You cannot copy content of this page
تفتيش المنازل طبقأ لقانون الاجراءات الجنائية
** تعريف المنزل : –
يقصد بلفظ المنزل فى معنى قانون الاجراءات الجنائية آخذا من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام ، بحيث يكون حرما آمنا له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه . (نقض 6/1/1969 – أحكام النقض – س20 ق1 ص1) .
** الحديقة تأخذ حكم المنزل طالما من الملحاقات :
الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة بها . (نقض 2/6/1959 – أحكام النقض – س10 ق133 ص601) .
** الحدائق والحقول والمزارع هى أماكن عامة بطبيعتها طالما لم تتصل بالمسكن :
إن إيجاب إذن النيابة فى التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من ملحقاته ، ولكن هذا الإذن ليس ضروريا لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمسكن لأن القانون إنما يريد حماية حرمة المسكن فقط . (نقض 8/4/1968 – أحكام النقض – س19 ص398) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يحرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون إذن من النيابة العامة . (الطعن رقم 2292 لسنة 51ق جلسة 30/12/1981) . وبأنه ” لما كان الثابت مما نقله الحكم المطعون فيه عن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ، أنه أرض زراعية منزرعة بنبات الترمس الذى تتخلله شجيرات الخشخاش ، وإذ كان الطاعنان لا يذهبان فى طعنهما إلى أن تلك الأرض متصلة بمسكن لهما ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن ، مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون أراد حماية المسكن فحسب ، فإن تفتيش المزارع لا يستوجب استصدار إذن من النيابة العامة بذلك متى كانت غير متصلة بمسكن – كما هو الحال فى الدعوى – وبالتالى فلا تثريب على الحكم إن هو لم يرد على الدفع ببطلان إذن تفتيش حقل كل من الطاعنين – بفرض اثارته – لعدم جدواه ، مادام أن اجراء التفتيش لا يتطلب إذنا به ولم يكن من أجرى الضبط فى حاجة إليه ” (الطعن رقم 467 لسنة 54ق جلسة 17/10/1984) . وبأنه ” إن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ” (الطعن رقم 1015 لسنة 12ق جلسة 1/6/1942) . وبأنه ” من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ، وبالتالى فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن ، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيسا على بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كان من شأن هذا الخطأ القانونى التفات الأمر المطعون فيه عن مناقشة الموضوع ، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة ” (الطعن رقم 1144 لسنة 43ق جلسة 27/1/1974 سنة 25 ص58) .
** المحال العامة تأخذ حكم المساكن فى الاوقات التى لا يباح فيها للجمهور أرتيادها :
لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى غير الأوقات التى لا يباح فيها للجمهور أن يدخلها . (نقض 9/2/1970 – أحكام النقض – س31 ق64 ص260) .
** لا صحة للتفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى متهم معين :
الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من اجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية . (نقض 6/2/1972 – أحكام النقض – س23 ق34 ص126) .
**الاذن الصادر بتفتيش شخص المتهم ومسكنة سشمل كل مسكن لة :
** لا بطلان للاجراءات إذا كان المنزل الذى جرى تفتيشة بإذن نيابة يضم أخرين غير المتهم :
متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد . (نقض 12/5/1958 – أحكام النقض – س9 ق131 ص486) .
متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمها منزل واحد يقيمان معا فيه ، وإن استقل كل منهما بقسم منه ، فإن دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو اجراء سليم مطابق . (نقض 4/3/1958 – أحكام النقض – س9 ق66 ص230) .
** للزوجة المتهمة التى تساكن زوجها صفة اصلية فى الاقامة بمنزلها :
” للزوجة المتهمة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة بمنزلة ، ومن ثم فإن التفتيش الواقع على هذا المنزل بناء على إذن يكون سليما :
للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة فى منزلة لأنه فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه .. وبالتالى يكون الإذن – بتفتيش المتهمة والمنزل الذى يقيم به ، قد صدر سليما من الناحية القانونية ، مما جعل ما يسفر عنه التفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستناد إليه فى الإدانة .(نقض 8/5/1961 – أحكام النقض – س12 ق102 ص546)
** الاصل أن تفتيش المكان ينصب علية وعلى بة من منقولات :
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ولكن أباح القانون استثناء فى المادة (49) اجراءات جنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهما أو غير متهم إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد كشف الحقيقة ، وهذا الحق استثنائى فيجب عدم التوسع فيه . (نقض 19/6/1957 – أحكام النقض – س8 ص184 ص681) .
** صحة التفتيش الواقع على منزل المتهم حتى ولو كان الاذن لاشخاص أخرين :
إذا كان ضابط البوليس قد استصدر أمرا بتفتيش منازل عدة أشخاص إلا أنه قصر تنفيذه على أحدهم دون الآخرين الذين اشتمل الإذن على أسمائهم فإن ذلك لا يعيب الاجراءات . (نقض 7/6/1954- أحكام النقض – س5 ق239 ص724)
** عدم حضور المتهم للتفتيش لا يرتب البطلان :
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته . (نقض 5/6/1977 – أحكام النقض – س28 ق145 ص691) .
