You cannot copy content of this page
قانون رقم (91) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1 و5 و7 و8 و10 و17 و22 و24 و25 وعنوان الباب السابع والمادتين 27 و28 وعنوان الباب الثامن والمواد 29 و30 و31 و33 وعنوان الباب التاسع والمواد 34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و48 و49 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع والمواد 52 و55 و59 وعنوان الفصل الثالث من الباب الحادى عشر والمواد 62 و63 و64 و65 و66 و68 و69 و72 و73 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد 75 و77 و78 و79 و85 و86 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص والعناوين الآتية:
مادة 1 – “يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية:
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل.
3 – عمليات تكوين الأموال.
ثانيا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:
1 – التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2 – التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3 – التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 – التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 – التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به.
7 – تأمينات البترول.
8 – التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها”.
مادة 5 – “يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتى تعرض على الوزير المختص، وتحدد معاملاتهم المالية بقرار منه”.
مادة 7 – “تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها وجه الخصوص:
أولا: الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ثانيا: الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها.
ثالثا: دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى، وإبداء الرأى فى كل ما قد يقترح من قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بها النشاط.
رابعا: تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها.
خامسا: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين.
سادسا: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته.
سابعا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقا له”.
مادة 8 – “يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
– رئيس الهيئة | رئيسا |
– نائب رئيس الهيئة | نائبا للرئيس |
– أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص. | عضوا |
– أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس | عضوا |
سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية”.
مادة 10 – “تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى، فيما عدا القرارات الآتية والتى تعتمد من الوزير المختص:
1 – القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية.
2 – القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الأخرى.
3 – القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلزم الشركات بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركات المصرية لإعادة التأمين، ونسب العمولات التى تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب.
4 – قرار حل مجلس إدارة الشركة وفقا للبند (ط) من المادة 59 من هذا القانون.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة القرارات المطلوب اعتمادها إلى الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها، وله سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة”.
مادة 17 – “فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها، ويشار إليها فى هذا القانون بكلمة “الشركة”.
مادة 22 – “يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها فى إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم، ويشترط ألا تقل قيمة أسهم أو حصص رأس مالها عند الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والإشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد والشروط اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات وتسجيلها والأسس الفنية التى تسير عليها”.
مادة 24 – “يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق”.
مادة 25 – “يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو جهازا معاونا أو أكثر وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التى تهم الأعضاء.
ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين.
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.
ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة ألاف جنيه.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد أو الجهاز.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.
ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد أو الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون أن يكون له صوت معدود”.
الباب السابع
شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 27 – “يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن “ثلاثين مليون” جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف.
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس المال.
ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة من الهيئة وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، أيا كانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها فى الفقرة المشار إليها”.
مادة 28 – “يقدم مؤسسو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة.
ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب، وتبت الهيئة فى الطلب وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن.
ويراعى عند التأسيس توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون”.
الباب الثامن
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط
مادة 29 – “تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية:
( أ ) المستند الدال على تأسيس الشركة.
(ب) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون.
(جـ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
(د) نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة.
(هـ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
(و) سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.
(ز) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1 – شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
(ح) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
(ط) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة”.
مادة 30 – “يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل المعد لذلك.
ولا يجوز للشركة أن تبدأ فى مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم”.
مادة 31 – “يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال.
وتلتزم الشركة بإبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح أى منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة”.
مادة 33 – “يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أن تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.
وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط فى وثائق التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة”.
الباب التاسع
أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والتزاماتها
الفصل الأول
أحكام عامة فى التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 34 – “على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وذلك على أساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حالة إنشاء شركات إعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن (51%) أن يعيد توزيع النسب الإلزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومى”.
مادة 35 – “تلتزم الشركات المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين طبقا للقرار المشار إليه فى المادة (34) من هذا القانون”.
