You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن تفتيش السيارات
* التفتيش الذي يقع في سيارة واقفة في الطريق لا يحرمه القانون ، والإستدلال به جائز .
( النقض الجنائي – طعن رقم 1527 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 20 / 6 / 1938 )
* ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة . ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن علي هذا التفتيش .
( النقض الجنائي – طعن رقم 95 – لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1940 )
* إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهي واقفة في نقطة المرور لا ينطوي علي تعرض لحرية الركاب الشخصية ، ولرجال الضبطية القضائية الحق في هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الإستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر إختصاصهم .
( النقض الجنائي – طعن رقم 83 – لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 30 / 3 / 1953 )
* القواعد العامة في يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير أحوال التلبس. لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفي غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلي تخلي صاحبها عنها .
( النقض الجنائي – طعن رقم 1747 – لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 4 / 4 / 1960 )
* إن القيود الواردة علي التفتيش تنصرف إلي السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون ، طالما هي في حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلي تخلي صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها .
( النقض الجنائي – طعن رقم 926 – لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1963 )
* القيود الواردة علي حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلي السيارات إنما ينصرف إلي السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض علي ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور . ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال ضابط المرور واخذت بما قرره من أن ضبط المخدر إنما وقع أثناء محاولة مشروعة للكشف عن حمولة السيارة ولم يكن نتيجة سعي من جانبه للبحث عن جريمة إحراز المخدر وان أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً ونتيجة لما إقتضاه أمر البحث عن الحمولة المخالفة مما جعله حيال جريمة متلبس بها ، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهي إليه من رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش ويكون النعي علي الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
( النقض الجنائي – طعن رقم 1017 – لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 17 / 10 / 1966 )
* من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعي الطاعن ببطلان تفتيشها علي غير أساس .
( النقض الجنائي – طعن رقم 378 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1974 )
* القيود الواردة علي حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلي السيارات إنما تنصرف إلي السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض علي ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي ضبط بها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1105 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1975 )
* القيود الواردة علي حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلي السيارات إنما تنصرف إلي السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض علي ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي ضبط بها المخدر فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور .
( النقض الجنائي – طعن رقم 2174 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1983 )
* لما كان الطاعن – لا يجادل – فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت – قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وان المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها – فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزاً لها وحده ، ولما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد علي غير أساس .
( النقض الجنائي – طعن رقم 6062 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1984 )
* من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ولما كان الحكم قد أثبت أن السيارة في حيازة الطاعن وانه قبيل الضبط كان يقودها واوقفها قرب مسكنه وفتح حقيبتها وبدأ يستخرج بعض محتوياتها ” جركن ” ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية علي السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتشيها ، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجري تنفيذه علي الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الإسناد إليه في الإدانة .
( النقض الجنائي – طعن رقم 1432 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1987 )
* من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة
( النقض الجنائي – طعن رقم 3741 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1987 )
* إن الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة علي حرمة المكان ، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيش السيارة – لا يقبل من غير حائزها إعتباراً بأن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك ، وان الصفة تسبق المصلحة فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها .
( النقض الجنائي – طعن رقم 696 – لسنة 58 ق تاريخ الجلسة 1 / 12 / 1988 )
* من المقرر أن القيود الواردة علي حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلي السيارات إنما تنصرف إلي السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض علي ركابها إلا في الأحوال الإستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها ، أما السيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان يستقلها الطاعن – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور .
( النقض الجنائي – طعن رقم 29291 – لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1990 )
* من المقرر أن مفاد ما قضي به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية علي أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور علي السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدني ولا يجوز الإسناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
( النقض الجنائي – طعن رقم 2605 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 15 / 9 / 1993 )
* الأصل أن القيود الواردة علي حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبه إلي السيارات إنما ينصرف إلي السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض علي ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة اصحابها ، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه – وله أصل في الأوراق – أن السيارة المضبوطه سيارة نقل، فإن هذه الحماية تسقط عنها ، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدي ببطلان ضبطها وتفتيشها.
( النقض الجنائي – طعن رقم 3784 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 6 / 2 / 1994 )
* من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة المستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد اثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة الطاعن وانه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية علي السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه اليه الاذن الاذن في شأن تفتيشها، وبهذا يكون الاذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجري تنفيذه علي الوجه الصحيح مما يجعل ما اسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد اليه في الادانة، ومن ثم فإن منعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 10374 – لسنة 62 ق تاريخ الجلسة 21 / 4 / 1994 )
* من المقرر ان التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الاشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون اما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها او حائزها فاذا صح تفتيش شخص المتهم فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم فانه لا جدوي مما يثيره الطاعن في شأن بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الاذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جري تفتيشها ما دامت الجريمة في حالة تلبس .