** عدم اشتراط اجراء التحقيق مسبق لصحة الامر بالتفتيش :
لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقا للمادة (91) اجراءات أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون اجراء ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن – الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافية ، يعد حينئذ أمرها بالتفتيش اجراء مفتتحا للتحقيق . (نقض 2/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق193 ص976) . ، (نقض 24/1/1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 ق802 س761) .
** تفتيش غير المتهم فى المكان المأذون بالتفتيش :
تفتيش غير المتهم – فى المكان المأذون بتفتيشه – رهن بوجود قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة أو بتوافر ظروف توحى بصلته بالجريمة .
أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائى أن يفتش المتهم أو غيره فى المكان المأذون له بتفتيشه ، إلا أن شرط ذلك توجد قرائن قوية على أن هذا الغير شيئا يفيد فى كشف الحقيقة أو كان وجوده يتم عن احتمال اشتراكه فى الجريمة أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى بأن له اتصالا بها بحكم صلته بالمتهم الضالع فيها . (نقض 21/2/1966 – أحكام النقض – س17 ق32 ص175) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الضابط المأذون له بالتفتيش قرر بتحقيق النيابة أنه وجد المطعون ضدها الأولى بمنزل المأذون بتفتيشه (المطعون ضده الثانى) وأنه قام بتفتيشها لما لاحظه من انتفاخ جيب جلبابها وبروز بعض أوراق السلوفان التى تستخدم فى تغلف المخدرات فى هذا الجيب ، فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المطعون ضدها الأولى إنما كانت تخفى معها شيئا فى كشف الحقيقة ، مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملا بالمادة 49 – اجراءات جنائية ، ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى جيبها يكون بمنأى عن أى بطلان . (نقض 29/3/1970) . وبأنه ” متى كانت المتهمة موجودة فى منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور الضبطية القضائية ، فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها تحت ابطها ، ولما عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها ، فإن هذه المظاهر التى بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة كانت تخفى معها شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحا طبقا للمادة 49 اجراءات جنائية . (نقض 5/11/1956) . وبأنه ” إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدرة ، وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلا على المخدر ففتش أشخاصا آخرين كانوا فى المنزل وقت تفتيشه على اعتبار أن لهم ضلعا فى جريمة إحراز المخدر التى شوهد الفعل المكون لها حال ارتكابه فى ذلك الوقت فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحا . (نقض 10/11/1941)
** من حق النيابة العمومية أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته :
التفتيش من اجراءات التحقيق ، فمن حق النيابة العمومية أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته . (نقض 8/10/1951 – أحكام النقض – س3 ق7 ص13) .
** صحة التفتيش الذى ينفذة أى واحد من مأمورى الضبط القضائى طالما أن الاذن لم يعين مأمور بعينة :
لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه . (نقض 22/5/1972 – أحكام النقض – س23 ق177 ص786) .
** لا صحة للتفتيش الذى يتولاة مأمور الضبط القضائى غير المأمور الذى عين بالذات للاجراءات :
الأصل أنه لا يحوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى إذن التفتيش أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين مادام الإذن لا يملكه هذا الندب . (نقض 16/6/1969 – أحكام النقض – س20 ق178 ص89) .
** التفتيش الذى يجريمة معاونى مأمور الضبط القضائى تحت أشرافهم صحيحة :
إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط القضائى المأذون له يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره . (نقض 23/1/1978 – أحكام النقض – س29 ق15 ص83) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن النيابة العام إذا ندبت أحد مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش ، كان له أن يصحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى تنفيذه ويكون التفتيش الذى يجريه أى من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة فى حدود الأمر الصادر بندبه . (نقض 9/4/1972أحكام النقض س23 ق120 ص548)
** طريقة إجراء التفتيش متروكة لرأى القائم بها :
من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا ، فطريقة اجرائه متروكة لرأى القائم به . (نقض 19/10/1964 – أحكام النقض – س15 ق617 ص597) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : مادام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن – المتهم – من سطح منزل مجاور له وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك .
الأصل فى دخول المنازل أن يكون من أبوابها ولكن إذا تعذر الدخول من تلك الأبواب لأى سبب كان جاز الدخول من المنافذ . (نقض 21/2/1938) وبأنه ” لا تثريب على الضابط – المأذون بالتفتيش – إن هو اقتحم غرفة نوم المطعون ضده – المتهم – فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجى بواسطة السور مادام الضابط قد رأى ذلك ” (نقض 8/11/1979) .
** لا يشنرط أن يفند للتفتيش محضر خاصة بة :
إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به فيكفى أن يكون قد اثبت حصوله فى محضر التحقيق . (نقض 19/5/1941 -مجموعة القواعد القانونية – ج5 ق265 ص521) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفة البطلان (نقض 9/12/1958 – أحكام النقض – س9 ق257 – ص1064) .