مادة 37 – “تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك على الوجه الآتى:
أولا: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
( أ ) الاحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقا للأسس الفنية التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
(ب) مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية.
ثانيا: بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات:
( أ ) مخصص الإخطار السارية:
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية وما زالت سارية بعد انتهائها وبحد أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
1 – 47% عن عمليات التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
2 – 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحرى والجوى.
3 – 40% عن باقى العمليات.
4 – 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة عن سنة الإصدار.
(ب) مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها.
(جـ) مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
(د) مخصص للتقلبات العكسية، تحدد اللائحة التفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن”.
مادة 38 – “على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص فى مصر أموالاً تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر.
ولا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة إلا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى.
ويجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها.
وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التى تكون جزءا من تلك الأموال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وتلتزم الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الأموال.
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقا لأحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد”.
مادة 39 – “مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أى وقت وبنسبة (20%) من صافى الأقساط، أو (25%) من صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما أكبر، على ألا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسبة على (50%) من إجمالى العمليات.
ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أى وقت بإجمالى ما يأتى:
( أ ) ما يعادل ثلاثة فى الألف من إجمالى رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا تزيد على 50% مقابل إعادة التأمين.
(ب) ما يعادل أربعة فى المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل إعادة التأمين.
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن رأس المال المدفوع.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها فى هذه المادة”.
مادة 40 – “لا يجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر.
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يأتى:
1 – ألا تزيد قيمة ما تمتلكه من أسهم بجميع أنواعها فى أى وقت على النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة.
2 – ألا تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها فى السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.
3 – عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة وبشرط ألا تجاوز نسبة المساهمة والقرض والضمان أو صكوك التمويل فى الشركة الواحدة النسبة المشار إليها فى البند (2).
4 – عدم منح قروض أو تجديدها بدون ضمانات كافية وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة أى قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب ألا تزيد قيمة القرض على 60% من قيمة العقار المرهون.
5 – عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون”.
مادة (43) – “ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص:
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
(ب) اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
(جـ) نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.
(د) نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
(و) مراجعة حسابات الصندوق”.
مادة 45 – “تحدد الهيئة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين”.
مادة 48 – “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من شركتين.
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه”.
مادة 49 – “على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعت تحت تصرفه.
وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.
ويتعين على الشركة أن تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة”.
الفصل الثالث
“أحكام خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال”
مادة 52 – “لا يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها فى البند (أولا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التى من نوع واحد، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التى توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكون هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك ما يأتى:
1 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
2 – وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة فى إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا قدمت أسبابا تبرر ذلك”.
مادة 55 – “لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها.
ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى فى تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة فى مصر وفى الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون”.
مادة 59 – “مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة (51) من هذا القانون، يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام هذا القانون.
كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.
ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام هذا القانون أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة، وله على وجه الخصوص:
( أ ) إنذار الشركة.
(ب) تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) إلزام الشركة بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة.
(د) دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(هـ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وإبداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود.
(و) تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافى أصول الشركة.
(ز) تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشركة.
(ح) إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة.
(ط) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد”.
الفصل الثالث
“شطب التسجيل وإلغاء الترخيص”
مادة 62 – “يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا فى الأحوال الآتية:
1 – إذا تبين أنه تم دون وجه حق.
2 – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
3 – إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4 – إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
5 – إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة (27) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
6 – إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7 – إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
8 – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون.
9 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة (61) من هذا القانون.
10 – إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
11 – إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية.
ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بالاستمرار فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة.
وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس”.
مادة 63 – “لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل:
1 – أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:
( أ ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:
– معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.
– كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا.
– جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.
(ب) درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين، معادلة للشهادات الواردة فى البند ( أ )، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
4 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
5 – ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة أعوام على الأقل.
6 – وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على أن يقدم المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
مادة 64 – “يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه.
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد بناء على طلبه، أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل”.