( النقض الجنائي – طعن رقم 23110 – لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 4 / 11 / 1999 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية في قوله : ” فإذا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال مأمور الضبط القضائي أنه ما إن توقف المتهمان بالسيارة قيادة أولهما في كمين الشرطة بطريق ….. أمام منفذ مدينة ….. حتى شاهدهما الضابط وقد بدت عليهما علامات الارتباك وأخذا في العبث ببعض متعلقات السيارة وإذ اقترب الضابط منهما حتى اشتم رائحة دخان تشبه رائحة دخان نبات البانجو المخدر تنبعث من داخل السيارة وشاهد سيجارة على مطفأة السجائر بالسيارة ما زال تنبعث منها هذه الرائحة رغم محاولة إطفائها وهي من الأمور التي تكشف عن المظاهر الخارجية لجريمة تعاطى المخدر وتشكل الدلائل الكافية على صلة المتهمين بها وتقوم بها حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهمين الحاضرين اللذين توجد دلائل كافية على اتهامهما وأن يجرى تفتيشهما وتفتيش السيارة عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية . ” وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع – وفقاً للوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – على النحو المار بيانه – أن الضابط لم يقبض على الطاعنين ويفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة إذ شاهدهما داخل السيارة حال انبعاث رائحة المخدر منها والعثور على بقايا (سيجارة) ينبعث منها ذات الرائحة ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منها صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد ، وينحل كل ما يثيره الطاعنان وخاصة الطاعن الثاني من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئولية الطاعن الثاني عن بقايا (السيجارة) المضبوطة بالسيارة وما قال به الأخير من عدم توافر مبرر التفتيش الوقائي وعدم الكشف عن المخدر المضبوط معه كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي – طعن رقم 9407 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 8 / 10/ 2007)
* لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها ” تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول …… الضابط بإدارة البحث الجنائي …… في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق …… استوقف سيارة ملاكى يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من
عدمه فثبت صدور حكم غيابى ضده في الجنحة رقم …… قسم …… بالحبس …. وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفى للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوى أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع ” . وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم أورد قوله ” وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش 0 لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوى المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوى على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإدارى استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( النقض الجنائي – طعن رقم 6042 – لسنة 81ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على السيارة وشيوع الاتهام بقوله “بأن هذا الدفع جاء في عبارة مرسلة لم يتم عليه دليل وأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته السابقة على ضبط المتهم قد دلت على أنه يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع شخصه وبسيارته المرسيدس رقم…… ملاكي القاهرة وأنه تم ضبطه جالساً بالسيارة بمفرده وبحوزته المخدر المضبوط ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره شاهد النفي أمام المحكمة والذي قرر أنه يعمل سائقاً لدى المتهم كما تطمئن المحكمة إلى انبساط سلطان المتهم على السيارة وعلى المخدر المضبوط بها ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في دفاع المتهم إلا محاولة للإفلات من الاتهام الثابت في حقه يقيناً من أدلة الثبوت سالفة البيان”. لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما ينعيه الطاعن على هذا الرد لا
يكون له من وجه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 48186 – لسنة 73 ق – تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2010 )
* لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه , عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي ـ بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره , ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً .لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم – سابق الحكم عليه – والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم …… ملاكي …… ماركة …… بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم – سابق الحكم عليه – يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض ” .
( النقض الجنائي – طعن رقم 7290 – لسنة 79 ق – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2011 )
* لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها , ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون , لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر , فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى , بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى .
( النقض الجنائي – طعن رقم 7290 – لسنة 79 ق – تاريخ الجلسة 7 / 7 / 2011 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم …… قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزان ويحرزان جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفى بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعن الأول لا يدعى بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوف لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
( النقض الجنائي – طعن رقم 6010 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 12/ 1 / 2012 )
* لما كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التى كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما ، أخذاً بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر . ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحرى والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها ، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور – والتى تعد روافد له وجزءًا منه – إنما تنتمى جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفنى لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائى موضوعى والثانى قانون جنائى إجرائى . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون , فإن النعى
على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
( النقض الجنائي – طعن رقم 18292 – لسنة 75 ق – تاريخ الجلسة 13/ 2 / 2012)
* لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات النقل – كالسيارة محل التفتيش – فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التى كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافهما ، وأن حالـة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفى ، وهو ما يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفى ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
( النقض الجنائي – طعن رقم 68943 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 6/ 6/ 2012)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة بتفتيشها واطرحه في قوله : ” إن المقرر قانوناً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ، ومن ثم يكون الدفع ببطلان تفتيش السيارة على غير أساس قانونى وتلتفت عنه المحكمة ” لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التى كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه ، فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاًمنتجاً لآثاره يستوى في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزٍ لها وحده ، لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
( النقض الجنائي – طعن رقم 8033 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 17/ 7 / 2012)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدى متجهًا إلى النفق استوقفه الرقيب أول ….. بمكتب حرس حدود
السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أو مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجًا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكرى حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدى متجهًا إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة ، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحًا ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب .
( النقض الجنائي – طعن رقم 15228 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 29/ 9 / 2012)
* لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول ….. الضابط بالإدارة العامة لمباحث ….. وبكمين ….. ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب – الهاندباج – لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فؤجى بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذى أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله : ” إن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التى نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأى حرمة إذ إن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التى لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف إن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ،أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها والتى ضبط فيها المخدر فإن من حق مأمورى الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط
الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامةوأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإدارى في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلى بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذى سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
( النقض الجنائي – طعن رقم 11513 – لسنة 75 ق – تاريخ الجلسة 10/ 10/ 2012)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش – بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله ” 000 أن الثابت بالأوراق أن النقيب …… ضابط المباحث ب …… قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمضبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذى يجلس عليه المتهم الثانى وما ضبط معهما ومن ثم فإن هذا الوضع الذى وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءً مشروعاً ، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أى مساس بحريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التى خولها له القانون ، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التى كان يستقلها الطاعن – على نحو ما سلف بسطه – وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها – بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق – لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة – حال فتح زجاجها من قبل قـائدهـا – ومشاهدته للمخدر
أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
( النقض الجنائي – طعن رقم 5303 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 17/ 10/ 2012)