You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشان الغش فى الالبان ومنتجاتها

أحكام محكمة النقض بشان الغش فى الالبان ومنتجاتها

 

 

1- جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية . عقوبتها الحبس أو الغرامة . المادة 12 / 1 من القانون 132 لسنة 1950 ، والقانونين رقم 48 لسنة 1941 و 10 لسنة 1966 العود إلي ارتكاب هذه الجريمة . عقوبته الحبس . المواد 1 / 12 من القانون 132 لسنة 1950 ، 19 من القانون 10 لسنة 1966 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 . الجرائم المنصوص عليها في القوانين 48 لسنة 1941 و 132 لسنة 1950 و 10 لسنة 1966 و المادة 135 من القانون 30 لسنة 1939 في شأن الموازين والمكاييل والمقاييس أو أي قانون خاص بقمع الغش و التدليس . تماثلها في العود الي ارتكاب احداها . المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 .
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 – بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه -يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته- ونص في المادة 1/12 منه على أنه -مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1، 2، 3، 9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر. وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه -مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49، 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس تماثلها في العود فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان .

* الطعن رقم 967 لسنة 49 ق – جلسة 28/1/1980 – مكتب فني 31 رقم الجزء 1 – صـ 130 * .

 

2- وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941 . فى حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة . أساس ذلك
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه -يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته- ونص في المادة 12/1 منه على أنه -مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر -وكان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه -مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود -فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في 28/5/1972 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة 49/3 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذي قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .

* الطعن رقم 1590 لسنة 45 ق – جلسة 15 / 2 / 1976 – مكتب فني 27 رقم الجزء 1 – صـ 196 * .

 

3- لا سند فى القانون للقول ببطلان القرار المذكور . علة ذلك
أجازت المادة 2/2 من القانون رقم 132 لسنة 1950 لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار وزير الصحة في 7 يوليه سنة 1952 وأوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن -الجاموس- عن 5.5 % وعلى ذلك فإن القول بأن القرار قد صدر باطلاً هو قول لا سند له في القانون.

* الطعن رقم 1673 لسنة 28 ق – جلسة 12 / 1 / 1959 – مكتب فني 10 رقم الجزء 1 – صـ 35 * .

 

4- اضافة ماء الى اللبن . يوفر الركن المادى لجريمة الغش بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة الصادر فى 7/7/1952
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير بفعل إيجابي إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره، فإذا أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه وهي الماء فإن الركن المادي لجريمة الغش يكون قد توافر وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر في 7/7/1952 بشأن المقاييس والمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها من أحكام .

* الطعن رقم 916 لسنة 28 ق – جلسة 24/6/1958 – مكتب فني 9 رقم الجزء 2 صـ 747 * .

 

5- غش. عرض لبن للبيع مخالف للمواصفات. اعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادتين 7و5 ق 48 لسنة 1941. لا خطأ
متى كان الحكم إذ اعتبر أن واقعة عرض المتهم لبناً للبيع مخالفاً للمواصفات القانونية، مخالفة منطبقة على المادتين 5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد قال في ذلك إن مخالفة أحكام هذا القانون بحسن نية يعاقب عليها بالمادة السابعة منه وأن القانون رقم 132 لسنة 1950 لم يقرر عقوبة المخالفة بحسن نية وإنما قرر أن أحكامه لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 فإن هذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون .

* الطعن رقم 2001 لسنة 25 ق – جلسة 20 / 3 / 1956 – مكتب فني 7 رقم الجزء 1 – صـ 413 * .

 

6-غش لبن قانون قرار وزير الصحة في 7/7/1952 الذي أوجب ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5و5%. صدوره طبقا للتفويض المخول له في المادة 2/2 من القانون رقم 132 لسنة 1950. القول بقصر التفويض على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية. لا سند له
أجاز القانون رقم 132 لسنة 1950 إلى المادة 2/2 منه لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض صدر قرار من وزير الصحة في 7 من يوليو سنة 1952 أوجب في مادته الأولى ألا تقل نسبة الدسم في لبن الجاموس عن 5.5 % وعلى ذلك فإن القول بأن تفويض المشرع للوزير في تحديد المواصفات مقصور على المواد المصنوعة دون المنتجات الطبيعية – هذا القول لا سند له إذ هو تخصيص للنص بلا مخصص لأنه يشمل في عمومه كل تكوين لأية مادة مصنوعة كانت أو طبيعية .

* الطعن رقم 2001 لسنة 25 ق – جلسة 20 / 3 / 1956 – مكتب فني 7 رقم الجزء 1 صـ 413 * .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1