مادة 65 – “لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أو يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل:
1 – أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات الآتية:
( أ ) درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
(ب) درجة الدكتوراه فى التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف بها.
(جـ) درجة علمية مناظرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية معادلة للشهادات الواردة فى البندين (أ، ب) أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(د) مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن خمس عشر سنة.
2 – أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانونى لهذا الشخص الاعتبارى”.
مادة 66 – “يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه.
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة”.
مادة 68 – “فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد.
ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
مادة 69 – “يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى المادة السابقة:
1 – أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قام بتقديم تقارير معاينات أو تقدير أضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو إذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة”.
مادة 72 – “لا يجوز لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين أو يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط، ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد أو التجديد.
ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
مادة 73 – “يشترط فى الوسيط المشار إليه فى المادة (71) من هذا القانون:
1 – أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو لم يتم تجديد قيده أو إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون أو تنطوى على غش أو خطأ جسيم”.
الباب الثالث عشر
“الشركات التى أنشئت طبقا لأحكام
نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974”
مادة 75 – “يكون لشركات التأمين التى أنشئت طبقا لنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.
ولا تسرى على هذه الشركات أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) إلى (40) والبنود (أ، ب، د، هـ) من المادة (44) والمواد من (47) إلى (51) والمواد (53)، (59)، (60)، (61)، (62)، (77) من هذا القانون.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له”.
مادة 77 – “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من زاول أى فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين فى مصر دون ترخيص.
2 – كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
3 – كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد.
4 – كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور.
5 – كل من أفشى أسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون”.
مادة 78 – “يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار إليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى أى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية”.
مادة 79 – “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين، وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار دون أن يكون مقيدا فى السجلات الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد (67، 70، 74) من هذا القانون”.
مادة 85 – “تؤدى كل شركة تأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتى:
1 – اثنان ونصف فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون.
2 – ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيئة، وتخصص للإنفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط التأمينى”.
مادة 86 – “تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن.
وبالنسبة لفروع التأمين الواردة فى (2، 3، 4، 6، 7، 8) من البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فلا يتطلب سريان التعريفات والأسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفى إخطار الهيئة بها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، مادة جديدة برقم 27 (مكررا)، نصها الآتى:
مادة 27 (مكررا) – “يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين:
1 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية”.
(المادة الثالثة)
على شركات التأمين وإعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه فى مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة.
وعلى هذه الشركات أن توفق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (40) من هذا القانون فى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وللوزير المختص – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – مد كل من المهلتين المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز مثلهما.
(المادة الرابعة)
تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى إدارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من فبراير سنة 1950، إلى أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
(المادة الخامسة)
لمجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه بما لا يجاوز خمسة أمثالها.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1415 هـ
الموافق 27 أبريل سنة 1995 م
القانون رقم 91 لسنة 1995
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية
عن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين
فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى من 14 من يناير سنة 1995 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، فعقدت اللجنة المشتركة لنظره (تسعة) اجتماعات بتواريخ 29/ 1، 30/ 1، 31/ 1/ 1995، و12/ 2، 13/ 2 صباحا ومساء، 19/ 2/ 1995 و14/ 3، 20/ 3/ 1995، حضرها الأستاذ محمود محمد محمود وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسادة: خيرى سليم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، محمد الطير رئيس الشركة المصرية لإعادة التأمين، عبد العزيز مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، د. برهام عطا الله رئيس شركة الشرق للتأمين، محمد الشاذلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية، فتحى يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين، حسن حافظ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتأمين، سمير متولى رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، منير غبور رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للتأمين، محمد عبد الفتاح رفعت رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين، سمير فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستثمرون المتحدون للتأمين، وأدهم الكاشف المستشار القانونى لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار، والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات، تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:
أولا: مقدمة.
ثانيا: فلسفة التعديل.
ثالثا: أهم ما استحدثه مشروع القانون.