** يجب أن يتقيد مأمور الضبط القضائى المنوط بأجراءات التفتيش بالغرض من التفتيش :
إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية تفتيش متهم فى جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه ، وذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش ومبلغ احتمال استفادة التحقيق منه. (نقض 12/12/1938 – مجموعة القواعد القانونية – ج4 ق303 ص391) .
** الرضا بالتفتيش :
(1) يجب أن يكون الرضاء صريحا حرا حاصلا قبل دخول المسكن :
حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقتضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصاحبها وبغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحا حرا حاصلا منهم قبل الدخول وبعد المامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة اجراءه . (نقض 11/11/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق221 ص205) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضا صريحا حرا حاصلا منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ فى القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وإذن فإن قول المحكمة بصحة التفتيش الذى أجرى فى منزل المتهم بناء على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه لا يكون كافيا لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما يحصل منه ” (الطعن رقم 1784 لسنة 16ق جلسة 11/11/1946) . وبأنه ” إن حرمة المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضى أصحابها ، وأن يكون هذا الرضا صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن الخوف والاستسلام فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح ” (الطعن رقم 1210 لسنة 4ق جلسة 11/6/1934) . وبأنه ” لما كان الضابط الذى فتش منزل المتهمة الثانية قد دخله وفتشه بوجه قانونى بناء على رضاء حر صريح منها مع علمها بظروف التفتيش والغرض منه وهو البحث عن المبلغ الذى اتهمها الطاعن بسرقته . فإن هذا الإذن يبيح له أن يجرى تفتيش مسكنها فى كل مكان يرى هو احتمال وجود المبلغ المسروق أو بعضه فيه وبأى طريقة يراها موصلة لذلك ، ومتى كان قد تبين – أثناء التفتيش – وجود علبة سجائر وقدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق ، وظهر عرضا أنها تحتوى على قطع من الحشيش تفوح منها رائحته ، فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بوصف كونه مأمورا للضبطية القضائية يباشر عملا من حقه اجراؤه قانونا وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على الطاعن الذى وجدت من الدلائل والمظاهر ما ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة احراز هذا المخدر ، ومن ثم يكون هذا التفتيش والاستشهاد بما أسفر عنه صحيحا فى القانون ” (الطعن رقم 491 لسنة 33ق جلسة 27/5/1963 س14 ص460) .
(2) يتعين أن يصدر الرضاء من حائز المسكن :
من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزا له وقت غيابه . (نقض 21/4/1969 – أحكام النقض – س20 ق113 ص544) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : الزوجة تعتبر قانونا وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلا للمنزل فى غيبة صاحبه فلها أن تأذن فى دخوله وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هى الأخرى حق الإذن فى دخول المنزل فى غيبة صاحبه . فالتفتيش الذى يجريه رجل البوليس بإذن من أى الاثنتين (الزوجة أو الخليلة) فى غيبة صاحب المنزل يعتبر قانونا تفتيشا صحيحا وكل ما يترتب عليه من الاجراءات يكون صحيحا أيضا. (الطعن رقم 1409 لسنة 6ق جلسة 4/5/1936) . وبأنه ” الولد الذى يقيم مع والده بصفة مستمرة فى منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذى يحصل بناء على موافقته صحيحا قانونا ، إذ هذا المنزل يعتبر فى حيازة الوالد والولد كليهما” (الطعن رقم 1973 لسنة 7ق جلسة 22/11/1937) . وبأنه ” يجب فى الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حرا حاصلا قبل الدخول ، وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد اجراءه لا يملك ذلك قانونا ” (الطعن رقم 892 لسنة 9ق جلسة 17/4/1939) .
(3) لا يلزم أن يصدر الرضاء كتابة :
لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة . (نقض 21/1/1946 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 ق70 ص55) .
(4) استخلاص الرضاء من وقائع الدعوى :
يكفى الرضاء بالتفتيش أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه . (نقض 20/6/1966 – أحكام النقض – س17 ق156 ص827) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذى كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من الإكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها . (الطعن رقم 1199 لسنة 12ق جلسة 4/5/1942) .
– تفتيش المنازل فى القانون المصرى . – تفتيش المسكن دون إذن . – حرمة المسكن في القانون المصري .
– شروط تفتيش المساكن . – هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس . – هل يحق للشرطة دخول البيت
– عقوبة اقتحام منزل في القانون المصرى . – جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون المصري .
1 Comment
– تفتيش المنازل فى القانون المصرى .
– تفتيش المسكن دون إذن .
– حرمة المسكن في القانون المصري .
– شروط تفتيش المساكن .
– هل يجوز تفتيش المنزل في حالة التلبس .
– هل يحق للشرطة دخول البيت .
– عقوبة اقتحام منزل في القانون المصرى .
– جريمة انتهاك حرمة المسكن في القانون المصري .