الطرق العامة وأرصفتها تعتبر من الأموال العامة المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدني على ما سلف بيانه، فإن تصرف الجهة الإدارية في هذه الأجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنية عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن أشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٥٦ على ما سلف وتعتبر منازعتهم في تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية وينعقد الإختصاص بنظرها بجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين ١٥، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٥ ولا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بتقدير أجرتها إذ لا ولاية لها في هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعة لقانون إيجار الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العلاقة بين الجهة الطاعنة والمطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وأن القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٧٤٠٧ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٥٣ )
العنوان : نظافة . قانون أصلح . عقوبة . جريمة . مخالفة . دعوى جنائية . إنقضاؤها بمضى المدة” . تقادم .
الموجز : صدور القانون ١٢٩ لنسة ١٩٨٢ بعد وقوع الفصل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة القاء قاذورات في غير الأماكن المخصصة . اعتباره أصلح للمتهم .تقرير هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التى لا تزيد عن مائة جنيه . مؤداه : جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات . مضى سنة على آخر اجراء في مواد المخالفات . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
القاعدة : لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ ١٩٨١ / ١١ / ١١ بدائرة قسم الأزبكية وضع قمامة في غير الأماكن المحددة و طلبت عقابه بالمادتين ١ ، ٩ من القانون ٣٨ لسنة ١٩٦٧ المعدل بالقرار بقانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨١ و محكمة أول درجة قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإستأنف المحكوم عليه و محكمة الدرجة الثانية أصدرت حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك و كان القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون ١٧٧ لسنة ١٩٨١ في شأن تنظيم مكبرات الصوت و المحال الصناعية و التجارية و أشغال الطرق العامة و النظافة العامة قد صدر في ١٩٨٢ / ٨ / ٥ – بعد صدور الحكم المطعون فيه و جعل عقوبة الجريمة التى دين بها المطعون ضده هى الغرامة التى لا تزيد عن مائة جنيه و من ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للمطعون ضده و يكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كانت العقوبة التى قررها القانون الجديد رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ – و هى الغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه – قد حددت نوع الجريمة التى دين بها المطعون ضده و جعلتها من قبيل المخالفات إعمالاً لحكم المادة ١٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ و التى تنص على أن ” المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ” ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ١٩٨٢ / ٥ / ٢٦ فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض و أودعت أسباب طعنها في ١٩٨٢ / ٦ / ١٥ و لم يعرض الطعن على غرفة المشورة بالمحكمة إلا بتاريخ ١٩٨٥ / ٤ / ٣٠ و بذا يكون قد إنقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم التقرير بالطعن في الحكم إلى يوم عرضه على محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ما يزيد على مدة السنة المقررة في المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد المخالفات دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة و تبعاً لذلك فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بمضى المدة . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة المطعون ضده مما أسند إليه .
الطعن رقم ٤٥٦٨ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٩٦ )
العنوان : إشغال طريق . عقوبة ” تطبيقها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” ” الحكم في الطعن ” . محكمة النقض ” سلطتها ” .
الموجز : العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه … المادة ١٤ من القانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ . تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه إلى خمسين جنيها بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً – خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض و التصحيح بتأييد الحكم المستأنف .
القاعدة : لما كان القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون ١٧٧ لسنة ١٩٨١ في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت و المحال الصناعية و التجارية و إشغال الطرق العامة و النظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة ١٩٨٢ و هو تاريخ سابق لتاريخ جريمة إشغال الطرق العامة بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في مادته الثانية على أنه “يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨١ و الخاصة بتعديل المادة ١٤ من القانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة النص الآتي : كل مخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و يحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة و المصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال . كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم …. ” . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضي بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها .
الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٩/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٠٢ )
العنوان : نقض . “ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام” . “الحكم في الطعن” .
الموجز : عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات الا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة . وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة . أساس ذلك .
القاعدة : استقر قضاء محكمة النقض على أن المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أشغلت الطريق العام بغير ترخيص وهي مخالفة طبقا للقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة – المعدل بالقانونين رقمي ٥٦ لسنة ١٩٥٧، ١٧٤ لسنة ١٩٦٠ – وقد صدر الحكم المطعون فيه بإدانتها على هذا الأساس فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة ٣٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
إستقر قضاء محكمة النقض على أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها ، وكان البين من مطالعة الحكم فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أشغلت الطريق العام بغيرترخيص وهى مخالفة طبقاً للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة – المعدل بالقانونين رقمى 56 لسنة 1957 ، 174 لسنة 1960 – وقد صدر الحكم المطعون فيه بإدانتها على هذا الأساس فإن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز ، لما كان ما تقدم . فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليها ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث إنقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض إتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .
( الطعن رقم 906 لسنة 49 ق ، جلسة 12/11/1979)
لما كانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 فى شأن إشغال الطريق العام المعدلة بقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 – المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1981/11/4 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره – قد نصت على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال ، كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم .. ” ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 1982/7/26 وإستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الأتى ” كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارت المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال ، كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم ، بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس ، ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى بتاريخ 1982/11/10 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التى ألغاها القانون الجديد فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها .
( الطعن رقم 5556 لسنة 53 ق ، جلسة 19/1/1984)
لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 فى شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982 وهو تاريخ سابق لتاريخ جريمة أشغال الطرق العام بغير ترخيص التى دين بها المطعون ضده قد نص فى مادته الثانية على أنه ” يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة النص الأتى : كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال ، كما يحكم بإزالة الأشغال فى ميعاد يحدده الحكم ……. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضى بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها .
( الطعن رقم 4568 لسنة 56 ق ، جلسة 26/3/1987 )
1-عقوبة تطبيقها . إشغال طريق. نقض – حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون – .
القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه عن جريمة إشغال الطريق. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم أول درجة ونزوله بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً بتغريمه خمسين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه خلص إلى إدانة المتهم – المطعون ضده – بجريمة إشغال الطريق دون ترخيص من الجهة المختصة المنصوص عليها بالمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالمادة 2 من القانون 129 لسنة 1982 وقضى بتغريمه ثلاثمائة جنيه وأداء ضعف رسم النظر ……….، وأن الحكم المطعون فيه – الحكم الاستئنافي – على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها، بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام دون ترخيص من الجهة المختصة والتي دين المطعون ضده بها هي – طبقاً لما تنص عليه المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 129 لسنة 1982 – الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه بالإضافة إلى الحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال ……..، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .
* الطعن رقم 19398لسنة 64 ق – جلسة 20 / 3 / 2003 – مكتب فني 54 صـ 478 * .
2-العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه … المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982.
تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه إلى خمسين جنيها بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا – خطأ في تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف
لما كان القانون رقم 129 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 في شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة المعمول به من أول سبتمبر سنة 1982 وهو تاريخ سابق لتاريخ جريمة إشغال الطرق العامة بغير ترخيص التي دين بها المطعون ضده قد نص في مادته الثانية على أنه -يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة النص الآتي: كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال. كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم ….. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الغرامة من مائة جنيه المقضي بها بالحكم المستأنف إلى خمسين جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بنزوله بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها .
* الطعن رقم 4568 لسنة 56 ق – جلسة 26 / 3 / 1987 – مكتب فني 38 رقم الجزء 1 – صـ 496 * .
3-صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على أساس أن الواقعة مخالفة طبقا لأحكام المادتين 1, 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة. أثره عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/2/1977 أشغل الطريق العام بغير ترخيص، وهي مخالفة طبقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة عشرة من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانونين رقمي 56 لسنة 1957 و174 لسنة 1960 – قبل تعديله بالقرار بالقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل من الجريمة جنحة – وقد صدر الحكم المطعون فيه بالإدانة على هذا الأساس فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
* الطعن رقم 6362 لسنة 53 ق – جلسة 28 / 2 / 1984 – مكتب فني 35 رقم الجزء 1 – صـ211 * .
4-رسم النظر وضعف رسم الاشغال . ق 140 لسنة 1956 عقوبات مالية تنطوي علي عنصر التعويض . الازالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية . طلب التعويض عن اشغال الطريق العام والازالة أمام المحكمة المدنية . قضاؤها بعدم الاختصاص . صحيح
الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة – فى حكم هذا القانون – فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى – بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة – فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
* نقض مدني الطعن رقم 422 لسنة 39 ق – جلسة 24 / 3 / 1975 – مكتب فني 26 رقم الجزء 1 – صـ 661 * .
5- صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال طريق ـ يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها قضاء محكمة ثان درجة بعقوبة الحبس بعد صدور القانون الأصلح ـ خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح
لما كانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة بالقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 – المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/11/1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره – قد نصت على أن -كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال، كما يحكم بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم.. ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/7/1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الآتي كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الأشغال، كما يحكم بإزالة الأشغال في ميعاد يحدده الحكم- بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/11/1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها .
* الطعن رقم 5556 لسنة 53 ق – جلسة 19 / 1 / 1984 – مكتب فني 35 رقم الجزء 1 – صـ 81 * .