رابعا: عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.
خامسا: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون.
أولا – مقدمة:
تولى الدولة اهتماما خاصا للنشاط التأمينى وتصدر التشريعات المنظمة له حماية لحقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وهو القانون رقم 92 لسنة 1939 فور إلغاء الامتيازات الأجنبية ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.
وفى ضوء المتغيرات التى جدت ومع قصور أحكام القانون رقم 119 لسنة 1975 لفرض رقابة فعالة على النشاط التأمينى فى مصر وحتى تتهيأ لصناعة التأمين فرصة مواكبة العصر صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون بالإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لينظم أوضاع سوق التأمين فى ذلك الوقت، وليتولى الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال.
وبعد هذا القانون نقلة حضارية كبيرة بما حققه من دفعة قوية لصناعة التأمين فى مصر أكدتها نتائج السوق التأمينى ومدى سلامة ومتانة المراكز المالية للوحدات العاملة فيه سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، ووضع السوق التأمينى فى مصر بين أسواق التأمين سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية مما يؤكد تحقيق القانون لأهدافه بصفة عامة.
كما حذفت اللجنة عبارة “80% من” الواردة فى نهاية الفقرة الثالثة من هذه المادة. وبذلك ترتفع النسبة من 80% إلى 100% من رأس المال المدفوع والذى يمثل الضمان الرئيسى لحقوق حملة الوثاق خاصة بعد رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة التأمين إلى 30 مليون جنيه مصرى.
مادة 40 – أضافت اللجنة عبارة “وعلى ضوء القواعد التى يحددها المجلس الأعلى للتأمين” بعد كلمة “الهيئة” الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك حتى تكون موافقة الهيئة متمشية مع القواعد التى يحددها المجلس الأعلى للتأمين والذى يختص برسم السياسات العامة.
الباب العاشر
فحص أعمال الشركات
مادة 59 – أضافت اللجنة عبارة “أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين” بعد كلمة “بالتزاماتها” الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
كما عدلت اللجنة الفقرة السادسة من ذات المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق.
وقد قامت اللجنة بهذه التعديلات حتى يكون نص المادة أكثر شمولا ودقة.
الباب الحادى عشر
الفصل الثالث
إلغاء الترخيص وشطب التسجيل.
قامت اللجنة بتعديل عنوان هذا الفصل بحيث أصبح على النحو الآتى:
“شطب التسجيل وإلغاء الترخيص” وذلك لأن إجراءات شطب التسجيل تسبق إلغاء الترخيص”.
مادة 62 – قامت اللجنة بتعديل نص هذه المادة وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن المرفق.
الباب الثانى عشر
خبراء ووسطاء التأمين.
الفصل الأول
الخبراء الاكتواريون.
مادة 63 – قامت اللجنة بتعديل نص هذه المادة وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن المرفق.
مادة 64 – أضافت اللجنة عبارة “بقرار من مجلس إدارة الهيئة” الواردة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.
كما استبدلت اللجنة كلمة “أو” بعبارة “كما يشطب” الواردة فى ذات الفقرة وذلك حتى لا يكون شطب قيد الخبير بقرار فردى ضمانا للحيدة والنزاهة.
الفصل الثانى
خبراء التأمين الاستشاريون.
مادة 65 – عدلت اللجنة نص هذه المادة ليصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق.
مادة 66 – عدلت اللجنة نص الفقرة الثانية من هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق لذات الأسباب التى تم على أساسها تعديل نص المادة (64).
الفصل الثالث
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
مادة 68 – عدلت اللجنة ترتيب كل من الفقرتين الثالثة والرابعة بحيث أصبحتا على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق وذلك تمشيا مع التسلسل المنطقى لإجراءات القيد.
مادة 69 – بند (2) استبدلت اللجنة رقم “6” برقم “8” الوارد فى هذا البند وذلك تمشيا مع التعديل الذى أجرته اللجنة فى نص المادة (63).
كما أضافت اللجنة عبارة “بقرار من مجلس إدارة الهيئة” بعد كلمة القيد الواردة فى نص الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لذات الأسباب الواردة فى نص المادة (64).
الفصل الرابع
وسطاء التأمين.
مادة 72 – عدلت اللجنة ترتيب كل من الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة لذات الأسباب الواردة فى نص المادة (63).
مادة 73 – عدلت اللجنة نص هذه المادة لتصبح على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق.
وقد قامت اللجنة بهذا التعديل لإتاحة الفرصة لإنشاء تجمعات تنظيمية قوية تتصف بقدرة تسويقية قادرة على جذب مزيد من القطاعات غير المستغلة لأعمال التأمين وبما يحقق زيادة الوعى التأمينى للمواطنين الذى يؤدى إلى رفع مستوى خدمات الوساطة المالية ويعود بالفائدة على كل من المؤمن وشركة التأمين.
الباب الثالث عشر
الشركات التى أنشئت طبقا لأحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974
مادة 75 – عدلت اللجنة عنوان الباب الثالث عشر ونص هذه المادة ليصبحا على النحو الوارد بالجدول المقارن المرفق وذلك منعا لحدوث أى تعارض مع أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 الذى يعطى لمجلس الوزراء الحق فى إنشاء شركات تأمين جديدة فى حالات استثنائية.
الباب الرابع عشر
العقوبات.
مادة 77 – حذفت اللجنة عبارة “مدة لا تقل عن سنة” الواردة بعد عبارة “بالحبس” فى صدر هذه المادة وذلك حتى يترك للقضاء حرية تحديد العقوبة.
أضافت اللجنة بندا جديدا برقم (5) نصه كالآتى:
“5 – كل من أفشى أسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون”.
مادة 78 – عدلت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى: “يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه”.
وقد قامت اللجنة بهذا التعديل ليتسق مع أحكام المادة 86
كذلك حذفت اللجنة عبارة “وتؤول هذه الغرامة إلى الهيئة” الواردة بالفقرة الثانية من ذات المادة وذلك لتعود حصيلة تلك الغرامة إلى خزانة الدولة.
النص فى القانون القائم
مادة 5 – يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، وتسرى عليها وعلى العاملين بها أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
مادة 7 – تختص الهيئة، فى سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص بما يلى:
أولا – الإشراف والرقابة على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ثانيا – الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها.
ثالثا – إدارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير سنة 1950 والإشراف على جميع صناديق التأمين الحكومى التى تنشأ بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا – تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها من ميزانيتها بصورة مباشرة.
خامسا – دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة قطاع التأمين.
سادسا – دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى.
سابعا – إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته.
مادة 8 – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
رئيس المجلس.
نائب الرئيس.
أحد أساتذة التأمين بالجامعات يصدر به قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجامعة
ممثل للجهاز المصرفى يختاره محافظ البنك المركزى
مندوب الحكومة فى بورصة الأوراق المالية.
مادة 1 – يشمل التأمين فى نطاق هذا القانون الفروع التالية:
1 – التأمين على الحياة
2 – تكوين الأموال
3 – التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
4 – التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 – التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 – التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
7 – التأمين ضد أخطار الحوادث والمسئوليات.
8 – تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
9 – التأمينات الأخرى.
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة 5 – يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جداول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين ومنشآته والتى تعرض على الوزير المختص، وتشكل بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين، وتسرى بشأنهم لوائح العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام.
مادة 7 – تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص:
أولا – الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ثانيا – الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها.
ثالثا – دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى واقتراح تعديلها، ويجب أخذ رأى الهيئة فى كل ما قد يقترح من قوانين أو قرارات تتعلق بهذا النشاط.
رابعا – تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها.
خامسا – دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين.
سادسا – إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته.
سابعا – اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقا له.
مادة 8 – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
رئيس الهيئة.
نائب رئيس الهيئة.
أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
قـــرر
مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب.
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 1 و5 و7 و8 و10 و17 و22 و24 و25 وعنوان الباب السابع والمادتين 27 و28 وعنوان الباب الثامن والمواد 29 و30 و31 و33 وعنوان الباب التاسع والمواد 34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و48 و49 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع والمواد 52 و55 و59 و62 و63 و64 و65 و66 و68 و69 و72 و73 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد 75 و77 و78 و79 و85 و86 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص والعناوين الآتية:
مادة 1 – يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون بوجه خاص:
أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع التالية:
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل.
3 – عمليات تكوين الأموال.
ثانيا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع التالية:
– التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2 – التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3 – التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 – التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 – التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به.
7 – التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
8 – تأمينات البترول.
9 – فروع التأمينات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مادة 5 – يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتى تعرض على الوزير المختص، وتحدد معاملاتهم المالية بقرار منه”.
مادة 7 – تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص:
أولا – الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ثانيا – على أصله.
ثالثا – دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى واقتراح تعديلها، وإبداء الرأى فى كل ما قد يقترح من قوانين أو قرارات تتعلق بهذا النشاط.
رابعا – على أصله.
خامسا – على أصله.
سادسا – على أصله.
سابعا – على أصله.
مادة 8 – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائب للرئيس
أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص عضوا
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس عضوا
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1 و5 و7 و8 و10 و17 و22 و24 و25 وعنوان الباب السابع والمواد 27 و28 29 و30 وعنوان الباب الثامن والمادتين 31 و33 وعنوان الباب التاسع والمواد 34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و48 و49 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع والمواد 52 و55 و59 و62 و63 و64 و65 و66 و68 و69 و72 و73 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد 75 و77 و78 و79 و85 و86 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص والعناوين الآتية:
مادة 1 – يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية:
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل.
3 – عمليات تكوين الأموال.
ثانيا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:
1 – على أصله.
2 – على أصله.
3 – على أصله.
4 – على أصله.
5 – على أصله.
6 – على أصله.
7 – تأمينات البترول.
8 – التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
9 – حذف.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها.
الباب الخامس عشر
أحكام عامة:
مادة 85:
البند 2 – عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة بحيث تصبح على النحو الآتى:
“وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيئة، وتخصص للإنفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط”.
مادة 86 – عدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتصبح على النحو الآتى:
“ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”، وذلك إحكاما للصياغة.
(المادة الثانية)
حذفت اللجنة كلمة “يجب” الواردة فى بداية كل من الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
كما استبدلت اللجنة عبارة “وللوزير المختص” بعبارة “ويجوز بقرار من الوزير المختص” الواردة فى بداية الفقرة الثالثة وذلك إحكاما للصياغة واتساقا للمعنى.
(المادة الرابعة)
استبدلت اللجنة عبارة “لمجلس” بعبارة “يجوز بقرار من مجلس” الواردة فى بداية هذه المادة وذلك إحكاما للصياغة.
كما استبدلت اللجنة كملة “أمثالها” بكلمة “أضعافها” الواردة فى نهاية ذات المادة وذلك منعا للبس.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981
صدر فى 5 من مارس سنة 1981 قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بما استجاب إلى المتطلبات القائمة آنذاك، وقد تتابعت وخاصة فى الآونة الأخيرة تغيرات اقتصادية سواء على المستوى الدولى أو على الصعيد الوطنى، وهذه التغيرات تتصف بالأهمية فى ذاتها وبما تعكسه من آثار حالا ومالا على سوق التأمين فى مصر، وقد حدا هذا إلى إعادة النظر فى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، فأجريت دراسة شاملة باستقراء المتغيرات وآثارها الفعلية والمرتقبة وباستعراض الملائم لمواكبتها استهداء بما وجهت به فى دول مماثلة، وأسفرت هذه الدراسة عن الاكتفاء بتعديل عدد من مواد ذلك القانون على نحو يفى بالغاية المرجوة، تمشيا بصفة عامة مع سياسة التحرر الاقتصادى وإفساح المجال للقطاع الخاص وتشجيع مساهمة رأس المال الأجنبى، وتطويرا بصفة خاصة لمهمة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما يحفظ سلامة المراكز المالية للوحدات التى تباشر التأمين وإعادة التأمين فى مصر وبما يكفل حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وبالتالى يدعم سوق التأمين فى مصر.
وبناء عليه فقد أعد مشروع القانون المرفق، حيث نصت المادة الأولى من القانون على ما يشمله التأمين بوجه خاص فى قسمين متميزين لكل منهما فروعه، مع إفساح المجال لاستيعاب ما قد يبرز من فروع أخرى بالقسم الثانى وهو تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وبينت المادة (2) اختصاص الهيئة عامة وأوجهه خاصة فى سبيل تحقيق أغراضها وفقا للمادة (6) دون قيامها بإدارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، وقضت المادة (8) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من بين القائمين عليها والقادرين على الإسهام بدور فعال فى مجالها، وأبقت المادة (10) على ما لقرارات مجلس إدارة الهيئة من نفاذ دون حاجة إلى اعتماد إلا قرارات محدودة نظرا لطبيعتها أو لأهميتها.
وبسطت المادة (17) أحكام هذا القانون إلى شركات التأمين وإعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها جمعا للإشراف والرقابة عليها وفقا لهذه الأحكام، وأبقت المادة (22) على جمعيات التأمين التعاونى تحسبا لما قد تعززه الحاجة مستقبلا إلى إنشائها وحصر التعديل فى المادة (24) عن الهيئة الاختصاص بمباشرة عمليات التأمين التى أنيطت بالصناديق الحكومية للتأمين حتى تفرغ الهيئة لاختصاصها الأصيل فى الرقابة والإشراف، وقصد التعديل فى المادة (25) إلى استبعاد الاتفاق على تحديد الأسعار أو على إصدار وثائق موحدة من بين أغراض اتحاد التأمين عملا على تحرير الشركات من هذا القيد، كما قصد إلى زيادة رسم تسجيل الاتحاد والجهاز المعاون فى الهيئة بما يقابل الخدمة المؤداة تبعا لتغير قيمة العملة، فضلا عن تأكيد ما للاتحاد والجهاز المعاون من شخصية اعتبارية خاصة، وجعلت المادة (27) الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين 30 مليون جنيه، وأجازت إسهام رأس المال الأجنبى فى شركات التأمين بما لا يجاوز 49% من رأس المال المدفوع، وحظرت على شركات التأمين ما عدا القائم منها حاليا أن تجمع بين قسمى التأمين الواردين فى المادة (1) وأناطت المادة (28) بالهيئة الاختصاص بالموافقة ابتداء على إنشاء الشركة فى ضوء حاجة الاقتصاد القومى دون التواصل إلى اختصاصها بالنظر فى تأسيس الشركة تاركة إياه للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، ثم اردفت المادة (29) بعد تأسيس الشركة اختصاص الهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها، وجاء متسقا مع ما تقدم التعديل فى المادة (30) وبذا تستفتح الهيئة بالموافقة ابتداء وتتولى الجهة المعنية اختصاصها بالتأسيس حينئذ وتضطلع الهيئة بالتسجيل والترخيص بعدئذ، وتطلبت المادة (31) توافر خبرة لازمة فى مجال التأمين ضمن مجلس إدارة الشركة وفى القائمين بها على عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار تمكينا لها من القيام بنشاطها المرجو، وجاء التعديل فى المادة (33) بما يساير التعديل فى المادة (1) مع قصر النشر على ما جد فى بيانات تسجيل الترخيص، وكفل التعديل فى المادتين 34، 35 مرونة تامة فى تنظيم الحصة الإلزامية لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين وأطلق الحرية فيما عداها من عمليات إعادة التأمين الاختيارى.
هذا وقد حرصت المادة (37) على بيان المخصصات الفنية الواجب على الشركة تكوينها لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق المستفيدين منها، ضمانا لحقوقهم وحفاظا على مركزها المالى ودعما لسوق التأمين، وتناولت بالتالى المادة (38) الأموال الواجب تخصيصها فى مصر مع فضل ما يخص تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال عما يخص تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وحظرت الحجز على هذه الأموال إلا بإذن كتابى من الهيئة، وذلك تلمسا لما استهدفته المادة (37)، وهو أيضا ما دعا فى المادة (39) إلى تطلب زيادة قيمة أصول الشركة على التزاماتها حسب تفصيل معين يكفل الغرض المتقدم، كما دعا فى المادة (40) إلى حظر مساهمة شركة التأمين فى رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر وإلى إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بمراعاة ضوابط محددة فى المساهمات الأخرى وفى الإقراض وبعدم تقديم ضمانات للغير أو تغطيات مالية أو خطابات ضمان، واستحدثت المادة (43) صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة بثا للثقة فيها ودعما لسوق التأمين، وفوضت المادة (45) اللائحة التنفيذية فى تحديد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين وهو ما يكفل المرونة فى هذا التحديد بما يستجيب للاعتبارات المستجدة، وتعرضت المادة (48) لعملية مراجعة حسابات الشركة وقصدت المادة (49) إلى إلزام مراقب الحسابات بإخطار الهيئة أيضا بما يكتشفه أثناء فحصه، وجاءت المادة (52) بما يتمشى والتقسيم الوارد فى المادة (1) وبما يعيد تنظيم الاستثناءات من قاعدة عدم التمييز بين الوثائق ذات النوع الواحد، ووضعت المادة (55) ضوابط لتوزيع الأرباح على حملة الوثائق فى الشركات التى تزاول عمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما أناضت المادة (59) فى مجال أعمال فحص الشركة من جانب الهيئة بما يترتب على هذا الفحص من آثار على نحو يتيح للهيئة القيام بمهامها، وحددت المادة (62) حالات إلغاء الترخيص وشطب التسجيل بما يتفق والتعديلات الأخرى.
وتناولت المادتان 63، 64 الخبراء الاكتواريين من حيث شروط القيد بالهيئة ومنها أن يكون الخبير مصريا أو مقيما فى مصر ومن حيث حالات شطب هذا القيد، وتناولت المادتان 65، 66 خبراء التأمين الاستشاريين واكتفت أولاهما بتوافر الشروط فى الممثل القانونى فى حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية من خلال شخص اعتبارى، وكذا الشأن فى المادتين 68، 69 بالنسبة لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وفى المادتين 72، 73 بالنسبة لوسطاء التأمين، وقد حظرت المادة (72) على الوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات، ورفعت المادة (75) رأس المال المصدر إلى عشرة ملايين دولار أمريكى بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التى تنشأ طبقا لقانون الاستمار أسوة بما جرى بشأن الشركات الأخرى بالعملة المصرية.
وكذا شددت المواد 77، 78، 79 فى العقوبات الجنائية عما هو قائم بها، عملا على الالتزام بالأحكام الآمرة فى هذا الشأن، وقد أناطت المادة (78) بالهيئة طلب تحريك الدعوى الجنائية عن المخالفات المبينة فيها ثم رخصت التصالح بشأنها إلى أن يصدر حكم بات فيها، وتناولت المادة (85) الرسم السنوى الذى تؤديه شركة التأمين إلى الهيئة وخاصة من حيث النسبة وموعد السداد وما يستحق عند التأخير ووجوه إنفاقه، وأعادت المادة (86) تنظيم ما يتعلق بالتعريفات والأسعار والشروط والنماذج من حيث إبلاغ الهيئة بها وبالتعديل فيها وضرورة اعتماد الهيئة لها فيما عدا استثناءات عاجلة وأخرى متدرجة وحق الهيئة فى مراجعتها بعدئذ.
وإذ أتشرف بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء الموقر، أرجو فى حالة إقراره، التكرم بالتوجيه إلى اتخاذ ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه وإصداره.
تحريرا فى 16/ 3/ 1994
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمود محمد محمود |